إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 85 لسنة 2003 بشأن تنظيم خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية وتحديث الإجراءات والأنظمة المتعلقة بها

رقم التشريع وسنته

85 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة المواصلات

قرار وزاري رقم (٨٥) لسنة ٢٠٠٣

بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري

رقم ٢٦ لسنة ١٩٩٥

بشأن تنظيم خدمات الاتصالات السلكية

واللاسلكية وتحديث الإجراءات

والأنظمة المتعلقة بها

وزير المواصلات

- بعد الاطلاع على المرسوم الصادر بتاريخ ١٢ أغسطس سنة ١٩٨٦ في شأن اختصاصات وزارة المواصلات.

- وعلى المرسوم رقم ١٠٨ لسنة ١٩٩٠ بإضافة بعض الاختصاصات إلى وزير المواصلات.

- وعلى القرار الوزاري رقم (٩٥/٢٦) بشأن تنظيم خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية وتحديث الإجراءات والأنظمة المتعلقة بها.

- وعلى القرار الوزاري رقم (٩٨/٦١) بشأن تنظيم خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية وتحديث الإجراءات والأنظمة المتعلقة بها.

- وبناءً على ما عرضه السيد وكيل الوزارة.

قرر

مادة أولى

يستبدل بنصوص المادة السابعة والفقرة الأولى والبند (أ) من المادة الثامنة من القرار الوزاري رقم ٢٦ لسنة ١٩٩٥م المشار إليه، النصوص التالية:

مادة سابعة:

يكون للوزارة الحق في حرمان المشترك أو المستفيد من خدماتها أو المتسبب في إحداث تلفيات بمنشآتها ومرافقها من الانتفاع مؤقتا من جميع خدماتها أو أي منها، وذلك إذا تراخى عن سداد المبالغ المستحقة على أي من الخدمات الممنوحة له أو تجاوز الحد الأقصى للمبالغ المحددة في القرارات الوزارية، أو تراخى عن سداد المبالغ المترتبة في ذمته نتيجة تسببه في إحداث هذه التلفيات بعد إبلاغه بالسداد، وذلك للمدة المحددة من قبل الوزارة.

مادة ثامنة

الفقرة الأولى: يكون للوزارة الحق في حرمان المشترك أو المستفيد أو المتسبب في إحداث تلفيات بمنشآت ومرافق الوزارة من الانتفاع نهائيا بكافة خدماتها فضلا عن حقها في الرجوع عليه بكافة الطرق والإجراءات القانونية لاستيفاء حقوقها في الحالات التالية:

البند (أ): التأخر عن سداد المبالغ المستحقة على أي من الخدمات الممنوحة له أو عن سداد المبالغ المترتبة في ذمته نتيجة تسببه في إحداث تلفيات بمنشآت الوزارة أو مرافقها، وذلك لمدة مائة وخمسة أيام من تاريخ الاستحقاق أو إذا جاوز الحد الأقصى للمبالغ المحددة من الوزارة قبل هذه المدة.

مادة ثانية

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة ثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ١٧ ربيع الآخر ١٤٢٤هـ

الموافق: ١٧ يونيو ٢٠٠٣م

وزير المواصلات

ووزير التجارة والصناعة

ووزير الأشغال العامة

أحمد عبدالله الأحمد الصباح

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي