الكويت اليوم العدد 955 السنة السادسة والخمسون - 2
الأحد 10 مُحــرم 1431هـ - 27 /12/ 2009م
مجلس الوزراء
اللجنة العليا لتحقيق
الجنسية الكويتية
قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية رقم
(57/ 6-2) لسنة 2009م بشأن فقد الجنسية الكويتية
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المادة (11) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م
بقانون الجنسية الكويتية ، والقوانين المعدلة له ،
المادة الأولى
قائمة الأسماء متاحة للمشتركين
هذه أداةٌ منشورةٌ في الجريدة الرسمية؛ متنُها ظاهرٌ للجميع، وقائمةُ الأشخاص المشمولين بها تُعرض لأصحاب الاشتراك النشط بأيّ باقة.
اشترك للاطلاع