قرار رقم 142 لسنة 2026 — وزارة التجارة والصناعة — بشأن حظر استيراد جميع أنواع لحوم الطيور (الطازجة - المبردة - المجمدة - المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالج حرارياً بدرجة كافية للقضاء على الفيروس المسبب للمرض، من
1 / 1