قرار وزاري رقم (124/أ) لسنة 2018 م
بشأن إشهار جمعية الوفرة التعاونية
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
• بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ( 24 ) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم ( 118 ) لسنة 2013 .
• وعلى المرسوم رقم ( 50 ) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
• وعلى القرار الوزاري رقم ( 165/ت ) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ( 118 ) لسنة 2013 في شأن الجمعيات التعاونية.
• وعلى القرار الوزاري رقم ( 166/ت ) لسنة 2013 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية .
• وعلى القرار الوزاري رقم ( 16/ت لسنة 2016 ) بشأن تنظيم العمل التعاوني وتعديلاته .
• وعلى مذكرة قطاع التعاون المؤرخة 2018/11/27م
• وبعد عرض وكيل الوزارة .
• وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة .
(( قــــــــــــــــر ))
مادة (1)
تشهر جمعية الوفرة التعاونية الاستهلاكية والنظام الأساسي المرافق لهذا القرار .
مادة (2)
ينشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي للجمعية وعقد التأسيس بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به .
وزير الشؤون الاجتماعية
ووterms دولة للشؤون الاقتصادية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في : 21 ربيع الأول 1440 هـ
الموافق :29 نوفمبر 2018 م
قرار وزاري رقم (125/أ) لسنة 2018 م
بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي قطاع التعاون لضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها بقانون التعاون والقرارات المنفذة له
وزير الشئون الاجتماعية والعمل:
• بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
• وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4م في شأن نظام الخدمة المدنية والمرسوم المعدلة له.
• وبعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013
• وعلى المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992م في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.
• وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
• وعلى القرار الوزاري رقم (165/ت) لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013.
• وعلى القرار الوزاري رقم (166/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية
• وعلى القرار الوزاري رقم (171/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.
• وعلى القرار الوزاري رقم (172/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي لاتحاد الجمعيات التعاونية الزراعية والثروة الحيوانية.
• وعلى القرار الوزاري رقم (16 /ت) لسنة 2016 بشأن تنظيم العمل التعاوني والقرارات الوزارية المعدلة له.
• وعلى كتابي وزارة الداخلية رقمي (10535 و10869).
• وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة.
• وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
((قــــــــــــــــر))
مادة ( 1 )
يمنح السادة التالية أسماؤهم - بصفتهم الوظيفية - صفة مأموري الضبطية القضائية لضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية المعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013 والقرارات المنفذة له:
• أحمد عباس عبد الوهاب الفودري.
• فالح علي سالم المري.
• سالم صباح عبد الله ناصر.
• محمد فهد محمد الدوسري.
• يعقوب عبد الحميد سيد مرتضى.
• جاسم محمد علي الحمد علي.
• عبد الرحمن ماجد سلطان مرزوق.
• عبد الله عبد العزيز جابر المسعود.
مادة ( 2 )
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه.
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووterms دولة للشئون الاقتصادية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في :21 ربيع الأول 1440هـ
الموافق :29 نوفمبر 2018م