مرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1977 بالموافقة على الميثاق الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية وملحقاته
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم بالقانون رقم ٣ لسنة ١٩٧٧ بالموافقة على الميثاق الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية وملحقاته نحن جابر الاحمد الجابر الصباح نائب أمير الكويت وولي العهد بعد الاطلاع على الامر الاميري الصادر في ٤ من رمضان سنة ١٣٩٦ ه ، الموافق ٢٩ من أغسطس سنة ١٩٧٦م بتنقيح الدستور ، وعلى المادتين ٦١و٧٠/فقرة ثانية من الدستور ، وعلى المرسوم الصادر في٦ من مارس سنة ١٩٦٨م بالموافقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة في مونترو عام ١٩٦٥ ، وبناء على عرض وزير الخارجية ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، أصدرنا القانون الآتي نصه :
مادة اولى ووفق على الميثاق الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية وملحقاته الموقع عليهما في مالقا توريمو لينوس بتاريخ ٢٥ اكتوبر سنة ١٩٧٣ والمرافقين لهذا القانون .
مادة ثانية على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب أمير الكويت جابر الاحمد الجابر الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء جابر العلي السالم الصباح
وزير الخارجية صباح الاحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : ٨ صفر ١٣٩٧ ه الموافق : ٢٧ يناير ١٩٧٧ م بسم الله الرحمن الرحيم مذكرة ايضاحية لمرسوم بقانون بالموافقة على الميثاق الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية وملحقاته رغبة في تسهيل روابط التعاون بين الشعوب عن طريق الخدمات الفعالة للمواصلات السلكية واللاسلكية ولتعزيز التعاون الدولي من أجل تحسين كافة أنواع المواصلات السلكية واللاسلكية واستخدامها بصورة معقولة تم الاتفاق بين مندوبي الحكومات المتعاقدة على وضع ميثاق للاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية .
وقد أشارت المادة الاولى من الميثاق الى كيفية تكوين الاتحاد وأهدافه وتركيبه .
وتناولت المادة الخامسة عشر موارد الاتحاد المالية ونصت على ان يتم دفع مصاريف الاتحاد من مساهمات أعضائه حيث يقوم كل عضو بدفع مبلغ يتناسب مع عدد الوحدات في فئة المساهمة التي اختارها من نظام التدرج المبين بهذه المادة .
ونصت المادة الرابعة والاربعين بأن يلتزم الاعضاء بالتقيد بأحكام هذا الميثاق والانظمة الادارية في كافة محطات ومراكز المواصلات السلكية واللاسلكية التي قاموا بتأسيسها أو تشغيلها .
كما نصت المادة التاسعة والاربعين بأن يحتفظ كل عضو لنفسه ولوكالات التشغيل الخاصة المعترف بها بالحق في وضع الشروط التي يسمح بموجبها تبادل الاتصالات السلكية واللاسلكية مع أية دولة لا تكون طرفا في هذا الميثاق .
وبينت المادة الخمسين طرق تسوية المنازعات في شأن القضايا المتعلقة بتفسير او تطبيق هذا الميثاق او الانظمة المنصوص عليها في المادة الرابعة وهي الطرق الدبلوماسية أو طبقا للاجراءات التي يتم وضعها بموجب المعاهدات الثنائية او المتعددة أو باحالة النزاع الى التحكيم طبقا للاجراء المنصوص عليه في الانظمة العامة او البروتوكول الاختياري الاضافي .
ولما كانت الكويت من الدول التي شاركت في وضع الميثاق الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية والبروتوكول النهائي والبروتوكولات الاضافية والتوصيات والآراء ( مالقا توريمولينوس ١٩٧٣ ) وأعلنت بواسطة مندوبها في ٢٥ / ١٠ / ١٩٧٣ بأن التوقيع من قبل الكويت على الميثاق لا يعتبر ساري المفعول بالنسبة لاسرائيل ولا يتضمن بأي شكل من الاشكال اعترافا به .
لذلك اعد المرسوم بقانون المرافق بالموافقة على الميثاق وملحقاته حتى يتسنى بعد صدوره اتخاذ اجراءات التصديق عليه .
الميثاق الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية الجزء الاول أحكام أساسية مقدمة ١ بعد الاعتراف الكامل بحق كل دولة في السيادة على تنظيم مواصلاتها السلكية واللاسلكية ، تم الاتفاق بين المندوبين المطلقي الصلاحية للحكومات المتعاقدة و بهدف تسهيل الروابط والتعاون بين الشعوب عن طريق الخدمات الفعالة للمواصلات السلكية واللاسلكية على وضع هذا الميثاق الذى يعتبر الوثيقة الأساسية للاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية .
الفصل الأول تكوين وأهداف وتركيب الاتحاد
مادة ١ تكوين الاتحاد ٢ (١) لدى الأخذ بعين الاعتبار مبدأ الشمولية والرغبة في المساهمة العالمية في الاتحاد ، فان الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية سوف يتكون من الأعضاء الذين يمثلون :
٣ أ) أية بلد مدرجة في الملحق (١) وتقوم بالتوقيع والتصديق أو الانضمام الى الميثاق .
٤ ب) أية بلد غير مدرجة في الملحق (١) قد تصبح عضوا في الامم المتحدة وتقوم بالانضمام الى الميثاق طبقا للمادة ٤٦ .
٥ ج) أية بلد ذات سيادة غير مدرجة في الملحق (١) وليست عضوا في الامم المتحدة قد تقدم بطلب لعضوية الاتحاد وتقوم بعد الحصول على موافقة ثلثي اعضاء الاتحاد على ذلك الطلب بالانضمام الى الميثاق طبقا للمادة ٤٦ .
٦ (٢) ولأغراض المادة (٥) ، اذا تم التقدم بطلب للعضوية بالطرق الدبلوماسية ومن خلال وساطة الدولة التي تكون مقرا للاتحاد ، وذلك اثناء الفترة الفاصلة بين مؤتمرين مطلقي الصلاحية يقوم السكرتير العام باستشارة اعضاء الاتحاد ، ويعتبر العضو ممتنعا عن الادلاء برأيه اذا لم يقدم رده بذلك خلال اربعة أشهر من تاريخ الطلب .
ماد ٢ حقوق والتزامات الاعضاء ٧ (١) يتمتع اعضاء الاتحاد بالحقوق ويخضعون للالتزامات المنصوص عليها في هذا الميثاق .
٨ (٢) تكون حقوق الاعضاء فيما يتعلق بمشاركتهم في مؤتمرات واجتماعات واستشارات الاتحاد هي :
أ) يكون كافة الاعضاء مخولين بالمشاركة في مؤتمرات الاتحاد ويكونون مؤهلين للانتخاب للمجلس الادارى كما يكون لهم الحق في تعيين مرشحين للانتخاب لأى من الاجهزة الدائمة في الاتحاد .
٩ ب) يكون لكل عضو صوت واحد في كافة مؤتمرات الاتحاد ، وفي كافة اجتماعات اللجان الدولية الاستشارية وفي كافة جلسات المجلس الاداري اذا كان عضوا في ذلك المجلس .
١٠ ج) يكون لكل عضو ايضا صوت واحد في كافة الاستشارات التي تتم بالمراسلة .
مادة ٣ مقر الاتحاد ١١ يكون مقر الاتحاد في جنيف .
مادة ٤ اهداف الاتحاد ١٢ (١) أهداف الاتحاد هي :
أ) اقامة وتعزيز التعاون الدولي من اجل تحسين كافة انواع المواصلات السلكية واللاسلكية واستخدامها بصورة معقولة .
١٣ ب) تعزيز التطور في التسهيلات الفنية وتشغيلها بأكثر الطرق كفاءة وذلك بهدف تحسين كفاءة خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية وزيادة فوائدها وابقائها متوفرة بأكبر قدر ممكن للجمهور .
١٤ ج) التوفيق بين نشاطات الامم بهدف بلوغ هذه الاهداف .
١٥ (٢) وفي سبيل هذا الهدف يعمل الاتحاد وبصورة خاصة على :
أ) تخصيص طيف الترددات اللاسلكية وتسجيل الترددات اللاسلكية المخصصة من اجل تفادي التداخل الضار بين محطات اللاسلكي في مختلف البلدان .
١٦ ب) تنسيق الجهود من اجل القضاء على التداخل الضار بين محطات اللاسلكي في مختلف البلدان وتحسين استخدام طيف الترددات اللاسلكية .
١٧ - ج ) تنسيق الجهود بغرض التوفيق بين التطورات في مجال تسهيلات المواصلات السلكية واللاسلكية وخاصة تلك التي تستخدم الاساليب الفنية الفضائية بهدف الاستفادة الكاملة من امكانياتها .
١٨ - د ) تعزيز التعاون بين اعضائه بغرض وضع الاجور في اقل المستويات الممكنة بما يتفق مع التمسك بالكفاءة في الخدمة ومع الاخذ بعين الاعتبار ضرورة الاحتفاظ بالادارة المالية المستقلة للمواصلات السلكية واللاسلكية على أسس سليمة .
١٩ - ه ) تشجيع الابتكار والتطوير وادخال التحسينات على معدات وشبكات المواصلات السلكية واللاسلكية في البلدان النامية بكافة الوسائل التي تكون تحت تصرفه وخاصة مساهمته في برامج الامم المتحدة المناسبة .
٢٠ - و ) تعزيز تبني الاجراءات الرامية لضمان سلامة الحياة وذلك من خلال التعاون في مجال خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية .
٢١ - ز ) القيام بالدراسات ووضع التنظيمات وتبني القرارات وصياغة التوصيات والاراء وتجميع ونشر المعلومات المتعلقة بقضايا المواصلات السلكية واللاسلكية .
مادة - ٥ - تركيب الاتحاد
٢٢ - يتكون الاتحاد من الاجهزة التالية :
( ١ ) المؤتمر المطلق الصلاحية وهو الجهاز الاعلى في الاتحاد ،
٢٣ - ( ٢ ) المؤتمرات الادارية ،
٢٤ - ( ٣ ) المجلس الادارى ،
٢٥ - ( ٤ ) الاجهزة الدائمة في الاتحاد وهي : - أ ) السكرتارية العامة ،
٢٦ - ب ) المجلس الدولي لتسجيل الترددات ،
٢٧ - ج ) اللجنة الاستشارية الدولية للراديو
٢٨ - د ) اللجنة الاستشارية الدولية للبرق والهاتف .
مادة - ٦ - المؤتمر المطلق الصلاحية
٢٩ - ( ١ ) يتكون المؤتمر المطلق الصلاحية من مندوبين يمثلون الاعضاء ويعقد على فترات منتظمة وبصورة اعتيادية كل خمس سنوات .
٣٠ - ( ٢ ) يعمل المؤتمر المطلق الصلاحية على : - أ ) تقرير السياسات العامة لتحقيق اهداف الاتحاد المنصوص عليها في المادة ( ٤ ) من هذا الميثاق .
٣١ - ب ) دراسة التقرير المقدم من قبل المجلس الادارى بشأن النشاطات التي قامت بها كافة اجهزة الاتحاد منذ انعقاد المؤتمر المطلق الصلاحية السابق .
٣٢ - ج ) وضع أسس ميزانية الاتحاد وتقرير الحدود المالية السنوية لمصروفات الاتحاد الى حين انعقاد المؤتمر المطلق الصلاحية التالي وذلك بعد دراسة برنامج المؤتمرات الادارية والاجتماعات والتي يتوقع ان يقوم الاتحاد بعقدها خلال تلك الفترة .
٣٣ - د ) تحديد الرواتب الأساسية ونظام الراتب والعلاوات ومعاشات التقاعد لكافة موظفي الاتحاد والتقدم بأية توجيهات عامة عند الضرورة فيما يتعلق بتزويد الاتحاد بالموظفين .
٣٤ - ه ) دراسة حسابات الاتحاد واعتتمادها في النهاية اذا وجدت مناسبة .
٣٥ - و ) اختيار اعضاء الاتحاد الذين سيقومون بالعمل في المجلس الادارى .
٣٦ - ز ) اختيار السكرتير العام ونائب السكرتير العام وتحديد تواريخ توليهم مناصبهم .
٣٧ - ح ) اختيار اعضاء المجلس الدولي لتسجيل الترددات وتحديد تواريخ توليهم مناصبهم .
٣٨ - ط ) تعديل الميثاق اذا وجد أن ذلك ضروريا .
٣٩ - ي ) القيام عند الضرورة بإبرام أو تعديل الاتفاقات التي تبرم بين الاتحاد وغيره من المنظمات الاولية الاخرى ، ودراسة اية اتفاقات مؤقتة يقوم المجلس التنفيذي بإبرامها نيابة عن الاتحاد مع هذه المنظمات واتخاذ الاجراءات التي يعتبرها مناسبة في هذ الخصوص .
٤٠ - ك ) تولى معالجة قضايا المواصلات السلكية واللاسلكية الاخرى حسبما يكون ذلك ضروريا .
مادة - ٧ - المؤتمرات الادارية
٤١ - ١ تكون المؤتمرات الادارية في الاتحاد من : - أ ) مؤتمرات ادارية عالمية ،
٤٢ - ب ) مؤتمرات ادارية اقليمية .
٤٣ - (٢) تعقد المؤتمرات الادارية عادة لدراسة مواضيع محددة تتعلق بالمواصلات السلكية واللاسلكية ولا يجوز لتلك المؤتمرات ان تناقش سوى البنود المدرجة على جدول اعمالها . كما يجب ان تكون القرارات الصادرة عن تلك المؤتمرات في كافة الظروف متمشية مع أحكام الميثاق .
٤٤ - ٣ : ( ١ ) يجوز ان يتضمن جدول اعمال المؤتمر الادارى العالمي : - أ ) التعديل الجزئي للانظمة الادارية المذكورة في ٤٧١ .
٤٥ - ب ) التعديل الشامل لواحد او اكثر من تلك الانظمة بصورة استثنائية .
٤٦ - ج ) أية قضية اخرى ذات صفة عالمية وتكون من اختصاص المؤتمر .
٤٧ - (٢) يجوز ان يقتصر جدول اعمال المؤتمر الادارى الاقليمي على قضايا المواصلات السلكية واللاسلكية ذات الصفة الاقليمية فقط ، بما في ذلك اصدار التعليمات الى المجلس الدولي لتسجيل الترددات فيما يتعلق بنشاطاته في الاقليم المعني وشريطة ان لا تتعارض تلك التعليمات مع مصالح الاقاليم الاخرى وبالاضافة الى ذلك يجب ان تكون قرارات هذا المؤتمر تحت كافة الظروف متمشية مع احكام الانظمة الادارية .
مادة - ٨ - المجلس الادارى
٤٨ - ١ : (١) يتكون المجلس الادارى من ستة وثلاثين عضوا من اعضاء الاتحاد المنتخبين من قبل المؤتمر المطلق الصلاحية بعد الاخذ بعين الاعتبار ضرورة التوزيع العادل للمقاعد في المجلس بين كافة اقاليم العالم ، وباستثناء حالات الشواغر الناجمة عن الاسباب المنصوص عليها في الانظمة العامة يبقى اعضاء الاتحاد الذين تم انتخابهم للمجلس الادارى في مناصبهم الى ان يحين موعد انتخاب مجلس ادارى جديد من قبل المؤتمر المطلق الصلاحية ويكونون مؤهلين لاعادة انتخابهم من جديد .
٤٩ - (٢) يقوم كل عضو في المجلس بتعيين احد الاشخاص للعمل في المجلس والذى يجوز مساعدته من قبل واحد او اكثر من المستشارين .
٥٠ - ٢ : يعتمد المجلس الادارى قواعد الاجراءات الخاصة به .
٥١ - ٣ : ينوب المجلس الادارى في الفترة الفاصلة بين المؤتمرات المطلقة الصلاحية عن المؤتمر المطلق الصلاحية وضمن نطاق الصلاحيات المفوضة له من قبل الاخير .
٥٢ - ٤ : (١) يتخذ المجلس الادارى كافة الخطوات لتسهيل قيام الاعضاء بتنفيذ احكام الميثاق ، والأنظمة الادارية وقرارات المؤتمر المطلق الصلاحية وحيثما يكون مناسبا قرارات واجتماعات الاتحاد الاخرى، كما يقوم بانجاز أية مهام يخصصها له المؤتمر المطلق الصلاحية .
٥٣ - (٢) ضمان التنسيق الكفؤ بين اعمال الاتحاد وممارسة رقابة مالية فعالة على أجهزته الدائمة .
٥٤ - (٣) تعزيز التعاون الدولي لتوفير التعاون الفني للبلدان النامية بكل وسيلة تكون تحت تصرفه من خلال مساهمة الاتحاد في البرامج المناسبة للامم المتحدة وطبقا لأهداف الاتحاد والتي ينص احدها على تعزيز التطور في المواصلات السلكية واللاسلكية بكافة الطرق الممكنة .
مادة - ٩ - السكرتارية العامة
٥٥ - ١ : (١) يقوم السكرتير العام بادارة السكرتارية العامة ويساعده في ذلك نائب واحد للسكرتير العام .
٥٦ - (٢) يتولى السكرتير العام ونائب السكرتير العام مهامهم في التواربخ التي تحدد عند اختيارهم .
ويبقيان عادة في مناصبهم لغاية التواربخ التي يجرى تحديدها من قبل المؤتمر المطلق الصلاحية التالي ، ويكونان مؤهلين لاعادة انتخابهما مجددا .
٥٧ - (٣) يتخذ السكرتير العام كافة الاجراءات المطلوبة لضمان استخدام مصادر الاتحاد على نحو اقتصادي ويكون مسؤولا امام المجلس الادارى عن كافة الجوانب الادارية والمالية لنشاطات الاتحاد . ويكون نائب السكرتير العام مسؤولا امام السكرتير العام .
٥٨ - ٢ : (١) اذا اصبحت وظيفة السكرتير العام شاغرة ، فان نائب السكرتير العام سوف يخلفه في وظيفته ويبقى في منصبه لغاية التاريخ الذي يحدده المؤتمر المطلق الصلاحية التالي . ويكون مؤهلا لانتخابه لذلك المنصب .
٥٩ - (٢) فاذا اصبح منصب نائب السكرتير العام شاغرا لأكثر من ١٨٠ يوما قبل التاريخ المحدد لعقد المؤتمر المطلق الصلاحية التالي ، يقوم المجلس الادارى بتعيين خلف له للمدة المتبقية .
٦٠ - (٣) اذا اصبح منصبا السكرتير العام ونائب السكرتير العام شاغرين في آن واحد ، يقوم مدير اللجنة الاستشارية الدولية والذى يكون قد امضى فترة طويلة في منصبه بمهام السكرتير العام ولمدة لا تزيد عن ٩٠ يوما . ويقوم المجلس الادارى بتعيين سكرتير عام ونائب السكرتير العام اذا حدثت الشواغر بمدة تزيد عن ١٨٠ يوما قبل التاريخ المحدد بعقد المؤتمر المطلق الصلاحية التالي . ويعمل الموظف الذي يتم تعيينه من قبل المجلس الادارى في مثل هذه الظروف لبقية المدة التي انتخب لها سلفه، ويكون اولئك الموظفين مؤهلين لانتخابهما لوظيفة السكرتير العام و / او نائب السكرتير العام في المؤتمر المطلق الصلاحية .
٦١ - ٣ : يعمل السكرتير العام بصفته الممثل الشرعي للاتحاد .
٦٢ - ٤ : يقوم نائب السكرتير العام بمساعدة السكرتير العام في انجاز مهامه كما يقوم بالمهام التي يعهد اليه بها من قبل السكرتير العام بصفة خاصة . ويقوم بانجاز مهام السكرتير العام أثناء غياب الاخير .
مادة – ١٠ – المجلس الدولي لتسجيل الترددات
٦٣ – ١ : يتكون المجلس الدولي لتسجيل الترددات من خمسة اعضاء مستقلين ينتخبهم المؤتمر المطلق الصلاحية ويتم انتخاب هؤلاء الاعضاء من المرشحين المقترحين من قبل البلدان الاعضاء في الاتحاد وبشكل يضمن التوزيع العادل بين أقاليم العالم . ويجوز لكل عضو في الاتحاد اقتراح مرشح واحد فقط من مواطني البلد المنتسب اليه ذلك العضو .
٦٤– ٢ : لا يعمل اعضاء المجلس الدولي لتسجيل الترددات باعتبارهم ممثلين لبلدانهم او لاى اقليم ولكن بصفتهم قيمين على أمانة دولية عامة .
٦٥ – ٣ : المهام الرئيسية للمجلس الدولي لتسجيل الترددات هي : – أ ) القيام بتسجيل منتظم للترددات المخصصة من قبل البلدان المختلفة وذلك من اجل تحديد تاريخ واغراض كل من هذه الترددات وخصائصها الفنية طبقا للاجراء المنصوص عليه في انظمة الراديو وطبقا لاى قرار قد يتم اتخاذه من قبل المؤتمرات المختصة في الاتحاد ، وذلك لغرض ضمان الاعتراف الدولى بها بصفة رسمية .
٦٦ – ب ) القيام بتسجيل منتظم للمواقع المخصصة من قبل البلدان للاقمار الصناعية الثابتة جغرافيا طبقا لنفس الشروط ولنفس الغرض .
٦٧ – ج ) تقديم المشورة للاعضاء بهدف تشغيل أقصى عدد ممكن من قنوات الراديو في تلك الاجزاء من الطيف التي يمكن أن يحدث فيها تداخل ضار وبغرض استخدام مدار القمر الصناعي الثابت جغرافيا على أسس اقتصادية وعادلة وفعالة .
٦٨ – د ) القيام بأية مهام اضافية تتعلق بتخصيص أو استخدام الترددات وباستخدام مدار القمر الصناعي الثابت جغرافيا وذلك طبقا للاجراءات المنصوص عليها في انظمة الراديو وطبقا لما ينص عليه المؤتمر المختص في الاتحاد أو المجلس الادارى بموافقة اغلبية اعضاء الاتحاد اثناء اعداده أو بالعمل وفقا لقرارات ذلك المؤتمر .
٦٩ – ه ) الاحتفاظ بهذه السجلات الاساسية بقدر ما يتعلق الامر بتأدية المهمات الملقاة على عاتقه .
مادة – ١١ – اللجان الاستشارية
٧٠ – : ( ١ ) تكون مهام اللجنة الاستشارية الدولية للراديو هي القضايا الفنية والتشغيلية والتي تتعلق بصورة خاصة بالمواصلات اللاسلكية واصدار التوصيات بشأنها .
٧١ – (٢) تكون مهام اللجنة الاستشارية الدولية للبرق والهاتف هي دراسة القضايا الفنية والتشغيلية قضايا التعرفة المتعلقة بالارسال الهاتفي والبرقي واصدار التوصيات بشأنها .
٧٢ – (٣) تولى كل لجنة استشارية أثناء قيامها بدراساتها الاهتمام اللازم لدراسة القضايا وصياغة التوصيات المتعلقة بتأسيس وتطوير وتحسين المواصلات السلكية واللاسلكية في البلدان النامية في المجالين الاقليمي والدولي على حد سواء .
٧٣ – ٢ : تتكون اللجان الاستشارية الدولية من اعضاء :
أ ) لهم حق العضوية مثل ادارات كافة اعضاء الاتحاد ،
٧٤ – ب ) أية وكالة تشغيل خاصة معترف بها تعبر بموافقة الاعضاء الذين اعترفوا بها ، عن رغبتها في المساهمة في اعمال هذه اللجان .
٧٥ – ٣ : تعمل كل لجنة استشارية دولية من خلال : – أ ) اجتماعها المكتمل .
٧٦ – ب ) مجموعات الدراسة التي تقوم بتشكيلها .
٧٧ – ج ) مدير ، ينتخبه الاجتماع المكتمل ويتم تعيينه طبقا للانظمة العامة .
٧٨ – ٤ : تكون هناك لجنة تخطيط عالمية بالاضافة الى لجان التخطيط الاقليمية التي تتم الموافقة عليها بصورة مشتركة من قبل اجتماعات اللجان الاستشارية الدولية المكتملة وتقوم لجان التخطيط هذه بوضع خطة عامة لشبكة المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية لتسهيل عملية التنمية المتناسقة لخدمات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية . وتحيل الى اللجان الاستشارية الدولية القضايا التي تكون دراستها ذات أهمية خاصة للبلدان النامية والتي تكون ضمن نطاق صلاحية تلك اللجان الاستشارية .
٧٩ – ٥ : تحدد الانظمة العامة الترتيبات المتعلقة بأعمال اللجان الاستشارية الدولية .
مادة – ١٢ – لجنة التنسيق
٨٠ – ١ : (١) تقوم لجنة التنسيق بمساعدة السكرتير العام وتقديم المشورة له فيما يتعلق بكافة الامور الادارية والمالية والتعاون الفني والتي تؤثر على اكثر من جهاز دائم وكذلك فيما يتعلق بالعلاقات الخارجية والمعلومات العامة واضعة نصب العين قرارات المجلس الادارى ومصالح الاتحاد ككل .
٨١ – (٢) تقوم اللجنة ايضا بدراسة أية امور هامة تحال اليها من قبل المجلس الادارى . وبعد دراستها تقوم اللجنة بواسطة السكرتير العام بتقديم تقرير عنها الى المجلس .
٨٢ – ٢ : تتكون لجنة التنسيق من نائب السكرتير العام ومدراء اللجان الاستشارية الدولية ورئيس المجلس الدولي لتسجيل الترددات وتكون برئاسة السكرتير العام .
<u>مادة — ١٣ —</u> <b>كبار الموظفين المنتخبين وموظفو الاتحاد</b> ٨٣ — ١ : (١) لا يجوز لكبار الموظفين المنتخبين او لموظفي الاتحاد اثناء تأديتهم لمهامهم ان يحاولوا الحصول او ان يقبلوا تعليمات من أية حكومة او من اية سلطة اخرى خارج الاتحاد • كما ان عليهم الامتناع عن التصرف بأية طريقة تتعارض مع وضعهم كموظفين دوليين • ٨٤ — (٢) يحترم كل عضو الصفة الدولية الخاصة لمهام كبار الموظفين المنتخبين وموظفي الاتحاد ويتجنب محاولة التأثير عليهم أثناء قيامهم بتأدية عملهم • ٨٥ — (٣) لا يجوز لأى موظف منتخب أو أي عضو من موظفي الاتحاد المساهمة بأية طريقة أو ان يكون له مصلحة مالية أيا كانت في أى مشروع يتعلق بالمواصلات السلكية واللاسلكية كما ان اصطلاح « مصلحة مالية » يجب ان لا يفسر باعتباره منطبقا على مبالغ التقاعد المستمرة والمستحقة عن خدمة او عمل سابق • ٨٦ — ٢ : يكون السكرتير العام ونائب السكرتير العام ومدراء اللجان الاستشارية الدولية ومن المفضل ايضا اعضاء المجلس الدولي لتسجيل الترددات مواطنين من مختلف البلدان الاعضاء في الاتحاد • على أن يتم اثناء انتخابهم الاهتمام اللازم بالمبادىء المذكورة فى ٨٧ وبالتوزيع الجغرافي المناسب بين أقاليم العالم • ٨٧ — ٣ : يكون الاعتبار الاول عند تعيين الموظفين وعند تحديد شروط الخدمة هو ضرورة تأمين أعلى مستويات الكفاءة والاهلية والتكامل للاتحاد كما يتم الاهتمام اللازم لتعيين الموظفين على أوسع نطاق جغرافي ممكن • <u>مادة — ١٤ —</u> <b>تنظيم العمل واجراء المناقشات اثناءالمؤتمرات والاجتماعات الاخرى</b> ٨٨ — ١ : تعمل المؤتمرات والاجتماعات المكتملة واجتماعات اللجان الاستشارية الدولية عند قيامها بتنظيم اعمالها واجراء مناقشاتها على تطبيق قواعد الاجراء المذكورة فى الانظمة العامة • ٨٩ — ٢ : يجوز لكل مؤتمر واجتماع مكتمل او اجتماع لأية لجنة استشارية دولية ان تتبنى قواعد الاجراء الموسعة عن قواعد الاجراء اذا ما اعتقدت ان ذلك أمر لا مفر منه • الا أن قواعد الاجراء هذه يجب ان لا تتعارض مع الميثاق او الانظمة العامة • كما ان قواعد الاجراء التي يتم تبنيها من قبل الاجتماعات المكتملة ومجموعات الدراسة يجب ان تصدر على شكل قرار فى مستندات الاجتماعات المكتملة • <u>مادة — ١٥ —</u> <b>موارد الاتحاد المالية</b> ٩٠ — ١ : تتكون مصاريف الاتحاد من تكاليف : — أ ) المجلس الاداري والاجهزة الدائمة في الاتحاد ، ٩١ — ب ) المؤتمرات المطلقة الصلاحية والمؤتمرات الادارية العالمية • ٩٢ — ٢ : يتم دفع مصاريف الاتحاد من مساهمات اعضائه، حيث يقوم كل عضو بدفع مبلغ يتناسب مع عدد الوحدات فى فئة المساهمة التي اختارها من نظام التدرج التالي : — فئة ٣٠ وحدة فئة ٥ وحدات فئة ٢٥ وحده فئة ٤ وحدات فئة ٢٠ وحده فئة ٣ وحدات فئة ١٨ وحده فئة ٢ وحدتين فئة ١٥ وحده فئة $١\ \frac{1}{2}$ وحده فئة ١٣ وحده فئة ١ وحده فئة ١٠ وحدات فئة $\frac{1}{2}$ وحده فئة ٨ وحدات ٩٣ — ٣ : يكون الاعضاء احرارا في اختيار فئة المساهمة الخاصة بهم لدفع مصاريف الاتحاد • ٩٤ — ٤ : لن يتم اجراء اى تخفيض في تصنيف اي وحدة وضع طبقا للميثاق اثناء مدة سريان هذا الميثاق • ٩٥ — ٥ : يتم دفع مصاريف المؤتمرات الادارية الاقليمية المشار اليها في ٤٢ طبقا لتصنيف الوحدات الخاصة بهما من قبل كافة أعضاء الاقليم المعني وحيثما يكون مناسبا من قبل أعضاء أى اقليم آخر يكونون قد شاركوا في تلك المؤتمرات وعلى نفس الاساس • ٩٦ — ٦ : يدفع الاعضاء مقدما أقساط مساهمتهم السنوية محتسبة على اساس الميزانية المعتمدة من قبل المجلس الادارى • ٩٧ — ٧ : يخسر العضو الذي يتأخر في موافاة الاتحاد بدفعاته حقه في التصويت حسبما هو محدد في ٩ و ١٠ اذا كان مبلغ الدفعات المتأخرة مساويا أو يزيد عن مبلغ المساهمة المستحقة عليه لمدة السنتين السالفتين • ٩٨ — ٨ : تبين الانظمة العامة الاحكام التي تطبق على المساهمات المالية من قبل وكالات التشغيل الخاصة المعترف بها والمنظمات العلمية والصناعية والمنظمات الدولية • <u>مادة — ١٦ —</u> <b>اللغات</b> ٩٩ — ١ : (١) تكون اللغات الرسمية في الاتحاد هي الصينية والانجليزية والفرنسية والروسية والاسبانية • ١٠٠ — (٢) تكون اللغات العاملة في الاتحاد هي الانجليزية والفرنسية والاسبانية • ١٠١ - ( ٣ ) في حالة نشوب اي نزاع يعتمد النص الفرنسي .
١٠٢ - ٢ : ( ١ ) تتم صياغة الوثائق النهائية للمؤتمر المطلق الصلاحية والمؤتمرات الادارية وقوانينها النهائية والبروتكولات والقرارات والتوصيات والاراء في اللغات الرسمية للاتحاد وبنسخ متماثلة من حيث الشكل والمضمون .
١٠٣ - ( ١ ) تصدر كافة الوثائق الاخرى لهذه المؤتمرات باللغات العاملة في الاتحاد .
١٠٤ - ٣ : ( ١ ) تنشر وثائق الخدمة الرسمية للاتحاد باللغات الخمس الرسمية حسبما هو منصوص عليه في الانظمة الادارية .
١٠٥ - ( ٢ ) تتم صياغة كافة المستندات الاخرى التي يعدها السكرتير العام اثناء تأديته لمهامه للتوزيع العام بلغات العمل الثلاث .
١٠٦ - ٤ تجرى المناقشات اثناء مؤتمرات الاتحاد واجتماعات اللجان الاستشارية الدولية والمجلس الادارى بمساعدة نظام فعال للترجمة المتبادلة بين اللغات الرسمية الخمس الا انه يجوز عندما يتفق كافة المشتركين في المؤتمر على ذلك اجراء المناقشات بعدد يقل عن اللغات الخمس المذكورة اعلاه .
وتتم الترجمة من هذه اللغات الى اللغة العربية في المؤتمرات المطلقة الصلاحية والمؤتمرات الادارية للاتحاد .
مادة - ١٧ - الاهلية القانونية للاتحاد ١٠٧ - يتمتع الاتحاد في الاراضي التابعة لكل عضو من اعضائه بالاهلية القانونية وبالقدر الذي يكون ضروريا لممارسة وظائفه وانجاز اغراضه .
الفصل الثاني الاحكام العامة المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية مادة - ١٨ - حق الجمهور في استخدام خدمة المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية ١٠٨ - يعترف الاعضاء بحق الجمهور بالتراسل بواسطة الخدمة الدولية للمراسلات العامة وتكون الخدمات والاجور والاجراءات الوقائية هي نفسها بالنسبة لكافة المستخدمين في كل فئة من فئات المراسلة بدون أولوية او افضلية .
مادة - ١٩ - وقف الاتصالات السلكية واللاسلكية ١٠٩ - ١ : يكون للاعضاء الحق في وقف ارسال اية برقية خاصة قد تشكل خطرا على سلامة الدول او تكون مخالفة لقوانينها او للنظام العام او منافية للاداب ، شريطة القيام على الفور باشعار مكتب المنشأ بايقاف اي من هذه البرقيات او اي جزء منها وذلك باستثناء الحالات التي يشكل فيها ذلك الاشعار خطرا على سلامة الدولة .
١١٠ - ٢ : يكون للاعضاء الحق ايضا في قطع اية اتصالات سلكية ولاسلكية خاصة اخرى قد تشكل خطرا على سلامة الدولة او تكون مخالفة لقوانينها او للنظام العام او منافية للاداب .
مادة - ٢٠ - تعليق الخدمات ١١١ - يكون لكل عضو الحق في تعليق خدمة الاتصالات السلكية واللاسلكية الدولية ولمدة غير محدودة سواء بشكل عام او بالنسبة لاتصالات معينة فقط و/او لانواع معينة من المراسلات الصادرة او الواردة او بالمتوسط شريطة قيامه على الفور باشعار كل من الاعضاء الاخرين بذلك الاجراء بواسطة السكرتير العام .
مادة - ٢١ - المسؤولية ١١٢ - لا يتحمل الاعضاء اية مسؤولية تجاه مستخدمي خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية وخاصة فيما يتعلق بمطالبات التعويض عن الاضرار .
مادة - ٢٢ - سرية المواصلات السلكية واللاسلكية ١١٣ - ١ : يتفق الاعضاء على اتخاذ كافة الاجراءات الممكنة والتي تتفق مع نظام الاتصالات السلكية واللاسلكية المستخدم، بغرض ضمان سرية المراسلات الدولية .
١١٤ - ٢ : ومع ذلك يكون لهم الحق في ابلاغ هذه المراسلات الى السلطات المختصة لضمان تطبيق قوانينهما الداخلية او لتنفيذ المعاهدات الدولية التي يكونون اطرافا فيها .
مادة - ٢٣ - تأسيس وتشغيل وحماية قنوات ومنشآت المواصلات السلكية واللاسلكية ١١٥ - ١ : يتخذ الاعضاء الخطوات التي تكون ضرورية لضمان تأسيس القنوات والإنشاءات اللازمة لاجراء تبادل سريع ومتواصل للاتصالات السلكية واللاسلكية الدولية وذلك ضمن افضل الشروط الفنية .
١١٦ - ٢ : يجب ان يجرى تشغيل هذه القنوات والانشاءات بقدر الامكان باتباع الاساليب والاجراءات التي اثبتت تجارب التشغيل العملية بأنها الأفضل كما انها يجب ان تبقي في حالة تشغيليه سليمه وان تبقي مسايرة للتقدم العلمي والفني .
١١٧ - ٣ : يقوم الاعضاء بحماية هذه القنوات والإنشاءات التي تكون ضمن نطاق صلاحياتهم .
١١٨ - ٤ : ما لم يتم وضع شروط اخرى بموجب ترتيبات خاصة ، يقوم كل عضو باتخاذ الخطوات التي تكون ضرورية لضمان صيانة قطاعات دوائر المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية الواقعة ضمن نطاق سيطرته .
مادة - ٢٤ - الاشعار بالمخالفات ١١٩ - من اجل تسهيل تطبيق احكام المادة ٤٤ يتعهد الاعضاء بإبلاغ بعضهم البعض بالمخالفات المتعلقة بأحكام هذه الميثاق والانظمة المرفقة به .
مادة - ٢٥ - أولوية الاتصالات السلكية واللاسلكية المتعلقة بسلامة الحياة ١٢٠ - يجب ان تمنح خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية الدولية الاولوية المطلقة لكافة الاتصالات السلكية واللاسلكية المتعلقة بسلامة الحياة في البحر البر والجو والقضاء الخارجي بالاضافة الى اتصالات منظمة الصحة العالمية السلكية واللاسلكية المتعلقة بالأوبئة والمستعجلة بصورة استثنائية .
مادة - ٢٦ - أولوية البرقيات والمكالمات الهاتفية الحكومية ١٢١ - طبقا لاحكام المواد ٢٥ و ٣٦ تكون للبرقيات الحكومية الاولوية على غيرها من البرقيات عندما يطلب المرسل منحها الاولوية . كما يجوزايضا ان تمنح المكالمات الهاتفية الحكومية الاولوية على غيرها من المكالمات الهاتفية بطلب محدد والى المدى الذي يكون ذلك فيه عمليا .
مادة - ٢٧ - اللغة السرية ١٢٢ - ١ : يجوز التعبير عن البرقيات الحكومية وبرقيات الخدمة بلغة سرية ولكافة الاتصالات .
١٢٣ - ٢ : يجوز قبول البرقيات الخاصة الصادرة بلغة سرية بين كافة البلدان باستثناء تلك التي أعلنت بصورة مسبقة بواسطة السكرتير العام بأنها لا تقبل بتلك اللغة بالنسبة لتلك الفئة من المراسلات .
١٢٤ - ٣ : يجب على الاعضاء الذين لا يقبلون البرقيات الخاصة الصادرة باللغة السرية الصادرة عن او الموجهة الى اراضيهم السماح لها بالمرور بالتوسط باستثناء حالة تعليق الخدمة المنصوص عليها في المادة - ٢٠ - .
مادة - ٢٨ - الاجور والخدمات المجانية ١٢٥ - ان الاحكام المتعلقة باجور الاتصالات السلكية واللاسلكية وبمختلف الحالات التي تمنح فيها الخدمات المجانية منصوص عليها في الانظمة الادارية المرفقة بهذا الميثاق .
مادة - ٢٩ - تقديم وتسوية الحسابات ١٢٦ - تجرى تسوية الحسابات الدولية باعتبارها معاملات تجارية جارية ويتم انجازها طبقا لالتزامات الدولية السارية المفعول للبلدان المعنية بالنسبة للحالات التي تقوم فيها الحكومات بعقد ترتيبات خاصة بهذا الموضوع . وتتم تسوية هذه الحسابات طبقا للانظمة الادارية في حالة عدم ابرام مثل هذه الترتيبات او في حالة غياب أية ترتيبات خاصة بموجب المادة - ٣١ .
مادة - ٣٠ - الوحدات النقدية ١٢٧ - تكون الوحدة النقدية المستخدمة في وضع تعرفات خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية الدولية وفي وضع الحسابات الاولية هي الفرنك الذهب المكون من ١٠٠/١٠ سنتيم والذي يبلغ وزنه ٣١/١٠ من الجرام وتبلغ نقاوته ٠٫٩٠٠ .
مادة - ٣١ - الترتيبات الخاصة ١٢٨ - يحتفظ الاعضاء لانفسهم ولوكالات التشغيل الخاصة المعترف بها من قبلهم وللوكالات الاخرى المخولة رسميا بذلك بالحق في اجراء ترتيبات خاصة بشأن قضايا الاتصالات السلكية واللاسلكية التي لا تعني الاعضاء بشكل عام . غير ان تلك الترتيبات يجب ان لا تتعارض مع شروط هذا الميثاق او الانظمة الادارية المرفقة به وبقدر ما يتعلق الامر بالتداخل الضار الذي يحتمل ان يتسبب تشغيلهم في احداثه لخدمات الراديو الخاصة بالبلدان الأخرى .
مادة - ٣٢ - المؤتمرات والترتيبات والمنظمات الاقليمية ١٢٩ - يكون للاعضاء الحق في عقد مؤتمرات اقليمية واتخاذ ترتيبات اقليمية وتشكيل منظمات اقليمية بهدف تسوية قضايا الاتصالات السلكية واللاسلكية والتي يمكن معالجتها على أسس اقليمية على ان لا تتعارض هذه الترتيبات مع هذا الميثاق .
الفصل الثالث احكام خاصة بالراديو مادة - ٣٣ - استخدام طيف الترددات اللاسلكية ومدار القمر الصناعي الثابت جغرافيا بصورة معقولة ١٣٠ - ١ : يجب ان يحاول الاعضاء جهدهم لاختصار عدد الترددات والمجال الطيفي المستخدم إلى الحد الأدنى اللازم لتوفير الخدمات الضرورية بصورة مرضية • وتحقيقا لهذا الهدف يجب ان يحاولوا جهدهم لتطبيق احدث التطورات الفنية بأسرع وقت ممكن • ١٣١ ٢ : يجب ان يضع الاعضاء نصب اعينهم عند استخدامهم لنطاقات الترددات الخاصة بخدمات الراديو الفضائية ان ترددات الراديو ومدار القمر الصناعي الثابت جغرافيا تعتبر مصادر طبيعية محدودة ، وعليه فانها يجب ان تستخدم بصورة اقتصادية وبكفاءة بحيث تتمكن البلدان او مجموعات البلدان من استخدامها بشكل عادل وبما يطابق احكام انظمة الراديو وطبقا لاحتياجاتها والتسهيلات الفنية الموجودة تحت تصرفها •
مادة ٣٤ الاتصالات الداخلية ١٣٢ ١ : تلتزم المحطات التي تمارس خدمات الاتصالات اللاسلكية المتنقلة وضمن نطاق اعمالها الاعتيادية بتبادل الاتصالات اللاسلكية دون تمييز بالنسبة لنظام الراديو المستخدم من قبلهم • ١٣٣ ٢ : ومع ذلك ومن اجل عدم اعاقة التقدم العلمي فان احكام البند ١٣٢ سوف لن تمنع استخدام نظام لاسلكي غير قادر على اجراء اتصال مع غيره من الانظمة ، شريطة ان لا تكون عدم القدرة ناجمة عن صفة معينة في ذلك النظام وان لا تكون ناجمة عن اجهزة تم استخدامها فقط لغرض منع الاتصال الداخلي • ١٣٤ ٣ : وبغض النظر عن احكام البند ١٣٢ يجوز تخصيص محطة لخدمة سلكية ولاسلكية دولية محددة يجرى تقريرها وفقا لاغراض هذه الخدمة او لظروف اخرى بصفة مستقلة عن النظام المستخدم •
مادة ٣٥ التداخل الضار ١٣٥ ١ : ان كافة المحطات ايا كان الغرض منها ، يجب ان يجرى انشاؤها وتشغيلها بحيث لا تتسبب في احداث تداخل ضار بخدمات الراديو او باتصالات الاعضاء الآخرين او وكالات التشغيل الخاصة المعترف بها او غيرها من وكالات التشغيل المخولة رسميا والتي تقوم بتقديم خدمات الراديو والتي تعمل طبقا لاحكام انظمة الراديو • ١٣٦ ٢ : يتعهد كل عضو بأن يطلب الى وكالات التشغيل الخاصة المعترف بها من قبله وغيرها من وكالات التشغيل المخولة رسميا لهذا الغرض ، مراعاة احكام البند ١٣٥ ١٣٧ ٣ : بالاضافة الى ذلك يعترف الاعضاء بالرغبة في اتخاذ كافة الخطوات العملية لمنع تسبب عمليات تشغيل كافة الانواع والاجهزة والمنشآت الكهربائية من احداث تداخل ضار بخدمات الراديو او الاتصالات المذكورة في البند ١٣٥
مادة ٣٦ برقيات ونداءات الاستغاثة ١٣٨ تلتزم محطات الراديو بأن تقبل بالأولوية المطلقة برقيات ونداءات الاستغاثة ايا كان مصدرها وان ترد بنفس الطريقة على تلك البرقيات وان تقوم على الفور باتخاذ الاجراء الذي يكون ضروريا بشأنها •
مادة ٣٧ اشارات الاستغاثة والطوارىء والسلامة وتحديد الهوية الكاذبة او المضللة ١٣٩ يتفق الاعضاء على اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع ارسال وتداول الاستغاثة والطوارىء والسلامة وتحديد الهوية الكاذبة او المضللة ويتعاونوا على تعيين مواقع وتحديد هوية المحطات التي تقوم بارسال هذه الاشارات من بلدانهم •
مادة ٣٨ الانشاءات الخاصة بخدمات الدفاع الوطني ١٤٠ ١ : يحتفظ الاعضاء بحريتهم الكاملة فيما يتعلق بانشاءات الراديو العسكرية لجيوشهم وقواتهم البحرية والجوية • ١٤١ ٢ : الا ان هذه الانشاءات يجب ان تعمل بقدر المستطاع على مراعاة الاحكام التشريعية المتعلقة بتقديم المساعدة في حالة الاستغاثة والاجراءات التي يجب ان تتخذ لمنع التداخل الضار واحكام الانظمة الادارية المتعلقة بأنواع البث والترددات التي سيجري استخدامها وذلك طبقا لطبيعة الخدمة التي تقوم تلك المنشآت بتقديمها • ١٤٢ ٣ : بالاضافة الى ذلك ، يجب ان تتقيد هذه الانشاءات عندما تساهم في خدمة المراسلات العامة او غيرها من الخدمات التي تخضع للانظمة الادارية المرفقة بهذا الميثاق ان تتقيد بوجه عام بالاحكام المنظمة لتأدية هذه الخدمات •
الفصل الرابع العلاقات مع الامم المتحدة والمنظمات الدولية
مادة ٣٩ العلاقات مع الامم المتحدة ١٤٣ ١ : ان العلاقة بين الامم المتحدة والاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية قد تم تحديدها في الاتفاق المبرم بين هاتين المنظمتين والذي ورد نصه في الملحق رقم « ٣ » لهذا الميثاق • ١٤٤ ٢ : طبقا لاحكام المادة ١٦ من الاتفاق المذكور اعلاه ، تكون خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية العاملة في الامم المتحدة مخولة بالحقوق وملزمة بالالتزامات هذا الميثاق والانظمة الادارية المرفقة به • وعليه فانها تكون مخولة لحضور كافة مؤتمرات الاتحاد ، بما في ذلك اجتماعات اللجان الدولية الاستشارية ، بصفة استشارية • مادة - ٤٠ - العلاقات مع المنظمات الدولية ١٤٥ - ومن اجل تعزيز التنسيق الدولي الشامل بشأن القضايا التي تؤثر على الاتصالات السلكية واللاسلكية ، يتعاون الاتحاد مع المنظمات الدولية التي لها مصالح ونشاطات مماثلة .
الفصل الخامس تطبيق الميثاق والانظمة مادة - ٤١ - الاحكام الاساسية والانظمة العامة ١٤٦ - في حالة وجود تناقض بين احكام الجزء الاول من الميثاق ( الاحكام الاساسية ١ الى ١٧٠ ) واحكام الجزء الثاني من الميثاق ( الانظمة العامة ٣٠١ الى ٥٧١ ) تعتمد الاحكام الاولى .
مادة - ٤٢ - الانظمة الادارية ١٤٧ - ١ : تعتبر الانظمة الادارية التي تنظم استخدام المواصلات السلكية واللاسلكية مكملة لاحكام الميثاق وتكون ملزمة لكافة الاعضاء .
١٤٨ - ٢ : ان التصديق على هذا الميثاق طبقا للمادة ٤٥ أو الانضمام اليه طبقا للمادة - ٤٦ - يتضمن القبول بالانظمة الادارية السارية وقت القيام بالتصديق او الانضمام .
١٤٩ - ٣ : يقوم الاعضاء بابلاغ السكرتير العام بموافقتهم على اي تعديل تقوم المؤتمرات الادارية المختصة باجرائه على هذه الانظمة ، ويقوم السكرتير العام بابلاغ الاعضاء فورا باستلام اشعارات الموافقة هذه .
١٥٠ - ٤ : في حالة وجود تناقض بين أي من الاحكام الواردة في الميثاق والاحكام الواردة في الانظمة الادارية يعتمد الميثاق .
مادة - ٤٣ - صلاحية الانظمة الادارية السارية المفعول ١٥١ - ان الانظمة الادارية المشار إليها في - ١٤٧ - هي التي تكون سارية المفعول وقت توقيع هذا الميثاق وتعتبر ملحقة بهذا الميثاق وتبقى صالحة رهنا بالتعديلات الجزئية التي يتم تبنيها وفقا لاحكام - ٤٤ - الى ان تقوم المؤتمرات العالمية المختصة بوضع أنظمة جديدة موضع التنفيذ لكي تحل محلها كملاحق لهذا الميثاق .
مادة - ٤٤ - تنفيذ الميثاق والانظمة ١٥٢ - ١ : يلتزم الاعضاء بالتقيد باحكام هذا الميثاق والانظمة الادارية في كافة محطات ومراكز المواصلات السلكية واللاسلكية التي قاموا بتأسيسها أو تشغيلها سواء المنخرطة في الخدمات الدولية والتي يمكن ان تتسبب في احداث تداخل ضار بخدمات الراديو التابعة للبلدان الأخرى ، باستثناء ما يتعلق بالخدمات المعفاه من هذه الالتزامات طبقا لاحكام المادة - ٣٨ - ١٥٣ - كما يلتزمون ايضا باتخاذ الخطوات الضرورية لغرض التقيد بأحكام هذا الميثاق والانظمة الادارية على وكالات التشغيل الخاصة والمفوضة من قبلهم بتأسيس وتشغيل المواصلات السلكية واللاسلكية سواء المنخرطة في خدمات دولية او التي تقوم بتشغيل محطات يمكن ان تتسبب في احداث تداخل ضار بخدمات الراديو الخاصة بالبلدان الاخرى .
مادة - ٤٥ - التصديق على الميثاق ١٥٤ – ١ : يتم التصديق على هذا الميثاق من قبل الحكومات الموقعة طبقا للقواعد الدستورية السارية المفعول في بلدانها حيث يتم ايداع وثائق التصديق بأقصر وقت ممكن لدى السكرتير العام بالطرق الدبلوماسية وبوساطة حكومة البلد التي تكون مقرا للاتحاد ويقوم السكرتير العام بابلاغ الاعضاء بكل ايداع للتصديق .
١٥٥ – ٢ : (١) تتمتع الحكومة الموقعة حتى في حالة عدم قيامها بايداع وثيقة التصديق طبقا ل - ١٥٤ - ولمدة سنتين تبدأ اعتبارا من تاريخ وضع هذا الميثاق موضع التنفيذ بالحقوق الممنوحة لاعضاء الاتحاد في ٨ – ١٠ .
١٥٦ - (٢) بنهاية مدة السنتين التي تبدأ اعتبارا من تاريخ وضع هذا الميثاق موضع التنفيذ تصبح الحكومة الموقعة والتي لم تقم بايداع وثيقة التصديق طبقا ل ١٥٤ غير مخولة بالتصويت في أي من مؤتمرات الاتحاد او اي من جلسات المجلس الاداري أو اي من اجتماعات الاجهزة الدائمة في الاتحاد او اثناء الاستشارة بالمراسلات التي تجرى طبقا لاحكام الميثاق الى ان تقوم بايداع تلك الوثيقة وخلافا لحقوق التصويت تبقى حقوقها الأخرى دون ان تتأثر .
١٥٧ – ٣ : بعد وضع هذا الميثاق موضع التنفيذ طبقا للمادة ٥٢ تصبح كل وثيقة تصديق نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ ايداعها لدى السكرتير العام .
١٥٨ – ٤ : في حالة عدم قيام حكومة موقعة او اكثر بالتصديق على الميثاق فانه بذلك لن يكون أقل صلاحية بالنسبة للحكومة التي تكون قد قامت بالتصديق عليه .
مادة - ٤٦ - الانضمام الى الميثاق ١٥٩ – ١ : يجوز لحكومة اي بلد لا يكون موقعا على هذا الميثاق ان تنضم اليه في اي وقت رهنا بأحكام المادة – ١ – ١٦٠ – ٢ : يتم ايداع وثيقة الانضمام لدى السكرتير العام بالطرق الدبلوماسية ومن خلال وساطة حكومة البلد الذي يكون مقرا للاتحاد . وتصبح تلك الوثيقة نافذة المفعول اعتباراً من تاريخ ايداعها ما لم تتضمن نصا يخالف ذلك . ويقوم السكرتير العام بابلاغ الاعضاء بكل انضمام عندما يخالف ذلك . ويقوم السكرتير العام بابلاغ الاعضاء بكل انضمام عندما يتم استلامه ويقوم بموافاتهم بنسخة مصدقة عن وثيقة الانضمام .
مادة - ٤٧ - أنهاء الميثاق ١٦١ ١ : يحق لكل عضو يكون قد قام بالتصديق أو الانضمام الى هذا الميثاق إنهائه بتوجيه اشعار الى السكرتير العام بالطرق الدبلوماسية ومن خلال وساطة البلد الذي يكون مقرا للاتحاد ويقوم السكرتير العام بافادة الاعضاء الآخرين بذلك .
١٦٢ ٢ : ويتم الانهاء بعد انقضاء مدة سنة كاملة تبدأ اعتبارا من اليوم الذي يتسلم فيه السكرتير العام اشعارا بذلك .
مادة - ٤٨ - الغاء الميثاق الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مونترو ١٩٥٦ ) ١٦٣ يلغى هذا الميثاق ويحل محل الميثاق الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مونترو ١٩٦٥ ) في العلاقات بين الحكومات المتعاقدة .
مادة ٤٩ العلاقات بين الدول غير المتعاقدة ١٦٤ يحتفظ كل عضو لنفسه ولوكالات التشغيل الخاصة المعترف بها بالحق في وضع الشروط التي يسمح بموجبها تبادل الاتصالات السلكية واللاسلكية مع أية دولة لا تكون طرفا في هذا الميثاق . وفي حالة قبول اي عضو للاتصال السلكي واللاسلكي الصادر عن اراضي تلك الدولة غير المتعاقدة فانه يتوجب عليه ارساله وتطبق عليه في هذه الحالة الاحكام الالزامية للميثاق والأنظمة الادارية والاجور العادية بالقدر الذي تخضع فيه القنوات السلكية واللاسلكية الخاصة بالعضو لتلك الاحكام.
مادة ٥٠ تسوية النزاعات ١٦٥ ١ : يجوز للاعضاء ان يقوموا بتسوية نزاعاتهم بشأن القضايا المتعلقة بتفسير او تطبيق هذا الميثاق او الأنظمة المنصوص عليها في المادة ٤ بالطرق الدبلوماسية او طبقا للاجراءات التي يتم وضعها بموجب المعاهدات الثنائية او المتعددة الاطراف التي تعقد فيما بينهم لتسوية النزاعات الدولية او بموجب أية طريقة اخرى تتم الموافقة عليها بصورة متبادلة .
١٦٦ ٢ : اذا لم يتم تبني اي من اساليب التسوية هذه ، يجوز لاي عضو يكون طرفا في النزاع ان يحيل النزاع الى التحكيم طبقا للاجراء المنصوص عليه في الأنظمة العامة او البرتوكول الاختياري الاضافي ، أيا كان الوضع .
الفصل السادس - التعاريف مادة - ٥١ - التعاريف ١٦٧ في هذا الميثاق وما لم يتطلب سياق الكلام خلافا لذلك :
أ يكون للمصطلحات المعرفة في الملحق ٢ بهذا الميثاق المعاني المخصصة لها في ذلك الملحق .
١٦٨ ب يكون للمصطلحات المعرفة في الانظمة المشار إليها في المادة ٤٢ المعاني المخصصة لها في تلك الانظمة .
الفصل السابع - احكام نهائية مادة - ٥٢ - تاريخ النفاذ وتسجيل الميثاق ١٦٩ يوضع الميثاق الحالي موضع التنفيذ اعتبارا من ١ يناير ١٩٧٥ بين الاعضاء الذين قاموا بايداع وثائق التصديق او الانضمام المتعلقة بهم قبل ذلك التاريخ .
١٧٠ يقوم السكرتير العام للاتحاد طبقا لاحكام المادة ١٠٢ من ميثاق الامم المتحدة بتسجيل الميثاق الحالي لدى سكرتارية الامم المتحدة .
الجزء الثاني الأنظمة العامة
الفصل الثامن ممارسة وظائف الاتحاد مادة - ٥٣ - المؤتمر المطلق الصلاحية ٢٠١ ١ : (١) يدعى المؤتمر المطلق الصلاحية للانعقاد على فترات منتظمة وبصورة اعتيادية كل خمس سنوات .
٢٠٢ ( ٢ ) يتم تحديد تاريخ ومكان انعقاد المؤتمر المطلق الصلاحية من قبل المؤتمر المطلق الصلاحية السابق اذا كان ذلك عمليا وفي حالة التخلف عن ذلك يجرى تحديده من قبل المجلس الاداري باتفاق اغلبية اعضاء الاتحاد .
٢٣٠ ٢ : (١) يجوز تغيير تاريخ ومكان المؤتمر المطلق الصلاحية التالي أو اي منهما :
أ ) في حالة قيام ربع اعضاء الاتحاد بصورة فردية بتقديم اقتراح الى السكرتير العام لاجراء تغيير ، أو ٢٠٤ ب ) بناء على اقتراح من المجلس الاداري بذلك .
٢٠٥ - ( ٢ ) وفي كلتا الحالتين يتم تحديد التاريخ او المكان الجديد او كلاهما باتفاق اغلبية اعضاء الاتحاد .
مادة - ٥٤ - المؤتمرات الادارية ٢٠٦ - ١ : ( ١ ) يتم وضع جداول اعمال اي مؤتمر اداري من قبل المجلس الاداري باتفاق اغلبية اعضاء الاتحاد في حالة كونه مؤتمرا اداريا اقليميا وذلك طبقا لاحكام ٢٢٥.
٢٠٧ — ( ٢ ) تشمل جداول الاعمال هذه اية قضية يكون المؤتمر المطلق الصلاحية قد اشار بوضعها على تلك الجداول .
٢٠٨ — ( ٣ ) يجوز لاى مؤتمر اداري عالمي يعالج موضوع المواصلات اللاسلكية ان يدرج ايضا على جداول اعماله بندا يتعلق باصدار التعليمات الى المجلس الدولي لتسجيل الترددات فيما يتعلق بنشاطاته ومراجعة تلك النشاطات .
٢٠٩ - ٢ : ( ١ ) يدعى المؤتمر الاداري العالمي للانعقاد :
أ ) بناء على قرار صادر عن مؤتمر مطلق الصلاحية يجوز له ان يقوم بتحديد تاريخ ومكان انعقاده .
٢١٠ – ب ) بناء على توصية صادرة عن مؤتمر اداري عالمي سابق في حالة اعتمادها من قبل المجلس الاداري .
٢١١ – ج ) بناء على طلب ما لا يقل عن ربع اعضاء الاتحاد اللذين يقومون بصورة فردية بتوجيه طلباتهم الى السكرتير العام ، او .
٢١٢ — د ) بناء على اقتراح المجلس الاداري ٢١٣ – ( ٢ ) في الحالات المنصوص عليها في ٢١٠ ، ٢١١ ، ٢١٢ وعند الضرورة في الحالة المنصوص عليها في ٢٠٩ ، يتم تحديد تاريخ ومكان الاجتماع من قبل المجلس الاداري باتفاق اغلبية اعضاء الاتحاد ، وذلك طبقا لاحكام ٢٢٥ ٢١٤ — ٣ : ( ١ ) يدعى المؤتمر الاداري الاقليمي للانعقاد أ ) بناء على قرار صادر عن المؤتمر المطلق الصلاحية ، ٢١٥ – ب ) بناء على توصية صادرة عن مؤتمر اداري اقليمي او عالمي سابق في حالة اعتمادها من قبل المجلس الادارى، ٢١٦ - ج ) بناء على طلب ما لا يقل عن ربع الاعضاء اللذين ينتمون الى الاقليم المعني واللذين يقومون بصورة فردية بتوجيه طلباتهم الى السكرتير العام او ٢١٧ د ) بناء على اقتراح من المجلس الاداري ٢١٨ — ( ٢ ) في الحالات المنصوص عليها في ٢١٥ ، ٢١٦ ، ٢١٧ ، وعند الضرورة في الحالة المنصوص عليها في ٢١٤ يتم تقرير تاريخ ومكان الاجتماع من قبل المجلس الادارى وذلك باتفاق اغلبية أعضاء الاتحاد الذين ينتمون الى الاقليم المعني وطبقا لاحكام ٢٢٥ .
٢١٩ — ٤ : ( ١ ) يجوز ان يجرى تغيير جداول اعمال او تاريخ او مكان انعقاد المؤتمر الادارى : - أ ) بناء على طلب ما لا يقل عن ربع اعضاء الاتحاد في حالة كونه مؤتمرا اداريا عالميا او ما لا يقل عن ربع اعضاء الاتحاد اللذين ينتمون الى الاقليم المعني في حالة كونه مؤتمرا اداريا اقليميا على ان توجه طلباتهم بصورة فردية الى السكرتير العام الذي يقوم باحالتها الى المجلس الادارى لاعتمادها ، او ٢٢٠ — ب ) بناء على اقتراح من المجلس الادارى .
٢٢١ — ( ٢ ) في الحالات المنصوص عليها في ٢١٩ ، ٢٢٠ لا يتم اعتماد التغييرات المقترحة بصورة نهائية الا بعد قبولها من قبل اغلبية اعضاء الاتحاد اذا كان مؤتمرا اداريا عالميا او اغلبية اعضاء الاتحاد اللذين ينتمون الى الاقليم المعني اذا كان مؤتمرا اداريا اقليميا وذلك طبقا لاحكام ٢٢٥ .
٢٢٢ – ٥ : ( ١ ) يجوز للمجلس الاداري ان يرى بأنه من المناسب ان يسبق الجلسة الرئيسية للمؤتمر الادارى اجتماع تحضيري لوضع المقترحات المتعلقة بالاسس الفنية لاعمال المؤتمر .
٢٢٣ – ( ١ ) يجب الموافقة على انعقاد الاجتماع التحضيري وجدول أعماله من قبل اغلبية أعضاء الاتحاد في حالة عقد مؤتمر اداري عالمي او من قبل اغلبية اعضاء الاتحاد اللذين ينتمون الى الاقليم المعني في حالة عقده مؤتمر ادارى اقليمي ورهنا بأحكام ٢٢٥ .
٢٢٤ – ( ٣ ) ما لم يقرر الاجتماع المكتمل للجلسة التحضيرية ، لاى مؤتمر ادارى خلافا لذلك ، تجمع النصوص المعتمدة نهائيا من قبله في تقرير يتم اعتماده ايضا من قبل اجتماع مكتمل وتوقيعه من قبل الرئيس .
٢٢٥ — ٦ : يعتبر اعضاء الاتحاد الذين لا يقومون بالرد خلال المدة الزمنية المنصوص عليها من قبل المجلس الادارى على الاستشارات المشار اليها في ٢٠٦ ، ٢١٣ ، ٢١٨ ، ٢٢١ و ٢٢٣ وكأنهم لم يشاركوا فيها وعليه فانهم لن يؤخذوا بعين الاعتبار عند احتساب الاغلبية فاذا لم تتجاوز عدد الردود نصف الاعضاء الذين تمت استشارتهم ، يتم اجراء استشارة اخرى وتعتبر نتائجها نهائية بغض النظر عن عدد الاصوات المشتركة .
مادة - ٥٥ - المجلس الادارى ٢٢٦ — ١ : ( ١ ) يتكون المجلس الاداري من اعضاء الاتحاد المنتخبين من قبل المؤتمر المطلق الصلاحية .
٢٢٧ – ( ٢ ) اذا اصبح احد مقاعد المجلس الادارى شاغرا في الفترة الفاصلة بين مؤتمرين مطلقي الصلاحية ، ينتقل الحق في ذلك المقعد الى عضو الاتحاد الذى ينتمي الى نفس الاقليم الذي ينتمي اليه العضو الذى أصبح مقعده شاغر او يكون قد حصل في الانتخاب السابق على اكبر عدد من الاصوات بين اولئك الذين لم ينتخبوا .
( ٣ ) يعتبر المقعد شاغرا فى المجلس الادارى :
أ ) اذا لم يحضر ممثل عضو المجلس جلستين سنويتين متتاليتين من جلسات المجلس الادارى ب ) اذا تخلى احد اعضاء الاتحاد عن عضويته في المجلس .
٢٣٠ ٢ : يكون الشخص المعين للعمل فى المجلس من قبل احد اعضاء المجلس الادارى بقدر الامكان موظفا عاملا او يكون مسئولا بصورة مباشرة امام او مسئولا عن ادارة المواصلات السلكية واللاسلكية لذلك العضو ومؤهلا فى مجال خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية .
٢٣١ ٣ : يقوم المجلس الادارى بانتخاب رئيسه ونائب الرئيس فى بداية كل دورة سنوية . ويبقى اولئك فى الخدمة الى حين افتتاح الدورة السنوية الثانية ويكونان مؤهلين لاعادة الانتخاب ويعمل نائب الرئيس بصفة رئيس فى غياب الاخير .
٢٣٢ ٤ : (١) يعقد المجلس الادارى دورة سنوية في مقر الاتحاد .
٢٣٣ (٢) خلال تلك الدورة يجوز له ان يقرر بصورة استثنائية عقد دورة اضافية .
٢٣٤ (٣) كقاعدة عامة يجوز دعوة المجلس للانعقاد بمقر الاتحاد بين الدورات العادية ، بواسطة رئيسه بناء على طلب اغلبية اعضائه او بناء على دعوة الرئيس وبموجب الشروط المنصوص عليها فى ٢٢٥ .
٢٣٥ ٥ : يحق للسكرتير العام ونائب السكرتير ونائب رئيس المجلس الدولي لتسجيل الترددات ومدراء اللجان الاستشارية الدولية المشاركة فى مداولات المجلس الادارى ولكن دون الاشتراك فى التصويت . ومع ذلك يجوز للمجلس عقد اجتماعات تقتصر على اعضائه فقط .
٢٣٦ ٦ : يعمل السكرتير العام كسكرتير للمجلس الادارى .
٢٣٧ ٧ : يتخذ المجلس الادارى القرارات اثناء الانعقاد فقط .
٢٣٨ ٨ : يحق لممثل كل عضو في المجلس الادارى حضور كافة اجتماعات الاجهزة الدائمة فى الاتحاد والمذكورة فى ٢٦ ، ٢٧ ، ٢٨ بصفة مراقب .
٢٣٩ ٩ : يتحمل الاتحاد فقط مصاريف السفر للمعيشة التي يتكبدها ممثل كل عضو في المجلس الادارى بصفته ممثلا خلال انعقاد دورات المجلس .
٢٤٠ ١٠ : لدى قيامه بتأدية مهامه المنصوص عليها فى الميثاق يكون المجلس الادارى مسئولا بوجه خاص عن :
أ ) التنسيق خلال الفترات الفاصلة بين المؤتمرات المطلقة الصلاحية مع كافة المنظمات الدولية المشار اليها في المواد ٣٩ و ٤٠ وتحقيقا لهذا الهدف فانه يقوم بالنيابة عن الاتحاد بابرام اتفاقيات مؤقتة مع المنظمات الدولية المشار إليها في المادة ٤٠ ومع الامم المتحدة تطبيقا للاتفاق المبرم بين الامم المتحدة والاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ، وتقدم هذه الاتفاقيات المؤقتة الى المؤتمر المطلق الصلاحية التالي طبقا ل ٣٩.
٢٤١ ب ) تقرير عدد وتصنيف موظفي السكرتارية العامة والسكرتارية المتخصصة فى الاجهزة الدائمة في الاتحاد ، آخذا بعين الاعتبار التعليمات العامة الصادرة عن المؤتمر المطلق الصلاحية .
٢٤٢ ج ) وضع الانظمة التي يعتبرها ضرورية لنشاطات الاتحاد الادارية والمالية ، بالاضافة الى الانظمة الادارية بحيث تأخذ باعتبارها الممارسات الجارية الصادرة فى الامم المتحدة والوكالات المتخصصة التي تطبق النظام العام للاجور والعلاوات ومعاشات التقاعد .
٢٤٣ د ) الاشراف على وظائف الاتحاد الادارية .
٢٤٤ ه ) مراجعة واعتمد الميزانية السنوية للاتحاد ، آخذا باعتباره الحدود التى وضعها المؤتمر المطلق الصلاحية للمصروفات وضمان اقصى اقتصاد ممكن مع ادراكه للالتزامات المفروضة على الاتحاد للقيام بأقصى سرعة ممكنة بتحقيق نتائج مرضية وذلك من خلال المؤتمرات وبرامج اعمال الاجهزة الدائمة على أن يأخذ في اعتباره ايضا قيامه بذلك خطط الاعمال المذكورة فى ٢٨٦ وأى تحليل لفوائد التكاليف المذكورة في ٢٨٧ .
٢٤٥ و ) اتخاذ الترتيبات بشأن التدقيق السنوي لحسابات الاتحاد التي جرى اعدادها من قبل السكرتير العام والقيام باعتمادها اذا كانت مناسبة لكى يجرى تقديمها الى المؤتمر الصلاحية التالي .
٢٤٦ ز ) القيام حسب الضرورة بتعديل :
١ : انظمة الرواتب الاساسية بالنسبة لموظفي الفئات الفنية وما فوق باستثناء رواتب الوظائف التي جرى شغلها بالانتخاب ، بحيث تتمشى مع التغييرات التي تجرى على أنظمة الرواتب الاساسية التي تعتمدها الامم المتحدة بالنسبة للفئات المماثلة فى النظام العام .
٢٤٧ ٢ : انظمة الرواتب الاساسية الخاصة بموظفي فئات الخدمة العامة، بحيث تتمشى مع التغييرات في الاجور المطبقة من قبل الامم المتحدة والوكالات المتخصصة في مقر الاتحاد .
٢٤٨ ٣ : تعديل الوظائف الخاصة بفئات الفنيين وما فوقها ، بما فى ذلك الوظائف التى جرى شغلها بالانتخاب وذلك طبقا للقرارات التى قامت الامم المتحدة باصدارها لتطبيقها في مقر الاتحاد .
٢٤٩ — ب ٤ ، علاوات كافة موظفى الاتحاد وذلك طبقا لاية تغييرات يجرى تبنيها فى النظام العام للامم المتحدة .
٢٥٠ — ٥ — : المساهمات المستحقة الدفع من قبل الاتحاد والموظفين لصندوق تقاعد الموظفين المشترك للامم المتحدة وذلك طبقا للقرارات الصادرة عن مجلس تقاعد الموظفين المشترك التابع للامم المتحدة .
٢٥١ — ٦ : علاوات غلاء المعيشة التي تمنح للمستفيدين من صندوق موظفي الاتحاد المتقاعدين وصندوق الهبات على اساس الاجراء المتبع فى الامم المتحدة .
٢٥٢ — ح ) اتخاذ الترتيبات لدعوة مؤتمرات الاتحاد المطلقة الصلاحية والادارية الى الانعقاد طبقا للمادتين ٥٣ و ٥٤ .
٢٥٣ — ط ) تقديم التوصيات التي يراها مفيدة لمؤتمرات الاتحاد المطلقة الصلاحية .
٢٥٤ — ى ) مراجعة وتنسيق برامج الاعمال وتقدمها وترتيبات العمل بما فى ذلك جداول الاجتماعات الخاصة بالجهزة الدائمة فى الاتحاد واتخاذ الاجراءات التي يعتبرها مناسبة .
٢٥٥ — ك ) شغل أية شواغر فى وظيفة السكرتير العام و/أو نائب السكرتير العام فى الحالات المذكورة فى ٥٩و٦٠ وذلك خلال أى اجتماع عادى يعقد خلال التسعين يوما التي تلى حدوث تلك الشواغر أو خلال اجتماع يعقد بناء على دعوة من الرئيس خلال المدة الزمنية المنصوص عليه فى ٥٩ و٦٠ .
٢٥٦ — ل ) شغل أية شواغر تحدث فى وظائف مدراء اللجان الاستشارية الدولية وذلك فى الاجتماع العادى التالى الذى يعقب حدوث تلك الشواغر ويبقى المدراء المنتخبون بهذه الطريقة فى الخدمة الى حين عقد الاجتماع المكتمل التالي كما هو منصوص عليه فى ٣٠٥ ويكونون مؤهلين للانتخاب لتلك الوظائف .
٢٥٧ — م ) شغل وظائف اعضاء المجلس الدولي لتسجيل الترددات التي تصبح شاغرة وذلك طبقا للاجراء المذكور فى ٢٩٧.
٢٥٨ — س ) انجاز الوظائف الاخرى المنصوص عليها فى الميثاق بالاضافة الى أية وظائف اخرى تعتبر ضرورية ضمن اطار الميثاق والانظمة الادارية وذلك لادارة الاتحاد بصورة سليمة واجهزته الدائمة كل على انفراد .
٢٥٩ — ع ) اتخاذ الخطوات اللازمة للقيام بصورة مؤقتة باتفاق اغلبية اعضاء الاتحاد لحل المسائل التي لم تجر تغطيتها فى الميثاق والانظمة الادارية وملاحقها والتي لا تحتمل الانتظار الى حين انعقاد المؤتمر المختص التالي لتسويتها .
٢٦٠ — ف ) تقديم تقرير بنشاطات كافة الاجهزة فى الاتحاد اعتبارا من انعقاد المؤتمر المطلق الصلاحية السابق .
٢٦١ — ص ) موافاة اعضاء الاتحاد بأسرع وقت ممكن بعد كل دورة من دوراته ، بسجل موجز عن نشاطات المجلس الاداري وغيره من الوثائق التي تعتبر مفيدة .
مادة — ٥٦ — السكرتارية العامة ٢٦٢ — ١ : يكون السكرتير العام مسؤولا عن :
أ ) التنسيق بين نشاطات الاجهزة الدائمة المختلفة وذلك بمشورة ومساعدة لجنة التنسيق المشار اليها فى ٨٠ بهدف ضمان استخدام موظفي ومصادر الاتحاد المالية وغيرها بأكثر الطرق فعالية واقتصادا .
٢٦٣ — ب ) تنظيم اعمال السكرتارية العامة وتعيين موظفي السكرتارية طبقا لتوجيهات المؤتمر المطلق الصلاحية والقواعد التي يقوم المجلس الادارى بوضعها .
٢٦٤ — ح ) اتخاذ الترتيبات الادارية بشأن السكرتاريات المتخصصة التابعة للاجهزة الادارية فى الاتحاد وتعيين موظفي تلك السكرتاريات بالاتفاق مع رئيس كل جهاز دائم وتتم التعيينات بناء على اختيار الاخير ولكن القرار النهائي بشأن التعيين أو الصرف من الخدمة يكون متروكا للسكرتير العام .
٢٦٥ — د ) ابلاغ المجلس الادارى بأية قرارات يتم اتخاذها من قبل الامم المتحدة والوكالات الخاصة والتي تؤثر على شروط النظام العام للخدمة والعلاوات ومعاشات التقاعد .
٢٦٦ — ه ) ضمان تطبيق الانظمة المالية والادارية المعتمدة من قبل المجلس الادارى .
٢٦٧ — و ) تقديم المشورة القانونية لاجهزة الاتحاد .
٢٦٨ — ز ) الاشراف ، لاغراض ادارة الشؤون الادارية ، على موظفي المراكز الرئيسية للاتحاد بهدف ضمان استخدام الموظفين بأكثر الطرق فعالية وتطبيق شروط النظام العام موظفي الاتحاد . ويعمل الموظفون المعينون لمساعدة مدراء اللجان الاستشارية ومدراء المجلس الدولي لتسجيل الترددات بصورة مباشرة بموجب الاوامر المباشرة الصادرة عن اولئك الموظفين المعنيين ولكن طبقا للتوجيهات الادارية العامة الصادرة عن المجلس الادارى والسكرتير العام .
٢٦٩ — ح ) نقل الموظفين بصورة مؤقتة من الوظائف المعينين عليها عند الضرورة لما فى ذلك تحقيقا لمصلحة الاتحاد ككل وذلك بالتشاور مع رئيس المجلس الدولي لتسجيل الترددات واللجنة الاستشارية المعنية وذلك لمواجهة متطلبات تقلبات العمل فى المراكز الرئيسية ويقوم السكرتير العام بتقديم تقرير بهذه التنقلات مع ما يترتب على ذلك من الناحية المالية الى المجلس الادارى .
٢٧٠ — ط ) أعمال السكرتارية السابقة واللاحقة لمؤتمرات الاتحاد .
٢٧١ ي ) توفير سكرتاريات المؤتمرات الاتحاد بالتعاون مع الحكومات المضيفة حيثما يكون ذلك مناسبا وكذلك توفير التسهيلات والخدمات لاجتماعات اللجان الدائمة في الاتحاد بالتعاون مع رؤسائها ، وذلك بالاستفادة من موظفي الاتحاد بالطريقة التي يراها ضرورية طبقا ل ٢٩٩ ، كما يجوز للسكرتير العام أن يقوم أيضا عندما يطلب اليه ذلك بتوفير سكرتاريات لاجتماعات المواصلات السلكية واللاسلكية الأخرى وذلك على أسس تعاقدية .
٢٧٢ ك ) الاحتفاظ بالقوائم الرسمية المجمعة من البيانات المقدمة لهذا الغرض من قبل الاجهزة الدائمة في الاتحاد أو الادارات بصورة حديثة باستثناء السجلات الرئيسية وغيرها من السجلات الاساسية التي تتعلق بمهام المجلس الدولي لتسجيل الترددات .
٢٧٣ ل ) نشر التقارير الرئيسية والتوصيات الصادرة عن الاجهزة الدائمة في الاتحاد والتوصيات والتعليمات المستمدة من هذه التوصيات لاستخدامها في الخدمات الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية .
٢٧٤ م ) نشر الاتفاقيات الدولية والاقليمية للمواصلات السلكية واللاسلكية التي ترسل اليه من الأطراف والاحتفاظ بسجلات حديثة لتلك الاتفاقيات ٢٧٥ ن ) نشر المواصفات الفنية الصادرة عن المجلس بتخصيص واستخدام الترددات التي يقوم المجلس بإعدادها أثناء تأديته لمهامه .
٢٧٦ س ) العمل بمساعدة غيره من أجهزة الاتحاد الدائمة حيثما يكون ذلك ضروريا على اعداد ونشر والاحتفاظ ب .
١ : سجل حديث عن تركيب تكوين الاتحاد .
٢٧٧ ٢ : الاحصائيات العامة ومستندات الخدمة الرسمية الحديثة للاتحاد كما هو منصوص عليه في الأنظمة الادارية .
٢٧٨ ٣ : المستندات الحديثة الأخرى وذلك بناء على توجيهات المؤتمرات أو المجلس الاداري .
٢٧٩ ع ) تجميع ونشر البيانات المحلية والدولية المتعلّقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية في كافة أنحاء العالم بصورة مناسبة .
٢٨٠ ف ) العمل بالتعاون مع غيره من الاجهزة الدائمة في الاتحاد لتجميع ونشر المعلومات الفنية والادارية والتي قد تكون مفيدة بصورة خاصة للبلدان النامية وذلك لمساعدتها على تحسين شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية لديها .
كما يقوم أيضا بلفت نظرها الى الامكانيات التي تقدمها البرامج الدولية تحت رعاية الأمم المتحدة .
٢٨١ ص ) تجميع ونشر المعلومات التي قد تساعد الاعضاء فيما يتعلق بتطوير الاساليب الفنية وذلك بهدف تشغيل خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية بأكثر الطرق كفاءة وبصورة خاصة تحقيق أفضل استخدام ممكن لترددات الراديو من أجل القضاء على التداخل .
٢٨٢ ق ) نشر صحيفة دورية بالمعلومات العامة والوثائق المتعلقة بالاتصالات السلكية واللاسلكية وذلك بالاستعانة بالمعلومات التي تكون تحت تصرفه أو التي يقوم بتجميعها بما في ذلك تلك التي يحصل عليها من المنظمات الدولية الأخرى .
٢٨٣ ر ) تقرير شكل وطريقة عرض كافة منشورات الاتحاد آخذا بعين الاعتبار طبيعة ومحتويات المنشورات بالاضافة الى أكثر وسائل النشر ملائمة واقتصادا وذلك بالتشاور مع مدير اللجنة الاستشارية الدولية المعنية أو حيثما يكون مناسبا . مع رئيس المجلس الدولي لتسجيل الترددات .
٢٨٤ ش ) اتخاذ الترتيبات المتعلقة بتوزيع المستندات التي يجرى نشرها في حينها .
٢٨٥ ت ) موافاة المجلس الادارى بتقديرات الميزانية السنوية التي قام باعدادها بعد تحقيق أقصى اقتصاد ممكن حيث يقوم بإرسالها بعد أن يتم اعتمادها من قبل المجلس الى كافة أعضاء الاتحاد للاطلاع .
٢٨٦ ث ) اعداد خطط العمل المستقبلية التي تشتمل على النشاطات الاساسية لمراكز الاتحاد الرئيسية وتقديمها الى المجلس الاداري وذلك طبقا لتوجيهات المجلس الاداري .
٢٨٧ خ ) اعداد تحليلات لفوائد التكاليف الخاصة بالنشاطات الرئيسية في مراكز الاتحاد الرئيسية وتقديمها الى المجلس الاداري وذلك الى الحد الذي يعتبره المجلس الادارى مناسبا .
٢٨٨ ذ ) اعداد حسابات وتكرير التشغيل المالي الذي يقدم سنويا الى المجلس الادارى والحسابات المختصرة التي تسبق كل مؤتمر مطلق الصلاحية مباشرة حيث تعمم هذه الحسابات بعد التدقيق والاعتماد من قبل المجلس الادارى ، على الاعضاء وتقدم الى المؤتمر المطلق الصلاحية للدراسة والاعتماد النهائي .
٢٨٩ ض ) اعداد تقرير سنوى بنشاطات الاتحاد حيث يرسل بعد اعتماده من قبل المجلس الاداري ، الى كافة الاعضاء .
٢٩٠ ظ ) انجاز كافة أعمال السكرتارية الأخرى في الاتحاد .
١٩١ - ٢ : يجوز للسكرتير العام أو لنائب السكرتير العام الاشتراك بصفة استشارية في الاجتماعات المكتملة التي تعقدها اللجان الاستشارية الدولية وفي كافة مؤتمرات الاتحاد . كما يجوز للسكرتير العام أو من يمثله الاشتراك بصفة استشارية في كافة اجتماعات الاتحاد الاخرى . أما اشتراكهم في اجتماعات المجلس الاداري فيخضع ل ٢٣٥ .
مادة - ٥٧ - المجلس الدولي لتسجيل الترددات ٢٩٢ - ١ : (١) يجب أن يكون أعضاء المجلس الدولي لتسجيل الترددات مؤهلين بالتدريب الفني تأهيلا كاملا في مجال الراديو وأن يكون لديهم الخبرة العملية في مجال تخصيص واستخدام الترددات .
٢٩٣ - (٢) وبالاضافة الى ذلك ومن أجل تحقيق تفهم أكثر فاعلية للمسائل التي تعرض على المجلس بموجب الفقرة ٦٧ ، يجب أن يكون كل عضو على اطلاع جيد بالظروف الجغرافية والاقتصادية والسكانية السائدة في أي منطقة من مناطق العالم .
٢٩٤ - ٢ : (١) يتم وضع اجراءات الانتخاب من قبل المؤتمر المسئول عن الانتخاب كما هو مبين في .
٢٩٥ - (٢) يجوز عند اجراء أي انتخاب اعادة اقتراح أي عضو يعمل في المجلس كمرشح من قبل البلد الذي يكون مواطنا فيها .
٢٩٦ - (٣) يتولي أعضاء المجلس مهامهم في التاريخ الذي يحدده المؤتمر المطلق الصلاحية الذي قام بانتخابهم حيث يستمرون عادة في وظائفهم لغاية التاريخ الذي يحدده المؤتمر الذي يتولى انتخاب خلفاء لهم .
٢٩٧ - (٤) اذا حدث أثناء الفترة الفاصلة بين المؤتمرين المطلقي الصلاحية اللذين يتوليان أمر انتخاب أعضاء المجلس ، أن استقال أحد أعضاء المجلس المنتخبين أو تنازل عن مهامه أو توفي ، يطلب رئيس المجلس الى السكرتير العام دعوة البلدان الاعضاء التي تنتمي الى الاقليم المعني لاقتراح مرشحين لانتخاب بديل أثناء الدورة السنوية للمجلس الاداري . واذا أصبحت الوظيفة شاغرة قبل دور انعقاد المجلس الاداري بمدة تزيد عن تسعين يوما يقوم البلد الذي يكون العضو المعني مواطنا فيه وباسرع وقت ممكن وفي خلال تسعين يوما بتعيين بديل يكون هو أيضا مواطنا في ذلك البلد حيث يبقي في الوظيفة الى أن يتولى العضو الجديد المنتخب من قبل المجلس الاداري مهامه . ويكون البديل مؤهلا للانتخاب من قبل المجلس الاداري .
٢٩٨ - (٥) ومن أجل ضمان عمل المجلس بكفاءة يمتنع كل بلد تم انتخاب أحد مواطنيه للمجلس وبقدر الامكان عن استدعاء ذلك الشخص خلال المدة الفاصلة بين المؤتمرين المطلقي الصلاحية اللذين يتوليان انتخاب أعضاء المجلس .
٢٩٩ - ٣ : (١) تم تحديد الترتيبات المتعلقة بعمل المجلس في أنظمة الراديو .
٣٠٠ - (٢) ينتخب أعضاء المجلس من بينهم رئيسا ونائبا للرئيس لمدة سنة واحدة وبعد ذلك يخلف نائب الرئيس الرئيس كل سنة ويتم انتخاب نائبا جديدا للرئيس .
٣٠١ - (٣) تقوم سكرتارية متخصصة بمساعدة المجلس.
٣٠٢ - ٤ : لا يجوز لأي عضو في المجلس أن يطلب أو يتلقى تعليمات تتعلق بممارسة مهامه من قبل أية حكومة أو عضو فيها أو من أي شخص أو منظمة عامة أو خاصة بالاضافة الى أن كل عضو يجب أن يحترم الصفة الدولية للمجلس ولوظائف أعضائه ويمتنع عن القيام بأية محاولة للتأثير على أي منهم أثناء ممارستهم لمهامهم .
مادة - ٥٨ - اللجان الاستشارية الدولية ٣٠٣ - ١ : تعمل كل لجنة من اللجان الاستشارية الدولية من خلال : - ( أ ) الاجتماع المكتمل الذي يفضل أن يجتمع كل ثلاث سنوات . وعندما تتم الدعوة الى عقد مؤتمر اداري عالمي مماثل ، فان الاجتماع المكتمل يجب أن يعقد قبل انعقاد هذا المؤتمر بمدة لا تقل عن ثمانية أشهر .
٣٠٤ - ب ) مجموعات الدراسة التي تشكل من قبل الاجتماع المكتمل لمعالجة القضايا التي ستجرى دراستها .
٣٠٥ - ج ) مدير منتخب من قبل الاجتماع المكتمل بصورة مبدئية لمدة تساوى ضعف الفترة الواقعة بين اجتماعين مكتملين متتاليين أى لمدة ست سنوات في العادة ويكون مؤهلا للانتخاب مرة أخرى في كل اجتماع مكتمل تالي ويبقى عند اعادة انتخابه في الوظيفة الى أن يحين موعد الاجتماع المكتمل التالي ، عادة لمدة ثلاث سنوات . وعندما تصبح هذه الوظيفة شاغرة بصورة مفاجئة، يقوم الاجتماع المكتمل التالي بانتخاب مدير جديد .
٣٠٦ - د ) سكرتارية متخصصة تقوم بمساعدة المدير .
٣٠٧ - ه ) مختبرات أو منشآت فنية تقام من قبل الاتحاد .
٣٠٨ - ٢ : (١) تكون القضايا التي تقوم كل لجنة استشارية دولية بدراستها وتقديم التوصيات بشأنها هي تلك التي تحال اليها من قبل المؤتمر المطلق الصلاحية أو من قبل أي مؤتمر ادارى أو المجلس الادارى أو من قبل لجنة استشارية أخرى أو المجلس الدولي لتسجيل الترددات بالاضافة الى تلك التي تقررها اللجنة الاستشارية ذاتها خلال الاجتماع المكتمل أو خلال الفترة الواقعة بين اجتماعاتها المكتملة عندما يتم طلبها واعتمادها بالمراسلة من قبل عشرين عضو في الاتحاد على الاقل .
٣٠٩ - (٢) يجوز لكل لجنة استشارية أيضا أن تقوم وبناء على طلب البلدان المعنية بدراسة قضايا الاتصالات السلكية واللاسلكية المحلية لديهم وتقديم المشورة بشأنها على أن تكون دراسة تلك المسائل طبقا ل ٣٠٨ .
مادة - ٥٩ - لجنة التنسيق ٣١٠ - ١ : (١) تقوم لجنة التنسيق بمساعدة السكرتير العام على القيام بالمهام المناطة به بموجب ٢٨٢ ، ٢٨٥ و ٢٨٨ و ٢٨٩ .
٣١١ - (٢) تكون اللجنة مسئولة عن ضمان التنسيق مع كافة المنظمات الدولية المذكورة في المواد ٣٩ و ٤٠ وذلك فيما يتعلق بتمثيل الاجهزة الدائمة في الاتحاد في المؤتمرات التي تعقدها تلك المنظمات .
٣١٢ (٣) تدرس اللجنة التقدم الذي حققته أعمال الاتحاد في مجال التعاون الفني وتقدم التوصيات بشأنها بواسطة السكرتير العام الى المجلس الادارى .
٣١٣ - ٢ : تبذل اللجنة جهدها للتوصل الى النتائج بالاجماع . ومع ذلك يجوز للسكرتير العام أن يقوم باتخاذ القرارات حتى في الحالات التي لا يكون مؤيدا فيها من قبل اثنين أو أكثر من أعضاء اللجنة الآخرين اذا ما رأى بأن اتخاذ قرار يتعلق بموضوع البحث لا يمكن أن يؤجل الى حين عقد الدورة التالية للمجلس الادارى ،على أن يقوم في هذه الظروف وبصورة عاجلة بإبلاغ أعضاء المجلس الاداري خطيا بهذه الامور مبينا الاسباب التي دعته الى اتخاذ هذا الاجراء مع أية آراء أخرى يتم تقديمها خطيا من قبل أعضاء اللجنة الآخرين .
٣١٤ - ٣ : تجتمع اللجنة بناء على دعوة توجه من قبل رئيسها وعادة مرة واحدة كل شهر على الاقل .
الفصل التاسع احكام عامة تتعلق بالمؤتمرات مادة - ٦٠ - الدعوة والقبول لحضور المؤتمرات المطلقة الصلاحية عندما تكون هنالك حكومة مضيفة ٣١٥ - ١ : تقوم الحكومة المضيفة بالاتفاق مع المجلس الادارى بتحديد الموعد النهائي والمكان الفعلي للمؤتمر .
٣١٦ - ٢ : (١) تقوم الحكومة المضيفة قبل هذا الموعد بعام واحد ، بارسال دعوة الى حكومة كل بلد عضو في الاتحاد .
٣١٧ - (٢) يجوز ارسال هذه الدعوات مباشرة أو بواسطة السكرتير العام أو بواسطة حكومة أخرى .
٣١٨ - ٣ : يقوم السكرتير العام بارسال دعوة الى الامم المتحدة طبقا للمادة ٣٩ والى أية منظمة من منظمات الاتصالات السلكية واللاسلكية الاقليمية المذكورة في المادة ٣٢ اذا ما طلبت اليه ذلك .
٣١٩ - ٤ : يجوز للحكومة المضيفة بالاتفاق مع أو بناء على اقتراح من المجلس الادارى دعوة الوكالات المتخصصة التابعة للامم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية لارسال مراقبين للاشتراك في المؤتمر بصفة استشارية على أساس المعاملة بالمثل .
٣٢٠ - ٥ : (١) يجب أن تصل ردود الاعضاء الى الحكومة المضيفة قبل الموعد المحدد لافتتاح المؤتمر بمدة لا تقل عن شهر واحد كما يجب أن تشتمل تلك الردود حيثما يكون ذلك ممكنا على بيانات كاملة عن تكوين الوفد .
٣٢١ - (٢) يجوز ارسال الردود الى الحكومة المضيفة مباشرة أو بواسطة السكرتير العام أو حكومة أخرى .
٣٢٢ - ٦ : يحق لكل جهاز دائم في الاتحاد أن يمثل في المؤتمر بصفة استشارية عندما يعالج المؤتمر قضايا تدخل ضمن نطاق اختصاصه ويجوز للمؤتمر أن يدعو عند الضرورة أي جهاز لم يكن يعتقد بضرورة تمثيله .
٣٢٣ - ٧ : يسمح للمذكورين أدناه بحضور المؤتمرات المطلقة الصلاحية : - ( أ ) الوفود المبينة في الملحق (٢) .
٣٢٤ - ب ) مراقبون من الامم المتحدة .
٣٢٥ - ج ) مراقبون من منظمات المواصلات السلكية واللاسلكية الاقليمية وفقا ٣١٨ .
٣٢٦ - د ) مراقبون من الوكالات المتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وفقا ٣١٩ مادة - ٦١ - الدعوة والقبول لحضور المؤتمرات الادارية عندما يكون هنالك حكومة مضيفة ٣٢٧ - ١ : (١) تسرى أحكام ٣١٥ و٣٢١ على المؤتمرات الادارية .
٣٢٨ - (٢) الا أنه يجوز اختصار الممدة الزمنية المحددة لارسال الدعوات الى ستة أشهر اذا كان ذلك ضروريا .
٣٢٩ — (٣) يجوز لاعضاء الاتحاد أن يقوموا بابلاغ وكالات التشغيل الخاصة المعترف بها من قبلهم بالدعوات التي تلقوها .
٣٣٠ — ٢ : (١) يجوز للحكومة الداعية بالاتفاق مع أو بناء على اقتراح المجلس الادارى القيام باشعار المنظمات الدولية المهتمة بارسال مراقبين للمشاركة في المؤتمر بصفة استشارية .
٣٣١ — (٢) تقوم المنظمات الدولية المهتمة وفي خلال شهرين من تاريخ الاشعار بارسال طلب القبول الى الحكومة الداعية .
٣٣٢ — (٣) تقوم الحكومة الداعية بتجميع الطلبات حيث ببت المؤتمر فيما اذا كان سيقبل حضور المنظمات المعنية .
٣٣٣ — ٣ : يسمح للمذكورين أدناه بحضور المؤتمرات الادارية : — ( أ ) الوفود المبينة في الملحق (٢) ٣٣٤ — ب ) مراقبون من الامم المتحدة .
٣٣٥ — ج ) مراقبون من منظمات المواصلات السلكية واللاسلكية الاقليمية المذكورة في المادة — ٣٢ — .
٣٣٦ — د ) مراقبون من المنظمات المتخصصة والمنظمة الدولية للطاقة الذرية وفقا ٣١٩ .
٣٣٧ — ه ) مراقبون من المنظمات الدولية المسموح لها طبقا ل ٣٣٠ و ٣٣٢ .
٣٣٨ — و ) ممثلون من وكالات التشغيل الخاصة المعترف بها المخولة بصورة رسمية من قبل العضو الذي تنتمي اليه .
٣٣٩ — ز ) الاجهزة الدائمة في الاتحاد طبقا للشروط المبينة في ٣٢٢ .
مادة — ٦٢ — الاجراء المتعلق بدعوة المؤتمرات الادارية العالمية للانعقاد بناء على طلب أعضاء الاتحاد أو اقتراح المجلس الادارى ٣٤٠ — ١ : يقوم عضو الاتحاد الذى يرغب في عقد مؤتمر ادارى عالمي بابلغ السكرتير العام بذلك مبينا جدول الاعمال المقترح ومكان وموعد المؤتمر .
٣٤١ — ٢ : يقوم السكرتير العام لدى استلامه طلبات مماثلة من قبل مالا يقل عن ربع أعضاء الاتحاد بابلغ كافة الاعضاء برقيا بذلك ، طالبا اليهم القيام وفي خلال ستة أسابيع بافادته فيما اذا كانوا يوافقون على الاقتراح أم لا .
٣٤٢ — ٣ : اذا وافقت أغلبية الاعضاء المقررة طبقا ل ٢٢٥، على الاقتراح ككل أى أنهم وافقوا على جداول أعمال وموعد ومكان الاجتماع المقترح ، يقوم السكرتير العام بابلغ أعضاء الاتحاد بذلك ببرقية عامة .
٣٤٣ — : (١) اذا كان الاقتراح المعتمد هو لعقد مؤتمر في مكان آخر خلافا لمقر الاتحاد يقوم السكرتير العام بسؤال حكومة البلد المعني فيما اذا كانت توافق على أن تكون الحكومة المضيفة .
٣٤٤ — (٢) اذا كان الرد بالايجاب : يقوم السكرتير العام بموافقة الحكومة المعنية ، باتخاذ الخطوات اللازمة للدعوة لانعقاد المؤتمر .
٣٤٥ — (٣) اذا كان الرد بالنفي ، يطلب السكرتير العام الى الاعضاء الراغبين في عقد المؤتمر بتقديم مقترحات بديله فيما يتعلق بمكان المؤتمر .
٣٤٦ — ٥ : اذا كان الاقتراح المعتمد هو لعقد المؤتمر في مقر الاتحاد ، تطبق أحكام المادة — ٦٤ — .
٣٤٧ — ٦ : (١) اذا لم توافق أغلبية الاعضاء المقررة بموجب ٢٢٥ ، على الاقتراح ككل ( جدول الاعمال والموعد والمكان ) يقوم السكرتير العام بابلغ أعضاء الاتحاد بالردود التي تسلمها طالبا اليهم القيام خلال ستة أسابيع من تسلم طلبه بتقديم ردهم النهائي بشأن النقطة أو النقاط موضوع الخلاف .
٤٣٨ — (٢) تعتبر هذه النقاط في حكم المعتمدة لدى الموافقة عليها قبل أغلبية الاعضاء المقررة بموجب الفقرة ٢٢٥ .
٣٤٩ — ٧ : ينطبق الاجراء المبين أعلاه أيضا عندما يكون الاقتراح لعقد مؤتمر ادارى عالمي بمبادرة من المجلس الادارى .
مادة — ٦٣ — الاجراء المتعلق بدعوة المؤتمرات الادارية الاقليمية الى الانعقاد بناء على طلب أعضاء الاتحاد أو اقتراح من المجلس الادارى ٣٥٠ — عند عقد مؤتمر ادارى اقليمي ، ينطبق الاجراء المبين في المادة — ٦٢ — فقط على أعضاء الاقليم المعنى . فاذا كان المؤتمر سيعقد بناء على مبادرة من أعضاء الاقليم ، فانه يكفي ان يستلم السكرتير العام طلبات مماثلة من ربع العدد الاجمالي لاعضاء ذلك الاقليم .
مادة — ٦٤ — الاحكام المتعلقة باجتماع المؤتمرات عندما لا تكون هناك حكومة مضيفة ٣٥١ — تطبق أحكام المادتين ٦٠ و ٦١ على المؤتمرات التي تعقد بدون حكومة مضيفة ويقوم السكرتير العام باتخاذ الخطوات الضرورية لعقد وتنظيم المؤتمر بمقر الاتحاد ، بعد الاتفاق مع حكومة اتحاد السويسرى .
مادة - ٦٥ - احكام مشتركة بين كافة المؤتمرات تغيير موعد أو مكان المؤتمر ٣٥٢ - ١ : عندما يكون تغيير موعد ومكان المؤتمر مطلوبا من قبل أعضاء الاتحاد أو مقترحا من قبل المجلس الادارى تطبق أحكام المادتين ٦٢ و ٦٣ بصورة قياسية الا أن هذه التغييرات لا تتم الا اذا وافقت أغلبية الاعضاء المعنيين المقررة بموجب ٢٢٥ .
٣٥٣ - ٢ : تكون مسئولية أى عضو يقترح اجراء تغيير موعد أو مكان المؤتمر الحصول على تأييد العدد المطلوب من الاعضاء الاخرين لاقتراحه .
٣٥٤ - ٣ : وفى هذه الحالة، يقوم السكرتير العام بالاشارة الى النتائج المالية المحتملة لتغيير موعد ومكان المؤتمر في البلاغ المشار اليه في ٣٤١ وخاصة عندما يتم على سبيل المثال انفاق بعض المصاريف أثناء الاعداد لعقد المؤتمر في المكان الذي تم اختياره أولا .
مادة - ٦٦ - المدد المحددة لتقديم المقترحات الى المؤتمرات وشروط التقديم ٣٥٥ - ١ : حالما يتم ارسال الدعوات ، يطلب السكرتير العام الى الاعضاء القيام في خلال أربعة أشهر بموافاة بمقترحاتهم بشأن أعمال المؤتمر .
٣٥٦ - ٢ : يجب أن تحمل كافة المقترحات التي يستدعي تبنيها تعديل نص الميثاق أو الانظمة الادارية الاشارة المحددة لها مع الارقام الهامشية لاجزاء النص التي تحتاج الى تعديل على أن تبين الاسباب التي تدعو الى تقديم الاقتراح في كل حالة وبصورة موجزه قدر المستطاع .
٣٥٧ - ٣ : يقوم السكرتير العام بإبلاغ المقترحات الى كافة الاعضاء ، كما هي عند تسلمها .
٣٥٨ - ٤ : يقوم السكرتير العام بتجميع وتنسيق المقترحات التي يتم استلامها من الادارات ومن الاجتماعات المكتملة للجان الاستشارية الدولية وارسالها الى الاعضاء قبل افتتاح المؤتمر بثلاثة أشهر على الاقل . و يكون للسكرتير العام أو لمدراء اللجان الاستشارية الدولية وأعضاء المجلس الدولي لتسجيل الترددات الحق في تقديم أية مقترحات .
مادة - ٦٧ - أوراق اعتماد الوفود الى المؤتمرات ٣٥٩ - ١ : يجب أن يكون الوفد المرسل من قبل عضو الاتحاد الى مؤتمر مفوضا بصورة رسمية طبقا ل ٣٦٠ و ٣٦٦ .
٣٦٠ - ٢ :(١) يتم تفويض وفود المؤتمرات المطلقة الصلاحية بوثائق يجرى توقيعها من قبل رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو وزير الخارجية .
٣٦١ - (٢) يتم تفويض وفود المؤتمرات الادارية بوثائق موقعة من قبل رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو وزير الخارجية أو من قبل الوزير المسئول عن القضايا التي تعالج أثناء المؤتمر .
٣٦٢ - (٣) يجوز تفويض الوفود بصورة مؤقتة من قبل رئيس البعثة الدبلوماسية للبلد المعنى الى حكومة البلد التي يعقد فيها المؤتمر وذلك رهنا باقرار احدى السلطات المذكورة في ٣٦٠ و ٣٦١ قبل توقيع الوثائق . وفى حالة عقد مؤتمر في البلد التي تكون مقرا للاتحاد ، يجوز اعتماد الوفد بصورة مؤقتة من قبل رئيس الوفد الدائم للبلد المعني في مكتب الامم المتحدة في جنيف .
٣٦٣ - ٣ : تقبل أوراق الاعتماد اذا كانت موقعة من قبل السلطات المختصة المذكورة بموجب ٣٦٠ الى ٣٦٢ وتفي بواحد من المعايير التالية :
٣٦٤ - منح صلاحيات كاملة .
٣٦٥ - تحويل الوفد بتمثيل الحكومة دون قيود .
٣٦٦ - منح الوفد أو بعض أعضائه الحق في توقيع الوثائق النهائية .
٣٦٧ - ٣ : (١) يكون الوفد الذى يجد الاجتماع المكتمل أن أوراق اعتماده قانونية مخولا بممارسة حق التصويت عن العضو المعني وتوقيع الوثائق النهائية .
٣٦٨ - (٢) يكون الوفد الذى يجد الاجتماع المكتمل أن أوراق اعتماده غير قانونيةغيرمخول بممارسة حق التصويت أو توقيع الوثائق النهائية الى أن يجرى تصحيح الوضع .
٣٦٩ - ٥ : يتم ايداع أوراق الاعتماد لدى سكرتارية المؤتمر بأسرع وقت ممكن . حيث يعهد الى لجنة خاصة بتدقيقها وتقديم تقرير بالنتائج التي تتوصل اليها الى الاجتماع المكتمل خلال المدة المنصوص عليها من قبل الاخير واعتمادا على القرار الذى يتخذه الاجتماع المكتمل في هذا الشأن ، يكون الوفد المرسل عن عضو الاتحاد مخولا بالمشاركة في المؤتمر وبممارسة حق التصويت من العضو المعني .
٣٧٠ - ٦ : كقاعدة عامة يجب أن يحاول أعضاء الاتحاد ارسال الوفود الخاصة بهم الى مؤتمرات الاتحاد . الا أنه يجوز للعضو اذا أصبح غير قادر ولاسباب استثنائية على ارسال وفده الخاص ، أن يخول وفد عضو آخر بالتصويت والتوقيع نيابة عنه . وهذه الصلاحيات يجب أن تخول بواسطة وثيقة موقعة من قبل أدى السلطات المذكورة في ٣٦٠ و ٣٦١ .
٣٧١ - ٧ : يجوز لاى وفد يحق له التصويت أن يمنح وفدا آخر في التصويت توكيلا بممارسة حقه في التصويت في واحد أو أكثر من الاجتماعات التي لا يتمكن من حضورها .
وفي هذه الحالة يقوم هذا الوفد قبل ذلك بوقت كاف بابلاغ رئيس المؤتمر خطيا .
٣٧٢ - ٨ : لا يجوز لاى وفد ممارسة التصويت بالوكالة لاكثر من مرة .
٣٧٣ - ٩ : لا تقبل أوراق الاعتماد وتحويل الصلاحيات المرسلة برقيا . ومع ذلك تقبل الردود المرسلة برقيا على الطلبات المقدمة من رئيس أو سكرتارية المؤتمر بشأن توضيح أوراق الاعتماد .
الفصل العاشر احكام عامة بشأن اللجان الاستشارية الدولية مادة - ٦٨ - شروط الاشتراك ٣٧٤ - ١ : يجوز لأعضاء اللجان الاستشارية الدولية المشار اليهم في ٧٣ و ٧٤ الاشتراك في كافة نشاطات اللجنة الاستشارية المعنية .
٣٧٥ - ٢ : (١) يرسل الطلب الاول الذي تتقدم به أية وكالة تشغيل خاصة معترف بها للمشاركة في أعمال أية لجنة استشارية الى السكرتير العام الذي يقوم بإبلاغ كافة أعضاء ومدير تلك اللجنة الاستشارية . ويجب أن يكون الطلب الذي تتقدم به أية وكالة تشغيل خاصة معترف بها معتمدا من قبل العضو الذي يعترف بها ويقوم مدير اللجنة الاستشارية بافادة وكالة التشغيل الخاصة المعترف بها بالاجراء الذي اتخذ بشأن الطلب الذي تقدمت به .
٣٧٦ - (٢) لا يجوز لاية وكالة تشغيل خاصة معترف بها أن تنوب عن العضو الذي اعترف بها مالم يقم ذلك العضو بابلاغ اللجنة الاستشارية المعنية وفي كل حالة معينة بأنها مخولة بالقيام بذلك .
٣٧٧ - ٣ : (١) يجوز قبول المنظمات الدولية والمنظمات الاقليمية للمواصلات السلكية واللاسلكية المذكورة في المادة ٣٢ والتي تقوم بتنسيق أعمالها مع الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية والتي لها نشاطات مماثلة ، للمشاركة في أعمال اللجان الاستشارية بصفة استشارية .
٣٧٨ - (٢) يوجه الطلب الاول الذي تتقدم به أية منظمة دولية أو منظمة اقليمية للمواصلات السلكية واللاسلكية المذكورة في المادة ٣٢ للاشتراك في أعمال أية لجنة استشارية الى السكرتير العام الذي يقوم بابلاغ كافة الاعضاء برقيا ودعوتهم الى افادته عما اذا كان يتوجب الموافقة على الطلب وتتم الموافقة على الطلب اذا كانت أغلبية ردود الاعضاء التي يتم استلامها خلال شهر واحد تفيد بالايجاب . ويقوم السكرتير العام بافادة كافة الاعضاء ومدير اللجنة الاستشارية المعنية بنتيجة الاستشارة .
٣٧٩ - ٤ : (١) يجوز قبول المنظمات العلمية أو الاقتصادية المنخرطة في دراسة قضايا الاتصالات السلكية واللاسلكية أو في تصميم وتصنيع معدات مخصصة لخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية للاشتراك بصفة استشارية في اجتماعات مجموعات الدراسة التابعة للجان الاستشارية ، شريطة موافقة ادارات البلدان المعنية على ذلك .
٣٨٠ - (٢) يوجه الطلب الاول الذي تقدم به أية منظمة علمية أو صناعية لحضور اجتماعات مجموعات الدراسة التابعة لاية لجنة استشارية الى السكرتير العام الذي يقوم بابلاغ كافة أعضاء ومدير تلك اللجنة الاستشارية . كما يجب أن يكون الطلب معتمدا من قبل ادارة البلد المعني ويقوم مدير اللجنة الاستشارية بافادة المنظمة العلمية والصناعية بالاجراء الذي اتخذ بشأن الطلب الذي تقدمت به .
٣٨١ - ٥ : يحق لاية وكالة تشغيل خاصة معترف بها أو أية منظمة دولية أو منظمة اقليمية أو منظمة علمية أو أو صناعية سمح لها بالمشاركة في أعمال أية لجنة استشارية دولية أن تلغى ذلك الاشتراك باشعار السكرتير العام بذلك . ويكون هذا الالغاء سارى المفعول بعد انقضاء عام واحد على تاريخ استلام السكرتير العام لذلك الاشعار .
مادة - ٦٩ - مهام الاجتماع المكتمل ٣٨٢ - يقوم الاجتماع المكتمل ب :- ( أ ) دراسة تقارير مجموعات الدراسة واعتمد وتعديل أو رفض مسودة التوصيات التي تشتمل عليها هذه التقارير.
٣٨٣ - ب ) النظر في القضايا الحالية وفيما اذا كان يتوجب الاستمرار في دراستها أم لا واعداد قائمة بالقضايا الجديدة لكي تجرى دراستها وفقا للمادة ٣٠٨ على أن يوضع نصب العين أثناء صياغة القضايا الجديدة أن دراستها من حيث المبدأ يجب أن تنتهي خلال مدة تبلغ ضعفي الفترة الفاصلة بين اجتماعين مكتملين .
٣٨٤ - ح ) اعتماد برنامج العمل الناجم عن الدراسة المشار اليها في ٣٨٣ وتقرير الترتيب الذى يتبع لدراسة القضايا طبقا لاهميتها وأوليتها والحاحها .
٣٨٥ - د ) العمل في ضوء برنامج العمل المعتمد والناتج عن ٣٨٤ على تقرير ما اذا كان يجب الابقاء على مجموعات الدراسة الموجودة أو حلها وما اذا كان يجب تشكيل مجموعات دراسة جديدة .
٣٨٦ – ه ) تخصيص القضايا التي ستجرى دراستها من قبل مجموعات الدراسة .
٣٨٧ – و ) دراسة واعتتماد تقرير المدير بشأن نشاطات اللجنة منذ آخر انعقاد للاجتماع المكتمل .
٣٨٨ – ز ) اعتماد تقديرات الاحتياجات المالية للجنة لغاية الاجتماع المكتمل التالي والمقدمة من قبل المدير طبقا ل ١٤٦؛ إذا وجدت مناسبة لتقديمها الى المجلس الأدارى .
٣٨٩ – ح ) دراسة أية أمور أخرى تعتبر ضرورية ضمن نطاق أحكام المادة – ١١ – وأحكام هذا الفصل .
مادة – ٧٠ – اجتماعات الاجتماع المكتمل ٣٩٠ – ١ : ينعقد الاجتماع المكتمل عادة في الموعد والمكان الذى يحدده الاجتماع المكتمل السابق .
٣٩١ – ٢ : يجوز تغيير موعد ومكان انعقاد الاجتماع المكتمل أو أيا منهما باعتماد أغلبية أعضاء الاتحاد لدى ردهم على طلب السكرتير العام لإبداء آرائهم .
٣٩٢ – ٣ : يرأس الاجتماع المكتمل في كل اجتماع من هذه الاجتماعات رئيس وفد البلد الذى يعقد فيه الاجتماع أما في حالة انعقاد الاجتماع في مقر الاتحاد فيرأس الاجتماع الشخص الذى ينتخبه الاجتماع المكتمل نفسه ويسعد الرئيس نواب الرئيس الذين ينتخبون من قبل الاجتماع المكتمل .
٣٩٣ – ٤ : يكون السكرتير العام مسئولا عن اتخاذ الترتيبات الادارية والمالية اللازمة لاجتماعات الاجتماع المكتمل ومجموعات الدراسة وذلك بالاتفاق مع مدير اللجنة الاستشارية المعنية .
مادة – ٧١ – اللغات وحق التصويت في الاجتماعات المكتملة ٣٩٤ – ١ : (١) تكون اللغات المستخدمة أثناء الاجتماعات المكتملة هي تلك المنصوص عليها في المادتين ١٦ و ٧٨ .
٣٩٥ – (٢) تصدر المستندات التحضيرية لمجموعات الدراسة ومستندات ومحاضر الاجتماعات المكتملة والمستندات التي تقوم اللجان الاستشارية الدولية بنشرها بعد هذه الاجتماعات باللغات العاملة الثلاث للاتحاد .
٣٩٦ – ٢ : الاعضاء المخولون بالتصويت في جلسات الاجتماعات المكتملة التي تعقدها اللجان الاستشارية هم أولئك الذين جرت الاشارة اليهم في ٩ و ١٥٥ . أما في حالة عدم تمثيل أي بلد عضو في الاتحاد من قبل أية ادارة ، يكون ممثلو وكالات التشغيل الخاصة المعترف بها من قبل ذلك البلد ككل وبغض النظر عن عددهم مخولين بصوت واحد وذلك طبقا لاحكام ٣٧٦ .
٣٩٧ – ٣ : تنطبق أحكام ٣٧٠ الى ٣٧٣ المتعلقة بتخويل الصلاحيات على الاجتماعات المكتملة .
مادة – ٧٢ – مجموعات الدراسة ٣٩٨ – ١ : يقوم الاجتماع المكتمل بتشكيل والابقاء على مجموعات الدراسة اللازمة لمعالجة القضايا التي ستجرى دراستها وعليه تقوم الادارات ووكالات التشغيل الخاصة المعترف بها والمنظمات الدولية ومنظمات الاتصالات السلكية واللاسلكية الاقليمية طبقا ل ٣٧٧ و ٣٨٨ والراغبة في المشاركة في أعمال مجموعات الدراسة بتقديم أسمائها اما أثناء انعقاد الاجتماع المكتمل أو في موعد لاحق الى مدير اللجنة الاستشارية المعنية .
٣٩٩ – ٢ : بالاضافة الى ذلك وطبقا لاحكام / ٣٧٩ و ٣٨٠ يجوز قبول خبراء من المنظمات العلمية أو الصناعية للمشاركة بصفة استشارية في أي اجتماع تعقده أي من مجموعات الدراسة .
٤٠٠ – ٣ : يعين الاجتماع المكتمل عادة لكل مجموعة دراسية رئيس ونائب واحد للرئيس كما يقوم الاجتماع المكتمل بتعيين نواب اضافيين اذا كانت أعباء عمل أية مجموعة دراسية تتطلب ذلك وحسبما يجده ضروريا لهذه المجموعة أو مجموعات الدراسة فاذا أصبح رئيس أية مجموعة في الفترة الفاصلة بين اجتماعين مكتملين غير قادر على القيام بمهامه. وقد تم تعيين نائب واحد للرئيس فقط ، يتولى ذلك النائب مركز الرئيس . أما في حالة مجموعة الدراسة التي عين لها الاجتماع المكتمل أكثر من نائب للرئيس ، فتقوم مجموعة الدراسة في اجتماعها التالي باختيار رئيس جديد من بين نواب الرئيس وعند الضرورة باختيار نائب جديد للرئيس من بين أعضاء مجموعة الدراسة . كما تقوم بالمثل باختيار نائب جديد للرئيس اذا أصبح أحد نواب الرئيس غير قادر على القيام بمهامه أثناء تلك الفترة .
مادة – ٧٣ – ادارة اعمال مجموعات الدراسة ٤٠١ – ١ : تقوم مجموعات الدراسة وبقدر الامكان بادارة أعمالها بالمراسلة .
٤٠٢ – ٢ : (١) ومع ذلك يجوز للاجتماع المكتمل أن يصدر الى مجموعات الدراسة توجيهاته بشأن عقد أية اجتماعات قد تكون ضرورية لمعالجة مجموعات كبيرة من القضايا .
٤٠٣ – (٢) وكقاعدة عامة لا يجوز لمجموعات الدراسة أن تعقد أكثر من اجتماعين بين دورات انعقاد الاجتماع المكتمل بما في ذلك الاجتماعات النهائية التي تعقد قبل ذلك الاجتماع المكتمل .
٤٠٤ (٣) بالاضافة الى ذلك ، اذا وجد رئيس أية مجموعة بعد أى اجتماع مكتمل أن من الضرورى لمجموعته الدراسية أن تعقد واحدا أو أكثر من الاجتماعات التي لم ينص عليها الاجتماع المكتمل ، لاجراء مناقشة شفوية للقضايا التي لم يكن حلها بالمراسلة أمرا ممكنا ، فانه يجوز له لدى موافقة ادارته وبعد التشاور مع المدير وأعضاء مجموعته الدراسية أن يقترح عقد اجتماع في مكان مناسب واضعا نصب عينيه الحاجة الى ابقاء المصروفات في الحد الادنى .
٤٠٥ ٣ : يجوز للاجتماع المكتمل للجنة الاستشارية وحيثما يكون ذلك ضروريا تشكيل فرق عمل مشتركة لدراسة القضايا التي تتطلب اشتراك خبراء من مجموعات دراسة مختلفة .
٤٠٦ ٤ : يقوم مدير اللجنة الاستشارية بعد التشاور مع السكرتير العام والاتفاق مع رؤساء مجموعات الدراسة المشكلة من مجموعات الدراسة التي ستجتمع في نفس المكان خلال الفترة ذاتها .
٤٠٧ ٥ : يقوم المدير بارسال التقارير النهائية لمجموعات الدراسة الى الادارات المشاركة والى وكالات التشغيل الخاصة المعترف بها،والتابعة للجنة الاستشارية وحسبما تستدعي الحالة الى تلك المنظمات الدولية والمنظمات الاقليمية للاتصالات السلكية واللاسلكية حسب اشتراك كل منها . وترسل هذه التقارير باسرع وقت ممكن وبأى حال من الاحوال في الوقت المحدد بحيث يتم استلامها قبل التاريخ المحدد للانعقاد التالي للاجتماع المكتمل بشهر واحد على الأقل . ويجوز أن يستبعد هذا الشرط عندما تعقد اجتماعات مجموعة الدراسة قبل انعقاد الاجتماع المكتمل بصورة مباشرة ولن تدرج القضايا التي لم تشكل موضوعا لأى تقرير يتم تقديمه بهذه الطريقة على جدول أعمال الاجتماع المكتمل عند انعقاده .
مادة ٧٤ مهام المدير والسكرتارية المتخصصة ٤٠٨ ١ : (١) يقوم مدير اللجنة الاستشارية بتنسيق عمل الاجتماع المكتمل ومجموعات الدراسة كما يكون مسؤولا عن تنظيم عمل اللجنة الاستشارية .
٤٠٩ (٢) يكون المدير مسؤولا عن مستندات اللجنة ويقوم مع السكرتير العام باتخاذ الترتيبات لنشرها باللغات العاملة في الاتحاد .
٤١٠ (٣) يساعد المدير سكرتارية مؤلفة من موظفين متخصصين للعمل تحت اشرافه ومساعدته في تنظيم عمل اللجنة .
٤١١ (٤) يكون موظفو السكرتاريات المتخصصة والمختبرات والمنشآت الفنية الخاصة باللجان الاستشارية تحت مراقبة السكرتير العام من الناحية الادارية وذلك طبقا لاحكام ٢٩٨ .
٤١٢ ٢ : يقوم المدير باختيار أعضاء السكرتارية الاداريين والفنيين وذلك ضمن اطار الميزانية المعتمدة من قبل المؤتمر المطلق الصلاحية أو المجلس الاداري . ويقوم السكرتير العام بالاتفاق مع المدير بتعيين الموظفين الاداريين والفنيين ويكون القرار النهائي بشأن التعيين أو الطرد متروكا للسكرتير العام .
٤١٣ ٣ : يحق للمدير ان يشارك ولكن بصفة استشارية في اجتماعات الاجتماع المكتمل ومجموعات الدراسة ويقوم طبقا لاحكام ٣٩٣ باتخاذ كافة الترتيبات اللازمة لاجتماعات الاجتماع المكتمل ومجموعات الدراسة .
٤١٤ ٤ : يقدم المدير الى الاجتماع المكتمل تقريرا عن نشاطات اللجنة الاستشارية منذ آخر اجتماع للاجتماع المكتمل ويرسل هذا التقرير بعد اعتماده الى السكرتير العام لارساله الى المجلس الادارى .
٤١٥ ٥ : يقدم المدير الى المجلس الاداري في دورته السنوية تقريرا عن نشاطات اللجنة خلال السنة السابقة وذلك لاطلاع المجلس وأعضاء الاتحاد .
٤١٦ ٦ : يقوم المدير بعد التشاور مع السكرتير العام بتقديم تقديرات لاحتياجات اللجنة من الناحية المالية ولغاية الانعقاد التالي للاجتماع المكتمل وذلك لكي يجرى اعتمادها من قبل الاجتماع المكتمل . وترسل هذه التقديرات بعد اعتمادها من قبل الاجتماع المكتمل الى السكرتير العام لتقديمها الى المجلس الادارى .
٤١٧ ٧ : يعد المدير تقديرا لمصاريف اللجنة خلال العام التالي بحيث يكون مبنيا على الاحتياجات المالية للجنة والمعتمدة من قبل الاجتماع المكتمل،وذلك لكي يقوم السكرتير العام بادراجها في الميزانية السنوية للاتحاد .
٤١٨ ٨ : يقوم المدير بالمشاركة حسب الضرورة في نشاطات التعاون الفني للاتحاد وذلك ضمن اطار الميثاق .
مادة ٧٥ تقديم المقترحات للمؤتمرات الادارية ٤١٩ ١ : تكون الاجتماعات المكتملة للجان الاستشارية الدولية مخولة بأن تقدم الى المؤتمرات الادارية المقترحات الناجمة بصورة مباشرة عن توصياتها أو عن النتائج التي تتوصل اليها بشأن القضايا التي تكون قيد دراستها .
٤٣٠ – ٢ : كما يجوز للاجتماعات المكتملة للجان الاستشارية أيضا أن تقدم مقترحات بشأن تعديل الانظمة الادارية .
٤٣١ – ٣ : ترسل هذه المقترحات الى السكرتير العام بوقت كاف لكي يجرى تجميعها وتنسيقها والابلاغ عنها كما هو منصوص عليه في ٣٥٨ .
مادة – ٧٦ – علاقات اللجان الاستشارية ببعضها وبالمناظماء الدولية الاخرى ٤٣٢ – ١ : (١) يجوز للاجتماعات المكتملة للجان الاستشارية أن تشكل مجموعات دراسة مشتركة لدراسة القضايا ذات المصلحة المشتركة وتقديم التوصيات بشأنها .
٤٣٣ – (٢) يجوز لمدراء اللجان الاستشارية أن يقوموا بالتعاون مع رؤساء المجموعات بتنظيم اجتماعات مشتركة لمجموعات الدراسة التابعة لكلا اللجنتين الاستشاريتين ، وذلك لدراسة القضايا ذات المصلحة العامة واعداد مسودة توصيات بشأنها . حيث تقدم مسودة التوصيات هذه الى الاجتماع التالي للاجتماع المكتمل لكل لجنة استشارية .
٤٣٤ – ٢ : عندما تدعى احدى اللجان الاستشارية للمشاركة في اجتماع تعقده اللجنة الاستشارية الاخرى أو منظمة دولية أخرى ، يكون الاجتماع المكتمل أو مدير اللجنة الاستشارية المدعوة مخولا باتخاذ الترتيبات المتعلقة بالقيام بذلك التمثيل بصفة استشارية ، آخذا باعتباره أحكام ٣١١ .
٤٣٥ – ٣ : يجوز للسكرتير العام ونائب السكرتير العام ورئيس المجلس الدولي لتسجيل الترددات ومدير اللجنة الاستشارية الاخرى أو من يمثلهم حضور اجتماعات اللجنة الاستشارية ولكن بصفةاستشارية.كمايجوز للجنة الاستشارية عند الضرورة أن تدعو ممثلين عن أي جهاز دائم في الاتحاد لم تكن تعتقد بضرورة تمثيله لحضور اجتماعاتها بصفة استشارية .
الفصل الحادي عشر قواعد اجراءات المؤتمرات والاجتماعات الاخرى مادة – ٧٧ – قواعد اجراءات المؤتمرات والاجتماعات الاخرى
١ – ترتيب المقاعد ٤٣٦ – تجلس الوفود أثناء اجتماعات المؤتمر حسب الترتيب الابجدي للاسماء الفرنسية للبلدان الممثلة .
٢ – افتتاح المؤتمر ٤٣٧ – ١ : (١) يسبق الاجتماع الافتتاحي للمؤتمر اجتماع لرؤساء الوفود وذلك لاعداد جداول أعمال الاجتماع المكتمل الأول .
٤٢٨ – (٢) يعين رئيس اجتماع رؤساء الوفود طبقا لاحكام ٤٢٩ و ٤٣٠ .
٤٢٩ – ٢ : (١) يفتتح المؤتمر من قبل الشخص الذي تعينه الحكومة المضيفة .
٤٣٠ – (٢) عندما لا تكون هناك حكومة مضيفة يقوم أكبر رؤساء الوفود سنا بافتتاح المؤتمر .
٤٣١ – ٣ : (١) يتم اختيار رئيس المؤتمر في الاجتماع المكتمل الأول ، ويكون في العادة الشخص الذي ترشحه الحكومة المضيفة .
٤٣٢ – (٢) في حالة عدم وجود حكومة مضيفة يتم اختيار الرئيس آخذين بعين الاعتبار الاقتراح المقدم من قبل رؤساء الوفود في الاجتماع المبين في ٤٢٧ .
٤٣٣ – ٤ : يقوم الاجتماع المكتمل أيضا ب :– ( أ ) اختيار نائب رئيس المؤتمر .
٤٣٤ – ب ) تشكيل لجان المؤتمر واختيار رؤسائها ونواب رؤسائها .
٤٣٥ – ح ) تشكيل سكرتارية المؤتمر من موظفين من السكرتارية العامة للاتحاد وعند الحاجة من موظفين تقوم ادارة الحكومة المضيفة بتوفيرهم .
٣ – صلاحيات رئيس المؤتمر ٤٣٦ – ١ : يقوم الرئيس بالاضافة الى الامتيازات الاخرى الممنوحة له بموجب قواعد الاجراء هذه بافتتاح واختتام جلسات الاجتماع المكتمل ، وتوجيه المداولات وضمان تطبيق قواعد الاجراءات ومنح المتكلمين اذن بالكلام ، وطرح القضايا للتصويت، واعلان القرارات التي يتم اعتمادها .
٤٣٧ – ٢ : يقوم بالتوجيه العام لكافة أعمال المؤتمر كما ويكفل حفظ النظام أثناء الاجتماعات المكتملة ، واصدار حكمه على الاقتراحات والاعتراضات المتعلقة بالنظام كما يكون بصورة خاصة مخولا باقتراح تأجيل أو انهاء مناقشة أية قضية أو تأجيل أو فض أي اجتماع . كما يجوز له أيضا أن يقرر تأجيل عقد الاجتماع المكتمل اذا ما اعتقد أن ذلك ضروريا .
٤٣٨ – ٣ : يكون من مهام الرئيس حماية حقوق كل وفد في التعبير عن آرائه بحرية وبصورة كاملة في موضوع النقاش .
٤٣٩ – ٤ : يكفل اقتصار المناقشة على موضوع النقاش، ويجوز له أن يطالع أي متكلم يبتعد عنه ويطلب اليه حصر ملاحظاته في موضوع المناقشة .
٢ – تعيين اللجان ٤٤٠ – ١ : يجوز للاجتماع المكتمل أن يعين لجان لدراسة الامور التي تحال الى المؤتمر ويجوز لهذه اللجان بدورها أن تعين لجان فرعية ويجوز للجان واللجان الفرعية تشكيل مجموعات العمل .
٤٤١ ٢ : ومع ذلك فان اللجان الفرعية ومجموعات العمل لا تشكل الا اذا كان ذلك ضروريا بصورة قاطعة .
٥ لجنة مراقبة الميزانية ٤٤٢ ١ : يقوم الاجتماع المكتمل لدى افتتاح كل مؤتمر أو اجتماع ، بتعيين لجنة لمراقبة الميزانية لتقرير التنظيم والتسهيلات المتوفرة للوفود ، ولدراسة واعتماد حسابات المصروفات المحتملة طيلة مدة انعقاد المؤتمر أو الاجتماع . وبالاضافة الى أعضاء الوفود الراغبين في المشاركة ، تشتمل هذه اللجنة على ممثل عن السكرتير العام وممثلا عن الحكومة المضيفة في حالة وجود مثل هذه الحكومة .
٤٤٣ ٢ : تقوم لجنة مراقبة الميزانية وبالتعاون مع سكرتارية الاتحاد أو الاجتماع قبل ان تستنفذ الميزانية المعتمدة من قبل المجلس الادارى للمؤتمر أو الاجتماع ، بتقديم كشف مؤقت بالمصروفات للاجتماع المكتمل حيث يأخذ الاجتماع المكتمل هذا الكشف بالاعتبار عند النظر فيما اذا كان التقدم كافيا لتبرير تمديد المؤتمر أو الاجتماع الى ما بعد التاريخ الذى تستنفذ فيه الميزانية المعتمدة .
٤٤٤ ٣ : في نهاية كل مؤتمر أو اجتماع ، تقدم لجنة مراقبة الميزانية الى الاجتماع المكتمل تقريرا يبين بأدق صورة ممكنة ، المصاريف الاجمالية المقدرة للمؤتمر أو الاجتماع .
٤٤٥ يرسل هذا التقرير بعد دراسته واعتاده من قبل الاجتماع المكتمل ، مرفقا بملاحظات الاجتماع المكتمل ، الى السكرتير العام لكي يجرى تقديمه الى المجلس الادارى في دورته السنوية التالية :
٦ تركيب اللجان ٤٤٦ ٦ : ١ المؤتمرات المطلقة الصلاحية .
تتكون اللجان من مندوبي الاعضاء ومن المراقبين المشار اليهم في ٣٢٤ و ٣٢٥ و ٣٢٦ والذين يكونون قد طلبوا ذلك أو يكون قد تم اختيارهم من قبل الاجتماع المكتمل .
٤٤٧ ٦ : ٢ المؤتمرات الادارية .
تتكون اللجان من مندوبي الاعضاء والمراقبين والممثلين المشار اليهم في ٣٣٤ الي ٣٣٨ والذين يكونون قد طلبوا ذلك أو يكون قد تم اختيارهم من قبل الاجتماع المكتمل .
٧ رؤساء ونواب رؤساء اللجان الفرعية ٤٤٨ يقترح رئيس كل لجنة على لجنته اختيار رؤساء ونواب رؤساء اللجان التي يحتمل تشكيلها .
٨ الدعوة الى الاجتماعات ٤٤٩ يعلن عن الاجتماعات المكتملة واجتماعات اللجان واللجان الفرعية ومجموعات العمل بوقت كاف في مكان انعقاد المؤتمر .
٩ المقترحات المقدمة قبل افتتاح المؤتمر ٤٥٠ يقوم الاجتماع المكتمل بتخصيص المقترحات المقدمة قبل افتتاح المؤتمر للمجموعات المناسبة والمعينة طبقا للقسم ٤ من قواعد الاجراءات هذه .ومع ذلك يكون الاجتماع المكتمل نفسه مخولا لمعالجة أى من هذه المقترحات .
١٠ المقترحات والتعديلات المقدمة أثناء المؤتمر ٤٥١ ١ : يجب أن تسلم المقترحات أو التعديلات المقدمة بعد افتتاح المؤتمر الى رئيس المؤتمر أو الى اللجنة المناسبة ، أيا كان الوضع . كما يجوز أن تسلم أيضا الى سكرتارية المؤتمر للنشر والتوزيع باعتبارها من وثائق المؤتمر .
٤٥٢ ٢ : لا يجوز تقديم اي اقتراح او تعديل خطي ما لم يكن موقعا من قبل رئيس الوفد المعني او من ينوب عنه .
٤٥٣ ٣ : يجوز لرئيس المؤتمر او اية لجنة ان يقدم وفى اي وقت مقترحات من المحتمل ان تعجل في المناقشات .
٤٥٤ ٤ : يبين كل اقتراح او تعديل بتغييرات دقيقة ومحكمة النص الذى ستجرى دراسته .
٤٥٥ ٥ : (١) يقرر رئيس المؤتمر او رئيس اللجنة المختصة وفى كل حالة فيما اذا كان الاقتراح او التعديل المقدم اثناء اي اجتماع سيجرى طرحه شفويا او عرضه خطيا للنشر والتوزيع طبقا للبند ٤٥١ .
٤٥٦ (٢) توزع بصفة عامة نصوص كافة المقترحات الرئيسية التي ستطرح للتصويت باللغات العاملة في المؤتمر وبوقت كاف بحيث يكون بالامكان دراستها قبل اجراء المناقشة .
٤٥٧ (٣) وبالاضافة الى ذلك ، يقوم رئيس المؤتمر . لدى استلامه المقترحات او التعديلات المشار اليها في ٤٥١ باحالتها الى اللجنة المختصة او الاجتماع المكتمل ايا كان الوضع .
٤٥٨ ٦ : يجوز لأى شخص مخول أن يقوم في اى اجتماع مكتمل بقراءة او ان يطلب قراءة اى اقتراح او تعديل مقدم من قبله اثناء المؤتمر ويسمح له بتوضيح الاسباب التي دعته الى ذلك .
١١ الشروط اللازمة لمناقشة او التصويت على اى اقتراح او تعديل ٤٥٩ ١ : لا تجوز مناقشة اي اقتراح او تعديل جرى . تقديمه قبل افتتاح المؤتمر او من قبل احد الوفود اثناء عقد المؤتمر ما لم يكن مؤيدا من قبل وفد آخر على الأقل عندما يوضع قيد الدراسة .
٤٦٠ ٢ : يطرح كل اقتراح او تعديل مؤيد بصورة رسمية للتصويت بعد المناقشة .
١٢ – المقترحات أو التعديلات المغفلة أو المؤجله ٤٦١ عندما يغفل اى اقتراح او تعديل او عندما يؤجل النظر فيه ، يكون الوفد المتنبني له مسئولا عن التحقق من دراسته فيما بعد .
١٣ – قواعد المناقشات في الاجتماع المكتمل ٤٦٢ ١٣ ١ النصاب القانوني لكي يكون التصويت قانونيا فى أى اجتماع مكتمل يجب ان يكون اكثر من نصف الوفود المفوضة بحضور المؤتمر والتي يكون لها حق التصويت ، متواجدة او ممثلة اثناء الاجتماع .
٤٦٣ ١٣ ٢ نظام المناقشات .
(١) يجب ان يحصل الاشخاص الراغبون في الكلام اولا على موافقة الرئيس وكقاعدة عامة يبدأون ببيان الصفة التي يتكلمون بموجبها .
٤٦٤ - (٢) يجب ان يعبر كل شخص متكلم عن نفسه بتأني ووضوح مفرقا بين كلماته ومتوقفا عند الحاجة بحيث يتمكن كل فرد من فهم ما يعنيه .
٤٦٥ ١٣ ٣ الاقتراحات والاعتراضات المتعلقة بمراعاة النظام .
(١) يجوز لأى وفد عندما يرى ذلك مناسبا ان يتقدم خلال المناقشات باقتراح او اعتراض يتعلق بأصول النظام ويقوم الرئيس بتسويته فى الحال طبقا لقواعد الاجراءات هذه.ويجوز لأى وفد ان يستأنف ضد حكم الرئيس الذى يبقى مع ذلك قائما ما لم تكن اغلبية الوفود المتواجدة والتي يحق لها التصويت ضده .
٤٦٦ (٢) لا يجوز لأى وفد تقدم باقتراح يتعلق بالنظام ان يناقش اثناء كلامه جوهر القضية موضوع البحث .
٤٦٧ ١٣ ٤ اولوية الاقتراحات والاعتراضات المتعلقة بمراعاة النظام :
تعالج الاقتراحات والاعتراضات المتعلقة بمراعاة النظام والمذكورة في ٤٦٥ و ٤٦٦ بالترتيب التالي :
أ أى اعتراضات بشأن تطبيق قواعد الاجراءات هذه .
٤٦٨ ب ) تعليق الاجتماع ٤٦٩ ج ) فض الاجتماع ٤٧٠ د ) تأجيل مناقشة القضية موضوع البحث ٤٧١ ه ) انهاء مناقشة القضية موضوع البحث ٤٧٢ و ) اية اقتراحات او اعتراضات قد تقدم فيما يتعلق بمراعاة النظام ويكون على الرئيس في هذه الحالة ان يقرر الترتيب الذى سيتبع لدراستها .
٤٧٣ ١٣ ٥ اقتراح تعليق او فض الاجتماع يجوز لأى وفد اثناء مناقشة اية قضية او يقترح تعليق او فض الاجتماع مبينا الاسباب التي دعته الى ذلك فاذا جرى تأييد هذا الاقتراح يسمح بالكلام لاثنين من الذين يعارضون الاقتراح بالتعليق او الفض ولهذا الغرض بالذات ثم يطرح الاقتراح بعد ذلك للتصويت .
٤٧٤ ١٣ ٦ اقتراح تأجيل النقاش يجوز لأى وفد اثناء مناقشة اية قضية ان يقترح تأجيل النقاش لمدة محددة وحالما يتم التقدم بهذا الاقتراح تكون اية مناقشة له اقتصرة على ما لا يزيد عن ثلاث متكلمين باستثناء الشخص الذى قدم الاقتراح بحيث يكون احدهم من المؤيدين واثنين من معارضي الاقتراح وبعدها يطرح الاقتراح للتصويت.
٤٧٥ ١٣ ٧ اقتراح ايقاف النقاش .
يجوز لأى وفد فى أى وقت ان يقترح ايقاف مناقشة النقاط المطروحة للبحث وفى هذه الحالات يسمح بما لا يزيد عن اثنين من معارضي الاقتراح بالتعلم ثم يطرح الاقتراح بعد ذلك للتصويت .
٤٧٦ ١٣ ٨ تحديد عدد الكلمات
(١) يجوز للاجتماع المكتمل عند الضرورة ان يقرر عدد الكلمات التي يجوز لأى وفد ان يلقيها فيما يتعلق بأية نقطة معينة وان يقرر المدد التي تستغرقها .
٤٧٧ (٢) الا انه في المسائل المتعلقة بالاجراءات ، يقوم الرئيس بتحديد الوقت المسموح به لأية كلمة بحيث لا تتجاوز خمس دقائق كحد أقصى .
٤٧٨ (٣) فاذا تجاوز احد المتكلمين الوقت المسموح به ، يقوم الرئيس بااشعار الاجتماع ويطلب الى المتكلم ان ينهي تعليقاته بايجاز .
٤٧٩ ١٣ ٩ اقفال قائمة المتكلمين
(١) يجوز للرئيس ان يقرر اثناء النقاش قراءة قائمة الاشخاص الراغبين فى الكلام حيث يقوم باضافة اسماء الوفود الأخرى التي تبدى رغبتها فى الكلام ويجوز له عندئذ ان يقرر بموافقة الاجتماع اقفال القائمة . ومع ذلك وكاجراء استثنائي يجوز لمقدم الاقتراح سحبه قبل ان يطرح للتصويت بيانات سابقة حتى بعد اقفال المتكلمين .
٤٨٠ (٢) يقوم الرئيس بعد استنفاذ قائمة المتكلمين باعلان اقفال مناقشة الموضوع .
٤٨٢ - ١٣ - ١١ سحب واعادة تقديم الاقتراح تتم تسوية اية قضية ذات اختصاص قد تنشأ قبل ان يتم التصويت على جوهر القضية موضوع النقاش .
٤٨١ - ١٣ - ١٠ القضايا ذات الاختصاص يجوز للرئيس ان يقرر عندما يرى ذلك مناسبا الرد على أبة كما تجوز اعادة تقديم اي اقتراح يتم سحبه من المناقشة سواء تم تعديله ام لا وذلك من قبل صاحب الاقتراح او من قبل وفد آخر .
١٤ - حق التصويت ٤٨٣ - ١ : في كافة اجتماعات المؤتمر يكون وفد أى عضو من اعضاء الاتحاد والمفوض رسميا من قبل ذلك العضو بالمشاركة في اعمال المؤتمر مخولاً بصوت واحد وذلك طبقا للمادة - ٢ - ٤٨٤ - ٢ : يمارس وفد أى عضو من اعضاء الاتحاد حق التصويت بموجب الشروط المبينة في المادة - ٦٧ -
١٥ - التصويت ٤٨٥ - ١٥ - ١ تعريف الاغلبية
(١) تتكون الاغلبية من اكثر من نصف الوفود الموجودة والتي يحق لها التصويت ٤٨٦ - (٢) اثناء احتساب الاغلبية لا تؤخذ الوفود الممتنعة بعين الاعتبار ٤٨٧ - (٣) في حالة التعادل ، يعتبر الاقتراح او التعديل مرفوضا .
٤٨٨ - (٤) لاغراض قواعد الاجراء هذه يعتبر تعبير « الوفد الموجود والذي يحق له التصويت » هو الوفد الذى يصوت لصالح او ضد اي قرار .
٤٨٩ - ١٥ - ٢ عدم المشاركة في التصويت .
ان الوفود التي تكون متواجدة ولكنها لا تشارك في التصويت او التي تبين بوضوح بانها غير راغبة في المشاركة سوف لن تعتبر متغيبة وذلك لغرض تقرير النصاب القانوني كما هو محدد في ٤٦٢ او ممتنعة للغرض المبين في ٤٩١ .
٤٩٠ - ١٥ - ٣ الأغلبية الخاصة في الحالات التي يتوجب فيها قبول اعضاء الاتحاد ، تطبق الاغلبية المبينة في المادة (١) .
٤٩١ - ١٥ - ٤ امتناع اكثر من خمسين بالمائة .
عندما يزيد عدد الممتنعين عن نصف عدد الاصوات المدلى بها ( لصالح ، ضد ، امتناع ) يؤجل النظر في الموضوع الذى يكون قيد المناقشة الى اجتماع لاحق حيث لن يؤخذ عدد الممتنعين عندئذ بعين الاعتبار .
٤٩٢ - ١٥ - ٥ اجراءات التصويت
(١) تعتمد اجراءات التصويت التالية فيما عدا الحالة المنصوص عليها في ٤٩٥ أ ) رفع الايدى كقاعدة عامة ٤٩٣ - ب ) بتلاوة الاسماء اذا لم يبين الاجراء المذكور اعلاه أغلبية واضحة أو عندما يطلب ذلك من قبل وفدين على الاقل.
٤٩٤ - (٢) يتم التصويت بتلاوة الاسماء حسب الترتيب الابجدى للاسماء الفرنسية للاعضاء الممثلين .
٤٩٥ - ١٥ - ٦ الاقتراع السرى يتم التصويت بالاقتراع السرى اذا طلب ما لا يقل عن خمسة من الوفود المتواجدة والمخولة بالتصويت اجراء ذلك وفي هذه الحالة تقوم السكرتارية العامة على الفور باتخاذ الخطوات لضمان سرية التصويت .
٤٩٦ - ١٥ - ٧ منع المقاطعة اثناء التصويت لا يجوز لأي وفد ان يقاطع اذا ما بدأ التصويت الا لتقديم اعتراض فيما يتعلق بالطريقة المتبعة اثناء اخذ الاصوات .
٤٩٧ - ١٥ - ٨ اسباب التصويت يجوز للرئيس بعد اجراء عملية التصويت تفويض اية وفود طلب ذلك لابداء الاسباب التي دعتها للتصويت .
٤٩٨ - ١٥ - ٩ التصويت على اجزاء من الاقتراح
(١) الاقتراح وتطرح اجزاؤه المختلفة للتصويت عندما يطلب مقدم الاقتراح ذلك او عندما يرى الاجتماع ذلك مناسبا او عندما يقترح الرئيس بموافقة مقدم الاقتراح ذلك . ثم تطرح اجزاء الاقتراح الذى تم اعتمادها للتصويت ككل .
٤٩٩ - (٢) اذا رفضت اجزاء الاقتراح يعتبر الاقتراح مرفوضا ككل .
٥٠٠ - ١٥ - ١٠ الترتيب الذى يتبع عند التصويت على مقترحات تطرح في آن واحد .
(١) عندما يكون هنالك اثنين او اكثر من المقترحات المتعلقة بأي موضوع طرح للتصويت بالترتيب الذي قدمت فيه الا اذا قرر الاجتماع خلافاً لذلك .
٥٠١ - (٢) وبعد كل تصويت يقرر الاجتماع فيما اذا كان الاقتراح التالي سيجرى التصويت عليه ام لا .
٥٠٢ - ١٥ - ١١ التعديلات
(١) ان اي اقتراح للتعديل يتكون فقط من الغاء او اضافة او تغيير في أى جزء من الاقتراح الاصلي يعتبر تعديلا.
٥٠٣ - (٢) اي تعديل على اقتراح يقبله الوفد الذى يقدم ذلك الاقتراح يتم ادراجه على الفور في الاقتراح الاصلي.
٥٠٤ - (٣) لن يعتبر اى اقتراح بالتعديل تعديلا اذا اعتبره الاجتماع غير انسجام مع الاقتراح الاصلي .
٥٠٥ - ١٥ - ١٢ التصويت على التعديلات
(١) عندما يقدم تعديل على اي اقتراح ، يتم التصويت اولا على التعديل .
٥٠٦ - (٢) عند تقديم تعديلين او اكثر على اي اقتراح فان التعديل البعيد عن النص الاصلي يطرح اولا للتصويت ثم يصوت على التعديل الابعد من التعديلات المتبقية عن النص وهكذا يجرى اتباع هذا الاجراء الى ان تتم دراسة كافة التعديلات المقدمة .
٥٠٧ - (٣) فاذا تم اعتماد واحد او اكثر من التعديلات ، يطرح الاقتراح المعدل عندئذ للتصويت .
٥٠٨ - (٤) في حالة عدم اعتماد اي تعديل، يطرح الاقتراح الاصلي للتصويت .
١٦ - اللجان واللجان الفرعية قواعد المناقشات واجراءات التصويت ٥٠٩ - ١ : يتمتع رؤساء كافة اللجان واللجان الفرعية بصلاحيات مماثلة لتلك الصلاحيات الممنوحة بموجب القسم
(٣) من قواعد الاجراء الحالية لرئيس المؤتمر .
٥١٠ - ٢ : تطبق الاحكام المبينة في القسم (٣١) من قواعد الاجراء الحالية والمتعلق بادارة المناقشات في الاجتماع المكتمل ايضا على مناقشات اللجان واللجان الفرعية باستثناء ما يتعلق بالنصاب القانوني .
٥١١ - ٣ : تطبق الأحكام المبينة في القسم ( ١٥ ) ايضا على اجراءات التصويت في اللجان واللجان الفرعية .
١٧ - تحفظات ٥١٢ - ١ : كقاعدة عامة ، يحاول أى وفد لا تشاركه بقية الوفود في آرائه التقيد وبقدر المستطاع برأى الاغلبية .
٥١٣ - ٢ : ومع ذلك ، يجوز لأى وفد اذا ما رأى ان هناك قرارا ذا طبيعة من شأنه ان تمنع حكومته من التصديق على الميثاق او من اعتماد تعديل الأنظمة ، ان يقدم تحفظات نهائية او مؤقتة بشأن هذا القرار .
١٨ - محاضر الاجتماعات المكتملة ٥١٤ - ١ : تتم صياغة محاضر الاجتماعات المكتملة من قبل سكرتارية المؤتمر التي تحاول جهدها لضمان توزيعها على الوفود بأسرع وقت ممكن قبل الموعد المحدد لدراستها .
٥١٥ - ٢ : وبعد ان يتم توزيع المحاضر يجوز للوفود ان تقدم خطيا الى سكرتارية الاتحاد التصحيحات التي تعتقد بأن لها ما يبررها على ان يتم ذلك بأقصر وقت ممكن كما ان ذلك لا يمنعها من تقديم تعديلاتهما شفويا اثناء الاجتماع الذى يتم فيه اعتماد المحاضر .
٥١٦ - ٣ : (١) كقاعدة عامة ، تشتمل المحاضر فقط على المقترحات والنتائج بالاضافة الى المناقشات الرئيسية التي تمت بشأنها مقدمة بتعبيرات موجزة قدر الامكان .
٥١٧ - (٢) ومع ذلك يحق لأى وفد ان يطلب ادراج اي تصريح ادلى به اثناء المناقشات في المحاضر سواء بصورة كاملة او موجزة وفي هذه الحالة يجب على الوفد وكقاعدة عامة ان يعلن ذلك في بداية بيانه من اجل تسهيل عمل المقررين ، كما يجب ان يقوم بنفسه بتسليم النص الى سكرتارية المؤتمر خلال ساعتين من انتهاء الاجتماع .
٥١٨ - ٤ : يستدم الحق الممنوح بموجب ٥١٧ بشأن ادراج البيانات في المحاضر وفي كافة الحالات على اساس الاختيار المطلق .
١٩ - التقارير والسجلات الموجزة للجان واللجان الفرعية ٥١٩ - ١ : (١) توجز مناقشات اللجان واللجان الفرعية لكل اجتماع اولا بأول في سجلات موجزه تقوم سكرتارية الاتحاد بصياغتها موضحة بها نقاط النقاش الأساسية ومختلف الآراء التي يجب الاهتمام بها بالاضافة الى اية مقترحات او نتائج تنشأ عن النقاش ككل .
٥٢٠ - (٢) ومع ذلك يحق لأى وفد ان يضع / ٥١٧ موضع التنفيذ .
٥٢١ - (٣) يستخدم الحق المشار اليه اعلاه في كافة الظروف على اساس الاختيار المطلق .
٥٢٢ - ٢ : يجوز للجان واللجان الفرعية ان تعد التقارير المؤقتة التي تعتبرها ضرورية ، كما يجوز لها اذا كانت الظروف تبرر ذلك ان تقدم في نهاية اعمالها ، تقريرا نهائيا يوجز بعبارات دقيقة المقترحات والنتاج المترتبة على الدراسات التي يعهد بها اليها .
٢٠ - اعتماد المحاضر والتقارير والسجلات ٥٢٣ - ١ : (١) كقاعدة عامة يقوم الرئيس في بداية كل اجتماع مكتمل او اجتماع تعقده اية لجنة او لجنة فرعية بالاستفسار عما اذا كانت هناك اية تعليقات على محاضر الاجتماع السابق او في حالة اللجان او اللجان الفرعية على السجل الموجز للأجتماع السابق وتعتبر هذه الوثائق معتمدة واذا لم تجر موافاة السكرتارية بأية تعديلات او يتم التقدم بأى اعتراض شفوى بشأنها . وخلافا لذلك تجرى التعديلات المناسبة على المحاضر او السجل الموجز حسبما يكون الوضع .
٥٢٤ - (٢) يجب ان يتم اعتماد اي تقرير مؤقت او نهائي من قبل اللجنة او اللجنة الفرعية المعنية .
٥٢٥ - ٣ : (١) تتم دراسة محاضر الاجتماع المكتمل السابق واعتمادها من قبل رئيس ذلك الاجتماع .
٥٢٦ - (٢) تتم دراسة السجل الموجز للاجتماع السابق الذى عقدته كل لجنة او لجنة فرعية واعتماده من قبل رئيس اللجنة او اللجنة الفرعية .
٢١ - لجنة التحرير ٥٢٧ - ١ : تصاغ نصوص الوثائق النهائية قدر المستطاع بالاسلوب المحدد لها من قبل مختلف اللجان مع الاخذ بعين الاعتبار الآراء التي جرى التصريح بها يتم تقديمها الى لجنة تحرير مسؤولة عن اتقان اسلوبها بدون تغيير معانيها حيثما يكون ذلك مناسبا مع ربطها بتلك الاجزاء من النصوص السابقة التي لم يدخل عليها اي تغيير .
٥٢٨ ٢ : تقوم لجنة التحرير بتقديم النصوص الى الاجتماع المكتمل ، الذي يقوم باعتمادها او احالتها مرة اخرى الى اللجنة المختصة لاجراء مزيد من الدراسة .
٢٢ الترقيم ٥٢٩ ١ : يحتفظ بأرقام الفصول والمواد والفقرات الخاصة بالنصوص المرهونة بالمراجعة الى حين موعد القراءة الاولى في الاجتماع المكتمل . وتحمل الفقرات التي تجرى اضافتها بصورة مؤقتة رقم آخر فقرة في النص الاصلي مع اضافة « أ ، ب » الخ .
٥٣٠ ٢ : يعهد الى لجنة التحرير وضع الارقام النهائية للفصول والمواد والفقرات بعد ان يتم تبنيها اثناء القراءة الاولى .
٢٣ الاعتماد النهائي ٥٣١ تعتبر نصوص المستندات النهائية نهائية عندما يتم اعتمادها اثناء القراءة الثانية في الاجتماع المكتمل .
٢٤ التوقيع ٥٣٢ تقدم النصوص النهائية المعتمدة من قبل المؤتمر للتوقيع حسب الترتيب الابجدي للاسماء الفرنسية للبلدان ، الى المندوبين المفوضين بالصلاحيات المبينة في المادة ٦٧ ٢٥ البلاغات الصحفية تصدر البلاغات الرسمية المتعلقة بأعمال المؤتمر الى الصحافة فقط بناء على تفويض صادر عن رئيس المؤتمر او احد نوابه .
٢٦ امتيازات خدمات الاتصالات المجانية اثناء المؤتمر يحق لاعضاء الوفود واعضاء المجلس الاداري وكبار موظفي الاجهزة الدائمة في الاتحاد الذين يحضرون المؤتمر وموظفي سكرتارية الاتحاد المعارين للمؤتمر التمتع بامتيازات الخدمات البريدية البرقية والهاتفية المجانية وذلك الى المدى الذي يتم اتخاذ الترتيبات بشأنها من قبل حكومة البلد الذي يعقد فيه المؤتمر وبالاتفاق مع الحكومات الاخرى ووكالات التشغيل الخاصة المعنية .
الفصل الثاني عشر أحكام أخرى
مادة ٧٨ اللغات ٣٥ ١٥ : (١) يجوز في مؤتمرات الاتحاد واجتماعات لجانه الدائمة واجتماعات المجلس الاداري استخدام لغات خلاف تلك المذكورة في ١٠٠ و ١٠٦ .
أ ) اذا تم التقدم بطلب الى السكرتير العام او الى رئيس الجهاز الدائم المعني ينص على استخدام لغة أو لغات اضافية شفوية أو خطية شريطة ان يتحمل الاعضاء الذين تقدموا بذلك الطلب او ايدوه التكاليف الاضافية المترتبة على ذلك .
٥٣٦ ب ) اذا قام احد الوفود وعلى نفقته الخاصة باجراء ترجمة فورية من لغته الخاصة الى اي من اللغات المشار اليها في ١٠٦ .
٥٣٧ (٢) في الحالة المنصوص عليها في ٥٣٥ يعمل السكرتير العام او رئيس الجهاز الدائم المعني والى الحد الذي يكون عمليا على التقيد بالطلب بعد ان يكون قد حصل اولا من الاعضاء المعنيين على تعهد بأنهم سيقومون بدفع التكاليف المترتبة الى الاتحاد في حينها .
٥٣٨ (٣) في الحالة المنصوص عليها في ٥٣٦ يجوز للوفد المعني بالاضافة الى ذلك ان يتخذ الترتيبات عند الرغبة لاجراء ترجمة فورية من احدى اللغات المشار اليها في ١٠٦ الى لغته وذلك على نفقته الخاصة .
٥٣٩ ٢ : يجوز ان يجرى نشر اي من الوثائق المشار اليها في ١٠٢ الى ١٠٥ من الميثاق في لغات خلاف تلك المنصوص عليها فيه شريطة ان يتعهد الاعضاء الذين طلبوا ذلك النشر بتحمل كافة تكاليف الترجمة والنشر المترتبة على ذلك .
مادة ٧٩ التمويل ٥٤٠ ١ : (١) يقوم كل عضو قبل وضع الميثاق موضع التنفيذ بسنة اشهر على الاقل بابلاغ السكرتير العام بفئة المساهمة التي اختارها .
٥٤١ (٢) يقوم السكرتير العام بابلاغ الاعضاء بهذا القرار .
٥٤٢ (٣) يحتفظ الاعضاء الذين يتخلفون عن اعلان القرارات التي يتخذونها في الوقت المحدد في ٥٤٠ بفئة المساهمة التي تم اختيارها سابقا .
٥٤٣ (٤) يجوز للاعضاء وفي اي وقت ان يختاروا فئة مساهمة اعلى من الفئة التي يكونون قد اعتمدوها .
٥٤٤ - ٢ : (١) يقوم كل عضو جديد فيما يتعلق بالسنة التي ينضم فيها بدفع مساهمة تحتسب اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الذي يتم فيه الانضمام .
٥٤٥ - (٢) في حالة تقديم اي عضو باشتعار لانهاء الميثاق ، يدفع ذلك العضو مساهمته حتى آخر يوم في الشهر الذي يتم فيه هذا الانهاء .
٥٤٦ - ٣ : تترتب على المبالغ المستحقة فوائد اعتبارا من بداية كل سنة مالية للاتحاد بمعدل ٣ ٪ ( ثلاثة في المائة ) عن كل سنة اثناء السنة شهور الأولى وبمعدل ٦ ٪ ( ستة بالمائة ) في السنة اعتبارا من بداية الشهر السابع .
٥٤٧ - ٤ : تطبق الأحكام التالية على مساهمات وكالات التشغيل الخاصة المعترف بها والمنظمات العلمية والصناعية والمنظمات الدولية :- أ) تساهم وكالات التشغيل الخاصة المعترف بها والمنظمات العلمية والصناعية في تحمل مصاريف اللجان الاستشارية الدولية بالنسبة للأعمال التي وافقت على المشاركة فيها ، كما تساهم وكالات التشغيل الخاصة المعترف بها بالمثل في تحمل مصاريف المؤتمرات الادارية التي وافقت على المساهمة فيها او التي تكون قد ساهمت فيها بموجب ٣٣٨ .
٥٤٨ - ب) تساهم المنظمات الدولية كذلك في تحمل مصاريف المؤتمرات او الاجتماعات التي سمح لها بالمشاركة فيما ما لم يقم المجلس الاداري باعتفائها من المساهمة شريطة المعاملة بالمثل .
٥٤٩ - ج) يحق لوكالات التشغيل الخاصة المعترف بها والمنظمات العلمية او الصناعية والمنظمات الدولية التي تساهم في تحمل مصاريف المؤتمرات او الاجتماعات بموجب ٥٤٧ و ٥٤٨ أن تختار بحرية من النظام التدريجي المبين في ٩٢ من الميثاق فئة المساهمة الخاصة بها لتحمل مصاريف الاتحاد وتقوم بإبلاغ السكرتير العام بالفئة المختاره .
٥٥٠ - د يجوز لوكالات التشغيل الخاصة المعترف بها والمنظمات العلمية او الصناعية والمنظمات الدولية التي تساهم في تحمل مصاريف المؤتمرات والاجتماعات وفي اي وقت ان تختار فئة مساهمة أعلى من الفئة التي قامت باعتمادها .
٥٥١ - ه لن يتم اجراء تخفيض على عدد فئات المساهمة طيلة مدة هذا العقد .
٥٥٢ - و في حالة الانسحاب من المشاركة في اعمال اية لجنة استشارية دولية ، يتم دفع المساهمة حتى آخر يوم من الشهر الذي يعتبر فيه الانسحاب نافذ المفعول .
٥٥٣ ز يقوم المجلس الاداري سنويا بتحديد مبلغ المساهمة لكل وحدة والمستحق الدفع على وكالات التشغيل الخاصة المعترف بها والمنظمات العلمية او الصناعية او المنظمات الدولية لتغطية مصاريف اللجان الاستشارية الدولية وذلك بالنسبة للأعمال التي وافقت على المشاركة فيها ، حيث تشكل هذه المساهمات دخلا للاتحاد . ويترتب عليها فائدة بموجب الأحكام المذكورة في ٥٤٦ .
٥٥٤ - ح يتم تحديد مبلغ المساهمة في كل وحدة مستحقة الدفع لتغطية مصاريف المؤتمرات الادارية من قبل وكالات التشغيل الخاصة المعترف بها التي تشارك بموجب ٣٣٨ ومن قبل المنظمات الدولية المشاركة بقسمة المبلغ الاجمالي لميزانية المؤتمر موضوع البحث على العدد الاجمالي للوحدات التي يساهم فيها الاعضاء باعتبارها حصتهم في نفقات الاتحاد وتشكل المساهمات دخلا للاتحاد وتترتب عليها فوائد اعتبارا من اليوم الستين بعد اليوم الذي ترسل فيه الحسابات وتكون بالمعدلات المحددة في ٥٤٦ .
٥٥٥ ٥ : يتم تحمل المصاريف التي تتكبدها المختبرات والإنشاءات الفنية في الاتحاد لدى قيامها باجراء القياسات او البحوث الخاصة لاعضاء منفردين او المجموعات من الاعضاء او المنظمات اقليمية او غيرها من قبل اولئك الاعضاء او المجموعات او المنظمات او غيرهم .
٥٥٦ - ٦ : يقوم السكرتير العام بالتعاون مع المجلس الاداري بتقرير سعر البيع الخاص بالمطبوعات التي تباع لادارات وكالات التشغيل الخاصة المعترف بها او الافراد واضعا نصب عينه ان بيع المطبوعات يجب ان يغطي بصورة عامة تكاليف الطبع والنشر .
مادة ٨٠ تقديم وتسوية الحسابات ٥٥٧ - ١ : يجب ان يتم الاتفاق بين ادارات الاعضاء ووكالات التشغيل الخاصة المعترف بها والتي تقوم بتشغيل خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية العالمية فيما يتعلق بمبالغ حساباتها الدائنة والمدينة .
٥٥٨ - ٢ : يتم وضع كشوف الحسابات الدائنة والمدينة المشار اليها في ٥٥٧ طبقا لاحكام الأنظمة الادارية ، ما لم يتم التوصل الى ترتيبات خاصة بين الاطراف المعنية .
مادة ٨١ التحكيم : الاجراء ( انظر المادة ٥٠ ) ٥٥٩ ١ : يقوم الطرف الذي يلجأ الى التحكيم ببدء اجراء التحكيم بأن يرسل الطرف الآخر في النزاع اشعارا باحالة النزاع الى التحكيم .
٥٦٠ ٢ : تتفق الاطراف على تقرير ما اذا كان التحكيم سيعهد به الى افراد او ادارات او حكومات • فاذا لم تتمكن الاطراف خلال شهر واحد من تاريخ الاشعار المتعلق باحالة النزاع الى التحكيم ، من الاتفاق حول هذه النقطة ، يعهد بالتحكيم الى الحكومات • ٥٦١ ٣ : اذا عهد الى افراد بالقيام بالتحكيم ، فإن المحكمين يجب ان لا يكونوا مواطنين لدى الاطراف المنخرطة في النزاع كما يجب ان لا يكون مقر اقامتهم في البلدان اطراف النزاع او ان يكونوا من العاملين في خدمتها • ٥٦٢ ٤ : اذا عهد الى حكومات او ادارات تابعة لها القيام بالتحكيم ، فإن هذه الحكومات يجب ان يتم اختيارها من بين الاعضاء الذين لا يكونون اطرافا في النزاع ولكنهم اطراف في الاتفاق الذي تسبب تطبيقه في احداث النزاع • ٥٦٣ ٥ : يقوم كل من طرفي النزاع خلال ثلاثة اشهر من تاريخ استلامه الأشعار المتعلق باحالة النزاع الى التحكيم بتعيين محكم • ٥٦٤ ٦ : اذا كان هناك اكثر من طرفين للنزاع ، تقوم كل مجموعة من مجموعتي الاطراف التي لها موقف مشترك من النزاع بتعيين محكم وذلك طبقا للاجراء المبين في ٥٦٢ و٥٦٣ • ٥٦٥ ٧ : يقوم المحكمان اللذان تم تعيينهما بهذه الطريقة باختيار محكم ثالث بحيث يفي في حالة كون المحكمين الاولين افرادا وليسا حكومات او ادارات بالشروط المبينة في ٥٦١ كما يجب ان لا يكون بالاضافة الى ذلك من نفس الجنسية التي ينتمى اليها اي من المحكمين الآخرين • واذا فشل المحكمان في التوصل الى اتفاق بشأن اختيار محكم ثالث ، يقوم كل من هذين المحكمين بترشيح محكم ثالث بحيث لا يكون بأي حال من الاحوال معنيا بالنزاع • ويقوم السكرتير العام عندئذ بسحب قرعة لاختيار المحكم الثالث • ٥٦٦ ٨ : يجوز ان تتفق اطراف النزاع على ان تجرى تسوية نزاعهم من قبل محكم واحد يتم الاتفاق على تعيينه او ان يقوم كل طرف كاجراء بديل بترشيح محكم ويطلب الى السكرتير العام ان يسحب قرعة لتقرير اي من الأشخاص الذين تم تشحيم سيقوم مقام المحكم الواحد • ٥٦٧ ٩ : يكون المحكم او المحكمون احرارا في تقرير الاجراء الذي يجرى اتباعه • ٥٦٨ ١٠ : يكون قرار المحكم الواحد نهائيا وملزما لاطراف النزاع • فاذا عهد بالتحكيم الى اكثر من محكم واحد ، يكون القرار الذي تصوت عليه اغلبية المحكمين نهائيا وملزما للاطراف • ٥٦٩ ١١ : يتحمل كل طرف التكاليف التي يكون قد تكبدها اثناء التحقيق او تقديم النزاع الى التحكيم • اما تكاليف التحكيم خلاف تلك التي يتكبدها الاطراف ذاتهم فيتم تقسيمها بالتساوى بين اطراف النزاع • ٥٧٠ ١٢ : يقوم الاتحاد بتوفير كافة المعلومات المتعلقة بالنزاع والتي قد يحتاج اليها المحكم او المحكمون •
الفصل الثالث عشر الأنظمة الادارية
مادة ٨٢ الأنظمة الادارية ٥٧١ تعتبر الانظمة الادارية التالية مكملة لاحكام الميثاق :
انظمة البرق انظمة الهاتف انظمة الراديو انظمة الراديو الاضافية وللبيان ، قام المندوبون المطلقو الصلاحية بتوقيع الميثاق في كل من اللغات الصينية والانجليزية والفرنسية والروسية والاسبانية في نسخة واحدة ويكون النص الفرنسي هو المعتمد في حالة النزاع ، وتبقى مودعه في ارشيف الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية الذي يقوم بارسال نسخة الى كل من البلدان الموقعة • حرر في ما لقا ، توريمولينوس بتاريخ ٢٥ اكتوبر ١٩٧٣ ملحق رقم ١ ( انظر رقم ٣ ) جمهورية افغانسئان جمهورية البانيا الشعبية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية جمهورية المانيا الاتحادية المملكة العربية السعودية جمهورية الارجنتين استراليا النمسا جمهورية بنغلادش الشعبية بربادوس بلجيكا جمهورية بيلوروسيا الاشتراكية السوفياتية اتحاد بورما جمهورية بوليفيا جمهورية بوتسوانا جمهورية البرازيل الاتحادية جمهورية بلغاريا الشعبية جمهورية بوروندي جمهورية الكامرون المتحدة كندا جمهورية افريقيا الوسطى التشيلى جمهورية قبرص دولة الفاتيكان جمهورية كولومبيا جمهورية الكونجو الشعبية جمهورية كوريا كوستاريكا جمهورية ساحل العاج كوبا جمهورية داهومي الدنمرك جمهورية الدومينيكان جمهورية مصر العربية جمهورية السلفادور اتحاد الامارات العربية الاكوادور اسبانيا الولايات المتحدة الامريكية اثيوبيا فيجى فنلندا فرنسا جمهورية الجابون غانا اليونان جواتيمالا جمهورية غينيا جمهورية غينيا الاستوائية غوايانا جمهورية هايتي جمهورية فولتا العليا جمهورية هندوراس جمهورية هنجاريا الشعبية جمهورية الهند جمهورية اندونيسيا ايران الجمهورية العراقية ايرلندا ايسلندا دولة اسرائيل ايطاليا جمايكا اليابان المملكة الاردنية الهاشمية جمهورية كينيا جمهورية خمير مملكة اللاووس مملكة ليسوتو لبنان جمهورية ليبريا الجمهورية العربية الليبية امارة ليختنشتاين اللوكسمبورغ مالايزيا مالاوي جمهورية مالديف جمهورية مالاغاسي جمهورية مالي مالطا المملكة المغربية موريشوس جمهورية موريتانيا الاسلامية المكسيك موناكو جمهورية منغوليا الشعبية جمهورية ناورو نيبال نيكاراغوا جمهورية النيجر جمهورية نيجيريا الاتحادية النرويج نيوزيلندا سلطنة عمان جمهورية اوغندا الباكستان جمهورية بناما جمهورية بارغواى مملكة هولندا البيرو جمهورية الفيلبين جمهورية بولندا الشعبية البرتغال دولة قطر الجمهورية العربية السورية جمهورية المانيا الديمقراطية جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفياتية جمهورية رومانيا الاشتراكية المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية جمهورية رواندا جمهورية السنغال سيراليون جمهورية سنغافورة جمهورية الصومال الديمقراطية جمهورية السودان الديمقراطية جمهورية سيريلانكا ( سيلان ) جمهورية جنوب افريقيا السويد الاتحاد السويسرى مملكة سوازيلاند جمهورية تنزانيا الاتحادية جمهورية تشاد جمهورية تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية تايلاند جمهورية توغو مملكة تونغا ترينيداد وتوباغو تونس تركيا اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية جمهورية أورغواى الشرقية جمهورية فنزويلا جمهورية الفيتنام الجمهورية العربية اليمنية جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية جمهورية يوغوسلافيا الاشتراكية الاتحادية جمهورية زائيرى جمهورية زامبيا ملحق رقم ( ٢ ) تعريف بعض المصطلحات المستخدمة في الميثاق وفي أنظمة الاتحاد الدولي للمواصالات السلكية واللاسلكية ( باللغة الفرنسية مرتبة هجائيا ) ادارة : اية هيئة أو مصلحة حكومية مسؤولة عن تأدية الالتزامات المنصوص عليها في ميثاق وانظمة الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية .
التداخل الضار : اي ارسال او اشعاع او حث من شأنه ان يعرض للخطر عمليات تشغيل خدمات الملاحة اللاسلكية أو غيرها من خدمات السلامة الأخرى ( أية خدمة للمواصلات اللاسلكية مستخدمة بصورة دائمة أو مؤقتة لحماية الارواح البشرية والممتلكات ) . أو من شأنها ان تؤدى الى انحطاط او اعاقة او قطع خدمة المواصلات اللاسلكية العاملة طبقا للانظمة اللاسلكية وذلك بصورة متكررة .
مراصلات : أية اتصالات سلكية ولاسلكية يتوجب على المكاتب والمحطات قبولها للارسال وذلك بحكم وجودها تحت تصرف الجمهور .
الوفد : مجموع المندوبين او اذا ما دعت الضرورة اي ممثلين او مستشارين او ملحقين او مترجمين مرسلون من قبل نفس البلد .
ويكون كل عضو حرا في تشكيل وفده حسب رغبته ، كما بامكانه ان يضم بصورة خاصة الى وفده بصفة مندوبين أي مستشارين او ملحقين او اشخاص تابعين لاية وكالات عاملة خاصة معترف بها او اشخاص تابعين الى مؤسسات خاصة اخرى لها اهتمامات في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية .
المندوب : الشخص المرسل من قبل الحكومة العضو في الاتحاد الى مؤتمر مطلق الصلاحية او الشخص الذي يمثل الحكومة او الادارة العضو في الاتحاد في أي مؤتمر اداري او أى اجتماع تعقده اللجنة الاستشارية الدولية .
الخبير : الشخص المرسل من قبل منظمة وطنية علمية أو صناعية والتي تكون مخولة من قبل حكومة او ادارة البلاد التي تنتمي اليها بحضور اجتماعات مجموعات الدراسة التابعة الى اللجنة الاستشارية الدولية .
الوكالة العاملة الخاصة : اي فرد او شركة او مؤسسة اخرى خلافا للمؤسسات او الوكالات الحكومية تعمل على تشغيل منشآت للمواصلات السلكية واللاسلكية معدة لخدمات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية او تكون قادرة على احداث التداخل الضار الناجم عن هذه الخدمات .
الوكالة العاملة الخاصة المعترف بها : أية وكالة عاملة خاصة كما هي معرفة اعلاه والتي تعمل على تشغيل خدمة المراسلات للجمهور او الخدمة الاذاعية والتي تفرض عليها الالتزامات المنصوص عليها في المادة ٤٤ من الميثاق من قبل العضو الذي يقوم على اراضيه المقر الرئيسي للوكالة او من قبل العضو الذي عمل على تفويض هذه الوكالة العاملة للقيام بتأسيس وتشغيل خدمة المواصلات السلكية واللاسلكية على اراضيه المراقب : اي شخص مرسل من قبل : - الامم المتحدة طبقا للمادة ٣٩ من الميثاق احدى المنظمات الدولية المدعوة او المسموح لها بالاشتراك في اعمال المؤتمر طبقا لاحكام الميثاق .
الحكومة العضو في الاتحاد المشتركة بصفة غير مخولة بالتصويت في مؤتمر اداري اقليمي منعقد بموجب احكام المادة ٧ والمادة ٥٤ من الميثاق .
اللاسلكي : مصطلح عام مطبق على استخدام الموجات اللاسلكية .
المواصلات اللاسلكية : المواصلات السلكية واللاسلكية بواسطة الموجات اللاسلكية .
الممثل : الشخص المرسل من قبل وكالة عاملة خاصة معترف بها لحضور مؤتمر اداري او لحضور اجتماع تعده اللجنة الاستشارية الدولية .
الخدمة الاذاعية : خدمة المراسلات اللاسلكية التي يكون الارسال من خلالها مهيأ للاستقبال المباشر من قبل الجمهور وهذه الخدمة قد تشمل الارسال الصوتي او الارسال التلفزيوني أو غيره من اشكال الارسال .
الخدمة الدولية : خدمة المواصلات السلكية واللاسلكية بين مكاتب محطات المواصلات السلكية واللاسلكية من أي طبيعة كانت والتي تكون في او تابعة لبلدان مختلفة .
الخدمة المتنقلة : خدمة المواصلات اللاسلكية بين المحطات المتنقلة والمحطات البرية او بين المحطات المتنقلة ذاتها .
المواصلات السلكية واللاسلكية : اي ارسال او بث أو استقبال للاشارات او العلامات او الكتابات أو الصور او الاصوات او المعلومات مهما كانت طبيعتها سواء بالاجهزة السلكية او اللاسلكية او بالانظمة البصرية او غيرها من الانظمة الكهرومغناطيسية .
البرقية : المواد المطبوعة المعدة للارسال بالبرق الى المرسل اليه وهذا المصطلح يتضمن البرقيات اللاسلكية ما لم ينص على خلاف ذلك .
البرقيات الحكومية ومكالمات الهاتف الحكومية :
البرقيات او المكالمات الهاتفية التي تصدر عن أي من السلطات المخولة ادناه : - رئيس الدولة
- رئيس الحكومة واعضاء الحكومة
- رؤساء الاركان العامة للقوات المسلحة البرية والبحرية والجوية .
- الهيئات الدبلوماسية او القنصلية
- السكرتير العام للامم المتحدة ، ورؤساء الهيئات الرئيسية في الامم المتحدة .
- محكمة العدل الدولية كما يجرى ايضا اعتبار الردود على البرقيات الحكومية كما هي معرفة بموجب هذا الملحق برقيات حكومية .
البرقيات المصلحية : البرقيات المتبادلة بين : -
أ - الادارات
ب - الوكالات العاملة الخاصة المعترف بها
ج - الادارات والوكالات العاملة الخاصة المعترف بها .
د - الادارات والوكالات العاملة الخاصة المعترف بها من جهة السكرتير العام للامم المتحدة من الجهة الاخرى .
وتلك المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الدولية العامة .
البرقيات الخاصة : البرقيات الاخرى خلافا للبرقيات الحكومية او المصلحية .
الارسال البرقي : نظام من انظمة المواصلات السلكية واللاسلكية يختص في اية عملية لتوفير ارسال ونقل المواد المستندية عن بعد مثل المواد المكتوبة او المطبوعة او الصور الثابتة او نقل أي نوع من المعلومات عن بعد بهذا الشكل .
وعلى كل حال وفيما يختص باغراض انظمة الراديو فان مصطلح « الارسال البرقي » سوف تعني « نظام المواصلات السلكية واللاسلكية لارسال المواد المكتوبة باستخدام الاشارات الرمزية » ما لم ينص عليه بخلاف ذلك .
الارسال الهاتفي : نظام للمواصلات السلكية واللاسلكية معد لارسال الكلام او غيره من الاصوات في بعض الحالات .
ملحق رقم - ٣ - ( أنظر المادة رقم ٣٩ ) عقد اتفاق بين الامم المتحدة والاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية مقدمة استنادا لاحكام المادة ٥٧ من ميثاق الامم المتحدة والى احكام المادة ٢٦ من ميثاق الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية اتلانتيك ستي عام ١٩٤٧ ، فقد تم الاتفاق بين الامم المتحدة والاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية على ما يلي :- **مادة ١ ** تعترف الامم المتحدة بالاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( المشار اليه فيما بعد « الاتحاد » ) باعتباره وكالة متخصصة مسؤولة عن تولي القيام بهذا العمل كما يراه مناسبا بموجب وثيقة التأسيس الأساسية الخاصة به وذلك من اجل انجاز الاغراض المبينة في هذا الاتفاق .
**مادة ٢ ** التمثيل المتبادل ١ توجه الدعوة الى الامم المتحدة لارسال ممثليها للاشتراك ، دون الحق في التصويت ، في مداولات كافة المؤتمرات المطلقة الصلاحية المؤتمرات الادارية للاتحاد وكذلك سوف تدعي بعد القيام باجراء المشاورات المناسبة ، لارسال ممثليها لحضور اجتماعات اللجنة الاستشارية الدولية أو أية اجتماعات اخرى يدعو الاتحاد الى عقدها على ان يكون لهم حق الاشتراك دون التصويت في مناقشة البنود المتعلقة بمصالح الامم المتحدة .
٢ توجه الدعوة الى الاتحاد لارسال ممثليه لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للامم المتحدة لاغراض التشاور في الامور المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية .
٣ توجه الدعوة الى الاتحاد لارسال ممثليه لحضور اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي للامم المتحدة واجتماعات مجلس الوصاية والوكالات او اللجان المنبثقة عنه للمشاركة دون التصويت في مداولاتها فيما يتعلق بالبنود المدرجة على جداول اعمالها والتي قد تخص الاتحاد .
٤ توجه الدعوة الى الاتحاد لارسال ممثليه لحضور اجتماعات اللجان الرئيسية للجمعية العمومية عندما تكون الامور التي تجرى مناقشتها من ضمن اختصاصات الاتحاد وذلك للمشاركة في هذه المناقشات دون التصويت عليها .
٥ البيانات الخطية التي يقدمها الاتحاد توزع من قبل سكرتارية الامم المتحدة على اعضاء الجمعية العمومية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والوكالات التابعة له وعلى مجلس الوصاية اذا كان ذلك مناسبا . وبالمثل توزع البيانات الخطية التي تقدمها الامم المتحدة من قبل الاتحاد على أعضائه .
**مادة ٣ ** اقتراح بنود جدول الاعمال بعد القيام باجراء المشاورات التمهيدية حسبما يكون ذلك ضروريا يقوم الاتحاد بادراج البنود المقترحة من قبل الامم المتحدة على جداول اعمال المؤتمرات المطلقة الصلاحية أو الاجتماعات الادارية لهيئات الاتحاد الاخرى . وبالمثل يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والوكالات التابعة له وكذلك مجلس الوصاية بادراج البنود المقترحة من قبل مؤتمرات الاتحاد أو هيئاته الاخرى على جداول اعمالها .
**مادة ٤ ** توصيات الامم المتحدة ١ بعد الاخذ بعين الاعتبار التزامات الامم المتحدة في مجال تحقيق أهدافها المنصوص عليها في المادة ( ٥٥ ) من الميثاق وكذلك المهمات والصلاحيات المناطة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بموجب المادة ٦٢ من الميثاق للقيام أو للمبادرة باجراء الدراسات وتقديم التقارير المتعلقة بالامور الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية على النطاق الدولي وتقديم التوصيات اللازمة بشأن هذه الامور الى الوكالات المتخصصة المعنية بمثل هذه الامور وأيضا بعد الاخذ بعين الاعتبار مسؤوليات الامم المتحدة بموجب المادة ٥٨ والمادة ٦٣ من الميثاق في القيام بعمل التوصيات المتعلقة بتنسيق سياسات ونشاطات الوكالات المتخصصة ، يوافق الاتحاد على اتخاذ الترتيبات لتقديم كافة التوصيات الرسمية التي تقدمها الامم المتحدة الى الهيئات التابعة له وذلك لاتخاذ الاجراءات المتعلقة بها حسبما يكون ذلك مناسبا .
٢ يوافق الاتحاد على الدخول في مشاورات مع الامم المتحدة بناء على طلبها وذلك فيما يتعلق بمثل هذه التوصيات وان يقوم في الوقت المناسب بتقديم التقارير الى الامم المتحدة بشأن الاجراءات التي يقوم الاتحاد أو الاعضاء المنتسبين اليه باتخاذها لوضع هذه التوصيات موضع التنفيذ أو بشأن النتائج الاخرى المترتبة على دراستها .
٣ يتعاون الاتحاد باتخاذ أية اجراءات أخرى قد تكون ضرورية لجعل التنسيق بين نشاطات الوكالات المتخصصة وتلك التابعة للامم المتحدة فعالة بصورة كاملة ويوافق الاتحاد بصورة خاصة على التعاون مع أية هيئة أو هيئات قد يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتأسيسها لاغراض تسهيل هذا التنسيق والقيام بتزويد المعلومات التي قد تتطلبها للقيام بتنفيذ هذه الاغراض .
**مادة ٥ ** تبادل المعلومات والوثائق ١ يخضع التبادل الكامل والفوري للمعلومات والوثائق التي يجرى تبادلها بين الامم المتحدة والاتحادوالمناسبة لتلبية متطلباتهما الى الاجراءات التي قد تكون ضرورية للمحافظة على سريتها .
٢ وبدون الاخلال بالصفة العامة لاحكام الفقرة السابقة :
أ - يقدم الاتحاد الى الامم المتحدة تقريرا سنويا عن نشاطاته .
ب - يتقيد الاتحاد الى أقصي حد ممكن بأى طلب قد يرد اليه من الامم المتحدة بشأن تزويدها بالتقارير الخاصة أو بالدراسات أو بالمعلومات .
ج - يتشاور السكرتير العام للامم المتحدة بناء على طلبه مع أية سلطة مختصة تابعة للاتحاد بقصد تزويد الاتحاد بالمعلومات التي قد تكون هامة ومفيدة للاتحاد بصفة خاصة .
مادة - ٦ - تقديم المساعدة للامم المتحدة يوافق الاتحاد على التعاون مع الامم المتحدة وتقديم كافة المساعدات الممكنة لها وكذلك مع هيئاتها الرئيسية أو الفرعية طبقا لميثاق الامم المتحدة وميثاق الاتحاد الدولى للمواصلات السلكية واللاسلكية مع الاخذ بعين الاعتبار بصورة كاملة الاوضاع الخاصة لكل عضو من اعضاء الاتحاد الذين لايكونون أعضاء في الامم المتحدة .
مادة - ٧ - العلاقات مع محكمة العدل الدولية
١ - يوافق الاتحاد على تقديم أية معلومات قد تتطلبها محكمة العدل الدولية استنادا للمادة ٣٤ من النظام التأسيسي للمحكمة .
٢ - تخول الجمعية العمومية الاتحاد بأن يطلب الاراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية بشأن القضايا القانونية التي تنشأ ضمن نطاق صلاحية الاتحاد بخلاف القضايا الاخرى المتعلقة بالعلاقات المتبادلة بين الاتحاد والامم المتحدة والوكالات المتخصصة الاخرى .
٣ - يجوز تقديم مثل هذه الطلبات الى المحكمة من قبل المؤتمر المطلق الصلاحية أو المجلس الادارى الذى يقوم باتخاذ هذا الاجراء استنادا الى تفويض صادر من قبل المؤتمر المطلق الصلاحية .
٤ - عند الطلب الى محكمة العدل الدولية تقديم رأى استشاري يتوجب على الاتحاد ابلاغ المجلس الاقتصادي والاجتماعي بهذا الطلب .
مادة - ٨ - انظمة الموظفين
١ - توافق الامم المتحدة والاتحاد بقدر ما يكون ذلك عمليا على تطوير المستويات العامة والاساليب والانظمة الخاصة بالمواظفين بقصد تفادى التناقضات الحادة في شروط وأحكام التوظيف وكذلك لتجنب المنافسة فى توظيف الموظفين ولتسهيل أى تبادل مرغوب فيه للموظفين من أجل تحقيق أقصي الفوائد الممكنة من خدماتهم .
٢ - توافق الامم المتحدة والاتحاد على التعاون الى أقصي مدى ممكن لتحقيق هذه الغايات بصورة تامة .
مادة - ٩ - الخدمات الاحصائية
١ - توافق الامم المتحدة والاتحاد على الاجتهاد لتحقيق الحد الاقصي من التعاون للقضاء التام على كافة اشكال الازدواجية غير المرغوب فيها بينهما والافادة بأعلى مستوى من الكفاءة في استخدام موظفيهما الفنيين فيما يختص بتجميع وتحليل ونشر وتوحيد وتطوير وتوزيع المعلومات الاحصائية ، كما يوافقان على توحيد جهودهما لتأمين اعظم درجة ممكنة من الفائدة والاستخدام للمعلومات الاحصائية ، والعمل على تقليل الاعباء الملقاة على عاتق الحكومات الوطنية والمنظمات الاخرى التي تحصل منها هذه المعلومات .
٢ - يعترف الاتحاد بالامم المتحدة بصفتها وكالة مركزية لتجميع وتحليل ونشر وتوحيد وتطوير وتوزيع الاحصائيات خدمة للاغراض العامة للمنظمات الدولية .
٣ - تعترف الامم المتحدة بالاتحاد بصفته وكالة مركزية مسؤولة عن تجميع وتحليل ونشر وتوحيد وتطوير وتوزيع المعلومات الاحصائية ضمن مجالها الخاص وذلك بدون الاخلال بحقوق الامم المتحدة بأن تعنى نفسها بمثل هذه الاحصاءات مادامت تعتبر اساسية بالنسبة لاغراضها الخاصة أو لتطوير العمليات الاحصائية في كافة انحاء العالم وتبقى كافة القرارات المتعلقة بالشكل الذي تجمع فيه وثائق خدمات الاتحاد من ضمن اختصاصاته .
٤ - ومن أجل بناء مجمع مركزى للمعلومات الاحصائية للاستخدام العام فقد تمت الموافقة على أن يجرى بقدر الامكان توفير البيانات المقدمة للاتحاد لاغراض ادراجها ضمن مسلسلاته الاحصائية الاساسية أو تقاريره الخاصة الى الامم المتحدة بناء على طلبها .
٥ - لقد تمت الموافقة على أن يجرى بقدر الامكان توفير البيانات المقدمة للامم المتحدة لاغراض ادراجها ضمن مسلسلاتها الاحصائية الاساسية او تقاريرها الخاصة الى الاتحاد بناء على طلبه .
مادة - ١٠ - الخدمات الادارية والفنية
١ - تعترف الامم المتحدة والاتحاد بأنه من المرغوب فيه من أجل مصلحة تحقيق أقصي ما يمكن من الكفاءة في استخدام الموظفين والموارد الاخرى ، وحيثما كان ذلك ممكنا ، فى تجنب تأسيس خدمات متنافسة أو متشابكة المصالح وعند الضرورة القيام باجراء المشاورات بشأنها لتحقيق هذه الغايات .
٢ تتخذ الترتيبات بين الامم المتحدة والاتحاد فيما يتعلق بتسجيل وإيداع الوثائق الرسمية .
مادة ١١ الانظمة المالية والميزانية ١ ترسل الميزانية أو الميزانية المقترحة للاتحاد الى الامم المتحدة في نفس الوقت الذى ترسل فيه هذه الميزانية الى اعضاء الاتحاد والجمعية العمومية وذلك لتقديم التوصيات بشأنها الى الاتحاد .
٢ الاتحاد مخول بارسال ممثليه للاشتراك ، دون حق التصويت ، في مداولات الجمعية العمومية أو أية لجنة تابعة لها في كافة الاوقات التى تكون فيها ميزانية الاتحاد قيد النظر أو الدراسة .
مادة ١٢ تمويل الخدمات الخاصة ١ في الحالات التى يواجه فيها الاتحاد ضرورة تحمل مصاريف فعلية بصورة اضافية نتيجة لأي طلب قد تقدم به الامم المتحدة للقيام بعمل تقارير خاصة أو دراسات أو مساعدات طبقا للمادة ٦ أو طبقا لاية أحكام أخرى من هذا الاتفاق فانه يجب اجراء المشاورات بالنظر لتقرير أفضل الوسائل الموافقة لتحمل مثل هذه المصاريف .
٢ ويجب أن تعقد مشاورات مماثلة بين الامم المتحدة والاتحاد بالنظر لاتخاذ هذه الترتيبات التى قد توجد موافقة لتغطية التكاليف المتعلقة بالخدمات الادارية المركزية أو الفنية أو المالية أو بالتسهيلات أو بأية مساعدات خاصة أخرى قد تتقدم الامم المتحدة بطلبها ويقوم الاتحاد بتوفيرها .
مادة ١٤ جواز مرور الامم المتحدة يحق لموظفي الاتحاد استخدام جواز مرور الامم المتحدة طبقا للانظمة الخاصة التي يتم التفاوض بشأنها بين السكرتير العام للامم المتحدة والسلطات المختصة في الاتحاد .
مادة ١٤ الاتفاقات المعقودة بين الوكالات الدولية ١ يوافق الاتحاد أن يقوم بابلاغ المجلس الاقتصادي والاجتماعي بطبيعة ومجال أية اتفاقات رسمية يتوقع عقدها بين الاتحاد وبين أية وكالة أخرى متخصصة أو بين المنظمات الحكومية والدولية أو بين المنظمات الدولية غير الحكومية وبالاضافة الى ذلك أن يقوم بابلاغ المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتفاصيل أى من هذه الاتفاقات في حالة ابرامها .
٢ توافق الامم المتحدة على ابلاغ الاتحاد بطبيعة ومجال أية اتفاقات رسمية يتوقع عقدها مع أية وكالة متخصصة أخرى ذات مواضيع قد تهم الاتحاد ، وبالاضافة الى ذلك تقوم الامم المتحدة بابلاغ الاتحاد بتفاصيل أى من هذه الاتفاقات في حالة ابرامها .
مادة ١٥ العلاقات المتبادلة أ توافق الامم المتحدة والاتحاد على الاحكام المذكورة آنفا اعتقادا منهما بأنها سوف تسهم في الاحتفاظ بعلاقات متبادلة فعالة بين المنظمتين كما يؤكدان عزمهما على اتخاذ كافة الاجراءات التي قد تكون ضرورية لهذه الغاية .
٢ وسيجري تطبيق الترتيبات الخاصة بالعلاقات المتبادلة المنصوص عليها في هذا الاتفاق وبقدر الامكان على العلاقات القائمة بين الاتحاد والامم المتحدة بما في ذلك الفروع والمكاتب الاقليمية .
مادة ١٦ خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية للامم المتحدة ١ يعترف الاتحاد بضرورة تمتع الامم المتحدة بنفس الحقوق التي يتمتع بها الاعضاء في الاتحاد فيما يتعلق بتشغيل خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية .
٢ تتعهد الامم المتحدة بتشغيل خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية تحت اشرافها طبقا لاحكام الميثاق الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية والانظمة الملحقة به .
٣ وستجرى معالجة الانظمة الفعلية الدقيقة لتنفيذ هذه المادة بصورة منفصلة .
مادة ١٧ تنفيذ الاتفاق يجوز للسكرتير العام للامم المتحدة والسلطات المختصة في الاتحاد الدخول في اتفاقات تكميلية لغرض تنفيذ هذا الاتفاق اذا ما وجد ذلك مرغوبا فيه .
مادة ١٨ التعديل يخضع هذا الاتفاق للتعديل بالاتفاق المتبادل بين الامم المتحدة والاتحاد بعد انقضاء ستة شهور على ابلاغ أحد الطرفين الطرف الآخر بذلك .
سريان المفعول ١ يصبح هذا الاتفاق ساري المفعول بصورة مؤقتة بعد موافقة الجمعية العمومية للامم المتحدة والمؤتمر المطلق الصلاحية للمواصلات السلكية واللاسلكية المنعقد في اتلانتيك سيتى عام ١٩٤٧ .
٢ - ويصبح هذا الاتفاق سارى المفعول بصورة رسمية شريطة الحصول على الموافقنين السابقنين في نفس الوقت الذى يتم فيه ابرام الميثاق الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية في اتلانتيك سيتى ١٩٤٧ أو في وقت مبكر بعض الشيء وبناء على قرار يصدره الاتحاد .
البروتوكول النهائي (*) بشأن الميثاق الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا - توريمولينوس ، ١٩٧٣ م ) لقد أحيط المندوبون الموقعون أدناه والمطلقو الصلاحية علما عند التوقيع على الميثاق الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا - توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) بالبيانات التالية التي تشكل جزءا من الاجراءات النهائية للمؤتمر المطلق الصلاحية ( مالقا - توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) وذلك كما يلي :
١ - عن جمهورية افغانستان :
يحتفظ وفد حكومة جمهورية أفغانستان الى المؤتمر المطلق الصلاحية للاتحاد الدولى للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا - توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) لحكومته بالحق فى عدم قبول أية اجراءات مالية من شأنها أن تؤدى الى زيادة حصة اشتراكها في تحمل نفقات الاتحاد وكذلك في اتخاذ أى اجراء من شأنه حماية خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية الخاصة بها في حالة تخلف أى عضو عن مراعاة أحكام الميثاق الدولى للمواصلات السلكية واللاسلكية .
٢ - عن مملكة سوازيلاند :
يحتفظ وفد مملكة سوازيلاند لحكومته بالحق في أن تتخذ أي اجراء تعتبره ضروريا لحماية مصالحها في حالة تخلف أى عضو أو أعضاء مشاركين بأى شكل من الاشكال عن التقيد بأحكام الميثاق الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية (مالقا - توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) أو بالملاحق والانظمة الملحقة به أو اذا ما أدت تحفظات البلدان الاخرى الى تعريض خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية الخاصة بها للخطر .
٣ - عن اليونان :
يعلن الوفد اليونانى نيابة عن حكومته بأنها لا تقبل أية نتائج ناجمة عن أية تحفظات قد تبديها الحكومات الاخرى والتي قد تؤدى الى زيادة حصتها في تحمل نفقات الاتحاد .
(*)ملاحظة من قبل السكرتير العام : لقد تم وضع نصوص البروتوكول النهائي حسب الترتيب الزمني لايداعها .
أما في جدول المحتويات فقد تم تجميع النصوص حسب الترتيب الهجائي لاسماء البلدان .
كما يحتفظ لحكومته بالحق فى أن تتخذ الاجراء الذي قد تعتبره ضروريا لحماية مصالحها اذا لم يقم بعض الاعضاء في الاتحاد بتحمل القسط المترتب عليهم لدفع نفقات الاتحاد أو في حالة تخلف بعض الاعضاء بأى شكل آخر عن التقيد بأحكام الميثاق الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا - توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) وملاحقه أو البروتوكولات الملحقة به أو اذا أدت تحفظات الدول الاخرى الى تعريض خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية الخاصة بها للخطر .
٤ - عن الباكستان :
يحتفظ وفد حكومة الباكستان الى المؤتمر المطلق الصلاحية للاتحاد الدولى للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا - توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) بالحق في قبول المترتبات التي قد تنشأ من خلال عدم تقيد بعض الاعضاء الآخرين في الاتحاد بأحكام الميثاق ( ١٩٧٣ ) أو بالانظمة المتعلقة به .
ه - عن جمهورية اندونيسيا :
يحتفظ وفد جمهورية اندونيسيا لحكومته فيما يلى بالحق في أن تتخذ :
١ - أى اجراء قد تراه ضروريا لحماية مصالحها اذا ما تخلف الأعضاء عن التقيد بمتطلبات الميثاق الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا - توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) أو اذا ما أدت تحفظات البلدان الاخرى الى تعريض خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية الخاصة بها للخطر .
٢ - أى اجراء آخر طبقا لدستور وقوانين جمهورية اندونيسيا .
٦ - عن جمهورية قبرص :
يعلن الوفد القبرصي بأن حكومة جمهورية قبرص لا تستطيع قبول النتائج المالية التي قد تنشأ عن التحفظات التي تبديها الحكومات الاخرى المشتركة في المؤتمر المطلق الصلاحية ( مالقا - توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) .
كما يحتفظ أيضا لحكومته بالحق في اتخاذ أى اجراء تعتبره ضروريا لحماية مصالحها اذا ما تخلف الاعضاء بأي شكل من الاشكال عن التقيد بمتطلبات الميثاق الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا - توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) أو اذا ما أدت تحفظات البلدان الاخرى الى تعريض خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية الخاصة بها للخطر .
٧ - عن مملكة لاوس :
يحتفظ وفد حكومة لاوس الملكية الى المؤتمر المطلق الصلاحية للاتحاد الدولى للمواصلات السلكية واللاسلكية ، لحكومته في رفض قبولها أى اجراء مالى قد يؤدى الى زيادة مساهمتها فى الاشتراك في تحمل نفقات الاتحاد وان تتخذ أى اجراء تعتبره ضروريا لحماية مصالحها اذا ما تخلف اعضاء الاتحاد بأي شكل عن التقيد بأحكام الميثاق الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) .
كما يحتفظ أيضا بالحق في عدم المساهمة في دفع أية ديون مستحقة على الاتحاد من قبل أي من البلدان الاعضاء ، بغض النظر عن مبلغها .
٨ - عن تشيلي :
يعلن وفد التشيلى بوضوح أنه حيثما يشير الميثاق الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية أو ملاحقه أو أنظمته أو وثائقه مهما كان نوعها الى « أقاليم انتاركتكا » باعتبارها تابعة لأية دولة من الدول فان البيانات أو الاشارات المذكورة لا ولا يمكن أن تنطبق على قطاع التشيلي في قارة انتاركتكا الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من الاراضي الوطنية لجمهورية التشيلي والتي تحتفظ بحقوق ملكيتها غير القابلة للتحويل .
٩ - عن جمايكا :
يحتفظ وفد جمايكا لحكومته بالحق في عدم قبول أي اجراء مالي قد يؤدى الى زيادة مساهمتها للاشتراك في تحمل نفقات الاتحاد وكذلك بالحق في اتخاذ تلك الاجراءات التي قد تعتبرها ضرورية لحماية مصالحها في حالة عدم مساهمة بعض الاعضاء في تحمل نفقات الاتحاد أو في حالة تخلف الاعضاء بأي شكل عن التقيد بمتطلبات الميثاق الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) أو ملاحقه أو البروتوكول الخاص به أو اذا ما أدت تحفظات البلدان الاخرى الى تعريض خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية الخاصة بجمايكا للخطر .
١٠ - عن مملكة ليسوتو :
يعلن وفد ليسوتو فيما يلى نيابة عن حكومة ليسونة بأنها :
١ سوف لا تقبل أية نتائج مترتبة عن أية تحفظات تقدمها أية دولة وتحتفظ لنفسها بالحق في اتخاذ أية اجراءات تعتبرها مناسبة .
٢ تحتفظ بالحق في اتخاذ الاجراءات التي قد تعتبرها ضرورية لحماية مصالحها اذا ما تخلف أي بلد آخر عن مراعاة احكام هذا الاتفاق ( مالقا توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) .
١١ - عن جمهورية ليبيريا :
يحتفظ وفد جمهورية ليبيريا لحكومته بالحق في اتخاذ أي اجراء قد تعتبره ضروريا لحماية مصالحها اذا ما تخلف الاعضاء بأي شكل من الاشكال بالتقيد بأحكام الميثاق الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) وملاحقه والبروتوكول المرفق به او اذا ما ادت تحفظات الدول الاخرى الى تعريض خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية الخاصة بجمهورية ليبيريا للخطر أو اذا ما أدت الى زيادة مساهمتها نحو تحمل نفقات الاتحاد .
١٢ - عن مالاوي :
يحتفظ وفد مالاوي لحكومته بالحق في اتخاذ الاجراء الذي قد تعتبره ضروريا لحماية مصالحها اذا لم يسهم بعض الاعضاء في تحمل نفقات الاتحاد أو اذا ما تخلف بعض الاعضاء بأي شكل من الاشكال عن التقيد بمتطلبات الميثاق الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) أو ملاحقه أو البروتوكول المرفق به أو إذا ما ادت تحفظات الدول الاخرى الى تعريض خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية الخاصة بها للخطر .
١٣ - عن جمهورية رواندا :
يحتفظ وفد جمهورية رواندا لحكومته بالحق في أن :
١ لاتقبل أي إجراء مالي قد يؤدى الى زيادة مساهمتها للإشتراك في تحمل نفقات الاتحاد .
٢ تتخذ الاجراء الذي قد تعتبره ضروريا لحماية مصالحها اذا ما تخلف الاعضاء بأي شكل من الاشكال عن مراعاة احكام الميثاق الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) أو اذا ما أدت تحفظات البلدان الاخرى الى تعريض خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية الخاصة بها للخطر .
١٤ - عن جمهورية سنغافوره :
يحتفظ وفد جمهورية سنغافورة لحكومته بالحق في أن تتخذ الاجراء الذي قد تعتبره ضروريا لحماية مصالحها اذا ما تخلف أي بلد بأى شكل من الاشكال عن التقيد بمتطلبات الميثاق الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) أو اذا ما ادت تحفظات أي بلد الى تعريض خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية الخاصة بها للخطر أو أدت الى زيادة مساهمتها نحو تحمل نفقات الاتحاد .
١٥ - عن جمهورية بلوروسيا الاشتراكية السوفياتية ، جمهورية بلغاريا الشعبية وكوبا وجمهورية هنغاريا الشعبية وجمهورية منغوليا الشعبية وجمهورية بولندا الشعبية وجمهورية ألمانية الديمقراطية وجمهورية اوكرانيا الاشتراكية السوفياتية وجمهورية تشكوسلوفاكيا الاشتراكية ، وأتحاد الجمهوريات السوفياتية، الاشتراكية :
يصرح مندوبا البلدان المذكورة اعلاه نيابة عن حكومات البلدان الخاصة بهم ما يلي :
مادامت تقوم في فيتنام الجنوبية منطقتان وادارتانهى ( الحكومة الثورية المؤقتة لفيتنام الجنوبية ، واعادة سايغون ) فان التوقيع على الميثاق وغيره من الاجراءات النهائية للمؤتمر المطلق الصلاحية من قبل وفد ادارة سايغون لا يمكن اعتباره توقيعا باسم فيتنام الجنوبية .
ان سلطات كوريا الجنوبية لا تمثل كوريا بأكملها وليس بإمكانها التوقيع على الميثاق وغيره من الاجراءات النهائية للمؤتمر المطلق الصلاحية باسم كوريا .
١٦ عن بربادوس :
يحتفظ وفد بربادوس لحكومته بالحق في اتخاذ الاجراء الذى قد تعتبره ضروريا لحماية مصالحها فى حالة عدم قيام عضو أو أعضاء في المساهمة بتحمل نفقات الاتحاد أو في حالة تخلفهم عن التقيد بمتطلبات الميثاق الدولى للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) أو ملاحقه أو البروتوكول المرفق به أو اذا ما أدت التحفظات التي قد يبديها الاعضاء الاخرون الى تعريض خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية الخاصة ببربادوس للخطر .
١٧ عن جمهورية بنغلادش الشعبية :
١ لدى التوقيع على البروتوكول النهائي للميثاق الدولى للمواصلات السلكية واللاسلكية(مالقا توريمولينوس ١٩٧٣ ) يحتفظ وفد جمهورية بنغلادش الشعبية لحكومته بالحق في عدم قبول أية نتائج مالية قد تؤدى الى زيادةحصتها في المساهمة بتحمل نفقات الاتحاد التي قد تنشأ نتيجةللتحفظات التي قد تبديها الحكومات الاخرى المشتركة في المؤتمر المطلق الصلاحية ( مالقا توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) .
٢ كما يحتفظ أيضا لحكومته بالحق في اتخاذ أى اجراء قد تعتبره ضروريا لحماية مصالحها في حالة تخلف أى عضو بأي شكل من الاشكال في التقيد بمتطلبات الميثاق الدولى للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا توريمولينوس ، ١٩٧٣) وملاحقه والبروتوكول الملحق به أو اذا ما أدت التحفظات التى قد تبديها الحكومات الى تعريض التشغيل السليم لخدمات المواصلات السلكية واللاسلكية الخاصة بها للخطر .
٣ كما تحتفظ بالاضافة الى ذلك لحكومتها بالحق في الالتزام بكافة أو ببعض الاحكام المتعلقة بأنظمة البرق والهاتف والراديو وأنظمة الراديو الاضافية المشار إليها في المادة ( ٨٢ ) من الانظمة العامة .
١٨ عن مالايزييا :
ان وفد مالايزييا فيما يلى :
١ يحتفظ لحكومته بالحق في اتخاذ أى اجراء تعتبره ضروريا لحماية مصالحها في حالة تخلف الاعضاء بأى شكل من الاشكال عن التقيد بأحكام الميثاق الدولى للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) أو اذا ما ادت تحفظات البلدان الاخرى الى تعريض خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية الخاصة بها للخطر .
٢ يعلن بأن التوقيع والتصديق المحتمل بالتالي من قبل حكومة مالايزيا على الميثاق المذكور أعلاه لا يعتبر سارى المفعول فيما يتعلق بالعضو المبين في الملحق ١ تحت اسم اسرائيل ولا يتضمن بأى شكل من الاشكال اعترافا بها .
١٩ عن المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا :
يحتفظ وفد المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا لحكومته بالحق في اتخاذ الاجراء الذى قد تعتبره ضروريا لحماية مصالحها فى حالة عدم مساهمة بعض الاعضاء في تحمل نفقات الاتحاد أو في حالة تخلف أى من الاعضاء بأى شكل من الاشكال عن التقيد بمتطلبات الميثاق الدولى للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) أو ملاحقه أو البروتوكولات الملحقة به أو اذا ما أدت تحفظات الدول الاخرى الى تعريض خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية الخاصة بها للخطر .
٢٠ عن تركيا :
يحتفظ وفد الحكومة التركية الى المؤتمر المطلق الصلاحية للاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) لحكومته بالحق في اتخاذ الاجراء الذى قد تعتبره ضروريا لحماية مصالحها اذا ما أدت التحفظات التي يبديها الاعضاء الاخرون فى الاتحاد الى زيادة حصتها في المساهمة بتحمل نفقات الاتحاد .
٢١ عن جمهورية يوغسلافيا الاتحادية الاشتراكية :
يعلن وفد جمهورية يوغسلافيا الاتحادية الاشتراكية نيابة عن حكومته :
١ حيث انه يوجد اقليمان وادارتان في فيتنام الجنوبية هما : الحكومة الثورية المؤقتة لجمهورية فيتنام الجنوبية ونظام سايجون فانه لا يمكن اعتبار التوقيع على الميثاق والاجراءات الاخرى للمؤتمر المطلق الصلاحية ( مالقا توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) من قبل ممثلى نظام سايغون وكأنه توقيع نيابة عن فيتنام الجنوبية .
٢ لا يحق لممثلى كوريا الجنوبية التوقيع على الميثاق والاجراءات الاخرى للمؤتمر المطلق الصلاحية ( مالقا توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) نيابة عن كوريا بأكملها .
٢٢ عن جمهورية رومانيا الاشتراكية :
( أ ) يعلن وفد جمهورية رومانيا الاشتراكية نيابة عن حكومته بأنها :
١ — تعتبر ادعاءات ممثلي كوريا الجنوبية في التكلم عن كوريا بأكملهافي الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية لا أساس لها ومجردة بأكملها من الصلاحية القانونية حيث أن نظام سيؤل لا يمثل وليس باستطاعته تمثيل الشعب الكورى .
٢ — لا يمكن لادارة سايغون تمثيل فيتنام الجنوبية من جانب واحد .
ان وفد جمهورية رومانيا الاشتراكية يعتبر الحكومة الملكية للاتحاد الوطني في كمبوديا هي الممثل الوحيد الشرعى لكمبوديا .
(ب) يجتففظ وفد جمهورية رومانياالاشتراكية لحكومته بالحق في اتخاذ أي اجراء قد تعتبره ضروريا لحماية مصالحها أو في قبول أو عدم قبول النتائج المالية المترتبة عن أية تحفظات قد تبديها البلدان الأخرى .
٢٣ — عن مالايزيا :
يحتفظ وفد مالايزيا لحكومته بالحق في اتخاذ الاجراء الذى قد تعتبره ضروريا لحماية مصالحها في حالة عدم مساهمة بعض الاعضاء في تحمل نفقات الاتحاد .
٢٤ — عن تايلاند :
تحتفظ وفد تايلاند لحكومته بالحق في اتخاذ الاجراء الذى تعتبره ضروريا لحماية مصالحها في حالة تخلف أى بلد بأي شكل من الاشكال عن التقيد بمتطلبات الميثاق الدولى للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا — توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) ، أو اذا ما أدت التحفظات التي تبديها أي بلد الى تعريض خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية الخاصة بها للخطر أو أدت الى زيادة حصتها نحو تحمل نفقات الاتحاد .
٢٥ — عن جمهورية مالاغاسي :
يحتفظ وفد جمهورية مالاغاسي لحكومته بالحق في اتخاذ أى اجراء تعتبره ضروريا لحماية مصالحها اذا ما تخلف أعضاء في الاتحاد بأى شكل من الاشكال عن مراعاة أحكام الميثاق الدولى للمواصلات السلكيةواللاسلكية (مالقا — توريمولينوس ١٩٧٣ ) أو اذا ما أدت تحفظات البلدان الأخرى الى تعريض خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية الخاصة بها للخطر .
كما تحتفظ أيضا لحكومتها بالحق في عدم قبول النتائج المالية الناجمة عن أية تحفظات قد تبديها الحكومات الاخرى المشتركة في المؤتمر الحالي .
٢٦ — عن غواتيمالا :
يحتفظ وفد حكومة غواتيمالا الى المؤتمر المطلق الصلاحية للاتحاد الدولى للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا — توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) لحكومته بالحق في عدم قبول أي اجراء مالى قد يؤدى الى زيادة حصتها في المساهمة بتحمل نفقات الاتحاد كما انه يحتفظ ايضا بالحق فيما يتعلق بدفع مبالغ مدين بها من قبل اعضاء في الاتحاد مهما بلغت قيمتها .
٢٧ — عن ترينيداد وتوباغو :
يحتفظ وفد حكومة ترينيداد وتوباغو نيابة عن حكومته بالحق في عدم قبول أية اجراءات مالية قد تؤدى الى زيادة حصة مساهمتها وان تتخذ الاجراء الذى قد تعتبره ضروريا لحماية مصالحها في حالة عدم مساهمة بعض الاعضاء في تحمل نفقات الاتحاد أو في حالة تخلفهم بأى شكل من الاشكال عن التقيد بمتطلبات الميثاق الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا — توريمولينوس ، ١٩٧٣) أو ملاحقه أو البروتوكولات المرفقة به أو اذا ما ادت تحفظات البلدان الاخرى الى تعريض خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية الخاصة بها للخطر .
٢٨ — عن جمهورية موريتانيا الاسلامية :
يحتفظ وفد حكومة جمهورية موريتانيا الاسلامية الى المؤتمر المطلق الصلاحية للاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا — توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) لحكومته بالحق في عدم قبول أى اجراء مالى قد يؤدى الى زيادة حصتها في المساهمة بتحمل نفقات الاتحاد وكذلك في اتخاذ أية اجراءات تعتبرها ضرورية لحماية خدماتها للمواصلات السلكية واللاسلكية في حالة عدم مراعاة أى من الاعضاء احكام الميثاق الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا — توريمولينوس ، ١٩٧٣ . ) .
٢٩ — عن جمهورية المانيا الاتحادية والنمسا وبلجيكا والدنمرك وفنلندا وايسلاندا وامارة لايختنشتاين والنرويج ومملكة هولندا والسويد والاتحاد السويسرى :
تعلن وفود البلدان المذكورة أعلاه بصورة رسمية فيما يتعلق بالمادة ٨٢ من الميثاق الدولى للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا — توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) بأنهم يؤكدون التحفظات التي قاموا بابدائها نيابة عن اداراتهم عند التوقيع على الانظمة المنصوص عليها في المادة ٨٢ .
٣٠ — عن جمهورية الصومال الديمقراطية :
يعلن وفد الصومال بأن حكومة جمهورية الصومال الديمقراطية لا تستطيع قبول أية نتائج مالية قد تنشأ نتيجة للتحفظات المقدمة من قبل الحكومات الاخرى المشتركة في المؤتمر المطلق الصلاحية ( مالقا — توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) .
كما يحتفظ أيضا لحكومته بالحق في اتخاذ أي اجراء تعتبره ضروريا لحماية مصالحها في حالة تخلف الاعضاء بأى شكل من الاشكال عن التقيد بمتطلبات الميثاق الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا – توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) أو اذا ما ادت تحفظات البلدان الاخرى الى تعريض خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية الخاصة بها للخطر .
٣١ – عن نيكاراغوا :
يعلن وفد نيكاراغوا بأنه يحتفظ لحكومته بالحق في قبول أو في عدم قبول نتائج أية تحفظات قد تؤدى الى زيادة حصتها في المساهمة بتحمل نفقات الاتحاد .
٣٢ – عن جمهورية الكاميرون المتحدة :
يعلن وفد جمهورية الكاميرون المتحدة الى المؤتمر المطلق الصلاحية للاتحاد الدولى للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا – توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) نيابة عن حكومته بأنها تحتفظ بالحق فى اتخاذ كافة الاجراءات الضرورية لحماية مصالحها اذا ما أدت التحفظات التى يبديها المندوبون نيابة عن حكوماتهم أو في حالة تخلفهم عن التقيد بالميثاق الى تعريض التشغيل السليم لخدمات المواصلات السلكية واللاسلكية الخاصة بها للخطر .
وبالاضافة الى ذلك فان حكومة جمهورية الكاميرون المتحدة لا تقبل بأية نتائج ناجمة عن التحفظات التى يبديها المندوبون الاخرون الى هذا المؤتمر والتي قد تؤدى الى زيادة حصتها فى تحمل نفقات الاتحاد .
٣٣ – عن جمهورية كينيا :
يحتفظ وفد جمهورية كينيا لحكومته بالحق في اتخاذ أي اجراء تعتبره ضروريا لحماية مصالحها فى حالة تخلف الاعضاء بأي شكل من الاشكال عن التقيد بأحكام الميثاق الدولى للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا – توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) او اذا ما أدت تحفظات البلدان الاخرى الى تعريض خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية الخاصة بها للخطر أو أدت الى زيادة حصتها في المساهمة بتحمل نفقات الاتحاد .
٣٤ – عن جمهورية اوغندا :
يحتفظ وفد حكومة جمهورية اوغندا لحكومته بالحق في اتخاذ أى اجراء تعتبره ضروريا لحماية مصالحها في حالة تخلف عضو بأي شكل من الاشكال عن التقيد بأحكام الميثاق الدولى للمواصلات السلكية واللاسلكية (مالقا – توريمولينوس ١٩٧٣ ) أو اذا ما أدت تحفظات أي عضو الى تعريض خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية التابعة لها للخطر أو أدت الى زيادة حصتها في المساهمة بتحمل نفقات الاتحاد .
٣٥ – عن جمهورية تانزانيا المتحدة :
يحتفظ وفد جمهورية تانزانيا المتحدة لحكومته بالحق في اتخاذ اجراء تعتبره ضروريا لحماية مصالحها في حالة تخلف الاعضاء بأى شكل من الاشكال عن التقيد بأحكام الميثاق الدولى للمواصلات السلكية واللاسلكية(مالقا – توريمولينوس ١٩٧٣ ) أو اذا ما أدت تحفظات الاعضاء الآخرين الى تعريض خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية الخاصة بها للخطر أو أدت الى زيادة حصتها فى المساهمة بتحمل نفقات الاتحاد .
٣٦ – عن ايطاليا :
يعلن وفد ايطاليا بأن حكومة ايطاليا لا تستطيع قبول النتائج المالية التي قد تنجم عن التحفظات التي تبديها الحكومات الاخرى المشتركة في المؤتمر المطلق الصلاحية ( مالقا – توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) .
كما يحتفظ لحكومته بالحق في اتخاذ أى اجراء تعتبره ضروريا لحماية مصالحها في حالة تخلف الاعضاء بأي شكل من الاشكال عن التقيد بمتطلبات الميثاق الدولى للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا – توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) أو اذا ما أدت تحفظات البلدان الاخرى الى تعريض خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية الخاصة بها للخطر .
٣٧ – عن الجزائر ( الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ) والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة والجمهورية العراقية ودولة الكويت ولبنان والجمهورية العربية الليبية والمملكة المغربية وجمهورية موريتانيا الاسلامية وسلطنة عمان والباكستان وجمهورية الصومال الديمقراطية وجمهورية السودان الديمقراطية وتونس والجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية :
تعلن الوفود المذكورة أعلاه بأن التوقيع والتصديق المحتمل بالتالى من قبل حكوماتها الخاصة بها على الميثاق الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية (مالقا – توريمولينوس ١٩٧٣ ) لا يعتبر سارى المفعول فيما يتعلق بالعضو المشار اليه في الملحق ١ من هذا الميثاق تحت اسم اسرائيل . ولا ينضمن بأي شكل من الاشكال اعترافا به .
٣٨ – عن الولايات المتحدة الاميركية :
تعلن الولايات المتحدة الاميركية بصورة رسمية بأن الولايات المتحدة الاميركية لا تقبل بمجرد توقيع هذا الميثاق ، أية التزامات فيما يتعلق بأنظمة الهاتف أو أنظمة الراديو الاضافية المشار اليها في المادة ٤٢ من الميثاق الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا – توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) وفي
المادة ٨٢ من الأنظمة العامة ذاتها .
٣٩ – عن جمهورية افغانستان :
تحتفظ حكومة جمهورية أفغانستان بالحق في اصدار أي بيان أو تحفظ الى حين التصديق على الميثاق ( مالقا – توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) من قبل الحكومة .
٤٠ عن جمهورية نايجيريا الاتحادية :
لدى التوقيع على الميثاق يعلن وفد جمهورية نايجيريا الاتحادية بأن حكومته تحتفظ بالحق فى اتخاذ أى اجراء تعتبره ضروريا لحماية مصالحها فى حالة عدم مساهمة بعض الاعضاء في تحمل نفقات الاتحاد أو في حالة تخلفهم بأى شكل من الاشكال عن التقيد بمتطلبات الميثاق الدولى للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) أو ملاحقه أو البروتوكولات المرفقة به أو اذا ما ادت التحفظات التي تبديها البلدان الاخرى الى تعريض خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية الخاصة بجمهورية نايجيريا الاتحادية للخطر .
٤١ عن موريشيوس :
يحتفظ وفد موريشيوس لحكومته بالحق في اتخاذ أى اجراء قد تعتبره ضروريا لحماية مصالحها في حالة عدم مساهمة بعض الاعضاء في تحمل نفقات الاتحاد أو في حالة تخلفهم بأى شكل من الاشكال عن التقيد بمتطلبات الميثاق الدولى للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) أو ملاحقه أو البروتوكولات المرفقة به أو اذا ما أدت تحفظات البلدان الاخرى الى تعريض خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية الخاصة بموريشيوس للخطر .
٤٢ عن الدنمرك وفنلندا وايسلندا والنرويج والسويد :
تعلن وفود البلدان المذكورة أعلاه نيابة عن الحكومات الخاصة بها عن عدم قبولها للنتائج الناجمة عن التحفظات التي قد تؤدى الى زيادة حصتها في المساهمة بتحمل نفقات الاتحاد .
٤٣ عن جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية :
يحتفظ وفد جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية لحكومته بالحق فى اتخاذ أى اجراء تعتبره ضروريا لحماية مصالحها في حالة تخلف أى بلد بأى شكل من الاشكال عن التقيد بمتطلبات الميثاق الدولى للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) أو اذا ما أدت التحفظات التي تبديها أية دولة الى تعريض خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية الخاصة بها للخطر أو أدت الى زيادة حصتها نحو تحمل نفقات الاتحاد .
٤٤ عن جمهورية الهند :
١ لدى التوقيع على الاجراءات النهائية للمؤتمر المطلق الصلاحية للاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) لا تقبل حكومة الهند أية مضاعفات نهائية ناجمة عن أية تحفظات قد تقدم فيما يتعلق بالامور المالية للاتحاد من قبل أى عضو من الاعضاء .
٢ يحتفظ وفد جمهورية الهند أيضا لحكومته بالحق فى اتخاذ الخطوات المناسبة لضمان قيام الاتحاد واجهزته الدائمة بتأدية وظائفه بصورة سليمة وكذلك لضمان تنفيذ الانظمة العامة والانظمة الادارية للميثاق ، في حالة قيام أى بلد بالتحفظ و/أو بعدم قبول أحكام الميثاق والانظمة المذكورة اعلاه .
٤٥ عن جمهورية سيراليون :
يعلن وفد سيراليون فيما يلى بأنه يحتفظ لحكومته بالحق في عدم قبول أية اجراءات مالية قد تؤدى الى زيادة حصتها في المساهمة بتحمل نفقات الاتحاد .
كما يحتفظ أيضا لحكومته بالحق في اتخاذ أى اجراء تعتبره ضروريا لحماية مصالحها في حالة تخلف أعضاء الاتحاد بأي شكل من الاشكال عن التقيد بمتطلبات الميثاق الدولى للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) او اذا ما أدت التحفظات التي تبديها البلدان الاعضاء الى تعريض خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية الخاصة بها للخطر .
٤٦ جمهورية الكونجو الشعبية :
يحتفظ وفد جمهورية الكونجو الشعبية لحكومته بالحق في عدم قبول أى اجراء مالى قد يؤدى الى زيادة حصتها في المساهمة بتحمل نفقات الاتحاد وكذلك بالحق في اتخاذ الاجراء الذى تعتبره ضروريا لحماية مصالحها في حالة عدم مساهمة بعض الاعضاء في تحمل مصاريف الاتحاد أو في حالة تخلفهم عن التقيد بأحكام الميثاق الدولى للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) .
٤٧ عن جمهورية بتسوانا :
يحتفظ وفد جمهورية بتسوانا لحكومته بالحق في اتخاذ أى اجراء تعتبره ضروريا لحماية مصالحها في حالة عدم مساهمة أي عضو أو أعضاء في تحمل نفقات الاتحاد أو في حالة تخلف الاعضاء بأى شكل من الاشكال عن التقيد بأحكام الميثاق الدولى للمواصلات السلكية واللاسلكية (مالقا توريمولينوس ١٩٧٣ ) أو أنظمته أو ملاحقه أو البروتوكولات المرفقة به أو اذا ما أدت التحفظات التي تبديها البلدان الاخرى الى تعريض خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية الخاصة بها للخطر .
٤٨ عن غانا :
أ يعلن وفد غانا بأن توقيعه على الميثاق الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) والتصديق على وثائقه بالتالى من قبل حكومته لا يتضمن بأى حال من الاحوال اعترافا بحكومة جنوب افريقيا ولا يستتبع ذلك أية التزامات نحو تلك الحكومة .
٢ ويحتفظ أيضا وفد غانا لحكومته بالحق في اتخاذ أية اجراءات تعتبرها ضرورية لحماية مصالحها اذا ما أدت التحفظات وعدم التقيد بالميثاق المذكور من قبل الاعضاء الآخرين الى تعريض خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية الخاصة بها للخطر .
٤٩ عن جمهورية بيلوروسيا السوفياتية الاشتراكية ، وجهمورية بلغاريا الشعبية وكوبا وجمهورية هنغاريا الشعبية وجمهورية منغوليا الشعبية وجمهورية بولندا الشعبية وجمهورية المانيا الديمقراطية وجهمورية اوكرانيا السوفياتية الاشتراكية وجمهورية رومانيا الاشتراكية وجمهورية تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية واتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية :
تعلن وفود البلدان المذكورة أعلاه باسم حكوماتها الخاصة بها انه بالتوقيع على الميثاق الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) تترك موضوع الموافقة على أنظمة الراديو ( جنيف ، ١٩٥٩ ) مفتوحا .
٥٠ عن جمهورية بلغاريا الشعبية وكوبا وجمهورية هنغاريا الشعبية وجمهورية منغوليا الشعبية وجمهورية بولندا الشعبية وجهمورية المانيا الديمقراطية وجمهورية تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية :
تحتفظ وفود البلدان المذكورة أعلاه لحكوماتها بالحق في اتخاذ الاجراء الذي تراه ضروريا لحماية مصالحها اذا ما أدت التحفظات التي تبديها البلدان الأخرى الى زيادة حصتها في تحمل نفقات الاتحاد أو اذا ما تخلف بعض أعضاء الاتحاد عن تحمل حصتهم في نفقات الاتحاد .
٥١ عن كوبا :
يعلن وفد كوبا الى المؤتمر المطلق الصلاحية ( مالقا توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) نيابة عن حكومته بأنها لا تعرف بأن لتوقيع وفد نظام لون نول الدميه على الاجراءات النهائية أية قيمة قانونية أو معنوية وان الاشخاص الوحيدين المخولين بتمثيل كمبوديا والتوقيع على الاجراءات النهائية للمؤتمر نيابة عنها هم ممثلوا الحكومة الملكية للاتحاد الوطني في كمبوديا (G. R. V. N. K) .
٥٢ عن جمهورية ساحل العاج :
يعلن وفد جمهورية ساحل العاج بأنه يحتفظ بالحق في قبول أو عدم قبول النتائج الناجمة عن التحفظات التي تبديها الحكومات الاخرى نحو هذا الميثاق ( مالقا توريمولينوس ١٩٧٣ ) والتي قد تؤدى الى زيادة حصتها في المساهمة بتحمل نفقات الاتحاد او تؤدى الى تعريض خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية الخاصة بها للخطر .
٥٣ عن استراليا :
حتفظ وفد استراليا لحكومته بالحق في اتخاذ الاجراء الذي تعتبره ضروريا لحماية مصالحها في حالة عدم مساهمة بعض الاعضاء بتحمل نفقات الاتحاد فيما يتعلق بالديون الحالية والفوائد عليها . وفيما يتعلق باشتراكات المستقبل او في حالة تخلفهم بأي شكل من الاشكال عن التقيد بأحكام الميثاق الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) أو ملاحقه او البروتوكولات أو الانظمة المرفقة به او اذا ما أدت تحفظات البلدان الاخرى الى تعريض خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية الخاصة بها للخطر .
٥٤ عن نيوزيلندا :
يتحفظ وفد نيوزيلندا لحكومته بالحق في اتخاذ الاجراء الذي قد تعتبره ضروريا لحماية مصالحها في حالة عدم مساهمة بعض الاعضاء بتحمل نفقات الاتحاد او في حالة تخلفهم بأي حال من الأحوال عن التقيد بمتطلبات الميثاق الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) او ملاحقه او البروتوكولات المرفقة به او اذا ما ادت التحفظات التي تبديها البلدان الاخرى الى تعريض خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية في نيوزيلندا للخطر .
٥٥ عن جمهورية النيجر يعلن وفد جمهورية النيجر الى المؤتمر المطلق الصلاحية للاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية بأنه لا يستطيع قبول أية زيادة في حصته للمساهمة في ميزانية الاتحاد نتيجة لتخلف أي عضو آخر عن دفع اشتراكاته وغيرها من الرسوم الأخرى المتعلقة به .
كما انه يحتفظ لحكومته بالحق في اتخاذ كافة الاجراءات الضرورية لحماية مصالحها في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية اذا ما تخلف اي عضو عن مراعاة احكام ميثاق ( مالقا توريمولينوس ، ٧٣ ) .
٥٦ عن جمهورية الكونغو الشعبية :
يعلن وفد جمهورية الكونغو الشعبية نيابة عن حكومته بما يلي :
١ حيث ان فيتنام الجنوبية تتكون من منطقتين خاضعتين تحت اشراف ادارتين ( الحكومة الثورية المؤقتة لجمهورية فيتنام الجنوبية وسلطات سايجون ) فان وفد سلطات سايغون لا يمكن اعتباره بالتوقيع على الميثاق والاجراءات النهائية الاخرى للمؤتمر المطلق الصلاحية وكأنه قام بهذا التوقيع نيابة عن فييتنام الجنوبية بأكملها .
٢ وحيث ان الجزء الجنوبي من كوريا لا يمثل كوريا بأكملها فان مندوبي كوريا الجنوبية لا يمكن اعتبارهم بأنهم قاموا بالتوقيع على الميثاق والاجراءات النهائية للمؤتمر المطلق الصلاحية نيابة عن كوريا .
– ٥٧ – عن جمهورية سرى لانكا ( سيلان ) :
يحتفظ وفد حكومة سرى لانكا ( سيلان ) الى المؤتمر المطلق الصلاحية الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا - توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) لحكومته :
١ - بالحق في عدم أي اجراء مالى قد يؤدى الى زيادة حصتها في المساهمة بتحمل نفقات الاتحاد .
٢ - الحق في اتخاذ أى اجراء تعتبره ضروريا لحماية مصالحها في حالة تخلف الاعضاء بأى حال من الأحوال عن التقيد بأحكام ميثاق الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا - توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) او ملاحقه او الانظمة المرفقة به او اذا ما ادت تحفظات البلدان الأخرى الى تعريض خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية الخاصة بها للخطر .
٣ - اتخاذ اى اجراء آخر طبقا لدستور وقوانين جمهورية سرى لانكا ( سيلان ) حيثما كان ذلك ضروريا .
– ٥٨ – عن جمهورية خمير :
يحتفظ وفد خمير لحكومته بالحق فيما يتعلق بالتصديق على الاجراءات النهائية للمؤتمر بسبب التحفظات التى أيدتها بعض الوفود بشأن حكومة جمهورية خمير .
كما يعلن ايضا عن عدم استطاعتها قبول أي اجراء مالي قد يؤدى الى زيادة حصتها في الاشتراكات .
– ٥٩ – عن جمهورية الصين الشعبية :
يرغب وفد جمهورية الصين الشعبية في بيان ما يلي :
١ - ان زمرة لون نول الخائنة عبارة عن حفنة من حثالة الشعب الكمبودي وان وجودها غير شرعى أساسا وليس لديها الحق بأى حال من الأحوال بالتوقيع على الميثاق الدولى للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا - توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) نيابة عن الشعب الكمبودى .
كما أن اتفاق باريس بشأن فيتنام قد اعترف فعلا بوجود ادارتين في فييتنام الجنوبية وهما الحكومة الثورية المؤقتة لجمهورية فييتنام الجنوبية وادارة سايغون . وفى ظل الظروف الحالية فان التمثيل الاحادي الجانب لإدارة سايغون في مؤتمر الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية يعتبر غير شرعي وكذلك في الوقت الذي تم فيه الاتفاق بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية على استقلال البلاد وتوحيدها سلميا فانه من غير المعقول أن يجرى تمثيل سلطات كوريا الجنوبية الى مؤتمر الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية بصورة منفردة ونظرا لما جاء أعلاه فان ممثلي سلطات سايغون وسلطات كوريا الجنوبية ليس لديهم الحق في توقيع الميثاق الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا - توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) بصورة منفردة .
٢ - يبدى الوفد الصيني تحفظات بشأن أحكام الميثاق الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا - توريمولينوس ١٩٧٣ ) فيما يتعلق بتخصيص واستخدام الترددات اللاسلكية وكذلك فيما يتعلق بتخصيص وتسجيل مواقع الأقمار الصناعية الثابتة جغرافيا .
– ٦٠ – عن اتحاد بورما :
يحتفظ وفد اتحاد بورما لدى توقيعه على هذا الميثاق ، لحكومته بالحق في أن تتخذ أى اجراء تعتبره ضروريا لحماية مصالحها اذا ما أدت التحفظات التى تبديها البلدان الأخرى الى زيادة حصتها في المساهمة بتحمل نفقات الاتحاد .
– ٦١ – عن جمهورية فييتنام :
يكرر وفد جمهورية فييتنام البيانات التي ابداها في الاجتماع الرابع الموسع وفي لجنة الاعتمادات .
الاعتمادات لقد قدمت حكومتنا كافة البراهين منذ انضمام جمهورية فييتنام عام ١٩٥١ الى الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية على شرعية تمثيلها .
وعليه فاننا نأسف بأن نجد بعض الوفود لأغراض دعائية من المناسب انخراطها في المهاترات السياسية التي ليس لها علاقة بالاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية .
كما أن من الخطأ القول بأن اتفاق باريس يعتبر حجة لصالح ما يسمى بالحكومة الثورية المؤقتة لجنوبي فييتنام والتي تتكون من حفنة من الرجال عملهم الوحيد نشر الارهاب والموت والدمار والتخريب في كافة انحاء البلاد .
لقد كان الهدف الرئيسي لاتفاق باريس هو التوصل الى وقف اطلاق النار في فييتنام الامر الذي يخلق جوا مناسبا للمفاوضات لاعادة اقامة سلام دائم فورا في فييتنام الجنوبية وبذلك لا يجيز لما يسمى بحكومة المؤقتة اكتساب هذا الحق .
ان اتفاق باريس لا يمنح وليس له الصلاحية في منح الحكومة الثورية المؤقتة سلطة الحكومة « الشرعية » لفييتنام . كما انه لا يفيد وليس له الصلاحية في ان يغير الصفة الشرعية والدستورية لحكومة جمهورية فييتنام .
ان لقب الحكومة الثورية المؤقتة ان هو الا مجرد اسم اخترعته لنفسها ما يسمى بجبهة تحرير فييتنام الجنوبية التي أقامها حزب لاو - دونغ في فييتنام الشمالية في مؤتمره الثالث المنعقد في هانوى في شهر سبتمبر ١٩٦٠ .
ان هذا التنظيم سواء كان تحت اسم جبهة التحرير الوطني أو الحكومة الثورية المؤقتة ان هو الا مجرد اداة في يد هانوى وكيان مصطنع تماما تدعمه القوات الغازية لفييتنام الشمالية .
اننا شديدوا الاسف لموقف وفود تلك الدول التي في الوقت الذي تشجب فيه سياسة العدوان لم تقدم ادنى جهد في الواقع - بل على العكس من ذلك تماما - لانهاء هذا الاقتتال المؤلم بين الاخوة الذي يشتعل في منطقتنا منذ أمد بعيد جدا.
ان وفد جمهورية فيتنام يعلن بأنه هو الممثل الشرعي الوحيد لفيتنام الجنوبية وانه معترف به على هذه الصفة من قبل المؤتمر منذ انضمام جمهورية فيتنام الى الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية.
ان كافة البيانات التي جرى تقديمها فيما يتعلق بهذا الميثاق أو التي الحقت به والتي تتعارض مع موقف جمهورية فيتنام تعتبر غير قانونية وبالتالي في حكم الملغاة.
كما يحتفظ وفدنا لحكومته بالحق في عدم قبول أية اجراءات مالية قد تؤدى الى زيادة حصتها في المساهمة بتحمل نفقات الاتحاد وكذلك في اتخاذ كافة الاجراءات التي قد تعتبرها ضرورية لحماية مصالحها.
- ٦٢ - عن جمهورية افريقيا الوسطى :
يعلن وفد جمهورية افريقيا الوسطى الى المؤتمر المطلق الصلاحية ( مالقا - توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) بأن حكومته تحفظ بالحق في اتخاذ كافة الاجراءات الضرورية لحماية مصالحها في حالة تخلف بعض اعضاء الاتحاد عن مراعاة احكام الميثاق الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية او في حالة ابدائها أية تحفظات غير العادية من شأنها ان تؤدى الى زيادة حصة جمهورية افريقيا الوسطى في المساهمة بتحمل نفقات الاتحاد.
- ٦٣ - عن جمهورية غينيا الاستوائية :
يحتفظ وفد جمهورية غينيا الاستوائية لحكومته بالحق في :
١ - عدم قبول أى اجراء مالي قد يؤدى الى زيادة حصتها في المساهمة بتحمل نفقات الاتحاد.
٢ - اتخاذ اي اجراء تعتبره ضروريا لحماية خدماتها للمواصلات السلكية واللاسلكية في حالة تخلف اي عضو عن مراعاة الميثاق الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا - توريمولينوس ، ١٩٧٣ ).
- ٦٤ - عن جمهورية بوروندى :
يعلن وفد جمهورية بوروندى بأنه يحتفظ لحكومته بالحق في قبول او عدم قبول اية اجراءات تتخذ لزيادة حصتها في المساهمة بتحمل نفقات الاتحاد.
- ٦٥ - عن جمهورية تشاد :
يحتفظ وفد جمهورية تشاد الى المؤتمر المطلق الصلاحية للاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا - توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) لحكومته بالحق في :
١ - عدم قبول اى اجراء مالي قد يؤدى الى زيادة حصتها في المساهمة بتحمل نفقات الاتحاد.
٢ - اتخاذ اي اجراء تعتبره ضروريا لحماية مصالحها في حالة تخلف أى عضو بأى حال من الاحوال عن مراعاة احكام هذا الميثاق.
- ٦٦ - عن الجمهورية العراقية :
يعلن وفد الجمهورية العراقية بأن حكومته تحتفظ بالحق في اتخاذ الاجراء الذي قد تعتبره ضروريا لحماية مصالحها او مراعاة احكام الميثاق الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية في حالة تخلف أى عضو بأى حال من الاحوال عن مراعاة احكام الميثاق الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية (مالقا - توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) او اذا ما ادت التحفظات التي يبديها احد الاعضاء الى تعريض خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية الخاصة بها للخطر او ادت الى زيادة حصة العراق في تحمل نفقات الاتحاد.
- ٦٧ - عن جمهورية توغو :
يحتفظ وفد جمهورية توغو لحكومته بالحق في اتخاذ أى اجراء تعتبره مناسبا لحماية مصالحها في حالة عدم مراعاة اي بلد لاحكام هذا الميثاق او اذا ما ادت التحفظات التي يقدمها الاعضاء خلال المؤتمر ( مالقا - توريمولينوس ١٩٧٣ ) او لدى التوقيع او الانضمام الى حالة تؤدى الى الاخلال بخدمات المواصلات السلكية واللاسلكية الخاصة بها او الى زيادة تعتبر كبيرة بالنسبة لحصة مساهمتها في تحمل نفقات الاتحاد.
- ٦٨ - عن جمهورية داهومي :
يحتفظ وفد جمهورية داهومي لحكومته بالحق في :
١ - عدم قبول أى اجراء مالي قد يؤدى الى زيادة حصتها للمساهمة في تحمل نفقات الاتحاد.
٢ - اتخاذ اي اجراء تعتبره ضروريا لحماية خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية الخاصة بها في حالة تخلف اي عضو عن مراعاة احكام الميثاق الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا - توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) .
- ٦٩ - عن جمهورية الكونغو الشعبية :
يعلن وفد جمهورية الكونغو الشعبية الى المؤتمر المطلق الصلاحية ( مالقا - توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) نيابة عن حكومته الثورية بأنها لا تعترف بأية قيمة قانونية او معنوية للتوقيع على الاجراءات النهائية من قبل وفد نظام لون نول الرجعي . ان الاشخاص الوحيدين المخولين لتمثيل كمبوديا والتوقيع على الاجراءات النهائية للمؤتمر نيابة عنها هم ممثلوا الحكومة الملكية للاتحاد الوطني الكمبودي.
– ٧٠ – عن بابوا غينيا الجديدة :
تحتفظ بابوا غينيا الجديدة بالحق في اتخاذ الاجراء الذى قد تعتبره ضروريا لحماية مصالحها في حالة عدم مساهمة بعض الاعضاء في تحمل نفقات الاتحاد او في حالة تخلفهم بأى حل من الاحوال عن التقيد بمتطلبت الميثاق الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا - توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) او ملاحقة او البروتوكولات المرفقة بها أو اذا ما أدت التحفظات التى تبديها البلدان الاخرى الى تعريض خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية الخاصة بها للمخطر • – ٧١ – عن جمهورية السلفادور :
يحتفظ وفد السلفادور لحكومته بألحق في صياغة أى بيان او تحفظ في الوقت الذى يجرى فيه التصديق على هذا الميثاق ويعلن بأنها لاتقبل اية نتائج للتحفظات التي تبديها البلدان الاخرى والتي تتعارض مع مصالح السلفادور • – ٧٢ – عن دولة أسرائيل :
ان البيانات التي تقدمت بها وفود الجزائر ( الجمهورية الجزائرية الديمقراطية والشعبية ) والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية واتحاد الامارات العربية والجمهورية العراقية ودولة الكويت ولبنان والجمهورية العربية الليبية وماليزيا والمملكة المغربية وجمهورية موريتانيا الاسلامية وسلطنة عمان والباكستان وجمهورية الصومال الديمقراطية الديمقراطية وجمهورية السودان الديمقراطية وتونس والجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ، تعتبر متناقضة بصورة فاضحة مع مبادىء واهداف الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ولذلك تعتبر خالية من اية صلاحية وترغب حكومة اسرائيل ان تسجل رفضها لهذه البيانات دفعة واحدة وانها سوف تستمر على افتراض انها لا تحمل اية صفة قانونية فيما يتعلق بحقوق وواجبات اية دولة عضو في الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية • وعلى كل حال سوف تعمل حكومة اسرائيل على الافادة من حقوقها في حماية مصالحها في حالة قيام حكومات ( الجمهورية الجزائرية الديمقراطية والشعبية ، المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ، اتحاد الامارات العربية ، دولة الكويت ، لبنان ، الجمهورية العربية الليبية ، ماليزيا ، المملكة المغربية ، جمهورية موريتانيا الاسلامية ، سلطنة عمان ، الباكستان ، جمهورية الصومال الديمقراطية ، جمهورية السودان الديمقراطية ، تونس ، الجمهورية العربية اليمنية ، وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ، بمخالفة أى من احكام الميثاق أو ملاحقه أو البروتوكولات أو الانظمة الملحقة به ، بأى حال من الاحوال • – ٧٣ – عن جمهورية كوريا :
ان وفد جمهورية كوريا نيابة عن حكومته فيما يلي :
١ – يعلن بأن أى تحفظ أو أى بيان فيما يتعلق ب أو ضد شرعية تمثيله لجمهورية كوريا في الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية أو في هذا المؤتمر المطلق الصلاحية يعتبر بدون أساس وليس له أى تأثير من الناحية القانونية •
٢ – يحتفظ لحكومته بالحظر في اتخاذ اى اجراء قد تعتبره ضروريا لحماية مصالحها في حالة تخلف عن المساهمة بعض الاعضاء في تحمل نفقات الاتحاد او في حالة تخلف الاعضاء بأى حال من الاحوال عن التقيد بستطلبات الميثاق الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) او ملاحقه أو البروتوكولات المرفقة به أو اذا ما أدت تحفظات البلدان الاخرى الى تعريض خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية الخاصة بها للخطر • – ٧٤ – عن بلجيكا :
يحتفظ وفد بلجيكا لحكومته بالحلق في اتخاذ الاجراء الذي قد تعتبره ضروريا لحماية مصالحها في حالة عدم مساهمة بعض الاعضاء في تحمل نفقات الاتحاد او في حالة تخلفهم بأى حال من الاحوال عن التقيد باحكام الميثاق او بملاحقه او بالبروتوكولات المرفقة به او اذا ما أدت التحفظات التي تبديها البلدان الاخرى الى زيادة حصتها في تحمل نفقات الاتحاد او تعريض خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية الخاصة بها للخطر • – ٧٥ – عن الجمهورية العربية الليبية :
يحتفظ وفد الجمهورية العربية الليبية لحكومته بالحلق في قبول او رفض النتائج الناجمة عن اية تحفظات قد تبديها البلدان الاخرى والتي قد تؤدى الى زيادة حصتها في المساهمة بتحمل نفقات الاتحاد وكذلك اتخاذ اى اجراء تعتبره ضروريا لحماية مصالحها في حالة تخلف اى عضو أو عضو مشارك بأي حال من الاحوال عن مراعاة احكام الميثاق الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا – توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) أو الانظمة المتعلقة به • – ٧٦ – عن جمهورية غابون :
لدى التوقيع على الميثاق الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا – توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) يحتفظ وفد جمهورية غابون لحكومته بالحق في اتخاذ الاجراء الذى تعتبره ضروريا لحماية مصالحها اذا ما أدت تحفظات الحكومات الاخرى الى زيادة حصتها في المساهمة بتحمل نفقات الاتحاد او تعريض خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية الخاصة بها للخطر • – ٧٧ – عن جمهورية فولتا العليا :
يحتفظ وفد جمهورية فولتا العليا الى المؤتمر المطلق الصلاحية للاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) لحكومته بالحق في رفض اي اجراء مالي من المحتمل ان يؤدى الى زيادة حصتها في المساهمة بتحمل نفقات الاتحاد واتخاذ اي اجراء تعتبره ضروريا لحماية مصالحها في حالة تخلف الاعضاء الآخرين عن التقيد بمتطلبات الميثاق الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) او ملاحقه او الانظمة المتضمنة في الميثاق .
٧٨ عن جمهورية مالي :
يعلن وفد جمهورية مالي الى المؤتمر المطلق الصلاحية للاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية بأنه لا يستطيع قبول أية زيادة في حصته للاشتراك في ميزانية الاتحاد نتيجة لتخلف اي عضو اخر عن دفع اشتراكاته وغيرها من الرسوم الاخرى المتعلقة بها .
كما يحتفظ أيضا لحكومته بالحق في اتخاذ كافة الاجراءات لحماية مصالحها في نطاق المواصلات السلكية واللاسلكية في حالة تخلف أي عضو عن مراعاة احكام ميثاق ( مالقا توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) .
٧٩ عن نيبال :
يحتفظ وفد نيبال لحكومته بالحق في اتخاذ الاجراء الذي قد تعتبره مناسبا لحماية مصالحها في حالة زيادة مبلغ حصة اشتراكها السنوي نتيجة لاي سبب مهما كان .
٨٠ عن الامارات العربية المتحدة :
يعلن وفد الامارات العربية المتحدة بأن حكومته تحتفظ بالحق في اتخاذ الاجراء الذي قد تعتبره ضروريا لحماية مصالحها في حالة تخلف اي عضو بأي حال من الأحوال عن مراعاة احكام الميثاق الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) او اذا أدت التحفظات التي يبديها ذلك العضو الى تعريض خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية الخاصة بها للخطر او اذا ما ادت الى زيادة حصة الامارات العربية المتحدة في تحمل نفقات الاتحاد .
٨١ عن جمهورية اورغواى الشرقية :
لدى التوقيع على هذا الميثاق يحتفظ وفد جمهورية اورغواى الشرقية لحكومته بالحق في اتخاذ اي اجراء تعتبره ضروريا لحماية مصالحها في حالة تخلف اعضاء اخرين عن مراعاة احكام الميثاق الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) او ملاحقه او البروتوكولات المرفقة به أو اذا ما أدت التحفظات التي تبديها البلدان الاخرى الى تعريض خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية الخاصة بجمهورية اورغواى الشرقية للخطر .
٨٢ عن جمهورية بوليفيا :
عند التوقيع على هذا الميثاق يحتفظ وفد جمهورية بوليفيا لحكومته بالحق في اتخاذ الاجراء الذي قد تعتبره ضروريا لحماية مصالحها في حالة تخلف اعضاء اخرين عن مراعاة احكام الميثاق الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) او ملاحقه او البروتوكولات المرفقة به او اذا ما أدت تحفظات البلدان الاخرى الى تعريض مصالح جمهورية بوليفيا للخطر وعلى الاخص خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية الخاصة بها .
كما يحتفظ أيضا لحكومته بالحق في ابداء اي تحفظ الى حين التصديق على الميثاق .
٨٣ عن جمهورية السنغال :
يعلن وفد جمهورية السنغال ، نيابة عن حكومته ، بأن لا يقبل اية نتائج ناجمة عن اية تحفظات تبديها الحكومات الاخرى في المؤتمر العالمي والتي قد تؤدى الى زيادة حصتها في تحمل نفقات الاتحاد . وبالاضافة الى ذلك تحتفظ جمهورية السنغال بالحق في اتخاذ اي اجراء تعتبره ضروريا لحماية مصالحها اذا ما ادت تحفظات البلدان الاخرى او التخلف عن احترام الميثاق الى تعريض التشغيل السليم لخدمات المواصلات السلكية واللاسلكية الخاصة بها للخطر .
عن جمهورية الارجنتين :
( أ ) يحتفظ وفد جمهورية الارجنتين لحكومته بالحق في أن :
١ ترفض قبول أي اجراء مالي قد يترتب عليه زيادة في اشتراكها .
٢ تأخذ الاجراء الذي قد تعتبره ضروريا لحماية خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية الخاصة بها في حالة تخلف البلدان الاعضاء عن مراعاة احكام الميثاق الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) .
(ب) يحتفظ وفد جمهورية الارجنتين لحكومته بالحق في قيد أية تحفظات قد تعتبرها ضرورية فيما يتعلق بالنصوص التي سيجرى تضمينها في الميثاق الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) والتي قد تؤثر على سيادتها سواء بصورة مباشرة او غير مباشرة .
٨٥ عن جمهورية غينيا :
يحتفظ وفد جمهورية غينيا لحكومته بالحق في اتخاذ الاجراء الذي قد تعتبره ضروريا لحماية مصالحها في حالة تخلف الاعضاء ، بأي حال من الاحوال ، عن التقيد بأحكام الميثاق الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) او اذ ما ادت التحفظات التي تبديها البلدان الاخرى الى تعريض خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية الخاصة بها للخطر وكذلك بالحق في قبول او عدم قبول النتائج المالية التي قد تنشأ عن هذه التحفظات .
- ٨٦ - عن اسبانيا :
يعلن وفد اسبانيا باسم حكومته ، انه بقدر ما يعنيه الامر ، تعتبر كلمة « بلد » المستخدمة في المقدمة ، مادة ١ وغيرها من احكام الميثاق الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا - توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) مرادفة لبارة « دولة ذات سيادة » ولها نفس الاهمية والغرض والمحتوى القانوني والسياسي للعبارة الاخيرة .
- ٨٧ - عن جمهورية الارجنتين :
لدى التوقيع على هذا الميثاق يعلن وفد جمهورية الارجنتين نيابة عن حكومته بأن أية اشارة في البروتوكول النهائي للميثاق الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية (مالقا - توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) أو في اي مستند اخر من مستندات المؤتمر الى جزر مالفيناس وجزر جورجيا الجنوبية وجزر ساندويش الجنوبية تحت التسمية الخاطئة « توابع جزر فولكند » لا يخل بأى حال من الاحوال بالحقوق المطلقة وغير القابلة للتصرف فيما يتعلق بسيادة الارجنتين عليها . وان أمر احتلالها من قبل المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا كنتيجة لاعمال القوة لم يقبل ابدا من جانب جمهورية الارجنتين مما حدا بالامم المتحدة في قرارها رقم ٢٠٥٦ ( ٢٠ ) الى دعوة الطرفين للبحث في ايجاد حل سلمي للنزاع حول السيادة على هذه الجزر .
كما يجب ايضا ان يكون واضحا بأن أية اشارة في هذه المستندات الى ما يسمى ب « اقاليم انتاركتيكا البريطانية » سوف لا تخل بأى حال من الاحوال بحقوق جمهورية الارجنتين في قطاع انتاركتيكا الارجنتيني وان نفس الموضوع قد جرت الاشارة اليه في المادة ٤ من معاهدة انتاركتيكا التي جرى توقيعها في واشنطن بتاريخ ١ ديسمبر ١٩٥٩ والتي كانت جمهورية الارجنتين والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وشمال ايرلندا من ضمن الموقعين عليها .
- ٨٨ - عن الجزائر ( جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية ) :
يحتفظ وفد جمهورية الجزائر الديمقراطية والشعبية الى المؤتمر المطلق الصلاحية للاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا - توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) بالحق لحكومته في اتخاذ الاجراء الذي قد تعتبره ضروريا لحماية مصالحها في حالة تخلف بعض الاعضاء بأي حال من الاحوال عن مراعاة احكام الميثاق الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا - توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) أو اذا ما ادت تحفظات البلدان الاخرى الى تعريض خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية الخاصة بها للخطر أو ادت الى زيادة حصر الجزائر في تحمل نفقات الاتحاد .
- ٨٩ - عن البيرو :
يعلن وفد البيرو بأن البيرو سوف لا تعتبر نفسها تحت أية ظروف ملزمة بالتقيد بأحكام الميثاق المتعلقة بالتحكيم بين أعضاء الاتحاد لتسوية النزاعات .
ويحتفظ وفد البيرو ايضا لحكومته بالحق في :
١ - اتخاذ الاجراء الذي قد تعتبره ضروريا لحماية مصالحها في حالة تخلف الاعضاء الاخرين بأى حال من الاحوال عن التقيد بأحكام الميثاق او انظمته او اذا ما ادت التحفظات التي تبديها الاعضاء الى تعريض خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية الخاصة بها للخطر .
٢ - قبول او عدم قبول النتائج الناجمة عن اية تحفظات قد تؤدي الى زيادة حصتها في تحمل نفقات الاتحاد .
٣ - قبول او عدم قبول كافة او اية احكام تتعلق بالانظمة الادارية للبرق والهاتف واللاسلكي بالاضافة الى أنظمة الراديو الاضافية المشار اليها في الميثاق .
- ٩٠ - عن ايران :
يحتفظ وفد ايران لحكومته بالحق في اتخاذ الاجراء الذي تعتبره ضروريا لحماية مصالحها في حالة عدم مساهمة بعض الاعضاء في تحمل نفقات الاتحاد فيما يتعلق بالديون الحالية والفوائد المترتبة عليها ، وكذلك فيما يتعلق بالاشتراكات في المستقبل او في حالة تخلفهم بأي حال من الاحوال عن التقيد بأحكام الميثاق الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا - توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) او ملاحقه او البروتوكولات والانظمة المرفقة به او اذا ما ادت تحفظات البلدان الاخرى الى تعريض خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية الخاصة بها للخطر .
- ٩١ - عن جمهورية بيلوروسيا السوفياتية الاشتراكية وجمهورية بلغاريا وكوبا وجمهورية هنغاريا الشعبية وجمهورية منغوليا الشعبية وجمهورية بولندا الشعبية وجمهورية المانيا الديمقراطية وجمهورية اوكرانيا السوفياتية الاشتراكية وجمهورية رومانيا الاشتراكية وجمهورية تشيكوسلوفاكيا واتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية :
يعتبر مندوبوا البلدان المذكورة اعلاه ان احكام المادة رقم ٥ من الميثاق الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا - توريمولينوس ، ١٩٧٣ لا تتفق مع مبادىء المعاهدات الدولية المتعددة الاطراف التي تكون اهدافها واغراضها تهم المجتمع الدولي ككل كما هو الحال بالنسبة للمواصلات السلكية واللاسلكية التي يجب ان تكون مفتوحة للمساهمة العالمية ( انظر المادة ٤ من الميثاق المذكور اعلاه ) .
- ٩٢ - عن جمهورية الفلبين :
يحتفظ وفد جمهورية الفلبين لحكومته بالحق في اتخاذ الاجراء الذي قد يكون ضروريا لحماية مصالحها في حالة تخلف بعض الاعضاء عن دفع حصصهم في نفقات الاتحاد التي قد تنتجم عنها زيادة في الاشتراكات او بسبب أية نتائج ناجمة عن تحفظات البلدان الاخرى والتي يكون لها تأثير عكسي على مصالح الفلبين .
٩٣ - عن جمهورية المانيا الاتحادية :
يحتفظ وفد جمهورية المانيا الاتحادية لحكومته بالحق في اتخاذ الاجراء الذي قد تعتبره ضروريا لحماية مصالحها في حالة عدم مساهمة الاعضاء في تحمل نفقات الاتحاد او في حالة تخلفهم بأي حال من الاحوال عن التقيد باحكام هذا الميثاق او ملاحقه او البروتوكولات المرفقة به او اذا ما أدت تحفظات البلدان الاخرى الى احتمال زيادة حصتها في تحمل نفقات الاتحاد أو تعريض خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية الخاصة بها للخطر . كما يحتفظ الوفد أيضا لحكومته بالحق في حالة تحميل ميزانية الاتحاد العادية النفقات المتعلقة بأغراض التعاون الفني في أن تقوم باتخاذ الاجراء المناسب كنتيجة لذلك .
٩٤ - عن فرنسا :
يحتفظ وفد فرنسا لحكومته بالحق في اتخاذ الاجراء الذي قد تعتبره ضروريا لحماية مصالحها في حالة عدم مساهمة بعض الاعضاء في تحمل نفقات الاتحاد او في حالة تخلفهم بأي حال من الاحوال عن التقيد بمتطلبات الميثاق الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) او ملاحقه أو البروتوكولات المرفقة به أو اذا ما ادت تحفظات بعض البلدان الى تعريض التشغيل الفعال لخدمات المواصلات السلكية واللاسلكية الخاصة بها للخطر .
٩٥ عن موناكو :
يحتفظ وفد موناكو لحكومته بالحق في اتخاذ الاجراء الذي قد تعتبره ضروريا لحماية مصالحها في حالة عدم مساهمة بعض الاعضاء في تحمل نفقات الاتحاد او في تخلفهم عن التقيد بمتطلبات الميثاق الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) او ملاحقه او البروتوكولات المرفقة به او اذا ما ادت تحفظات البلدان الاخرى الى تعريض حسن سير وفعالية التشغيل للخدمات السلكية واللاسلكية الخاصة بها للخطر .
٩٦ عن النمسا واللوكسيمبورغ ومملكة هولندا :
تحتفظ وفود البلدان المذكورة اعلاه لحكوماتها بالحق في اتخاذ اي اجراء قد تعتبره ضروريا لحماية مصالحها في حالة عدم مساهمة بعض الاعضاء في دفع نفقات الاتحاد او في حالة تخلفهم بأي حال من الاحوال عن التقيد بمتطلبات الميثاق الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) او ملاحقه او البروتوكولات المرفقة به او اذا ما ادت تحفظات البلدان الاخرى الى زيادة حصتها في المساهمة بتحمل نفقات الاتحاد ، او ، واخيرا ، اذا ما ادت تحفظات البلدان اخرى الى تعريض خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية الخاصة بها للخطر .
٩٧ عن جمهورية يوغوسلافيا الاشتراكية الاتحادية :
يحتفظ وفد جمهورية يوغوسلافيا الاشتراكية الاتحادية لحكومته بالحق في :
١ اتخاذ اي اجراء تعتبره ضروريا لحماية مصالحها فيما يختص بالمواصلات السلكية واللاسلكية في حالة تخلف بعض الدول عن التقيد باحكام هذا الميثاق او اذا ما ادت تحفظات الدول الاخرى الي تعريض خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية الخاصة بها للخطر .
٢ اتخاذ اي اجراء تعتبره ضروريا لحماية مصالحها في حالة عدم مساهمة بعض الدول في تحمل نفقات الاتحاد او اذا ما تسببت تحفظات الدول الأخرى في زيادة حصتها في المساهمة بتحمل نفقات الاتحاد .
٩٨ عن الاتحاد السويسري وادارة ليختنشتاين :
يحتفظ وفدى البلدين المذكورين اعلاه لحكومتيهما بالحق في اتخاذ الاجراء الضرورى لحماية مصالحهما اذا ما ادت التحفظات او غيرها من اجراءات الى تعريض خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية الخاصة بهما للخطر او ادت الى زيادة حصتهما في المساهمة بتحمل نفقات الاتحاد .
٩٩ عن دولة اسرائيل :
تحتفظ دولة اسرائيل بموقفها من القرار رقم ٤٨ وذلك في ضوء الحقائق التالية :
١ لقد قام القرار على اتهامات لا سند لها من قبل دول تمارس حربا مفتوحة وتقوم بأعمال عدائية غير محدودة ضد دولة اسرائيل وبدون اقامة الدليل او البرهان امام الاجتماع .
٢ لقد تمت دراسة مسودة القرار يوم السبت الموافق ٢٠ اكتوبر في ظل جو من الخطب العدائية المثيرة والاتهامات المسعورة والتهديدات المبطنة كل ذلك جرى يوم السبت حيث كان المدعوون على علم تام بأن ممثل اسرائيل سيكون الغائب الوحيد لاقامة الشعائر الدينية وهكذا وضعت اسرائيل في موقف تبدو معه وكأنها مقرة بهذه الاتهامات الباطلة لانه لم تتاح لها فرصة الكلام للرد عليها ودحضها . غير ان اسرائيل ، في الواقع ، كانت قد احبطت علما بأنه قد جرى التعليق على هذا الموضوع في المناقشة وتمت الاشارة اليه في الوثيقة رقم ٣٤١ من قبل ماليزيا .
٣ – لقد تم شرح الاسباب الدينية التي كانت السبب في غياب ممثل اسرائيل باسهاب الى الرئيس في اليوم السابق وقد وعد الرئيس بكل تقدير بأنه سوف يعمل كل ما في وسعه لتأجيل النظر في كل ما يتعلق باسرائيل في حالة عرضه يوم السبت – وذلك لتمكين وفد اسرائيل من ممارسة حقه في التعبير عن نفسه بموجب المادة ٦٧٠ من ميثاق مونترو ١٩٦٥ التي تنص كما يلي :
« يكون من واجبات الرئيس حماية حق كل مندوب في التعبير عن رأيه بحرية وبصورة كاملة في النقاط المعروضة للنقاش » .
٤ – وحيث انه لم يتبع هذا الاجراء ، فقد قام وفد اسرائيل باتباع الاجراء القانوني وادرج – بمناسبة القراءة الاولى لمشروع القرار – في الاجتماع الموسع بتاريخ ٧٣/١٠/٢٢في بيانه الحقائق المتعلقة بالامر وطلب رسميا رفض مشروع القرار وذلك استنادا للفترة ٦٩٢ من الميثاق . غير ان الرئيس رفض اجراء التصويت اثناء قراءة المشروع وقضى بابعاد مندوب اسرائيل – خلافا لحكام الميثاق والعرف العام وعلاوة على ذلك فقد حرمت الوفود المجتمعة من فرصة التصويت على الموضوع ، بعد سماع أقوال كلا الطرفين .
٥ – لقد قدمت اسرائيل من ضمن الاشياء الاخرى في بيانها الى الاجتماع الموسع بتاريخ ١٩٧٣/١٠/٢٢ الذي نشر بالكامل في السجل الموجز للاجتماع ما يلي :
أ – لقد نفى المتحدث الاسرائيلي رسميا في نفس اليوم الذي زعم فيه القيام بتخريب الكابل البحري لبيروت اية مسؤولية عن هذا الحادث مطلقا .
ب – ان الكابل بحد ذاته تمتلك الجزء الاعظم منه مصالح اوروبية بالاضافة الى المصالح الاميركية التي تجهد اسرائيل للحصول على تفهمها وتأييدها لها . فلماذا تسعى اسرائيل للاساءة الى هذا التأييد وتدمير ممتلكات الشعوب الصديقة ؟ ج – ولماذا ايضا اذا ما كانت اسرائيل ترغب في اتخاذ مثل هذا الاجراء ان تقوم به قريبا من الشاطيء حيث يكون امر اكتشافه واصلاحه سهل نسبيا ؟ د – ان هذه الحالة شأنها كما سبقها من اعمال التخريب التي تمت من قبل عناصر داخلية ، فقد جرى تخريب انابيب النفط من قبل كما تم احتلال سفارات دولة عربية واغتيال كبار المسؤولين في الدول العربية واختطفت الطائرات واحتجزت الرهائن وفي كل هذه الحالات كانت مجموعة من ضمن الدول العربية تعمل ضد الاخرى وهنا أيضا فان الحقائق تقضى بذاتها للتوصل الى هذه النتائج . وفي لبنان تعمل المجموعات العربية المتنازعة حيث تقوم احدى هذه المجموعات في هذه الايام بالذات بحجز أكثر من ٥٠ رهينه من المواطنين المحليين الابرياء في بيروت. وهذة المجموعات كانت تحتاج الى اقل ما يمكن من المهارة في تدبير امر المتفجرات وممارسة هذا النوع من التخريب وكذلك الوسائل للوصول الى الاماكن التي وقع فيها التخريب المزعوم ، وكان باستطاعتهم بضربة واحدة الثأر لما يصيبهم من أذى سواء كان ذلك الاذى منهوما او حقيقيا والقاء اللوم على اسرائيل في مثل هذا الجو من الاحداث .
ه – انه من المعروف بأن لبنان عندما اعلن في البداية عن انقطاع الكابل قد طلب المساعدة من ايطاليا الكبييل لاستعادة الخدمة عن طريق خطوط بديلة وقد أشاروا هم بأنفسهم بأن انقطاع الكابل كان نتيجة لاعمال تخريب . ولم يفطنوا الى ان هذا الحادث يمكن ان يستخدم لاغراض دعائية الا في وقت متأخر فقط .
وبالنظر لما جاء اعلاه فان دولة اسرائيل تعتبر ما يسمى بالقرار رقم ٤٨ غير شرعي وارفق القرار بهذا الميثاق بصورة غير قانونية كما نه ليس له اي معنى او مفعول على الاطلاق .
ان دولة اسرائيل على ثقة بأن كافة الاعضاء غير المتحيزين في الاتحاد يشاركونها في وجهات النظر هذه وسوف يعاملون القرار المزعوم طبقا لذلك .
١٠٠ – عن الدنمرك وفنلندا وايسلندا والنرويج والسويد :
تحتفظ وفود البلدان المذكورة اعلاه لحكوماتها بالحق في اتخاذ الاجراء الذى قد تعتبره ضروريا لحماية مصالحها في حالة عدم مساهمة بعض الاعضاء في تحمل نفقات الاتحاد او في حالة تخلف اي عضو بأي حال من الاحوال عن التقيد بمتطلبات الميثاق الدولى للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا – توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) او ملاحقه او البروتوكولات المرفقة به او اذا ما ادت تحفظات البلدان الاخرى الى تعريض خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية الخاصة بها للخطر .
١٠١ – عن ايطاليا :
١ – يحتفظ وفد ايطاليا لحكومته بالحق في اتخاذ الاجراء الذى قد تعتبره ضروريا لحماية مصالحها في حالة عدم مساهمة بعض الاعضاء في تحمل نفقات الاتحاد او في حالة تخلفهم بأي حال من الاحوال عن التقيد باحكام هذا الميثاق أو ملاحقه أو البروتوكولات المرفقة به او اذا ادت تحفظات البلدان الاخرى الى احتمال زيادة حصتها في تحمل نفقات الاتحاد او الى تعريض خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية الخاصة بها للخطر . كما يحتفظ الوفد ايضا لحكومته بالحق في حالة تحميل ميزانية الاتحاد العادية النفقات المتعلقة بأغراض التعاون الفنى في ان تقوم باتخاذ الاجراء المناسب كنتيجة لذلك .
٢ – تحتفظ ايطاليا بالحق في عدم المساهمة بتحمل اية تكاليف اضافية قد يتحملها الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية في المؤتمرات المطلقة الصلاحية او الادارية في المستقبل وذلك نتيجة لاستخدام لغة سادسة في اعمال الترجمة طبقا للقرار رقم ٣٩ لهذا المؤتمر .
١٠٢ عن المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية :
( أ ) يشير وفد المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية الى بيان وفد التشيلى فيما يتعلق باقاليم انتاركتيكا ويؤكد أنه بالقدر الذى يعنيه من الاشارة الى اقليم انتاركتيكا البريطانى فان حكومة صاحبة الجلالة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية لا تشك مطلقا فيما يتعلق بسيادتها على اقليم انتاركتيكا البريطاني .
( ب ) يعلن وفد المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية بأنه لا يقبل تصريح الوفد الارجنتيني المتضمن في بيانه بالقدر الذى يتعارض معه هذا التصريح مع سيادة حكومة صاحبة الجلالة في المملكة المتحدة على جزر فولكند وتوابع جزر فولكند وأقليم انتاركتيكا البريطاني ورغب فى أن يحتفظ رسميا لحكومة صاحبة الجلالة بحقوقها في هذه القضية . أن جزر فولكندا وتوابع جزر فولكند واقليم انتاركتيكا البريطاني كانت ومازالت جزء لا يتجزأ من الاقاليم التي تعتبر حكومة صاحبة الجلالة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية مسؤولة عنها فيما يتعلق بعلاقاتها الدولية .
كما ان وفد المملكة المتحدة لا يستطيع ايضا قبول وجهة النظر التي عبر عنها الوفد الارجنتيني بأن التسمية « توابع جزر فولكند » تسمية خاطئة كما لا يقبل ايضا القدر الذى يتعلق بالاشارة الى تسمية جزر فولكند بأن هذه التسمية خاطئة .
ان وفد المملكة المتحدة بالاضافة الى ذلك لا يستطيع قبول وجهة النظر التي عبر عنها الوفد الارجنتيني بأن عبارة « مالفيناس » يجب ان تستخدم بصورة مشتركة مع جزر فولكلندا وتوابع جزر فولكلند ان قرار اللجنة الخاصة التابعة للامم المتحدة باضافة « مالفيناس » بعد هذا الاسم يتعلق فقط بوثائق اللجنة الخاصة التابعة للامم المتحدة بشأن الوضع المتعلق بتنفيذ الاعلان بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة ولم يجر تبنيه من قبل الامم المتحدة فيما يتعلق بكافة وثائق الامم المتحدة وعليه فانه ليس له تأثير بأي حال من الاحوال على الميثاق الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) أو ملاحقه أو أية وثائق أخرى يصدرها الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية .
وفيمة يتعلق بالقرار ٢٠٦٥ (٢٠) للامم المتحدة فإن وفد المملكة المتحدة لا يقبل السبب الذي اورده الوفد الارجنتيني لهذا القرار .
كما لاحظ وفد المملكة المتحدة اشارة وفد ارجنتين الى المادة ٤ من معاهدة انتاركتيكا الموقعة في واشنطون بتاريخ ١ ديسمبر ١٩٥٩ ولكنه يرغب في الافادة بأن هذه المادة لاتوفر السند بأى حال من احوال او تؤيد سيطرة او سيادة اية سلطة خاصة على اى اقليم من اقاليم انتاركتيكا : ان حكومة صاحبة الجلالة لا تشك مطلقا فيما يتعلق بسيادة المملكة المتحدة على اقليم انتاركتيكا البريطانية .
١٠٣ عن جمهورية بنما :
يعلن وفد جمهورية بنما بأنه لا يقبل أى تصريح جرى ادراجه من قبل أية دولة في الميثاق الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) او في اى من المستندات الاخرى قد يكون له تأثير على حقوقها في السيادة على منطقة قناة بنما .
١٠٤ عن جمهورية رومانيا الاشتراكية :
لدى التوقيع على الميثاق الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) يعلن الوفد الروماني بأن الاحتفاظ ببعض الاقاليم في حالة التبعية كما هو مشار اليه في احكام البروتوكول الاضافي رقم ٣ لاينسجم مع الوثائق التي تبنتها الامم المتحدة بشأن منح استقلال للبلدان والشعوب المستعمرة بما في ذلك الاعلان المتعلق بمبادىء القانون الدولي بشأن العلاقات الاخوية والتعاون بين الدول طبقا لميثاق الامم المتحدة الذي تمت الموافقة عليه بالاجماع من قبل الجمعية العمومية للامم المتحدة بقرارها رقم ٢٦٢٥ ( ٢٥ ) بتاريخ ٢٤ اكتوبر ١٩٧٠ والذي يدعو بحزم الى التزام الدول بتعزيز تطبيق مبادىء المساواة في الحقوق بين الشعوب وحقها في تقرير مصيرها بهدف وضع نهاية سريعة للاستعمار .
١٠٥ رئيس المؤتمر يأسف رئيس المؤتمر للعبارات المستخدمة في البيان المقدم من قبل اسرائيل في المؤتمر المطلق الصلاحية ، ( مالقا توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) والمدرج في بروتوكوله النهائي ، في تعليقها على تطبيق احكام الاجراءات الخاصة بالمؤتمر والمنتظمة في الاحكام العامة بميثاق مونترو ، ١٩٦٥ .
ان الفقرة رقم ٦٧٠ من ميثاق مونترو تنص في الواقع « بأن من واجبات الرئيس حماية حق كل وفد في التعبير عن رأيه بحرية كاملة في النقاط المعروضة للنقاش » ان هذا النص يتعلق بوضوح بالوفود التي تكون «حاضرة» عند النقاش .. الامر الذى لا ينطبق في هذه الحالة على وفد اسرائيل الذى لاسباب دينية جديرة بكل احترام لم يحضر الاجتماع الموسع يوم السبت ٢٠ اكتوبر بالرغم من الاسباب التي كانت خلال الامسية السابقة للاجتماع تفترض بأن مسودة القرار المتضمنة في الوثيقة رقم ٣٢٦ المقدمة من الوفد اللبناني ستجرى مناقشتها في ذلك الاجتماع . ويجب ان يضاف هنا بأن الرئيس لدى اجتماعه مع مندوب اسرائيل السيد ساكيد يوم الجمعة بتاريخ ١٩ اكتوبر لم يتمكن من تقديم اي ضمان فيما يتعلق بتأجيل النقاش حول مسودة القرار موضوع البحث وانما كان قوله مجرد العمل على اجراء الاستشارات بهدف تأجيل النقاش لغاية يوم الاثنين ٢٢ اكتوبر الامر الذي اثبت عدم نجاحه .
وفي الاجتماع الموسع المنعقد يوم الاثنين ٢٢ اكتوبر طلب مندوب اسرائيل لدى القراءة الأولى للقرار رقم ٣٨ المقدم من لجنة الصياغة ( التحرير ) والمتضمن للوثيقة رقم ٣٥١ ، اعادة التصويت على مضمون مسودة القرار هذه مستندا في طلبه على أساس الفقرة ٦٩٢ من ميثاق مونترو .
وكان تفسير الرئيس يقوم على اساس نص القرار كان موضوعا امام الاجتماع الموسع قبل الدراسة النهائية بموجب الفقرة ٧٦٣ من ميثاق مونترو ولكن لم يكن يعالج جوهر الموضوع الذي جرت تسويته فعلا في اجتماعه المنعقد يوم السبت ٢٠ اكتوبر بعد اجراء تصويت بالمناداة على الاسماء حيث كانت النتيجة ٦٤ صوتا مؤيدا و ٣ اصوات معارضة وامتناع ٤٦ عن التصويت .
ولقد وضع الرئيس قراره على اساس الفقرة ٦٩٧ من ميثاق مونترو ( ١٩٦٥ ) وللبيان فقد وقع المندوبون المطلقو الصلاحية المختصين على هذا البروتوكول النهائي باللغات الصينية والانكليزية والفرنسية والروسية والاسبانية في نسخة واحدة تبقى مودعة في ارشيف ( مكان حفظ السجلات ) الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية الذي سيقوم بارسال نسخة الى كل بلد من البلدان الموقعة .
حرر في مالقا توريمولينوس ، ٢٥ اكتوبر ١٩٧٣ التواقيع التالية للبروتوكول النهائي هي ذات التواقيع التالية للميثاق .
بروتوكولات اضافية البروتوكول الاضافي رقم ١ مصاريف الاتحاد للفترة ما بين ١٩٧٤ - ١٩٧٩ ١ المجلس الاداري مخول بوضع الميزانية السنوية للإتحاد بطريقة تكون معها المصاريف السنوية :
للمجلس الاداري السكرتارية العامة المجلس الدولي لتسجيل الترددات سكرتاريات اللجان الاستثمارية الدولية المختبرات والمعدات الفنية للإتحاد لا تزيد عن المبالغ التالية خلال عام ١٩٧٤ والسنوات التالية الى حين انعقاد المؤتمر المطلق الصلاحية التالي للاتحاد :
٠٠٠ ٣٥٠٠٠٠ فر نك سويسرى عن العام ١٩٧٤ ٠٠٠ ٣٦٥٦٥٠ فر نك سويسرى عن العام ١٩٧٥ ٠٠٠ ٣٦٧٦٠٠ فرنك سويسرى عن العام ١٩٧٦ ٠٠٠ ٣٧٧٦٠٠ فر نك سويسرى عن العام ١٩٧٧ ٠٠٠ ٣٨٦٨٠٠ فر نك سويسرى عن العام ١٩٧٨ ٠٠٠ ٣٩٦٩٨٠ فر نك سويسرى عن العام ١٩٧٩ ولا تزيد الميزانيات السنوية للأعوام التالية لعام ١٩٧٩ عن المبلغ المحدد للسنة السابقة بأكثر من ٣٪ في السنة .
٢ المجلس الاداري مخول بتخطي الحدود المبينة في الفقرة « ١ » لتغطية اية مصاريف ناجمة عن استبدال الاعضاء في المجلس الدولي لتسجيل الترددات ( انظر القرار رقم ٣ لهذا المؤتمر ) .
٣ يجوز التفويض من قبل المجلس الاداري بالمصاريف المتعلقة بالمؤتمرات المشار اليها في الفقرة رقم ٩١ من الميثاق وكذلك المصاريف المتعلقة باللجان الاستشارية الدولية .
٣ ١ الميزانية التي يقرها المجلس الاداري خلال الاعوام ١٩٧٤ لغاية ١٩٧٩ تخضع عند الضرورة لاحكام الفقرة الفرعية ٣ ٢ أدناه ويجب ان لا تزيد عن المبالغ التالية :
٠٠٠ ٦٦٠٠ فر نك سويسرى للعام ١٩٧٤ ٠٠٠ ٢٩٠٠ فر نك سويسرى للعام ١٩٧٥ ٠٠٠ ١١٠٠٠ فر نك سويسرى للعام ١٩٧٦ ٠٠٠ ٣٤٠٠ فر نك سويسرى للعام ١٩٧٧ ٠٠٠ ٣٠٠٠ فر نك سويسرى للعام ١٩٧٨ ٠٠٠ ١٤٦٨٠٠ فر نك سويسرى للعام ١٩٧٩ ٣ ٢ في حالة عدم اجتماع ( أ ) المؤتمر المطلع الصلاحية او ( ب ) مؤتمر اداري عالمي للراديو البحري او ( ج ) مؤتمر اداري عالمي لوضع الخطط للاذاعات عبر الاقمار الصناعية او ( د ) مؤتمر اداري عالمي للراديو بشأن خدمة الراديو المتنقل للملاحة الجوية او ( ه ) مؤتمر اداري عالمي لتعديل لتعديل انظمة الراديو خلال الاعوام ١٩٧٤ لغاية ١٩٧٩ .
فان المبالغ المعتمدة لهذه السنوات سيجرى تخفيضها بمبلغ ٠٠٠ ٠ ٣٨٨٠ فر نك سويسرى للبند ( أ ) و ٠٠٠ ٣١٢٤ فر نك سويسرى للبند ( ب ) و ٠٠٠ ٣٢٠٠ فر نك سويسرى للبند ( ج ) و ٠٠٠ ٤٩٥٠ فر نك سويسرى للبند ( د ) و ٠٠٠ ٤٨٠٠ فر نك سويسرى للبند ( ه ) فاذا لم يعقد المؤتمر المطلق الصلاحية في عام ١٩٧٩ فان المجلس الاداري سوف يقر لكل عام بعد ١٩٧٩ التي يعتبرها مناسبة لاغراض المؤتمرات المشار اليها في الفقرة رقم ٩١ من الميثاق وكذلك لاغراض اجتماعات اللجان الاستشارية الدولية .
٣ - ٣ يجوز للمجلس الادارى اقرار المصاريف التي تتخطى الحدود السنوية المنصوص عليها في الفقرة ٣ - ١ اعلاه اذا كان بالامكان تعويض الزيادة بواسطة مبالغ متوفرة ضمن حدود المصروفات :
- المتجمعة من سنوات سابقة ، او - المتوقعة في سنة مقبلة .
٤ - يجوز للمجلس ايضا تخطي الحدود في الفقرتين ١ و ٣ اعلاه ليأخذ في اعتباره :
٤ - ١ الزيادات في انظمة درجات الرواتب واشتراكات التقاعد او العلاوات بما في ذلك تعديل الوظائف المقررة من قبل الامم المتحدة لتطبيقها على موظفيهم المستخدمين في جنيف .
٤ - ٢ التقلبات في اسعار التحويل بين الفرنك السويسرى والدولار الامريكي التي قد يترتب عليها مصاريف اضافية يتحملها الاتحاد .
٥ - يعهد الى المجلس الادارى مهمة تحقيق كل توفير ممكن ولهذه الغاية سيكون من واجب المجلس الادارى ان يعمل سنويا على تقرير ادنى مستوى ممكن من المصروفات المعتمدة المتناسبة مع احتياجات الاتحاد ضمن الحدود المقررة في الفقرتين ١ و ٣ اعلاه مع الاخذ بعين الاعتبار احكام الفقرة ٤ عند الحاجة اليها .
٦ - قبل النظر في الاقتراحات التي قد يترتب عليها نتائج مالية ، يتوجب على المؤتمرات الادارية العالمية والاجتماعات الموسعة للجان الاستشارية اجراء تقديرات للمصروفات الاضافية التي قد تنجم عن هذه الاقتراحات .
٧ - لا يكون قرار المؤتمر الادارى او الاجتماع الموسع للجنة الاستشارية ساري المفعول اذا ما نجم عنه بصورة مباشرة او غير مباشرة زيادة في المصروفات تفوق الارصدة التي قد يقرها المجلس الادارى بموجب احكام الفقرات ١ - ٤ اعلاه او في الحالات المتضمنة في الفقرة ٦ .
البروتوكول الاضافي رقم - ٢ الاجراء الذى يتوجب اتباعه من قبل الاعضاء في اختيار فئة اكتتابهم
١ - يتوجب على كل عضو ابلاغ السكرتير العام قبل ١ يوليو ١٩٧٤ بفئة الاكتتاب التي يختارها من جدول فئات الاكتتاب المبينة في الفقرة ٩٢ من الميثاق الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقار توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) .
٢ - الاعضاء المتخلفين عن الابلاغ بقرارهم قبل ١ يوليو ١٩٧٤ طبقا لمتطلبات الفقرة « ١ » اعلاه فانه يتطلب منهم الاكتتاب بنفس العدد من الوحدات التي كانوا قد اكتتبوا بها بموجب ميثاق مونترو ( ١٩٦٥ ) .
البروتوكول الاضافي رقم - ٣ اجراءات لتوفير الامكانية للامم المتحدة لتطبيق الميثاق عند قيامها بتنفيذ أى انتداب بموجب المادة ٧٥ من ميثاق الامم المتحدة لقد وافق المؤتمر المطلق الصلاحية للاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا - توريمو لينوس ، ١٩٧٣ ) على تطبيق الترتيبات التالية من اجل توفير الامكانية للامم المتحدة لمواصلة تطبيقها للميثاق الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية تبعا لقرار المؤتمر في الغاء العضوية بالانتساب .
تمت الموافقة على ان الامكانية التي تتمتع بها الامم المتحدة حاليا طبقا للمادة ٧٥ من ميثاق الامم المتحدة بموجب الميثاق الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مونترو ، ١٩٦٥ ) سوف تستمر بموجب ميثاق ( مالقا - توريمو لينوس ، ١٩٧٣ ) عندما يصبح سارى المفعول ، وسوف تجرى دراسة كل حالة من قبل المجلس الادارى للاتحاد .
البروتوكول الاضافي رقم - ٤ اجراءات لحماية حقوق بابوا غينيا الجديدة لقد وافق المؤتمر المطلق الصلاحية للاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا توريمو لينوس ، ١٩٧٣ ) على تطبيق الترتيبات التالية على اساس مؤقت من اجل حماية حقوق بابوا غينيا الجديدة تبعا لقرار المؤتمر بالغاء العضوية بالانتساب .
١ - عندما يصبح الميثاق الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا - توريمو لينوس ١٩٧٣ ) سارى المفعول فان بابوا غينيا الجديدة سوف تحتفظ بوضعها الحالي كعضو منتسب وسوف يكون لها نفس الحقوق والواجبات التي يتمتع بها اعضاء الاتحاد باستثناء انه سوف لا يكون لها حق التصويت في أى مؤتمر او هيئة اخرى من هيئات الاتحاد او تعيين المرشحين لعضوية المجلس الدولي لتسجيل الترددات كما انها ستكون غير مؤهلة لانتخابها في المجلس الادارى .
٢ - وبالتالي فان هذا البلد يجوز له توقيع وتصديق الميثاق الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا - توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) بصفة قانونية خاصة يمكن مقارنتها بوضع العضو المنتسب كما هو محدد في الميثاق الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مونترو ، ١٩٦٥ ) وفيما بعد سيكون لها بموجب ميثاق مالقا - توريمولينوس وضعا له من الحقوق والواجبات التي يمكن مقارنتها مع تلك التي يتمتع بها العضو المنتسب كما لو ان هذه الفئة من العضوية قد استمرت في الميثاق الجديد . وسوف تستمر هذه الحالة الى ان يحين الوقت الذي تصبح فيه بابوا غينيا الجديدة عضوا كاملا في الاتحاد طبقا لاحكام ميثاق مالقا - توريمولينوس .
البروتوكول الاضافي رقم - ٥ التاريخ الذي سيتولى فيه السكرتير العام ونائب السكرتير العام منصبيهما سوف يتولى كل من السكرتير العام ونائب السكرتير العام المنتخبان من قبل المؤتمر المطلق الصلاحية ( مالقا - توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) بالطريقة التي يحددها المؤتمر في ١ يناير ١٩٧٤ ٠ البروتوكول الاضافي رقم - ٦ ترتيبات مؤقتة لقد وافق المؤتمر المطلق الصلاحية للاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا توريمولينوس ، ١٩٧٣ على الترتيبات المؤقتة التي سيجرى تطبيقها على اساس مؤقت الى ان يصبح الميثاق الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) ساري المفعول :
١ - يتكون المجلس الادارى من ستة وثلاثين عضوا منتخبين من قبل المؤتمر بالطريقة المنصوص عليها في الميثاق ويجوز للمجلس ان يجتمع مباشرة بعد انتخابه ومباشرة مهماته المحددة له بموجب الميثاق
٢ - يبقى الرئيس ونائب الرئيس المنتخبين من قبل المجلس الاداري خلال مدة دور انعقاده الاولي في منصبيهما الى حين انتخاب خلفين لهما لدى افتتاح دور الانعقاد السنوي للمجلس الاداري لعام ١٩٧٥ .
وللبيان فقد دفع المفوضون المطلقو الصلاحية المختصين على هذه البروتوكولات الاضافية المحررة في كل من اللغة الصينية والانكليزية والفرنسية والروسية والاسبانية في نسخة واحدة تبقى مودعة في سجلات الحفظ لدى الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية الذي سيقوم بارسال نسخة الى كل بلد موقع عليها .
حرر في مالقا - توريمو لينوس ، ٢٥ اكتوبر ١٩٧٣ .
التواقيع التالية للبروتوكولات الاضافية هي نفس التواقيع التالية للميثاق » قرارات توصيات آراء القرار رقم - ١ - قوانين وأنظمة الموظفين الخاصة بموظفي الاتحاد المنتخبين ان المؤتمر المطلق الصلاحية للاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا - توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) .
بعد الاخذ بعين الاعتبار ،
أ - بأن قوانين وانظمة الموظفين الخاصة بموظفي الاتحاد المنتخبين قد تم اقرارها وتعديلها من قبل المجلس الاداري استنادا للقرارين رقم ٥١ و ٤١ الذين جرى اعتمادهما على التوالي من قبل مؤتمر جنيف المطلق الصلاحية ( ١٩٥٩ ) ومؤتمر مونترو ( ١٩٦٥ ) .
ب بأن بعض القرارات المتخذة من قبل المؤتمر تستلزم اجراء تعديلات على هذه القوانين والانظمة المؤقتة للموظفين .
ج بأن قوانين وانظمة الموظفين هذه يجب ان تكون سارية المفعول بصورة دائمة يصدر تعليماته الى المجلس الاداري .
بمراجعة وتعديل قوانين وأنظمة الموظفين الخاصة بالموظفين المنتخبين حسب الضرورة وذلك طبقا لقرارات هذا المؤتمر .
- القرار رقم - ٢ - رواتب وبدلات تمثيل الموظفين المنتخبين .
ان المؤتمر المطلق الصلاحية للاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا - توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) .
بعد ملاحظته .
ان عضوية الاتحاد قد اعتمدت تعديلات على رواتب الموظفين المنتخبين استنادا للقرار رقم ١ للمؤتمر المطلق الصلاحية ( مونترو ، ١٩٦٥ ) كما هو مقترح من قبل المجلس الاداري على اساس التغييرات في النظام المشترك للامم المتحدة وذلك بعد عملية من الاستشارات الباهظة والتي استغرقت كثيرا من الوقت .
واعترافا منه .
بأن رواتب الموظفين المنتخبين يجب أن تنظم على اساس اعلى بصورة كافية من تلك الرواتب المدفوعة للموظفين المعينين في النظام المشترك للامم المتحدة .
يقرر تدفع رواتب السكرتير العام ونائب السكرتير العام ومدراء اللجان الاستشارية الدولية واعضاء المجلس الدولي لتسجيل الترددات اعتبارا من ١ يناير ١٩٧٤ على أن تخضع للاجراءات التي قد يقترحها المجلس الاداري على اعضاء الاتحاد طبقا للتعليمات المبينة ادناه ، يجرى تحديدها بالنسبة للحد الأقصى من الراتب المدفوع للموظفين المعينين على اساس النسب المئوية التالية : - السكرتير العام نائب السكرتير العام ومدراء اللجان الاستشارية الدولية ١١١٪ اعضاء المجلس الدولي لتسجيل الترددات ١٠٦٪ وعليه فانه يصدر التعليمات الى المجلس الاداري .
١ - باعتماد التعديلات الضرورية على مبالغ الرواتب الناجمة عن تطبيق النسب المذكورة اعلاه ، في حالة اجراء تعديلات مناسبة على نظام جدول رواتب النظام المشترك .
٢ - باقتراح تعديل النسب مع تقديم المبررات المناسبة لاعتمادها من قبل اغلبية اعضاء الاتحاد في حالة ظهور عوامل طاغية غير متوقعة امام المجلس الاداري بحيث تبرر اجراء تغيير على النسب المئوية المذكورة اعلاه .
كما يقرر بالاضافة الى ذلك .
بأن يكون استرداد تكاليف التمثيل التي يجرى تكبيدها ضمن الحدود التالية : فرنك سويسري لكل عام السكرتير العام ١٥,٠٠٠ نائب السكرتير العام ومدراء اللجان الاستشارية ٧,٥٠٠ المجلس الدولي لتسجيل الترددات ( للمجلس ككل حسب تقدير الرئيس المطلق ) ٧,٥٠٠ وعليه فانه يصدر التعليمات التالية الى المجلس الاداري ايضا .
باقتراح تعديلات مناسبة على الحدود المذكورة اعلاه لاعتمادها من قبل اغلبية اعضاء الاتحاد في حالة حصول زيادة واضحة على تكاليف المعيشة في سويسرا .
القرار رقم - ٣ - انتخاب اعضاء المجلس الدولي لتسجيل الترددات I.F.R.B.
ان المؤتمر المطلق الصلاحية للاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا - توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) .
بعد النظر في قراراته التي تنص على ان انتخاب اعضاء المجلس الدولي لتسجيل الترددات يجب ان يتم في المؤتمرات المطلقة الصلاحية .
ومع الاخذ بعين الاعتبار الاحكام المتعلقة بالموضوع في ميثاق مونترو ( ١٩٦٥ ) والصعوبات العملية بشأن اجراء مثل هذه الانتخابات خلال انعقاد المؤتمر المطلق الصلاحية .
يقور
١ - استنادا للفقرتين ٥٧ و ٥٨ من ميثاق مونترو اعتبار المؤتمر الاداري العالمي للراديو الخاص بالمواصلات السلكية واللاسلكية البحرية المتنقلة المقرر عقده عام ١٩٧٤ مؤتمر اداريا عالميا لمعالجة المواضيع العامة للمواصلات السلية واللاسلكية لاغراض البندين ١٧٢ و ١٧٥ من ميثاق مونترو فيما يتعلق بانتخاب اعضاء المجلس الدولي لتسجيل الترددات .
٢ - ادراج الانتخابات القادمة لاعضاء المجلس الدولي لتسجيل الترددات على جدول اعمال المؤتمر انسجاما مع الفقرة ٥٧ من ميثاق مونترو .
وعليه فانه يصدر تعليماته الى السكرتير العام بابلاغ كافة الادارات بهذا القرار في اسرع وقت ممكن وذلك للمبادرة في تقديم المرشحين في الوقت المناسب لتعميم اسمائهم مع الاعضاء وتقديمهم الى المؤتمر الاداري العالمي للراديو الخاص بالمواصلات السلكية واللاسلكية البحرية المتنقلة المقرر عقده في عام ١٩٧٤ .
القرار رقم ٤ قواعد التدرج وتصنيف الوظائف ان المؤتمر المطلق الصلاحية للاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا - توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) ، بعد ملاحظته واعت مادة للاجراء المتخذ من قبل المجلس الاداري استنادا للقرار رقم ٦ للمؤتمر المطلق الصلاحية ( مونترو ١٩٦٥ ) ، كما هو منصوص عليه في تقرير المجلس الاداري .
والاخذ بعين الاعتبار بأن التصنيف المناسب للوظائف ، اذا ما اخذنا في الاعتبار احتياجات الاتحاد ، يجب ان يتم تحقيقه من خلال اسلوب فعال في التنظيم وطرق التفتيش واعتماد قواعد التدرج الوظيفي باستمرار طبقا للتوجيهات العامة المقررة للنظام المشترك للامم المتحدة ككل ، بالاضافة الى الاحتفاظ بأحدث تفاصيل الوظائف والمراجعة الدولية لمخطط تصنيف الوظائف وتأمين الاستشارات المستقلة بشأن التدرج الفردي للموظفين .
وعليه فانه يصدر تعليماته الى المجلس الاداري لاتخاذ اية اجراءات يعتبرها ضرورية لضمانة تحقيق الاهداف المبينة اعلاه بدون تكبد اية مصاريف غير معقولة .
القرار رقم - ٥ - التوزيع الجغرافي لموظفي الاتحاد ان المؤتمر المطلق الصلاحية للاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا - توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) بعد الاطلاع على
أ - احكام الميثاق الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا - توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) الوثيقة الصلة بالموضوع ،
ب - احكام القرار رقم ٧ المعتمد من قبل المؤتمر المطلق الصلاحية ( مونترو ١٩٦٥ ) ،
ج - التوزيع الجغرافي الحالي لموظفي الاتحاد ، و
د - الحاجة الى مزيد من تحسين التوزيع الجغرافي سواء بصفة عامة او بالنسبة لبعض الاقاليم العالمية بصفة خاصة ، يقرر اعادة التأكيد على التوجيهات التي يتضمنها قرار مونترو رقم ٧ وذلك كما يلي :
١ - من اجل تحسين التوزيع الجغرافي للموظفين المعينين على الدرجة بي - ١ فما فوق
١ - ١ يجب الاعلان بصفة عامة عن الشواغر في هذه الدرجات الى ادارات جميع الاعضاء في الاتحاد كما يجب مع ذلك تأمين الترقيات المعقولة والممكنة للموظفين الذين في الخدمة.
١ - ٢ - عند تعبئة هذه الشواغر بطريقة التوظيف الدولية يجب ان تعطى الافضلية ، في حالة تساوي المؤهلات الاخرى ، الى المرشحين القادمين من اقاليم عالمية غير ممثلة حاليا او ان تمثيلها الحالي غير كاف . ويجب ان تولي عناية خاصة على التحديد الى تأمين التمثيل الجغرافي المتعادل لقاليم الاتحاد الخمسة عند تعبئة الوظائف في الدرجة بي - ١ فما فوق .
٢ - وفيما يتعلق بالدرجات جي - ١ الى جي - ٧ :
٢ - ١ يجب ان يجرى تعيين الموظفين في الدرجات ما بين جي - ١ الى جي - ٧ بقدر الامكان من بين الاشخاص المقيمين في سويسرا او الاقليم الفرنسي ضمن مسافة لا تزيد عن ٢٥ كيلو مترا عن جنيف .
٢ - ٢ وفي حالات استثنائية عندما تكون الشواغر في الدرجات جي - ٧ وجي - ٦ ذات طبيعة فنية فانه يجب ان يعطي الاعتبار في المكان الاول الى التوظيف على اساس دولي .
٢ - ٣ - في حالة عدم امكانية تعيين الموظفين بموجب المؤهلات المطلوبة طبقا للفترة ٢ - ١ اعلاه فانه يتوجب على السكرتير العام تعيين الموظفين من اقرب الاماكن الممكنة الى جنيف فاذا تعذر ذلك فان عليه ابلاغ كافة الادارات بالشواغر المتوفرة ولكن يجب ان يأخذ بعين الاعتبار عند انتقاء الموظفين ما يترتب على هذا التعيين من امور مالية .
٢ - ٤ - يعتبر الموظفين المعينين في الدرجات من جي - ١ الى جي - ٧ على اساس انهم معينين بصفة دولية ومخولين بالافادة من مزايا التوظيف الدولي كما هي منصوص عليها في انظمة الموظفين اذا لم يكونوا من المواطنين السويسريين وفي حالة توظيفهم من خارج المنطقة المشار إليها في الفقرة ٢ - ١ اعلاه .
وعليه يصدر تعليماته الى المجلس الادارى .
بأن يبقى هذا الموضوع قيد النظر من اجل تحقيق اوسع وافضل تمثيل للتوزيع الجغرافي .
القرار رقم - ٦ - قائمة توزيع الوظائف ان المؤتمر المطلق الصلاحية للاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا - توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) .
بعد ملاحظة أ) الاجراء الذي اتخذه المجلس الادارى استنادا للقرار رقم ٨ للمؤتمر المطلق الصلاحية ( مونترو ١٩٦٥ ) كما هو مبين في تقرير المجلس الادارى ، ب ) التوزيع الحالي للوظائف الدائمة والوظائف ذات المدد المحددة في قائمة توزيع الوظائف وكذلك توزيع العقود الدائمة ذات المدد المحددة .
ج ) العدد الكبير من العقود ذات المدد القصيرة الممنوحة في كل عام .
يقرر اعادة التأكيد على مبادىء السياسة التي يتضمنها قرار مونترو رقم ٨ :
١ - الاعمال ذات الطبيعة الدائمة يجب ان تمارس من قبل موظفين يحملون عقود دائمة .
٢ - يجب ان تجمع قائمة توزيع الوظائف بين الحد الاقصى من الاستقرار مع التعيين الاقتصادي للموظفين .
القرار رقم - ٧ - التدريب اثناء الخدمة ان المؤتمر المطلق الصلاحية للاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا - توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) .
بعد ملاحظة الفقرة الفرعية ٢ - ٥ - ١١ من تقرير المجلس الادارى بشأن التدريب أثناء الخدمة .
ومصادقته على الاجراء الذي اتخذه المجلس الاداري بشأن التدريب أثناء الخدمة .
يقرر تعليماته الى السكرتير العام لتنفيذ « الاحكام المتعلقة بتدريب موظفي الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية اثناء الخدمة » كما يصدر تعليماته الى المجلس الادارى بابقاء الموضوع قيد النظر وتخصيص المبالغ المناسبة التي ترصد لهذا الغرض .
القرار رقم - ٨ - حصص المساهمة في تحمل نفقات الاتحاد ان المؤتمر المطلق الصلاحية للاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا - توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) ، بعد الاطلاع على أ ) تقرير المجلس الادارى الى المؤتمر المطلق الصلاحية ( القسم ٢ - ٥ - ٥ - ٥ ) وتقرير المجلس الادارى الخاص بالامور المالية للاتحاد والمقدم الى المؤتمر استجابة للقرار رقم ١١ لمؤتمر مونترو ، ١٩٦٥ ( الوثيقة رقم ٣٢ ) ، ب ) الوثيقة رقم ٢٢٤ المقدمة من قبل عدد من البلدان الاعضاء والتي تقترح تطبيق نظام الاشتراكات الخاص بالامم المتحدة .
وادراكه بأن مشكلة تحسين طريقة تمويل مصاريف الاتحاد تعتبر معقدة وان الحاجة تستدعي ايجاد حل لها .
يصدر تعليماته الى المجلس الادارى
١ - متابعة دراسة هذا الموضوع والبحث عن حل له مع الاخذ بعين الاعتبار الامكانات التالية التي جرت مناقشتها في هذا المؤتمر :
أ ) توسيع مجال تصنيف انواع المساهمات المالية التي يختارها كل عضو مع الاحتفاظ بحرية الاختيار .
ب ) تطبيق نظام احتساب المساهمات المالية على أساس أحدث البيانات الرسمية بصورة نظامية ، مثل نظام التدرج المتبع من قبل الامم المتحدة حيث تقوم النسب المئوية على اساس بعض العوامل مثل حركة الهاتف الدولية لكل بلد عضو ، عدد الهواتف واجمالي الانتاج القومي .
٢ - تقديم نتائج هذه الدراسة على كافة الاعضاء قبل سنة واحدة على الاقل من تاريخ انعقاد المؤتمر المطلق الصلاحية القادم .
قرار رقم - ٩ - تدقيق حسابات الاتحاد ان المؤتمر المطلق الصلاحية للاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا - توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) .
بعد الاخذ بعين الاعتبار قيام ادارة التدقيق الاتحادية في الاتحاد السويسرى بتدقيق حسابات الاتحاد بعناية وبكفاءة وبدقة تامة خلال السنوات ما بين ١٩٦٥ الى ١٩٧٢ ، فانه يعبر عن تقديم
١ - شكر الحار الى حكومة الاتحاد السويسرى .
٢ وأمله في ان تستمر الترتيبات الحالية لتدقيق حسابات الاتحاد ، وعليه يصدر تعليماته الى السكرتير العام للقيام بابلاغ هذا القرار الى حكومة الاتحاد السويسرى.
القرار رقم ١٠ تسوية الحسابات المتأخرة ان المؤتمر المطلق الصلاحية للاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا - توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) .
بالنظر الى أ ) تقرير المجلس الادارى الى المؤتمر المطلق الصلاحية بالاضافة الى الوثائق والمعلومات التي قام السكرتير العام بتزويدها ، ب ) الطلبات المقدمة من قبل أعضاء الاتحاد بأن تتم الحسابات الاساسية بصورة متأخرة .
وبعد الاخذ بعين الاعتبار بأن من مصلحة كافة الاعضاء وضع ميزانيات الاتحاد المالية على أسس سليم وراسخة .
فقد تقرر ١ عدم تقاضي اية فوائد اعتبارا من ١ يناير ١٩٧٣ على الحسابات المتأخرة لكل من بوليفيا والتشيلي وكوستاريكا وجمهورية الدومينيكان والسلفادور وهايتي والبيرو والارغواى والجمهورية العربية اليمنية .
٢ تحول الفوائد المستحقة على الحسابات المتأخرة لهذه البلدان اعتبارا من ٣١ ديسمبر ١٩٧٢ والبالغة ٣٠٧٩٣٩٨/٦٣ فرنك سويسرى الى فوائد خاصة على الحسابات المتأخرة وعلى المجلس الادارى دراسة كيفية التصرف بهذا المبلغ .
٣ تحول ارصدة المبالغ المتأخرة المستحقة من هذه البلدان والتي تمثل ٦٣٠٢٩١٨/٢٣ فرنك سويسرى عن الاشتراكات المتأخرة ومبلغ ٢٥٩٧٠٣ فرنك سويسرى على المطلوبات التي جرى تزويدها اليهم ومجموعها ٦٥٦٢٦٢١/٩٣ فرنك سويسرى ، الى حساب خاص لا تترتب عليه أية فوائد وعلى كل حال ان هذا الاجراء سوف لا يعفي هذه البلدان التسعة من التزامها بتسوية حساباتها المتأخرة فيما يتعلق بالاشتراكات والمطبوعات .
٤ من اجل تخفيف عبء الديون عن هذه البلدان بقدر الامكان ستكون اشتراكاتها للعامين ١٩٧٣ و ١٩٧٤ مخالفة بصورة استثنائية للبند ٢١٨ من ميثاق مونترو ( ١٩٦٥ ) وسيجري احتسابها على اساس الفئات الجديدة للاشتراكات التي اختارتها وهي :
بوليفيا ١/٢ وحدة التشيلي ١ وحدة كوستاريكا ١/٢ وحدة جمهورية الدومنيكان ١/٢ وحدة السلفادور ١/٢ وحدة
| هايتي | $1/2$ وحدة |
| البيرو | $1$ وحدة |
| الاوروغواي | $1/2$ وحدة |
| الجمهورية العربية اليمنية | $1/2$ وحدة |
الأمر الذى سيترتب عليه للعامين ١٩٧٣ و ١٩٧٤ خسارة في الدخل بمقدار ١٢ وحدة اشتراك أو –/٨١١٢٠٠ فرنك سويسرى لعام ١٩٧٣ و –/٩٠٩٠٠٠ فرنك سويسرى للعام ١٩٧٤ وذلك على اساس الميزانية المؤقتة المعتمدة من المجلس الادارى في جلسته الثامنة والعشرين (٢٨) لعام ١٩٧٣ .
$\text{٤ - ١}$ – يمكن تعويض هذه الخسارة بالنسبة لعام ١٩٧٣ بصورة جزئية بواسطة التوفيرات المتحققة من الارصدة المخصصة في الميزانية او السحب من الحساب الاحتياطي للاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية .
$\text{٤ - ٢}$ – وسيجرى التعويض على خسارة عام ١٩٧٤ بزيادة وحدة الاشتراك النهائية التي سيجرى تحديدها من قبل المجلس الادارى بعد الدراسة الشاملة لكافة الامكانات لتخفيض مصاريف الاتحاد .
$\text{٥ - ٢}$ – عدم اتخاذ هذه الاجراءات الاستثنائية التي جرى اتخاذها فيما يتعلق بهذه البلدان التسعة كسابقة .
وعليه فانه يصدر تعليماته الى السكرتير العام
١ – بالتفاوض فورا مع السلطات المختصة في البلدان المعنية بشأن شروط ترتيب الدفع بصورة متعاقبة لهذه الديون مع الاخذ بعين الاعتبار امكاناتها الاقتصادية وظروفها الخاصة بالاضافة الى مصالح الاتحاد .
٢ – تقديم التقارير السنوية الى المجلس الادارى عن التقدم الذى يتم احرازه من قبل هذه البلدان نحو تسديد ديونها .
كما يدعو المجلس الادارى الى
١ – اعتماد الخطوات المناسبة لتطبيق هذا القرار .
٢ – وضع تقرير امام المؤتمر المطلق الصلاحية القادم بشأن النتائج التي تم الحصول عليها بموجب الترتيبات المذكورة اعلاه .
القرار رقم – ١١ – تعديل حساب الاحتياطي للاتحاد ن المؤتمر المطلق الصلاحية للاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا – توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) بعد النظر الى التقرير المتعلق بميزانيات الاتحاد والمقدم من المجلس الادارى الى المؤتمر المطلق الصلاحية .
وبعد الاخذ بعين الاعتبار الى أ ) ضرورة تأمين اسس مالية سليمة للاتحاد .
ب ) ضرورة مراعاة اعضاء وأجهزة الاتحاد للنظم المالية بصورة دقيقة .
فقد قرر تعديل مستوى حساب الاحتياطي للاتحاد كل عام وذلك من أجل الاحتفاظ بمصادر كافية من المبالغ النقدية ولتجنب اللجوء الى القروض .
وعليه يصدر تعليماته الى المجلس الادارى لاتخاذ الخطوات الادارية الضرورية لتنفيذ هذا القرار .
القرار رقم – ١٢ – تمويل صندوق المعونة ان المؤتمر المطلق الصلاحية للاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا – توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) .
بعد الاخذ بعين الاعتبار فائدة صندوق المعونة لمساعدة افراد الموظفين في الاتحاد في حالات الشدة وعلى الخصوص قيمته في مساعدة المتقاعدين الذين يتأثرون بالتغيرات في معدلات تحويل العملة .
وبعد ملاحظته بأنه من الضرورى لتوفير دخل لصندوق المعونة سواء من حيث استعادة رأسماله أو لتأمين احتياجات المستقبل .
يطلب من المجلس الادارى اتخاذ الترتيبات بشأن المبالغ المتحصلة من موارد الميزانية الاضافية بحيث تدفع الى صندوق المعونة لمثل هذه الاغراض .
القرار رقم – ١٣ – اعتماد حسابات الاتحاد للأعوام ١٩٦٥ لغاية ١٩٧٢ ان المؤتمر المطلق الصلاحية للاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا – توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) بعد الاخذ بعين الاعتبار أ ) احكام البند ٣٨ من الميثاق الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مونترو ١٩٦٥ ) .
ب ) تقرير المجلس الادارى الى المؤتمر المطلق الصلاحية ، الوثيقة رقم ٣١ ، بشأن الادارة المالية للاتحاد خلال السنوات من ١٩٦٥ الى ١٩٧٢ وكذلك تقرير اللجنة المالية لهذا المؤتمر ( الوثيقة رقم ٢٢١ ) ، فقد قرر منح الموافقة النهائية على حسابات الاتحاد للسنوات من ١٩٦٥ الى ١٩٧٢ .
القرار رقم - ١٤ - المعونة المقدمة من حكومة الاتحاد السويسري لتمويل التدابير المالية للاتحاد ان المؤتمر المطلق الصلاحية للاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا - توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) ، بعد الاخذ بعين الاعتبار ما قامت به حكومة الاتحاد السويسري من تدابير بشأن وضع الاموال تحت تصرف الاتحاد خلال الاعوام ١٩٦٦ ، ١٩٧١ ، ١٩٧٢ ، ١٩٧٣ ، وتعبيرا عن
١) تقديره لحكومة الاتحاد السويسري على معونتها الكريمة فيما يتعلق بالامور المالية ،
٢ - أملة في امكانية استمرار هذه الاتفاقات في هذا المجال.
يصدر تعليماته الى السكرتير العام بأن يرفع هذا القرار لانتباه حكومة الاتحاد السويسري .
القرار رقم - ١٥ - اشتراكات نيكاراغوا عن ١٩٧٣ و ١٩٧٤ ان المؤتمر المطلق الصلاحية للاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا - توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) ، بعد الدراسة الطلب المقدم من حكومة نيكاراغوا فيما يتعلق باشتراكاتها عن السنين ١٩٧٣ و ١٩٧٤ ، والاخذ بعين الاعتبار أ) ان نيكاراغوا قد تأثرت لدرجة خطيرة بالزلزال الذي دمر جزءا كبيرا من مدينة ماناغوا بتاريخ ٢٣ ديسمبر ١٩٧٢ .
ب) ان نيكاراغوا كانت تدفع اشتراكاتها حتى ذلك التاريخ الى الاتحاد بصورة منتظمة .
ج) وبأن هذه تعتبر حالة خاصة يتوجب فيها على اعضاء الاتحاد الاعراب عن تضامنهم .
فقد قرر وبصورة استثنائية
١) اعفاء نيكاراغوا من دفع اشتراكها المكون من وحدة واحدة عن العام ١٩٧٣ .
٢) تفويض نيكارغوا بتخفيض اشتراكها عن العام ١٩٧٤ الى نصف وحدة .
مع ملاحظته :
بأنه اعتبارا من عام ١٩٧٥ يتوجب على نيكاراغوا المساهمة نحو تحمل نفقات الاتحاد ضمن فئة الوحدة الواحدة .
القرار رقم - ١٦ - مساهمة الاتحاد في برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة U. N. D. P.
ان المؤتمر المطلق الصلاحية للاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا - توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) ؛
بعد ملاحظته تقرير المجلس الاداري ( الجزء ٥ والملحق ١٣ ) وبعد مصادقته على الاجراء المتخذ من قبل المجلس الاداري ، تطبيقا للقرارين رقم ٣٧ و ٣٠ للمؤتمر المطلق الصلاحية ( مونترو ١٩٦٥) فيما يتعلق بمساهمة الاتحاد في برنامج التنمية التابع للامم المتحدة .
فقد قرر
١) بأن يواصل الاتحاد مساهمته الكاملة في برنامج التنمية التابعة للامم المتحدة ضمن نطاق الميثاق .
٢ - بأن تدرج تكاليف الخدمات الادارية والتشغيلية الناجمة عن مساهمة الاتحاد في برنامج التنمية التابع للامم المتحدة في جزء منفصل من ميزانية الاتحاد ادراكا منه بأن تدرج التعويضات التي تدفع من برنامج التنمية التابع للامم المتحدة باعتبارها دخلا في ذلك الجزء من الميزانية .
٣) بأن يقوم مراقبو حسابات الاتحاد بتدقيق كافة المصاريف والدخل المتعلق بمساهمة الاتحاد في برنامج التنمية التابع للامم المتحدة .
٤ - بأن يقوم المجلس الاداري ايضا بدراسة هذه المصاريف واتخاذ الخطوات التي قد يعتبرها مناسبة للتأكد بأن الاموال التي يخصصها برنامج التنمية التابع للامم المتحدة تستخدم بصورة اقتصرة على تكاليف الخدمات الادارية والتشغيلية .
وعليه يصدر تعليماته الى السكرتير العام
١) ان يقدم في كل عام الى المجلس الاداري تقريرا مفصلا عن مساهمة الاتحاد في برنامج التنمية التابع للامم المتحدة .
٢) ان يقدم الى المجلس الاداري التوصيات التي قد يعتبرها ضرورية لتحسين كفاءة هذه المساهمة .
ويصدر تعليماته الى المجلس الاداري باتخاذ كافة الاجراءات الضرورية لتأمين الحد الاقصى من كفاءة مساهمة الاتحاد في برنامج التنمية التابع للامم المتحدة .
القرار رقم - ١٧ - تحسين تسهيلات الاتحاد لتقديم المعونة الفنية للبلدان النامية ان المؤتمر المطلق الصلاحية للاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا - توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) بعد ملاحظته لتقرير المجلس الادارى الى المؤتمر المطلق الصلاحية والجزء الخامس منه بصورة خاصة ، وتقديرا منه للمساعدة الشاملة المقدمة للبلدان النامية من خلال مساهمة الاتحاد فى برنامج التنمية التابع للامم المتحدة وللنشاطات المتعلقة بها والمساعدة القيمة التي قدمها من خلال الكراسات وغيرها من الوثائق التي قامت بتحضيرها اللجان الاستشارية الدولية والمجلس الدولي لتسجيل الترددات وكذلك من خلال الاستشارات المقدمة بواسطة هذه الاجهزة حول مواضيع معينة .
وأخذة بعين الاعتبار أ ) الحاجة الى زيادة حجم المعونة الفنية للاتحاد وتحسين نوعيتها .
ب ) حاجة البلدان النامية في كثير من الحالات الى الاستشارات الفنية ذات المستوى العالي من التخصص وان هذه الاستشارات غالبا ما يتم الحصول عليها من غير اعطاء مهلة كافية .
ج — امكانية الحصول على المعلومات والخبرات الفنية ذات الاهمية البالغة للبلدان النامية من او بواسطة اللجان الاستشارية الدولية ومن المجلس الدولي لتسجيل الترددات .
فقد قرر
١) تذكير مجموعة المهندسين في ادارة التعاون الفني بأن ادارتهم :
« ستكون مسؤولة عن تقديم المعونة الفنية قصيرة الاجل الى البلدان النامية سواء بالمراسلات او بارسال البعثات الى البلدان الطالبة وتقديم الاستشارات والتقديرات للسلطات المسؤولة عن اعداد وتنفيذ المشاريع » .
٢) توظيف الاختصاصيين حسب الحاجة ولفترات لا تزيد عن ستة شهور .
وعليه يصدر تعليماته الى السكرتير العام
٣) اجراء دراسة لاحتياجاته من الموظفين وعلى الخصوص من ناحية العدد ومستوى المؤهلات والدراجات على اساس التفاصيل الفعلية للوظائف المتعلقة بنشاطات التعاون الفني مع الاخذ بعين الاعتبار الحاجة الى تحديد الاتعاب في مستوى يكون مناسبا لاجتذاب الاشخاص المؤهلين .
٤) تقديم تقرير الى المجلس الادارى حول الامور التي قد ترافق حالات التنفيذ من قبل الوكالات المماثلة للاتحاد مع مقارنتها .
٥) تقديم تقرير منفصل الى المجلس الادارى • — يشير الى الاختصاصات المطلوبة من المهندسين الذين يشكلون المجموعة المذكورة في الفقرة ( ١ ) اعلاه .
— يبين تقديراته بشأن حجم ونوعية المساعدة الفنية المقدمة وذاكرا أية صعوبات قد واجهته اثناء تلبيته للطلبات الواردة من البلدان النامية • ويصدر تعليماته الى المجلس الادارى
٦ ) دراسة تقرير السكرتير العام المشار اليه في الفقرة ٤ اعلاه واتخاذ كافة الاجراءات الضرورية بشأنه .
٧ — ادراج مبالغ الضرورية في ميزانية الاتحاد السنوية اللازمة للتشغيل السليم لمجموعات المهندسين وادراج مبلغ شامل لتغطية التكاليف المقدرة لخدمات الاختصاصيين القصيرة الاجل المشار اليها في الفقرة « ٢ » اعلاه •
٨) متابعة تنمية حجم ونوعية كافة نشاطات التعاون الفني للاتحاد عن كثب .
القرار رقم — ١٨ — تطبيق علوم وتكنولوجيا المواصلات السلكية واللاسلكية لمصلحة البلدان النامية ان المؤتمر المطلق الصلاحية للاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا — توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) بالنظر الى احكام مختلف القرارات المعتمدة من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومن قبل الجمعية العمومية للامم المتحدة لغرض الاسراع في تطبيق العلوم والتكنولوجيا لمصلحة البلدان النامية .
وبعد الاخذ بعين الاعتبار ضرورة اشتراك الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ضمن نطاق اختصاصه بكافة الامكانيات المحتملة في الجهود التي تتكفل بها المنظمات التابعة لأسرة الامم المتحدة.
فانه يصدر تعليماته الى اللجنة الاستشارية الدولية للراديو بمتابعة دراستها حول المسائل الفنية والتشغيلية بصورة ملحة بحيث تؤدي الى تأسيس محطات ارضية منخفضة السعة وانظمة الاقمار الصناعية التابعة لها وذلك من اجل تلبية الاحتياجات العاجلة للبلدان النامية ولتمكين ربط هذه البلدان بالدوائر العالية الجودة في الشبكة الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية .
كما يصدر تعليماته الى المجلس الادارى باتخاذ الاجراءات الضرورية ضمن حدود المصادر المتوفرة للتأكد بأن الاتحاد •
١) يتعاون الى اقصى مدى ممكن مع الاجهزة المناسبة في الامم المتحدة .
(٢) يساهم باقصى امكانياته الممكنة للاسراع في نقل المعرفة العلمية والخبرة التكنولوجية واستيعابها من قبل البلدان النامية في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية والتي تكون متوفرة من الناحية الفنية في البلدان المتقدمة وذلك بواسطة اصدار الكتيبات المناسبة وغيرها من الوثائق الأخرى .
(٣) يأخذ في اعتباره هذا القرار عند القيام بنشاطاته في مجال التعاون الفني بوجه عام .
القرار رقم - ١٩ - اجراءات خاصة للبلدان الأقل تطورا ان المؤتمر المطلق الصلاحية للاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا - توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) بعد الاخذ بعين الاعتبار قرار الجمعية العمومية للامم المتحدة رقم ٢٧٦٨ (٢٦) بتاريخ ١٨ نوفمبر ١٩٧١ الذي حدد بموجبه وجود ٢٥ دولة من صميم البلدان الاقل تطورا والتي تتطلب اهتماما خاصا ، والقرار المعتمد من قبل الدورة الثالثة لمؤتمر التجارة والتنمية التابع للامم المتحدة المنعقد بتاريخ ١٩ مايو ١٩٧٢ بشأن المعونة المالية والفنية للبلدان الأقل تطورا ، واعترفا منه بأهمية المواصلات السلكية واللاسلكية في تطوير وتنمية البلدان المعنية فانه يصدر تعليماته الى السكرتير العام
١ - لدراسة حالة خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية في البلدان الأقل تطورا كما جرى تحديدها من قبل الامم المتحدة والتي تحتاج الى اجراءات خاصة لتطوير المواصلات السلكية واللاسلكية فيها .
٢ - تقديم تقرير بنتائج دراسته الى المجلس الاداري .
٣ - اقتراح اجراءات فعلية محتسبة بحيث تؤدى الى تحسينات اصيلة وتوفر مساعدة فعالة للبلدان الأقل تطورا من الصندوق بالتعاون الفني ومن مصادر اخرى .
٤ - تقديم تقرير سنوى بشأن هذا الموضوع الى المجلس الادارى .
ويصدر ايضا تعليماته الى المجلس الادارى
١ - دراسة التقارير المشار إليها اعلاه واتخاذ الاجراء المناسب بحيث يتمكن الاتحاد من مواصلة اظهار الاهتمام والتعاون الفعال في مجال تطوير خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية في هذه البلدان .
٢ - وضع المخصصات لهذا الغرض من الصندوق الخاص للتعاون الفني ومن مصادر اخرى .
٣ - ابقاء الحالة تحت الملاحظة باستمرار وتقديم التقارير بشأن هذه الامور الى المؤتمر المطلق الصلاحية القادم .
القرار رقم - ٢٠ - المشاريع المشتركة بين البلدان والممولة من قبل برنامج التنمية التابع للامم المتحدة في حقل المواصلات السلكية واللاسلكية .
ان المؤتمر المطلق الصلاحية للاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا - توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) .
تأكيدا منه .
على أن خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية تعتبر الى حد كبير ذات طبيعة مشتركة بين الدول وتحتاج الى نفس الدرجة من التعقيد فيما يتعلق بالتسهيلات الفنية والى تدريب الموظفين في كافة البلدان عليها من أجل تحقيق التشغيل الناجح للدوائر الدولية ومن أجل ادارة المجال الطيفي لترددات الراديو .
واعترفا منه .
بأن المصادر الوطنية في كثير من البلدان النامية فيما يتعلق بالمعدات وترتيب التشغيل والموظفين المحليين لم تبلغ حتى الآن المستوى الرفيع الكافي لتأمين خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية في المستوى المطلوب من الجودة وبالأجور المعقولة .
وتعبيرا عن رأيه في .
( أ ) أن توفر مقدار معين من منشآت المواصلات السلكية واللاسلكية التي تعمل بصورة جيدة لأغراض الخدمات المحلية والدولية يعتبر مطلبا أساسيا لاى بلد بغض النظر عن المرحلة التي حققها في مجالات التقدم الفني والاقتصادي، (ب) أن برنامج التنمية التابع للامم المتحدة وعلى الخصوص برامجه المشتركة بين الدول تعتبر وسيلة ممتازة لمساعدة البلدان النامية في تحسين خدماتها للمواصلات السلكية واللاسلكية .
وتعبيرا عن تقديره .
للاهتمام الذي أولاه برنامج التنمية التابع للامم المتحدة لهذا الموضوع في بعض الاقاليم بأن أتاح للاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية توفير المخصصات لمشاريع المعونة الفنية المشتركة بين البلدان في الدول النامية .
فقد قرر دعوة برنامج التنمية التابع للامم المتحدة .
لغرض زيادة المعونة الفنية في قطاع المواصلات السلكية واللاسلكية وبالتالي المساهمة بصورة أكبر للاسراع في الخطوات الرامية الى التكامل والتنمية في هذا المجال والنظر بصورة ملائمة الى زيادة المخصصات لمشاريع المعونة المشتركة في هذا القطاع بين الدول وخاصة في تلك الاقاليم التي لاتزال المخصصات الحالية منخفضة نسبيا وذلك على أساس توفير زيادة في اجمالي مخصصات المشاريع المشتركة بين الدول من جانب برنامج التنمية التابع للامم المتحدة بنسبة أعلى من المستوى المقرر والبالغ ١٨٪ لخدمة هذا الغرض عند الضرورة .
وعليه فانه يدعو ادارات الاعضاء .
ابلاغ السلطات الحكومية المسؤولة عن تنسيق المعونة الخارجية لبلدانها مضمون هذا القرار والتأكيد على الاهمية التي يعلقها المؤتمر على هذا القرار .
ويدعو أولئك الاعضاء في الاتحاد والذين هم أيضا أعضاء في مجلس الحكام لبرنامج التنمية التابع للامم المتحدة .
الى أخذ هذا القرار بعين الاعتبار في ذلك المجلس .
القرار رقم - ٢١ - الصندوق الخاص للتعاون الفني ان المؤتمر المطلق الصلاحية للاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا - توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) .
استنادا .
لاحكام المادة ٤ من الميثاق الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا - توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) .
ومع الاخذ بعين الاعتبار .
( أ ) بأن حاجة البلدان النامية غالبا ما تكون الى معونة المتخصصين ذوي المستوى العالي من التأهيل الذين باستطاعتهم التعاون مع الادارات لفترات قصيرة لغرض حل بعض القضايا المحددة والملحة .
(ب) بأن هنالك دائما حدود عند منح المعونة التي تطلب بصورة عاجلة .
(ج) بأنه من أجل توفير المعونة الكافية يجب أن يكون هنالك معرفة مسبقة بالموارد التي يمكن وضعها تحت تصرف البلدان في الوقت المناسب .
( د ) بأنه في الوقت الذي يجعل برنامج التنمية التابع للامم المتحدة أمواله متوفرة للبلدان المعنية فانه من الواضح أيضا أن هذه الاموال تستخدم على أساس التخطيط المتقدم لفترة تمتد عدة سنوات وان الاحتياجات العاجلة للمعونة في قطاع المواصلات السلكية واللاسلكية غالبا ما لا يكون في الإمكان تلبيتها نظرا للطلبات الواردة من القطاعات الاخرى في اقتصاد تلك البلدان .
(ه) بأن المنظمات الدولية كالاتحاد البريدي العالمي غالبا ما اعترفت بالحاجة الى خلق برنامج للمعونة يقوم على أساس المساهمات الطوعية .
(و) بأن المساهمات الطوعية لمختلف البلدان ووكالات التشغيل الخاصة المعترف بها والمنظمات العلمية والصناعية يمكن انشاؤها أما بأموال نقدية أو بأي شكل آخر على أساس ادراك ان مساهمات ووكالات التشغيل الخاصة والمنظمات العلمية والصناعية خاضعة لموافقة ادارة البلد المانح لها .
فقد تقرر .
انشاء صندوق على أساس المساهمات الطوعية بأية عملية أو بأي شكل كان وذلك لتلبية احتياجات البلدان النامية التي تتقدم بطلبات عاجلة للمعونة من الاتحاد .
ويحث البلدان الاعضاء .
للعمل على توفير المصادر المطلوبة لتلبية احتياجات البلدان النامية بدرجة أكثر فعالية .
ويصدر تعليماته الى السكرتير العام .
(١) لاعداد وتقديم الانظمة لادارة هذا الصندوق الى المجلس الاداري لاعتمادها .
(٢) تطوير وادارة الصندوق بصورة تتفق والانظمة المعتمدة والقيام بتقديم تقرير سنوي عن ادارته الى المجلس الاداري لاعتماده .
ويصدر تعليماته الى المجلس الاداري .
للاشراف على ادارة الصندوق واتخاذ كافة الخطوات اللازمة لتأمين ازدهاره والتأكد من تشغيله بكفاءة .
القرار رقم - ٢٢ - توظيف الخبراء لمشاريع التعاون الفني ان المؤتمر المطلق الصلاحية للاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا - توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) .
بعد الاخذ بعين الاعتبار .
( أ ) أهمية توظيف خبراء مؤهلين تأهيلا عاليا لادارة نشاطات التعاون الفني للاتحاد بصورة ناجحة .
(ب) الصعوبات التي تواجه هذا التوظيف .
وبعد ملاحظته .
( أ ) ان في كثير من البلدان التي هي المورد الرئيسي للمرشحين لشغل وظائف الخبراء نجد بأن سن التوظيف ينخفض باستمرار في حين أن صحة السكان تتحسن باستمرار.
(ب) بأن احتياجات الاتحاد للخبراء المؤهلين جيدا وشروط توظيفهم غير معروفة جيدا في البلدان النامية .
يرغب في التعبير .
عن امتنانه للادارات التي قامت بتوفير الخبراء لمشاريع التعاون الفني .
ويدعو أعضاء الاتحاد الى
(١) بذل كافة الجهود الممكنة لاستكشاف كافة مصادر المرشحين لوظائف خبراء من بين موظفي الادارات والصناعات ومعاهد التدريب باتاحة أكبر فرصة ممكنة للاعلان عن المعلومات المتعلقة بالشواغر .
(٢) تسهيل عودة المرشحين المختارين واعادة التحاقهم في نهاية بعثاتهم الى أقصى قدر ممكن بحيث لا تشكل فترة غيابهم أى عائق لهم في مواصلة أعمالهم .
(٣) مواصلة توفير المحاضرين والخدمات الضرورية للحلقات الدراسية التي ينظمها الاتحاد مجانا .
ويصدر تعليماته الى السكرتير العام .
(١) بذل أقصى ما يمكن من الاهتمام الى مؤهلات وقابلية المرشحين لتولي المناصب الشاغر عند اعداد قوائم الخبراء لتقديمها الى البلدان المستفيدة .
(٢) عدم فرض حدود للسن عند الترشيح لوظائف الخبراء ولكن يجب التأكد بأن المرشحين الذين تجاوزوا سن التعاقد المحدد بموجب النظام المشترك للامم المتحدة يعتبرون مناسبين للقيام بالاعمال المدرجة في اعلان الشواغر .
(٣) تنظيم وتوزيع قائمة حديثة بوظائف الخبراء في مختلف مجالات التخصص التي يتوقع شغلها خلال السنوات القليلة القادمة وتكون مصحوبة بالمعلومات اللازمة عن شروط الخدمة .
(٤) تنظيم سجل حديث بالمرشحين المحتملين لوظائف الخبراء مع التأكيد بصورة كافية من الاختصاصيين للبعثات القصيرة الاجل ويجب أن يرسل هذا السجل الى كافة الاعضاء بناء على طلبهم .
(٥) تقديم تقرير كل سنة الى المجلس الادارى بشأن الاجراءات المعتمدة لمتابعة هذا القرار وبشأن تقييم مشكلة توظيف الخبراء بشكل عام .
ويدعو المجلس الادارى الى متابعة موضوع توظيف الخبراء بأقصى ما يمكن من الاهتمام واعتماد الاجراءات التي يعتبرها ضرورية للحصول على أكبر عدد ممكن من المرشحين لوظائف الخبراء المعلن عنها من قبل الاتحاد لمشاريع التعاون الفني نيابة عن البلدان النامية .
القرار رقم ٢٣ مستويات التدريب ان المؤتمر المطلق الصلاحية للاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) .
بعد ملاحظة ، ( أ ) الزيادة السريعة في عدد الدوائر الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية والاتصالات المتبادلة فيما بينها والناجمة عن التقدم التكنولوجي وزيادة الطلب عليها في السنوات الأخيرة .
(ب) الحاجة الى هذه الدوائر ليجرى تشغيلها وصيانتها بصورة نظامية لتأمين أفضل استخدام للمعدات وتوفير أكثر الخدمات كفاءة للمستخدمين .
(ج) العدد المتزايد من مراكز التدريب للمواصلات السلكية واللاسلكية في البلدان النامية سواء على المستوى المحلي أو الاقليمي .
( د ) الفروقات الواسعة بين الاعضاء في مجال موظفي التدريب للمواصلات السلكية واللاسلكية والنقص في الانتظام التماثل في دراسة البرامج ومستويات التدريب في مختلف المجالات الخاصة .
(ه) أنه بالرغم من احراز بعض التقدم الا أن الاهداف الموضوعة بموجب القرار رقم ٣١ للمؤتمر المطلق الصلاحية ( مونترو ١٩٦٥ ) لم يتم تحقيقها حتى الان .
وبعد الاخذ بعين الاعتبار ، بأن تأسيس الاتصالات السريعة والفعالة وصيانة الدوائر يتطلب .
(أ) معدات متطابقة في كلا الطرفين وفي مكاتب الارسال .
(ب) تدريب فني متعادل للفنيين وموظفي التشغيل والطلاقة اللغوية المناسبة .
واعترافا منه ، بضرورة مجارات التدريب الفني للتنمية والتطور الفني.
فانه يصدر تعليماته الى السكرتير العام .
لاغراض تحقيق الاهداف المشار اليها في الاعتبارين (أ) و (ب) ١ تجميع المعلومات بطريقة نظامية دقيقة بشأن احتياجات البلدان النامية فيما يتعلق بتدريب الفنيين وموظفي التشغيل .
٢ عمل التوصيات الى البلدان النامية لحل قضايا التدريب الخاصة بها وترتيب الخبرات التي يتم اكتسابها في هذا المجال من قبل الاعضاء وخاصة فيما يتعلق بالتركيبات والمعدات وبرامج الدراسة وطرق وتسهيلات التعليم ولهذه الغاية فانه يطلب منه :
٢ ١ ترتيب مستويات النصوص المقررة بالتشاور مع أعضاء الاتحاد لاغراض التدريب الفني والتشيغلي للمواصلات السلكية واللاسلكية .
٢ ٢ تطوير وتشجيع تبادل المعلومات بترتيب عقد اجتماعات لمجموعات الخبراء في مجال التدريب المهني بحيث تعقد على فترات معقولة وذلك لاغراض توحيد هذا التدريب .
٢ ٣ تنظيم الحلقات الدراسية بشأن المستويات الفنية التي تتحكم في التشغيل والصيانة وبرامج الدراسة ، وأساليب التعليم .. الخ .
٢ - ٤ - تسهيل ارسال الخبراء في بعثات قصيرة الاجل الى البلدان النامية لتقديم المشورة حول أفضل الطرق المتعلقة بتخطيط وتطوير النشاطات التعليمية في هذا المجال .
٢ - ٥ - توفير أدق المعلومات عند استشارة الاعضاء بشأن نشاطات البلدان النامية فيما يتعلق بالبرامج الدراسية وطرق التعليم ووسائل الايضاح للتعليم وأعمال التركيب والمعدات ... الخ .
٢ - ٦ - نشر المعلومات التي يحصل عليها فيما يتعلق بهذا الموضوع وتوزيعها بواسطة المطبوعات على فترات مناسبة .
٣ - ان يقترح على المجلس الادارى الترتيبات المتعلقة بالتنظيم والتوظيف التي يحتاج اليها من أجل انجاز المهمات الموضوعة بموجب هذا القرار .
ويصدر تعليماته الى المجلس الادارى .
(١) دراسة التوصيات المقدمة اليه من قبل السكرتير العام بغرض تزويده بالحد الادنى من الوسائل والاموال اللازمة لتجميع وتوفير ونشر المعلومات المشار إليها أعلاه ومن أجل انجاز المهمات المحددة في القرار .
(٢) القيام في دور الانعقاد السنوى بمراجعة الترتيبات وتطورهم والتقدم الذي تم احرازه واتخاذ الخطوات اللازمة لتأمين انجاز أهداف هذا القرار .
القرار رقم - ٢٤ - تدريب اللاجئين ان المؤتمر المطلق الصلاحية للاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا - توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) ، بعد ملاحظة .
( أ ) القرارات الوثيقة الصلة بهذا الموضوع الصادرة عن الجمعية العمومية للامم المتحدة وخاصة القرارات رقم ٢٣٩٥ ، ٢٣٩٦ ، ٣٤٢٦ ، و ٣٤٦٥ (٢٣) .
(ب) قرارى المجلس الادارى رقم ٦٥٩ ورقم ٠٧٠٨ (ج) تقرير المجلس الادارى ( الجزء ٢ القسم ٢ - ٥ - ٣) .
وبعد الاخذ بعين الاعتبار .
الاجراء الاخير الذي اتخذه السكرتير العام مع مكتب المفوض السامي للامم المتحدة لشؤون اللاجئين ومع ادارات البلدان الاعضاء .
يطلب من السكرتير العام .
١- مواصلة جهوده بهدف تطبيق قرارات الامم المتحدة.
٢ - التعاون مع مكتب المفوض السامي للامم المتحدة لشؤون اللاجئين .
ويدعو ادارات البلدان الاعضاء .
بذل المزيد من الاهتمام بقبول بعض اللاجئين الموصى بهم واتخاذ الترتيبات لتدريبهم على المواصلات السلكية واللاسلكية في المراكز أو المدارس المهنية .
القرار رقم - ٢٥ - الحلقات الدراسية ان المؤتمر المطلق الصلاحية للاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا - توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) ، اعترافا منه .
( أ ) بأن الحلقات الدراسية بالنسبة لموظفي ادارات المواصلات السلكية واللاسلكية وعلى الخصوص في البلدان الجديدة أو النامية تعتبر وسيلة قيمة لاكتساب المعلومات والتعرف على أحدث التطورات في الاساليب الفنية للمواصلات السلكية واللاسلكية والخبرة المضاهية لها .
(ب) بضرورة مواصلة وتوسيع هذا النشاط للاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ، يشكر الاتحادات التي قامت فعلا بتنظيم أو تعتزم تنظيم الحلقات الدراسية والتي تقوم بتوفير المحاضرين المؤهلين أو قادة المناقشات على حسابها الخاص لهذه الغاية .
ويحث الادارات .
على مواصلة وتعزيز جهودها في هذا الاتجاه بالتعاون مع السكرتير العام ويصدر تعليماته للسكرتير العام .
١ - لتنسيق جهود أعضاء الاتحاد التي يخططون لتنظيم الحلقات الدراسية لغرض تجنب الثنائية والتسابك مع بذل اهتمام خاص باللغات المستخدمة .
٢ - التأكيد على توفير المعلومات بشأن المواضيع التي ستعالجها الحلقات الدراسية .
٣ - تطوير أو تنظيم الحلقات الدراسية ضمن حدود المبالغ المتوفرة .
٤ - تحسين فعالية هذه الحلقات الدراسية باستمرار في ضوء الخبرة المتوفرة .
٥ - اتخاذ الترتيبات التالية من ضمن الاشياء الأخرى :
٥ - ١ - نشر الوثائق الاولية والنهائية للحلقات الدراسية وارسالها في وقت مبكر الى الادارات والمشتركين المعنيين بأفضل الوسائل المناسبة .
٥ - ٢ - اتخاذ اجراء مناسب في أعقاب هذه الحلقات الدراسية .
٦ - تقديم تقرير سنوى للمجلس الادارى وتقديم اقتراحات اليه بهدف تحقيق تأمين تحقيق الاهداف المشار اليها أعلاه بصورة فعالة مع الاخذ في الاعتبار الآراء التي عبر عنها المؤتمر والمبالغ المتوفرة .
ويطلب من المجلس الاداري .
ان يأخذ في احتسابه التوصيات المقدمة من السكرتير العام والتاكد بأنه قد جرى ادراج المبالغ المناسبة في الميزانيات السنوية للاتحاد بحيث تسمح بانجاز المهمات الموضحة في هذا القرار .
القرار رقم - ٢٦ - الدعوات لعقد المؤتمرات أو الاجتماعات بعيدا عن جنيف ان المؤتمر المطلق الصلاحية للاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا - توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) .
مع الاخذ بعين الاعتبار .
بأن مصاريف عقد مؤتمرات واجتماعات الاتحاد أقل بوضوح من حالة عقدها في جنيف .
ومع الاخذ بعين الاعتبار كذلك .
بأن هنالك بعض المميزات في عقد بعض المؤتمرات والاجتماعات في بلدان خلافاللبلد التي يقوم فيها المقر الرئيسي.
وعلما منه .
بأن الجمعية العمومية للامم المتحدة في القرار ١٢٠٢ (١٢) قررت ضرورة عقد اجتماعات الاجهزة التابعة للامم المتحدة كقاعدة عامة في المقرات الرئيسية لتلك الاجهزة المعنية الا أنه بالامكان عقد اجتماع بعيدا عن المقر الرئيسي اذا ما وافقت الحكومة الداعية له على تحمل النفقات الاضافية المترتبة على ذلك .
يوصي .
بضرورة عقد المؤتمرات العالمية للاتحاد والاجتماعات المكتملة للجان الاستشارية الدولية عادة في المقر الرئيسي للإتحاد .
ويقرر .
(١) بأن الدعوات لعقد مؤتمرات الاتحاد بعيدا عن جنيف سوف لا تقبل مالم توافق الحكومة المضيفة على تحمل النفقات الاضافية المترتبة على ذلك .
(٢) بأن الدعوات لعقد اجتماعات مجموعات الدراسة للجان الاستشارية الدولية بعيدا عن جنيف سوف لا تقبل مالم توفر الحكومة المضيفة على الاقل المباني الكافية والاثاث والمعدات اللازمة لذلك مجانا .
القرار رقم - ٢٧ - المؤتمر الاداري العالمي للراديو لتخطيط خدمة الاذاعات عبر الاقمار الصناعية في نطاق الترددات ١١,٧ - ١٢٫٢ جيجاهيرتز ( ١٢,٥ جيجاهيرتز في الاقليم ١ ) .
ان المؤتمر المطلق الصلاحية للاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا - توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) .
بعد الاخذ بعين الاعتبار .
( أ ) الحاجة الملحة في بعض انحاء العالم الى ادخالها في مجال استخدام الترددات ضمن نطاق الموجة ١١,٧ - ١٢٫٢ جيجاهيرتز ( ١٢,٥ جيجاهيرتز في الاقليم ١ ) .
لاغراض الخدمات الارضية التي تكون الموجة مخصصة لها .
(ب) أنه من المرغوب فيه لدرجة كبيرة ضرورة انجاز هذا العمل على أساس مخطط على نطاق عالمي لاغراض خدمة الاذاعات عبر الاقمار الصناعية .
(ج) توقعات اللجنة الاستشارية الدولية للراديو بامكانية تقديم بيانات فنية كافية لاغراض التخطيط في اجتماعها المكتمل الثالث عشر .
يقرر .
الدعوة الى عقد مؤتمر اداري عالمي للراديو لشؤون تخطيط خدمة الاذاعات عبر الاقمار الصناعية ضمن نطاق ترددات الموجة ١١٫٧ - ١٢٫٢ جيجاهيرتز ( ١٢,٥ جيجاهيرتز في الاقليم ١ ) وذلك في موعد اقصاه ابريل ١٩٧٧ .
ويصدر تعليماته الى المجلس الاداري .
لاتخاذ التحضيرات اللازمة للدعوة الى ذلك المؤتمر .
القرار رقم - ٢٨ - المؤتمر الاداري العالمي للراديو بشأن التعديل الشامل لانظمة الراديو ان المؤتمر المطلق الصلاحية للاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا - توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) .
بعد الاخذ بعين الاعتبار .
(أ) أنه منذ عام ١٩٥٩ قامت مختلف المؤتمرات الادارية العالمية للراديو بتعديل أنظمة الراديو وأنظمة الراديو الاضافية فيما يتعلق ببعض النقاط المحددة بدون أن تكون قادرة على تنسيق القرارات المتخذة نظرا لطبيعة جداول أعمالها المحدودة.
(ب) أنه نتيجة للتقدم الفني يتوجب اعادة النظر في بعض احكام هذه الانظمة وخاصة فيما يتعلق ببعض الخدمات التي تتطور بصورة سريعة .
(ج) انه لهذه الاسباب يتوجب التعهد باجراء تعديل شامل لانظمة الراديو وأنظمة الراديو الاضافية .
يقرر .
الدعوة لعقد مؤتمر اداري عالمي للراديو في عام ١٩٧٩ لمراجعة أنظمة الراديو وأنظمة الراديو الاضافية حسبما يجد ذلك ضروريا .
ويصدر تعليماته الى المجلس الاداري .
لعمل التحضيرات اللازمة للدعوة لعقد ذلك الاجتماع .
القرار رقم - ٢٩ - حضور منظمات التحرير المعترف بها من قبل الامم المتحدة الى اجتماعات الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية بصفة مراقبين .
ان المؤتمر المطلق الصلاحية للاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا - توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) .
بعد الاخذ بعين الاعتبار .
( أ ) المادة ٦ من الميثاق الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مونترو ١٩٦٥ ) التي تخول كامل الصلاحيات الى المؤتمرات المطلقة الصلاحية .
(ب) المادة ٢٩ من ذلك الميثاق التي تحدد علاقات الاتحاد بالامم المتحدة .
(ج) المادة ٣٠ من ذلك الميثاق التي تحدد علاقات الاتحاد بالمنظمات الدولية الاخرى .
وبعد النظر في قرارات الجمعية العمومية للامم المتحدة أرقام ٣٣٩٥ ، ٢٣٩٦ ، ٢٤٢٦ ، ٢٤٦٥ التي تعالج قضايا حركات التحرر .
يقرر بأنه يجوز لمنظمات التحرير المعترف بها من قبل الامم المتحدة حضور اجتماعات الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية في أي وقت بصفة مراقبين .
ويصدر تعليماته الى المجلس الادارى .
لاتخاذ الاجراء اللازم لتنفيذ هذا القرار .
القرار رقم - ٣٠ - اقصاء حكومة البرتغال عن المؤتمر المطلق الصلاحية وعن أية مؤتمرات واجتماعات أخرى للاتحاد ان المؤتمر المطلق الصلاحية للاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا - توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) .
مستلهما ( أ ) ميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان .
(ب) اعلان الجمعية العمومية للامم المتحدة بتاريخ ١٤ ديسمبر ١٩٦٠ بشأن منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة والذي ينص على أن : اخضاع الشعوب للسيطرة والاستعباد والاستثمار يشكل انتهاكا للحقوق الانسانية الاساسية ويعتبر مناقضا لميثاق الامم المتحدة كما تعرض للخطر قضية السلام والتعاون الدوليين » .
وبعد الاخذ بعين الاعتبار ( أ ) رفض البرتغال بعناد الالتفات الى الطلب المقدم بموجب القرار رقم ٤٦ للمؤتمر المطلق الصلاحية ( مونترو ١٩٦٥ ) .
(ب) مدى الاعمال الوحشية التي ترتكبها في ممارستها للحرب الاستعمارية والمعاناة التي تسببها لعدم احترامها للقوانين الانسانية .
(ج) المذابح الاخيرة ضد شعب موزمبيق وأعمال الاغتيالات المثيرة للازدراء التي تمارس ضد الزعماء الافريقيين بمن فيهم اميلكار كبرال .
يشجب بصورة قاطعة .
السياسة الاستعمارية العرقية للبرتغال .
ويستنكر حق البرتغال في تمثيل الاقاليم الافريقية الموجودة حاليا تحت سيطرتها.
ويقرر وجوب اقصاء حكومة البرتغال عن المؤتمر المطلق الصلاحية وعن كافة المؤتمرات الأخرى والاجتماعات التي يعقدها الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية .
القرار رقم – ٣١ - اقصاء حكومة جمهورية جنوب أفريقيا عن المؤتمر المطلق الصلاحية وعن كافة المؤتمرات والاجتماعات الأخرى التي يعقدها الاتحاد .
أن المؤتمر المطلق الصلاحية للاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا - توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) .
مستلهما ( أ ) ميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان.
(ب) القرار رقم ٤٥ للمؤتمر المطلق الصلاحية للاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مونترو ١٩٦٥ ) المتعلق باقصاء حكومة جنوب أفريقيا عن المؤتمر المطلق الصلاحية .
(ج) القرار رقم ٢١٤٥ (٢١) بتاريخ ٢٧ أكتوبر ١٩٦٦ للجمعية العمومية للامم المتحدة بشأن قضية ناميبيا .
د - القرار رقم ٢٣٩٦ (٢٣) ، بتاريخ ٢ ديسمبر ١٩٦٨ للجمعية العمومية للامم المتحدة بشأن سياسة التفرقة العنصرية لحكومة جمهورية جنوب افريقيا .
ه - القرار رقم ٢٤٢٦ ( ٢٣ ) ، بتاريخ ١٨ ديسمبر ١٩٦٨ للجمعية العمومية للامم المتحدة الذي تدعو بموجبه كافة الوكالات المتخصصة والمؤسسات العالمية الى اتخاذ الخطوات الضرورية لوقف كافة المساعدات المالية والاقتصادية والفنية وغيرها من المساعدات الاخرى الى حكومة جمهورية جنوب افريقيا الى ان تقوم باستنكار سياستها القائمة على التفرقة العنصرية .
و - القرار رقم ٦ للمؤتمر الاداري العالمي للبرق والهاتف ( جنيف ، ١٩٧٣ ) بشأن اشتراك حكومة جنوب افريقيا في مؤتمرات واجتماعات الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية .
يؤكد احكام القرار رقم ٦١٩ الصادر عن المجلس الاداري للاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية الذي يعلن بموجبه بأن حكومة جمهورية جنوب افريقيا لم يعد لها الحق بعد الآن في تمثيل ناميبيا ضمن الاتحاد .
ويقرر وجوب اقصاء حكومة جنوب افريقيا عن المؤتمر المطلق الصلاحية وعن كافة مؤتمرات واجتماعات الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية الأخرى .
القرار رقم - ٣٢ - اعتماد الاتفاق بين الحكومة الاسبانية وبين السكرتير العام بشأن المؤتمر المطلق الصلاحية ( مالقا - توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) ان المؤتمر المطلق الصلاحية للاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا - توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) ، بعد الاخذ بعين الاعتبار
أ - الاتفاق المنعقد بموجب القرار ٨٣ ( المعدل ) للمجلس الاداري بين الحكومة الاسبانية والسكرتير العام فيما يتعلق بالترتيبات التي سيجرى انجازها لتنظيم المؤتمر المطلق الصلاحية ( مالقا - توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) .
ب - قيام لجنة مراقبة الميزانية للمؤتمر بدراسة الاتفاق ، يقرر اعتماد الاتفاق المبرم بين الحكومة الاسبانية والسكرتير العام .
القرار رقم - ٣٣ - وحدة التفتيش المشتركة ان المؤتمر المطلق الصلاحية للاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا - توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) ، بعد ملاحظة
أ - تقرير المجلس الاداري ( قسم ٢ - ٥ - ٣ ) .
ب - القرار رقم ٢١٥٠ ( ٢١ ) والقرار ٢٣٦٠ ( ٢٢ ) والقرار ٢٩٢٤ ( ٢٧ ) للجمعية العمومية للامم المتحدة .
وبعد الاخذ بعين الاعتبار الدور المفيد الذي لعبته وحدة التفتيش المشتركة بصفتها خدمة مستقلة للامم المتحدة .
يصدر تعليماته الى السكرتير العام لمواصلة التعاون مع وحدة التفتيش المشتركة و تقديم التقارير المناسبة الى المجلس الاداري بهذا الشأن .
ويصدر تعليماته الى المجلس الاداري لدراسة التقارير المقدمة من السكرتير العام واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها .
القرار رقم - ٣٤ - التعديل المحتمل للمادة ٤ ، قسم ١١ من الميثاق بشأن امتيازات وحصانات الوكالات المتخصصة ان المؤتمر المطلق الصلاحية للاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا - توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) ، بالنظر الى القرار رقم ٢٨ للمؤتمر المطلق الصلاحية ( بوينوس ايريس ، ١٩٥٢ ، والقرار ٣١ للمؤتمر المطلق الصلاحية ( جنيف ، ١٩٥٩ ) ، والقرار رقم ٣٣ للمؤتمر المطلق الصلاحية ( مونترو ١٩٦٥ ) ، رواضعا نصب عينيه القرار رقم ٢٦ للمؤتمر المطلق الصلاحية ( مونترو ، ١٩٦٥ ) ، وبعد الاخذ بعين الاعتبار
أ - الاختلاف الظاهري بين البرقيات الحكومية ومكالمات الهاتف الحكومية المتضمنة في الملحق ٢ للميثاق الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ، اتلانتك سيتي (١٩٤٧) وبين احكام المادة ٤ القسم ٢ من الميثاق بشأن امتيازات وحصانات الوكالات المتخصصة .
ب - عدم القيام بتعديل الميثاق بشأن امتيازات وحصانات الوكالات المتخصصة بالطريقة المطلوبة من قبل المؤتمرات المطلقة الصلاحية ، بوينوس ايريس ( ١٩٥٢ ) جنيف ( ١٩٥٩ ) ومونترو ( ١٩٦٥ ) ، وبعد دراسة الاقتراحات التي من ضمنها طلب السكرتير العام للامم المتحدة ، لمنح امتيازات المواصلات السلكية واللاسلكية الحكومية الى رؤساء الوكالات المتخصصة .
يقرر تأكيد قرارات المؤتمرات المطلقة الصلاحية في بوينوس ايريس ( ١٩٥٢ ) وجنيف ( ١٩٥٩ ) ومونترو ( ١٩٦٥ ) بعدم ادراج رؤساء الوكالات المتخصصة ضمن السلطات المدرجة في الملحق ٢ للميثاق باعتبارهم مخولين بارسال برقيات حكومية أو طلب مكالمات هاتفية حكومية .
ويعبر عن أمله بأن توافق الامم المتحدة على دراسة الموضوع وان تأخذ نصب العين القرار اعلاه وان تعمل على اجراء التعديل اللازم على المادة ٤ القسم ٢ ، من الميثاق بشأن امتيازات وحصانات الوكالات المتخصصة .
ويصدر تعليماته الى المجلس الاداري لاتخاذ الخطوات اللازمة مع الاجهزة المعنية في الامم المتحدة من اجل التوصل الى حل مرض .
القرار رقم - ٣٥ - استخدام شبكة المواصلات السلكية واللاسلكية للامم المتحدة لحركة البرق الخاصة بالوكالات المتخصصة ان المؤتمر المطلق الصلاحية للاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا - توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) .
بالنظر الى القرار رقم ٢٦ الصادر عن المؤتمر المطلق الصلاحية للاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( بوينوس ايريس ، ١٩٥٢ ) القائم على اساس طلب من قبل الامم المتحدة يدعو الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية بالمنوافقة على نقل حركة الوكالات المتخصصة على شبكة المواصلات السلكية واللاسلكية من محطة لاخرى التابعة للامم المتحدة بأجور تساوي النسبة المقررة لتكاليف التشغيل وفقا لكل حصة وذلك طبقا للحركة المنقولة .
وبعد ملاحظة قيام السكرتير العام للامم المتحدة اعتبارا من ١ يناير ١٩٥٤ بسحب العرض الذي كان قدمه في السابق الى الوكالات المتخصصة لنقل حركتها على شبكة الامم المتحدة .
يؤكد مجددا الآراء المعلنة في القرار رقم ٢٦ المشار اليه اعلاه وهي :
١ - يجب عدم استخدام شبكة المواصلات السلكية واللاسلكية من محطة لاخرى التابعة للامم المتحدة في الاحوال العادية لنقل حركة الوكالات المتخصصة بصورة تنافس شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية التجارية الحالية .
٢ - ان الامم المتحدة لا تؤيد أية مخالفة لاحكام المادة ١٦ من الاتفاق المنعقد بين الامم المتحدة والاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية .
٣ - عدم اعتراض الاتحاد ، مع ذلك ، على نقل حركة الوكالات المتخصصة في الحالات الطارئة على شبكة المواصلات السلكية واللاسلكية من محطة لاخرى التابعة للامم المتحدة وذلك اما بالتعرفة المتكونة طبقا لما هو منصوص عليه في التوصية أف ٤٣ للجنة الاستشارية الدولية للبرق والهاتف وان تكون مجانا ، وعليه : يصدر تعليماته الى السكرتير العام لاتخاذ الاجراء المناسب .
القرار رقم - ٣٦ - البرقيات والمكالمات الهاتفية للوكالات المتخصصة ان المؤتمر المطلق الصلاحية للاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا - توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) .
بعد الاخذ بعين الاعتبار
أ - بأن رؤساء الوكالات المتخصصة غير مذكورين في تعريف البرقيات الحكومية ومكالمات الهاتف الحكومية الوارد في الملحق ٢ من الميثاق .
ب - بأنه قد توجد حالات تكون فيها الحاجة الملحة والاهنمية للاتصالات السلكية واللاسلكية للوكالات المتخصصة بمكان حيث تبرر اتخاذ معاملة خاصة لبرقياتها أو مكالماتها الهاتفية .
يقرر في حالة وجود وكالة متخصصة ترغب في الحصول على امتيازات خاصة لمواصلات السلكية واللاسلكية ان تبلغ المجلس الاداري بذلك مع تقديم مبررات للحالات المحددة التي تستدعي معاملة خاصة بصورة ضرورية ، ويقوم المجلس الاداري :
١ - بإبلاغ أعضاء الاتحاد بالطلب الذي يعتقد بوجوب الموافقة عليه .
٢ - وباتخاذ قرار نهائي بشأن هذه الطلبات واضعا نصب عينيه رأي أغلبية الاعضاء ويصدر تعليمات الى السكرتير العام بإشعار الاعضاء بأي قرار يتخذه المجلس بهذا الشأن .
القرار رقم - ٣٧ - التعاون المتبادل مع المنظمات الدولية المهتمة في مواصلات الراديو الفضائية ان المؤتمر المطلق الصلاحية للاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا - توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) مدركا للامكانات العديدة لاستخدام الفضاء الخارجي للاغراض السلمية في الميادين الدولية ، وبعد الاخذ بعين الاعتبار الاهنية المتزايدة للدور الذي تلعبه بالضرورة المواصلات السلكية واللاسلكية وبالتالي الدور الذي يلعبه الاتحاد في هذا المجال .
ومستلهما للمواد الخاصة بالاتفاق المتعلق بالمبادىء المتحكمة في نشاطات الدول في استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر والاجرام السماوية الاخرى وكذلك القرارات المعتمدة من قبل الجمعية العمومية للامم المتحدة بشأن التعاون الدولي المتبادل لاستخدام الفضاء الخارجي للاغراض السلمية ، وبعد ملاحظته مع الارتياح
أ - الاجراءات المتخذة من قبل مختلف اجهزة الاتحاد بهدف تأمين أفضل الامكانات فعالية في كافة خدمات مواصلات الراديو الفضائية .
ب - التقدم الذي تم احرازه في تكنولوجيا وفي مجال استخدام مواصلات الراديو الفضائية .
يهيب بالمجلس الاداري والسكرتير العام لاتخاذ الخطوات اللازمة .
١ - لمواصلة إبقاء الامم المتحدة والوكالات المتخصصة المعنية على اطلاع بالتقدم الذي يتم تحقيقه في مجال مواصلات الراديو الفضائية .
٢ - تعزيز ومواصلة تنمية التعاون المتبادل بين الاتحاد والوكالات المتخصصة التي تهتم وتعني باستخدام مواصلات الراديو الفضائية .
القرار رقم - ٢٨ - طلب قبول غينيا - بيساو كعضو في الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ان المؤتمر المطلق الصلاحية للاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا - توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) ، بعد الاخذ بعين الاعتبار الطلب الذي تم استلامه من رئيس مجلس المفوضين في غينيا - بيساو لقبول بلاده عضوا في الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية طبقا للمادة « ١ » والمادة « ١٩ » من الميثاق الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مونترو ، ١٩٦٥ ) والتبادل المشترك للبرقيات الملحقة بالوثيقة رقم ٣٨٧ .
وبعد ملاحظته .
بأن المراسلات الاخرى المشار اليها في هذه الوثيقة لم يجر استلامها قبل انتهاء المؤتمر الحالي .
وملاحظته أيضا بأن عددا من اعضاء الاتحاد غير موجودين في المؤتمر المطلق الصلاحية .
وملاحظته بالاضافة الى ذلك التأييد الواسع للقبول بأقصى سرعة ممكنة مع الاخذ في الاعتبار بصفة خاصة الملاحظة التي ابداها العديد من الوفود في المؤتمر الحالي .
يصدر تعليماته الى السكرتير العام
١ - القيام بالاستشارات على اساس المراسلات التي تم استلامها فعلا من قبل الاتحاد ، وبالسرعة الممكنة فيما يتعلق بطلب قبول غينيا - بيساو طبقا للمواد « ١ » و « ١٩ » من ميثاق مونترو ( ١٩٦٥ ) .
٢ - ارسال الوثيقة رقم ٣٨٧ ومحاضر مناقشات الاجتماع المكتمل السادس والعشرون الى الاعضاء وذلك لدراستها من اجل تقرير طلب قبول غينيا - بيساو .
القرار رقم - ٣٩ - اللغات الرسمية واللغات العاملة في الاتحاد ان المؤتمر المطلق الصلاحية للاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا - توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) ، رغبة منه في تأسيس نظام عادل فعال للغات الرسمية والعاملة في الاتحاد وبعد ملاحظته
أ - بأن اقتراحات لادخال لغات جديدة لاستخدامها كلغات رسمية في الاتحاد قد جرى تقديمها لهذا المؤتمر .
ب - بأن زيادة عدد اللغات الرسمية او العاملة يترتب عليه مضاعفات فنية وتوظيفية وادارية ومالية .
ج - بأن استخدام عدد متزايد باستمرار للغات الرسمية والعاملة لا يسبب فقط أعباء مالية وانما ايضا مصاعب عملية كبيرة لتلك البلدان التي لم تعتمد لغاتها لهذا الغرض .
وبعد الاخذ بعين الاعتبار بأنه قد يكون من الافضل استخدام انظمة اخرى في المستقبل لتمويل وتخصيص التكاليف المتعلقة بخدمات اللغات بين اعضاء الاتحاد ، يصدر تعليماته الى المجلس الاداري ب :
١ - اجراء دراسة مفصلة
١ - ١ - القائمة الحالية والقائمة المحتملة في المستقبل للغات الرسمية في الاتحاد .
١ - ٢ - للقوائم المماثلة للغات العاملة في الاتحاد .
١ - ٣ - ترتيبات اخرى محتملة فيما يتعلق باستخدام الاعضاء للغات التي تناسبهم في مؤتمرات واجتماعات الاتحاد .
١ - ٤ - النتائج الفنية والتوظيفية والادارية والمالية المترتبة على المدى الطويل لاية تغييرات لاحقة في نظام لغات الاتحاد مع الاخذ في الاعتبار القرارات والاجراءات المتخذة بهذا الشأن من قبل الامم المتحدة والوكالات المتخصصة .
١ - ٥ - الطلبات والمناقشات والقرارات والآراء التي جرى التعبير عنها بشأن الموضوع في هذا المؤتمر مع الاشارة بصفة خاصة للوثيقة رقم ١٩٠ بشأن استخدام اللغة الالمانية .
١ - ٦ - احتياجات الاتحاد واعضائه بهذا الخصوص والمصادر التي يجب تكريسها لتلبية هذه الاحتياجات .
١ - ٧ اية قضايا او اعتبارات اخرى تتعلق بهذا الموضوع .
٢ - تقديم تقرير مفصل لدراسته من قبل المؤتمر المطلق الصلاحية القادم بالاضافة الى توصيات بشأن الاجراءات المطلوبة لتأسيس وصيانة نظام فعال وعادل للغات الرسمية واللغات العاملة في الاتحاد .
القرار رقم - ٤٠ - الوضع القانوني ان المؤتمر المطلق الصلاحية للاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا - توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) ، بعد ملاحظته بارتياح للقسمين ٢ - ٥ - ١١ - ٢ و ٢ - ٥ - ١١ - ٣ من تقرير المجلس الاداري بشأن الاجراء المتخذ استنادا للقرار رقم ٤١ للمؤتمر المطلق الصلاحية ( مونترو ، ١٩٦٥ ) فيما يتعلق بالمفاوضات والتوقيع على الاتفاق مع السلطات السويسرية بشأن امتيازات وحصانات الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية على اساس الخطوط العريضة للاتفاق المبرم بين هذه السلطات ذاتها وبين الامم المتحدة .
يصدر تعليماته الى السكرتير العام ابقاء الاتفاق واسلوب تطبيقه قيد الدراسة وذلك للتأكد بأن الامتيازات والحصانات الممنوحة للاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية تعتبر معادلة لتلك التي حصلت عليه المنظمات الاخرى في أسرة الامم المتحدة التي توجد مقراتها في سويسرا وتقديم تقرير الى المجلس الاداري بذلك حسب الضرورة .
ويصدر تعليماته الى المجلس الاداري لتقديم تقرير بذلك حسب الضرورة الى المؤتمر المطلق الصلاحية القادم .
القرار رقم ٤١ الوثيقة الأساسية للاتحاد ان المؤتمر المطلق الصلاحية للاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) ، بعد الاخذ بعين الاعتبار القرار رقم ٣٥ للمؤتمر المطلق الصلاحية ( مونترو ، ١٩٦٥) وبعد ملاحظته بارتياح لتقرير مجموعة الدراسة التي نظمها المجلس الاداري طبقا للقرار اعلاه ، ومتحققا من صعوبة اعداد وثيقة اساسية دائمة مقبولة في هذا المؤتمر طبقا للخطوط العامة لتقرير لجنة الدراسة والاقتراحات المتعلقة بها .
يقرر ١ الاحتفاظ بالميثاق باعتباره الوثيقة الأساسية للاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية الى حين انعقاد المؤتمر المطلق الصلاحية القادم .
٢ ان ميثاق مالقا توريمولينوس هذا سوف يتألف من جزأين :
أ الاول ، ويعرف « بالاحكام الأساسية » بحيث تشمل النصوص ذات الصفة الدائمة .
ب الثاني ، ويعرف « بالانظمة العامة » بحيث يشمل النصوص المتعلقة بالطرق التي بموجبها تقوم مختلف أجهزة الاتحاد بتأدية وظائفها .
٣ ان توزيع الاحكام بين جزأي هذا الميثاق سيكون من حيث المبدأ كما هو مقترح من قبل مجموعة الدراسة .
٤ يجوز تعديل هذا الميثاق من قبل المؤتمر المطلق الصلاحية بأغلبية بسيطة للوفود التي تكون حاضرة وتشترك بالتصويت على ان يكون معلوما بأن الجزء الاول يجب ان لا يخضع لاية مراجعة باستثناء الحالات التي تعتبر ضرورية .
ويصدر تعليماته الى المجلس الاداري ١ لدراسة توزيع الاحكام بين جزأي ميثاق مالقا توريمولينوس وأية تعديلات محتملة عليها .
٢ لدراسة موضوع الاجراءات اللازمة لاية مراجعة في المستقبل لجزأي الوثيقة الاساسية للاتحاد .
٣ لتقديم توصيات محددة بشأنها الى المؤتمر المطلق الصلاحية القادم .
القرار رقم ٤٢ الطلبات المقدمة الى محكمة العدل الدولية بشأن الآراء الاستشارية ان المؤتمر المطلق الصلاحية للاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) .
بالنظر الى أ المادة « ٧ » من الاتفاق المنعقد بين الامم المتحدة والاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية التي تنص على ان الطلبات تقدم الى محكمة العدل الدولية بشأن الآراء الاستشارية من قبل المؤتمر المطلق الصلاحية او تقديم من قبل المجلس الاداري الذي يعمل طبقا للصلاحية المخولة له من قبل المؤتمر المطلق الصلاحية ، ب قرار المجلس الاداري « بانضمام الاتحاد الى المحكمة الادارية لمنظمة العمل الدولية والتصريح الذي اصدره السكرتير العام طبقا لهذا القرار بشأن الاعتراف بالسلطات القضائية لهذه المحكمة ، ج الاحكام في ملحق القانون الأساسي للمحكمة الادارية التابعة لمنظمة العمل الدولية والتي بموجبها يعتبر ذلك القانون الاساسي منطبقا بكليته على أية منظمة حكومية دولية تكون قد اعترفت بالسلطات القضائية للمحكمة طبقا للفقرة ٥ من المادة ٢ من القانون الاساسي للمحكمة .
د المادة « ١٢ » من القانون الاساسي للمحكمة الادارية التابعة لمنظمة العمل الدولية والتي بموجبها وتنيجة للتصريح المشار اليه اعلاه ، يجوز للمجلس الاداري للاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ان يقدم الى محكمة العدل الدولية مسألة صلاحية اي قرار تتخذه المحكمة .
يعلن بأن المجلس الاداري مفوض بطلب الآراء الاستشارية من محكمة العدل الدولية كما هو منصوص عليه بموجب المادة «١٢» من القانون الاساسي للمحكمة الادارية التابعة لمنظمة العمل الدولية .
القرار رقم ٤٣ اصدار طبعة مشروحة للوثائق النهائية للمؤتمر المطلق الصلاحية ( مالقا توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) ان المؤتمر المطلق الصلاحية للاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) .
بعد الاخذ بعين الاعتبار فائدة وجود طبعة مشروحة للميثاق بالامكان مقارنتها مع الطبعة المشروحة لوثائق الاتحاد البريدي العالمي بحيث توفر المعلومات عن اصل وتطور احكامه وتقدم حيثما يكون ذلك عمليا الشروح على النصوص التي وضعت خلال المؤتمرات المطلقة الصلاحية .
يصدر تعليماته الى السكرتير العام ١ ان يتعهد بالتعاون المشترك مع مدراء اللجان الاستشارية الدولية ورئيس المجلس الدولي لتسجيل الترددات باعداد واصدار ، قبل سنة واحدة على الاقل من موعد انعقاد المؤتمر المطلق الصلاحية القادم ، طبعة مشروحة من الوثائق النهائية للمؤتمر المطلق الصلاحية مالقا توريومولينوس (١٩٧٣) بلغات الاتحاد العاملة .
٢ دعوة اعضاء الاتحاد لتوفير خدمات الخبراء الممكنة على اساس تطوعي للمساعدة في اجراء البحوث واعداد النصوص .
٣ العمل بعد موافقة المجلس الاداري على اجراء الترتيبات المناسبة لانجاز هذه المهمة المبينة في الفقرة « ١ » اعلاه .
٤ تقديم تقارير بتقدم سير العمل الى المجلس الاداري وتقديم نصوص الطبعة المشروحة لاعتمادها .
ويطلب الى المجلس الاداري ١ باعتماء الترتيبات الادارية المتعلقة باعداد واصدار الطبعة المشروحة والتأكد من ان التكاليف قد جرى قيدها على الميزانية العادية للاتحاد .
٢ ملاحظة تقديم سير العمل واعتماد النصوص للنشر .
القرار رقم ٤٤ تعريف مصطلحي « الارسال البرقي » و « الارسال الهاتفي » ان المؤتمر المطلق الصلاحية للاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا توريومولينوس ، ١٩٧٣ ) .
بعد ان قرر الاحتفاظ بنطاق الصلاحيات الحالية للجنة الاستشارية الدولية للبرق والهاتف المنصوص عليها في المادة ١٨٧ من الميثاق الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مونترو ، ١٩٦٥ ) ، وايمانا منه برغم ذلك بأنه سيكون من المفيد اذا ما نص نطاق الصلاحية للجنة الاستشارية الدولية للبرق والهاتف على احكام صريحة فيما يتعلق بادخال خدمات جديدة للمواصلات السلكية واللاسلكية كخدمات ارسال البيانات والهاتف التلفزيوني الناجمة عن ادخال الاساليب الفنية الحديثة .
وبعد الاخذ بعين الاعتبار بالاضافة الى ذلك بأن الصياغة الجديدة لنطاق صلاحية اللجنة الاستشارية الدولية للبرق والهاتف يجب انتقاؤها بعناية وخاصة من اجل تجنب اي تضارب بين نطاق صلاحية اللجنة الاستشارية الدولية للراديو واللجنة الاستشارية الدولية للبرق والهاتف .
وبعد ملاحظته اخيرا .
بأن البند ٤١٠ للملحق رقم ٢ لميثاق مونترو ( ١٩٦٥ ) يعطي تعريفين مختلفين لمصطلح « الارسال البرقي » احداهما خاص لأغراض انظمة الراديو ، ولما كان يرى بأنه من المرغوب فيه ضرورة استخدام تعريف واحد لمصطلح « الارسال البرقي » من قبل كافة اجهزة الاتحاد .
يصدر تعليماته ١ بأن تقوم اللجنة الاستشارية الدولية للراديو واللجنة الاستشارية الدولية للبرق والهاتف .
أ عن طريق اللجنة المشتركة للمفردات وبمساهمة مجموعات الدراسة المعنية باعداد تعريف لمصطلح « الارسال البرقي » بحيث يكون بالامكان استخدامه من قبل اجهزة الاتحاد.
ب وان تقومأن ايضا باجراء التعديلات او الاضافات التي يتوجب اجراؤها على تعريف مصطلحي « الارسال البرقي » و « الارسال الهاتفي » المنصوص عليهما في البندين ٤١٠ و ٤١١ من الملحق ٢ لميثاق مونترو ( ١٩٦٥ ) بحيث يتضمن التعريف نصوصا صريحة لخدمات المواصلات السلكية واللاسلكية الجديدة مثل خدمات ارسال البيانات والهاتف التلفزيوني وغيرها من انظمة المستقبل الاخرى .
٢ بأن تقرر اللجنة الاستشارية الدولية للبرق والهاتف في ضوء نتائج هذه الدراسة فيما اذا كان من المفيد ايضا استبدال جملة « يتعلق بالارسال البرقي والارسال الهاتفي » في نطاق صلاحية اللجنة الاستشارية الدولية للبرق والهاتف بجملة جديدة ، وفي هذه الحالة ، القيام باقتراح النص الجديد مع الاخذ بعين الاعتبار السابق .
وبالتالي يطلب الى الاجتماع المكتمل السادس للجنة الاستشارية الدولية للبرق والهاتف ( ١٩٧٦ ) والاجتماع المكتمل الرابع عشر للجنة الاستشارية الدولية للراديو (١٩٧٧) تقديم النتائج والاقتراحات التي لديها بشأن النقاط السابقة الى المؤتمر المطلق الصلاحية القادم .
القرار رقم ٤٥ مبنى الاتحاد ان المؤتمر المطلق الصلاحية للاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا توريومولينوس ، ١٩٧٣ ) ، بعد دراسته تقرير المجلس الاداري المتعلق بمشروع مرحلة الانشاء الثالثة في توسعة مبنى المقر الرئيسي للاتحاد .
يقدر عدم التعهد في الفترة الحالية بالمرحلة الثالثة في توسعة مبنى المقر الرئيسي للاتحاد ، ويصدر تعليماته الى المجلس الادارى لدراسة قضية الطريق بين المرأب الارضى ومركز المؤتمرات الدولية بهدف التوصل الى حل معقول .
القرار رقم – ٤٦ – اليوم العالمي للمواصلات السلكية واللاسلكية ان المؤتمر المطلق الصلاحية للاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا – توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) ، بعد اطلاعه على تقرير المجلس الاداري للمؤتمر المطلق الصلاحية ( القسم
٢ – ٥ – ١٤ ) ، وبعد الاخذ بعين الاعتبار الاهتمام الذي ابداه الاعضاء في الاحتفال باليوم العالمي للمواصلات السلكية واللاسلكية ، يقرر بأن يكون ١٧ مايو ، الذكرى السنوية لتأسيس الاتحاد ، اعتبارا من الآن « اليوم العالمي للمواصلات السلكية واللاسلكية» ويدعو الادارات الاعضاء
١ – الى الاحتفال بهذا اليوم سنويا .
٢ – الافادة من هذه المناسبة لزيادة وعى الجمهور بأهمية المواصلات السلكية واللاسلكية في مجالات التنمية الاقتصادية والثقافية ولتعزيز الاهتمام بموضوع المواصلات السلكية واللاسلكية فى الجامعات وغيرها من المؤسسات التعليمية الاخرى بهدف اجتذاب مواهب جديدة وشابه الى هذه المهنة ولتوزيع المعلومات المتعلقة بنشاطات الاتحاد على نطاق واسع وخاصة فيما يتصل بالتعاون الدولي المتبادل .
ويصدر تعليماته الى السكرتير العام لتزويد ادارات المواصلات السلكية واللاسلكية بالمعلومات والمعونة التى تحتاجها لتنسيق التحضيرات المتعلقة باقامة اليوم العالمي للمواصلات السلكية واللاسلكية في البلدان الاعضاء في الاتحاد .
ويدعو المجلس الادارى الى اقتراح مواضيع محددة على الاعضاء لكل يوم عالمى للمواصلات السلكية واللاسلكية .
القرار رقم – ٤٧ – مركز التوثيق للمواصلات السلكية واللاسلكية في المقر الرئيسي للاتحاد الدولى للمواصلات السلكية واللاسلكية ان المؤتمر المطلق الصلاحية للاتحاد الدولى للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا – توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) ، بعد الاخذ بعين الاعتبار النص الوارد في البند ٣٥ من الميثاق الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مونترو ، ١٩٦٥ ) بأن على الاتحاد القيام « بتجميع ونشر المعلومات المتعلقة بمواضيع المواصلات السلكية واللاسلكية لفائدة كافة الاعضاء » .
ومستلهما أ ) القرار رقم ٣٣ للمؤتمر المطلق الصلاحية ( مونترو ١٩٦٥ ) وقرار اللجنة الاستشارية الدولية للراديو رقم ٣٦ ( ١٩٦٦ ) و ب – الدراسات التى قام بها فعلا السكرتير العام .
واعترفا منه بأن خدمات التوثيق تعتبر الوسيلة الأساسية للحصول على المعلومات بشأن احدث ما توصل اليه التقدم في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية وخاصة بالنسبة للبلدان النامية .
يصدر تعليماته الى السكرتير العام
١ – لمتابعة الدراسات بمساعدة الاجهزة الدائمة الاخرى في الاتحاد وذلك بهدف خلق مركز وثائقي ومرجع مكتبي للمواصلات السلكية واللاسلكية بحيث يكون مسؤولا عن :-
١ – ١ – تسهيل استخدام الوثائق من قبل الاتحاد .
١ – ٢ – التعاون المتبادل مع المراكز الوثائقية الدولية أو المحلية الاخرى من أجل تبادل المراجع المكتتبة من أجل تجنب التنائية في العمل وتخفيض التكاليف وفى نفس الوقت تركيز المعلومات العالمية المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية .
١ – ٣ – وضع هذه المعلومات تحت تصرف الاعضاء والموظفين والخبراء في الاتحاد .
٢ – تقديم تقرير الى المجلس الاداري بحيث يتمكن المؤتمر المطلق الصلاحية القادم من اتخاذ قرار بشأن هذا الموضوع .
ويدعو المجلس الاداري لا تخاذ الخطوات اللازمة ، ضمن نطاق الموارد المتوفرة ، لتعكين القيام بهذه الدراسات .
القرار رقم – ٤٨ – تدمير الكوابل البحرية في شرقى البحر الابيض المتوسط ان المؤتمر المطلق الصلاحية للاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا – توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) .
بعد أن علم بأن كابلين بحريين احدهما من بيروت الى مرسيليا يربط لبنان بأوروبا والقارة الاميركية والآخر من بيروت الى الاسكندرية يربط لبنان بافريقيا قد عطل عن العمل في المياه الاقليمية اللبنانية خلال ليلة ١٧ و ١٨ اكتوبر ١٩٧٣ ٠ وبعد ملاحظته بأن كافة المعلومات والتحقيقات تشير الى ان هذا العمل التخريبي الخطير قد ارتكب بصورة متعمدة من قبل بلد عضو في الاتحاد وهي دولة اسرائيل .
وبعد الاخذ بعين الاعتبار الميثاق الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية (مونترو ، ١٩٦٥) الملزم لكافة الاعضاء وبصفة خاصة احكام المواد ١ و ١٧ و ١٨ و ٢٤ و ٢٨٢ و ٢٨٦ ٠ وبعد تحققه بأن تعطيل هذه الكوابل قد اضر بصورة خطيرة المصالح السياسية والاقتصادية والانسانية للبنان والبلدان الاخرى المستخدمة له .
واعتقادا منه بأن هذه الاعمال تعتبر ضارة لمصالح تقدم وتطوير الشعوب ومؤكد بأن تدمير وسائل المواصلات السلكية واللاسلكية بين الشعوب يعتبر مناقضا لاحد الاهداف الرئيسية للاتحاد الذي يرمى الى توسيع التعاون الدولي من اجل تحسين كافة انواع المواصلات السلكية واستخدامها بصورة معقوله .
يدين بصورة قطعية سياسة التخريب هذه والمسبب لهذا التخريب الا وهي دولة اسرائيل .
ويقرر النظر في حالة تكرار اي من هذه الاعمال المناقضة للاحكام والممارسات التي تتحكم في العلاقات الدولية لاتخاذ كافة العقوبات المناسبة بما في ذلك تعليق العضوية أو حتى أقصاء دولة اسرائيل .
التوصية رقم ١ الارسال غير المقيد للأخبار ان المؤتمر المطلق الصلاحية للاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا - توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) بالنظر الى أ الاعلان العلمي لحقوق الانسان المعتمد من قبل الجمعية العمومية للامم المتحدة بتاريخ ١٠ ديسمبر ١٩٤٨ .
ب المواد ١٨ ، ١٩ و ٢٠ من الميثاق الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا - توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) وادراكا منه بالمبدأ النبيل بوجوب ارسال الاخبار مجانا يوصى بأن يعمل الاعضاء في الاتحاد على تسهيل الارسال غير المقيد للأخبار بواسطة خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية.
التوصية رقم ٢ استخدام مواصلات الراديو للاعلان عن وتحديد هوية السفن العاملة كمستشفيات والطائرات الطبية المحمية بموجب مواثيق جنيف لعام ١٩٤٩ ان المؤتمر المطلق الصلاحية للاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا - توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) بعد الاخذ بعين الاعتبار
أ - بانه من الضرورى العمل على تحديد هوية وتكرير مواقع السفن العاملة كمستشفيات والطائرات الطبية خلال النزاعات المسلحة بحيث يكون بامكان تجنبها من قبل القوات المسلحة لاطراف النزاع .
ب بأن استخدام مواصلات الراديو يعتبر ضروري بالاضافة الى الطرق الاخرى المقررة والمعترف بها من أجل تحديد هوية وتقدير مواقع السفن العاملة كمستشفيات في البحر والطائرات الطبية اثناء تحقيقها.خلال النزاعات المسلحة .
يوصى بأن تقوم المؤتمرات العالمية لمواصلات الراديو للملاحة البحرية والملاحة الجوية بدراسة النواحى الفنية لاستخدام بعض الترددات الدولية في مواصلات الراديو وذلك من اجل تحديد هوية السفن العاملة كمستشفيات والطائرات الطبية المحمية بموجب مواثيق جنيف لعام ١٩٤٩ .
التوصية رقم ٣ تعديلات معاشات التقاعد ان المؤتمر المطلق الصلاحية للاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) مستلهما القرار رقم ٥ المتعلق بالتشبه بالكامل بالنظام المشترك للامم المتحدة المعتمد من قبل المؤتمر المطلق الصلاحية ( مونترو ، ١٩٦٥) وبعد دراسة تقرير لجنة تقاعد موظفى الاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( وثيقة رقم ٣٥ ) بشأن تعديل معاشات التقاعد يطلب الى الجمعية العمومية للامم المتحدة .
بأن تبقى في اعتبارها الاهداف الموجزة فيما يلي .
١ تعديل عاجل لمعاشات التقاعد المدفوعة أ من اجل استعادة القوة الشرائية لمعاشات التقاعد الى اقصى مدى ممكن بحيث تكون معادلة لما كانت عليه قبل مايو ١٩٧١ ، و ب الاحتفاظ بهذه القوة الشرائية بتعديل المعاشات في اقرب وقت ممكن ودون تأخير .
٢ النظر بعين الاعتبار لاتخاذ اجراءات مؤقته عاجلة للتعويض عن الخسائر التي عاناها المتقاعدون منذ مايو ١٩٧١ ومن اجل تجنب مثل هذه الخسائر التي يعانيها اولئك الذين يتلقون اعانات مالية خلافا للمتقاعدين .
ويحث الجمعية العمومية للامم المتحدة المعمل بكافة الامكانات من اجل تأمين اجراءات عاجلة ومطردة ازاء هذه الاهداف .
بيان رقم – ١ – فرض الضرائب السنوية يعترف اعضاء الاتحاد بالرغبة في تجنب فرض الضرائب السنوية على أية مواصلات سلكية ولاسلكية دولية .
بيان رقم - ٢ – رعاية خاصة في معاملة البلدان النامية ان المؤتمر المطلق الصلاحية للاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا – توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) ، بالنظر الى أ أن هدف الاتحاد هو اقامة وتعزيز التعاون الدولي لتحسين واستخدام كافة انماط المواصلات السلكية واللاسلكية بصورة معقولة .
ب الفجوة التي تتسع ابدا بين النمو الاقتصادي والتقدم التكنولوجي للبلدان المتطورة والبلدان النامية .
ج حقيقة ان القوة الاقتصادية للبلدان المتطورة تقوم على اساس وترتبط بالمستوى الرفيع لتقدمها التكنولوجي الامر الذي ينعكس على الأسواق الدولية التي تتسع وتنمو باطراد في حين أن اقتصاديات البلدان النامية ضعيفة نسبيا وغالبا ما تصاب بالعجز لأنها لاتزال تعمل في سبيل استيعاب أو اكتساب الخبرات التكنولوجية .
يرى بأنه يتوجب على البلدان المتطورة أن تأخذ بعين الاعتبار طلبات الرعاية الخاصة في معاملتها مع البلدان النامية من ناحية الخدمة والعلاقات التجارية وغيرها من العلاقات الاخرى في ميدان المواصلات السلكية واللاسلكية الامر الذي يجعلها تسهم في تحقيق التوازن الاقتصادي المطلوب مما يساعد على تخفيف حدة التوتر الدولي في الوقت الحاضر .
ان تصنيف البلدان في فئة أو في اخرى من هذه الفئات الاقتصادية يمكن ان يقوم على اساس معايير الدخل بالنسبة للفرد او اجمالى الدخل القومي او التطور المحلي للهاتف او اية معايير اخرى يتم الاتفاق المشترك على اختيارها من بين المعايير المعترف بها دوليا من قبل المصادر المتخصصة للمعلومات في الامم المتحدة .
بيان رقم - ٣ – معارض المواصلات السلكية واللاسلكية ان المؤتمر المطلق الصلاحية للاتحاد الدولي للمواصلات السلكية واللاسلكية ( مالقا - توريمولينوس ، ١٩٧٣ ) ، اعترافا منه بالمساعدة الكبيرة التي تسديها معارض المواصلات السلكية واللاسلكية في ابقاء اعضاء الاتحاد مطلعين على أحدث الاساليب الفنية المتقدمة في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية وفي الاعلان عن الامكانات المحتملة في تطبيق علوم وتكنولوجيا المواصلات السلكية واللاسلكية لمصلحة البلدان النامية .
يرى بأنه يجب تنظيم هذه المعارض في المستقبل تحت رعاية الاتحاد بالتعاون المتبادل مع اعضائه شريطة ان لا يترتب على ميزانية الاتحاد أية مصاريف أو أية فوائد تجارية .