قرار وزاري رقم 29 لسنة 1977 بشأن شهر النظام الأساسي لجمعية الوفرة الزراعية التعاونية
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل قرار وزارى رقم ٢٩ لسنة ١٩٧٧ بشأن شهر النظام الأساسي لجمعية الوفرة الزراعية التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل – بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٦٢ في شأن الجمعيات التعاونية .
– وعلى النظام الأساسي لجمعية الوفرة الزراعية التعاونية .
– وبناءا على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ١ تشهر جمعية الوفرة الزراعية التعاونية وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .
مادة ٢ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل سالم الصباح التاريخ ١٦ رجب ١٣٩٧ ه الموافق ١٩٧٧/٧/٢ م
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)