إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1426 لسنة 2019 بشأن إشهار اتحاد شركات التدريب والاستشارات الكويتية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1465 · 5 أكتوبر 2019

رقم التشريع وسنته

1426 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للقوى العاملة

قرار إداري رقم (1426) لسنة 2019 م

بشأن إشهار اتحاد شركات التدريب والاستشارات الكويتية

المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة :

- بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسنة 2010م في شأن العمل في القطاع الأهلي والقرارات الإدارية المعمول بها.

- وعلى القانون رقم 109 لسنة 2013م في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة.

- وعلى القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2019م بشأن تفويض المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة.

- وعلى المرسوم رقم (178) لسنة 2018م بتعيين مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة.

- وعلى أوراق التأسيس المودعة لدى الهيئة العامة للقوى العاملة.

قرر

مادة أولى

يشهر اتحاد شركات التدريب والاستشارات الكويتية.

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر مع ملخص النظام الأساسي في الجريدة الرسمية.

المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة

صدر في: 30 محرم 1441 هـ

الموافق: 29 سبتمبر 2019 م

ملخص النظام الأساسي

لاتحاد شركات التدريب والاستشارات الكويتية . اجتمعت الجمعية العمومية التاسيسية بتاريخ 2019/8/8 وقد تم الاتفاق بين المؤسسين على تأسيس اتحاد شركات التدريب والاستشارات الكويتية ويقضي نظامه الأساسي بما يلي:

- يقبل في عضوية الاتحاد أصحاب شركات التدريب الكويتيين المصرح لهم بمزاولة المهنة من قبل الجهات المختصة سواء كانوا أفراداً أم شركات.

- تنعقد الجمعية العمومية للاتحاد في خلال شهرين من تاريخ انتهاء السنة الميلادية بصفة العادية.

- يتكون مجلس إدارة الاتحاد من خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية عن طريق الاقتراع السري لمدة ثلاث سنوات.

- ينتخب أعضاء مجلس الإدارة من بينهم في أول اجتماع لهم (هيئة المكتب) تتكون من رئيس ونائب للرئيس وأمين الصندوق وأمين سر.

- رئيس مجلس الإدارة هو الممثل القانوني للاتحاد أمام جميع الجهات.

- تبدأ السنة المالية للاتحاد من أول يناير إلى نهاية ديسمبر من كل عام.

- رسم الانضمام الى الاتحاد قدره (200 دك) يدفع مرة واحدة عند انضمام العضو أو عند إعادة قيده.

تودع أموال الاتحاد بحسابه في البنوك المحلية.

حددت اللائحة اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية واختصاصات مجلس الإدارة والدفاترر التي يمسكها الاتحاد.

هيئة أسواق المال

قرار رقم (145) لسنة 2019

بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية

للقانون رقم (7) لسنة 2010

بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما في إطار تطبيق مشروع الاختبارات التأهيلية للوظائف واجبة التسجيل

بعد الاطلاع على:

القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (30) لسنة 2019 المنعقد بتاريخ 2019/9/25؛

قرر ما يلي:

مادة أولى

يعدل كل من الكتاب الأول (التعريفات) والكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (1) لهذا القرار.

مادة ثانية

يعدل كل من الملاحق الخاصة بالكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما كالأتي :

تعديل الملحق رقم 3 – المؤهلات العلمية والخبرات العملية الواجب توافرها في المناصب والوظائف واجبة التسجيل لدى الشخص الترخص له وفقاً لقواعد الكفاءة والنزاهة.

تعديل الملحق رقم 4 – آلية تقديم طلب الترشيح والتسجيل.

تعديل الملحق رقم 5 – نموذج طلب ترخيص أنشطة أوراق مالية.

تعديل الملحق رقم 6 - نموذج طلب تجديد أنشطة أوراق مالية.

تعديل الملحق رقم (10) - نموذج طلب الترشح للمناصب والوظائف واجبة التسجيل لدى الشخص المرخص له وفق تعليمات الكفاءة والنزاهة.

إضافة الملحق رقم (14) - نموذج طلب تسجيل المناصب أو الوظائف واجبة التسجيل لدى الشخص المرخص له.

إضافة الملحق رقم (15) - نموذج طلب تجديد تسجيل الوظائف واجبة التسجيل لدى الشخص المرخص له.

إضافة الملحق رقم (16) - نموذج طلب إلغاء تسجيل المناصب أو الوظائف واجبة التسجيل لدى الشخص المرخص له.

مادة ثالثة

يدخل مشروع الاختبارات التأهيلية للوظائف واجبة التسجيل

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي