إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 24 لسنة 2017 بشأن حل مجلس إدارة جمعية الوفرة الزراعية التعاونية وتعيين مجلس إدارة مؤقت .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1348 · 8 يوليو 2017

رقم التشريع وسنته

24 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

(قرار وزاري رقم 883لسنة 2017)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 11066 المؤرخ 2017/5/28 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعامل القاصران الآتي أسماهما أبناء المواطنة/ حميده جابر سعيد محمد دويحان الهاجري من مطلقها/ حميد شارع المزعل – سوري الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :

1. سلمان حميد شارع المزعل مواليد الكويت في

2003/8/10م.

2. فجر حميد شارع المزعل مواليد الكويت في

2006/1/1م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

وو زيـــــر الداخليــــــة

خالــد الجــراح الصباح

صدر في: 9 شوال 1438هـ

الموافق : 3 يوليو 2017م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (24/ت) لسنة 2017

بشأن حل مجلس إدارة جمعية الوفرة الزراعية التعاونية وتعيين مجلس إدارة مؤقت

وزير الشئون الاجتماعية والعمل:

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية، والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013.

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (165/ت) لسنة 2013 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم (118) لسنة 2013.

- وعلى القرار الوزاري رقم (166/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (16/ت) لسنة 2016 بشأن تنظيم العمل التعاوني والقرارات الوزارية المعدلة له.

- وعلى تقرير اللجنة المشكلة بالقرار رقم (117/ت) لسنة 2016 لمراجعة أعمال وحسابات جمعية الوفرة الزراعية التعاونية.

- وعلى المذكرة المرفوعة من قطاع التعاون للسيد وكيل الوزارة للعرض على معالي الوزير.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة (1)

حل مجلس إدارة جمعية الوفرة الزراعية التعاونية لارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة وردت تفصيلاً بتقرير اللجنة المرفق نسخة منه.

مادة (2)

تعيين مجلس إدارة من السادة التالية أسماؤهم:

- السيد / عقل حربي علي

رئيس مجلس الإدارة

- السيد / مرزوق يوسف الرشدان

نائب الرئيس

- السيد / راشد خلف خليفة

أمين السر

- السيد / مفلح مبارك مفلح

أمين الصندوق

- السيد / إبراهيم عيسى المعوق

عضو مجلس إدارة

- السيد / عبد الكريم عامر منور هلال

عضو مجلس إدارة

- السيد / مساعد عبد الرحمن الكوس

عضو مجلس إدارة

- السيد / ناجع محمد شويرب العجمي

عضو مجلس إدارة

- السيد / طلال مرزوق مشعي الصواغ

عضو مجلس إدارة

مادة (3)

على المجلس المعين أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال فترة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة (4)

يتعين على مجلس إدارة الجمعية المنحل تسليم مقر الجمعية وسجلاتها المالية والإدارية والعهد والأموال وكل ما يتعلق بعمل الجمعية من أوراق ومستندات لأعضاء مجلس الإدارة المعينين وذلك في غضون ثلاثة أيام من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة (5)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم للعمل به وتنفيذ ما جاء به كل فيما يخصه.

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة للشئون الاقتصادية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في: 9 شوال 1438 هـ

الموافق: 3 يوليو 2017 م

الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة

قرار إداري رقم ( 210 ) لسنة 2017

بإصدار اللائحة التنظيمية للقانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته.

المدير العام - رئيس مجلس الإدارة:

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته،

- وعلى القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته،

- وعلى القانون رقم (21) لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل،

- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2016 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنّين،

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/4/ 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،

- وعلى القرار الوزاري رقم (8) لسنة 2016 بشأن تفويض المدير العام للهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة،

- وعلى القرار رقم 1لسنة 2011بشأن تشكيل اللجنة الفنية المختصة في المجال الطبي وتحديد اختصاصاتها.

- وعلى القرار رقم 3 لسنة 2011بشأن شروط وضوابط استحقاق الأولوية السكنية لذوي الإعاقة وذويهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية.

- وعلى القرار رقم 6 لسنة 2011بشأن شروط وضوابط استحقاق المكلف برعاية معاق للمعاش التقاعدي.

- وعلى القرار رقم 14 لسنة 2011 في شأن شروط وضوابط تخفيض ساعات العمل.

- وعلى القرار رقم 41 لسنة 2012 في شأن شروط وضوابط صرف معاش الإعاقة.

- وعلى القرار رقم 42لسنة 2012بشأن ضوابط وشروط تفعيل المادة 39من القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

- وعلى القرار رقم 59لسنة 2012في شأن صرف المخصص الشهري للمرأة التي ترعى معاق ذا إعاقة شديدة.

- وعلى القرار رقم 60لسنة 2012 في شأن شروط وضوابط الاستعانة بسائق أو خادم.

- وعلى القرار رقم 146 لسنة 2014 في شأن ضوابط وشروط وإجراءات الحصول على موافقة الهيئة لفتح حضانات/ مدارس جديدة.

- وعلى القرار رقم 161 لسنة 2014في شأن شروط وضوابط صرف المخصص الشهري للشخص ذي الإعاقة دون سن الثامنة عشر.

- وعلى القرار رقم 162 لسنة 2014بشأن قواعد وأسس وإجراءات صرف الكراسي المتحركة.

- وعلى القرار رقم 163 لسنة 2014في شأن قواعد وأسس وإجراءات صرف البطاريات لجهاز القوقعة السمعي.

- وعلى القرار رقم 164 لسنة 2014في شأن قواعد وأسس

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي