إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 143 لسنة 2003 بشأن استغلال القسائم المخصصة للزراعة بمنطقتي الوفرة والعبدلي

رقم التشريع وسنته

143 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

صدرت في 11 ديسمبر 1954م

الكويت

العدد

٦٣٢

ملحق ١٨٦

السنة التاسعة والأربعون

اليوم

الجريدة الرسمية لحكومة الكويت

تصدرها وزارة الإعلام

الملحق التجاري

وزارة التجارة والصناعة

الأحد

١١ رجب ١٤٢٤ هـ

٧ سبتمبر (أيلول) ٢٠٠٣م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (١٤٣) لسنة ٢٠٠٣

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم ١١٣ لسنة ١٩٩٢ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وبناءً على طلب شركة أعيان للإجارة والاستثمار (ش.م.ك) مقفلة والمؤرخ في ٢٠٠٣/٤/١٥ .

- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .

- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق أعيان العقاري الأول .

- وبناءً على موافقة بنك الكويت المركزي والمؤرخة في ٢٠٠٣/٥/١١ .

- وبناءً على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

يسمح لشركة أعيان للإجارة والاستثمار (ش.م.ك) مقفلة بإنشاء صندوق أعيان العقاري الأول ، وذلك برأس مال متغير قدره ٥,٠٠٠,٠٠٠ دينار كويتي (خمسة ملايين دينار كويتي) كحد أدنى وبحد أقصى ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار كويتي (خمسين مليون دينار كويتي) بقيمة اسمية ١ د.ك (دينار كويتي واحد) للوحدة الواحدة وبحد أدنى للاشتراك ٢٠,٠٠٠ وحدة (عشرين ألف وحدة)

(مادة ثانية)

الهدف من إنشاء الصندوق تحقيق أرباح رأسمالية ونقدية تدفع الاستثمار في عمليات المتاجرة وتأجير العقارات بمختلف أنواعها داخل وخارج دولة الكويت.

(مادة ثالثة)

مدة الصندوق خمس سنوات قابلة للتجديد.

(مادة رابعة)

يطرح للاكتتاب العام ٤٧,٥٠٠,٠٠٠ وحدة (سبعة وأربعون مليون وخمسمائة ألف وحدة) أي بواقع ٤٧,٥٠٠,٠٠٠ دينار كويتي (سبعة وأربعين مليون وخمسمائة ألف دينار كويتي) بقيمة اسمية للوحدة الواحدة دينار كويتي واحد، والحد الأدنى للاشتراك بوحدات الصندوق ٢٠,٠٠٠ وحدة (عشرين ألف وحدة) علماً بأن الجهات التي سوف تتلقى طلبات الاكتتاب هي: شركة أعيان للإجارة والاستثمار.

(مادة خامسة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

صلاح عبد رضا خورشيد

صدر في : ۲۷ ربيع الأول ١٤٢٤هـ

الموافق : ۲۸ مايو ۲۰۰۳م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي