إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 2 لسنة 2025 بشأن اشهار اتحاد المؤسسات و الشركات البيئية المختصة

الهيئة العامة للقوى العاملة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1736 · 27 أبريل 2025

رقم التشريع وسنته

2 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للقوى العاملة

قرار وزاري رقم (2) لسنة 2025م

بشأن إشهار اتحاد المؤسسات

والشركات البيئية المختصة

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة:-

- بعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة 2010م في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته والقرارات الإدارية المعمول بها.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (109) لسنة 2013م بشأن انشاء الهيئة العامة للقوى العاملة.

- وعلى المرسوم رقم (153) لسنة 2022 بنقل الاشراف على الهيئة العامة للقوى العاملة.

- وعلى أوراق التأسيس المودعة لدى الهيئة العامة للقوى العاملة.

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

*** قرر ***

مادة أولى:-

يشهر اتحاد المؤسسات والشركات البيئية المختصة.

مادة ثانية:-

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر مع ملخص النظام الأساسي في الجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس

الوزراء ووزير الداخلية

فهد يوسف سعود الصباح

صدر في 18 شوال 1446 هـ

الموافق 16 ابريل 2025م

ملخص النظام الأساسي

اتحاد المؤسسات والشركات البيئية المختصة اجتمعت الجمعية العمومية التأسيسية بتاريخ 2025/2/5 وقد تم الاتفاق بين المؤسسين على تأسيس اتحاد المؤسسات والشركات البيئية المختصة وبقضي نظامة الأساسي بما يلي:

- يقبل في عضوية الاتحاد أصحاب الترخيص لمزاولة نشاط الاستشارات البيئية او الخدمات البيئية والأنشطة البيئية التي تستوفي الشروط المحددة بالمادة 5 من هذا النظام والرغبة في الانضمام اليه بقرار من مجلس الإدارة.

- تبدأ السنة المالية للاتحاد من بداية يناير الى نهاية ديسمبر من كل سنة.

- تنعقد الجمعية العمومية بصفة العادية للاتحاد خلال الربع الأول من انقضاء السنة السابقة.

- يتكون مجلس إدارة الاتحاد من (5) أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية عن طريق الاقتراع السري لمدة (4) سنوات.

- ينتخب أعضاء مجلس الإدارة من بينهم في اول اجتماع لهم هيئة للمكتب تتكون من رئيس ونائب للرئيس وامين سر وامين الصندوق وعضو.

- حددت اللائحة اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية واختصاصات مجلس الإدارة والدفاتر التي يمسكها الاتحاد.

هيئة أسواق المال

قرار رقم (63) لسنة 2025

بشأن تجديد قيد السيد/ على عبد الرحمن ابراهيم الحساوي في السجل الخاص بمراقبي الحسابات

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- وشهادة تسجيل مراقب الحسابات السيد/ على عبد الرحمن ابراهيم الحساوي رقم (EA / 2013 / 0022) الصادرة بتاريخ 2022/05/10؛

- وعلى طلب السيد/ على عبد الرحمن ابراهيم الحساوي لتجديد قيده كمراقب حسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال؛

- وبناءً على القرار رقم (4) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2025/01/12.

قرر ما يلي:

مادة أولى

تجديد قيد مراقب الحسابات السيد/ على عبد الرحمن ابراهيم الحساوي في السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وذلك اعتباراً من تاريخ 2025/05/10.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر في 21 أبريل 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي