إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (477) لسنة 2023 بشأن 477 بشأن سرعات جديدة وتعديل على أسعار الإنترنت المنزلي الثابت (السلكي واللاسلكي)

قرار رقم 477 لسنة 2023

رقم التشريع وسنته

477 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

الجهة : الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات

🔍

المادة 1

تضاف سرعات جديدة للإنترنت وتعدل رسوم تعرفة جميع اشتراكات الإنترنت المنزلي الثابت (السلكي واللاسلكي) ذات السرعات المتوفرة بالسوق، ليكون الحد الأقصى للتعرفة السنوية كما هو مبين قرين كل سرعه بالجدول المرفق أدناه:-

م

سعر الاشتراك السنوي الجديد بالدينار الكويتي

السرعة

ميغابت في الثانية

1

60 KWD

20 Mbps

2

3

80 KWD

110 KWD

40 Mbps

60 Mbps

4

150 KWD

80 Mbps

5

200 KWD

100 Mbps

6

210 KWD

120 Mbps

7

220 KWD

140 Mbps

8

230 KWD

160 Mbps

9

240 KWD

180 Mbps

10

260 KWD

200 Mbps

11

270 KWD

220 Mbps

12

280 KWD

240 Mbps

13

290 KWD

260 Mbps

14

300 KWD

280 Mbps

15

320 KWD

300 Mbps

16

340 KWD

320 Mbps

17

360 KWD

340 Mbps

18

380 KWD

360 Mbps

19

390 KWD

380 Mbps

20

415 KWD

400 Mbps

المادة 2

يجوز تحصيل بما لا يتجاوز نسبته (20%) من قيمة الحد الأقصى للتعرفة السنوية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار وذلك في حال سداد قيمة الاشتراك بنظام الدفعات الشهرية.

المادة 3

يحظر على مزودي خدمات الإنترنت المنزلي الثابت (السلكي واللاسلكي) تجاوز قيمة الحد الأقصى لتعرفة الاشتراكات المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية من هذا القرار.

المادة 4

لا يجوز فرض سياسة الاستخدام العادل في تقديم خدمات الإنترنت المنزلي الثابت (السلكي واللاسلكي).

المادة 5

على الجهات المختصة المبادرة إلى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، وإبلاغه لمن يلزم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) ويلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي