الجهة : الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات
المادة 1
تضاف سرعات جديدة للإنترنت وتعدل رسوم تعرفة جميع اشتراكات الإنترنت المنزلي الثابت (السلكي واللاسلكي) ذات السرعات المتوفرة بالسوق، ليكون الحد الأقصى للتعرفة السنوية كما هو مبين قرين كل سرعه بالجدول المرفق أدناه:-
م
سعر الاشتراك السنوي الجديد بالدينار الكويتي
السرعة
ميغابت في الثانية
1
60 KWD
20 Mbps
2
3
80 KWD
110 KWD
40 Mbps
60 Mbps
4
150 KWD
80 Mbps
5
200 KWD
100 Mbps
6
210 KWD
120 Mbps
7
220 KWD
140 Mbps
8
230 KWD
160 Mbps
9
240 KWD
180 Mbps
10
260 KWD
200 Mbps
11
270 KWD
220 Mbps
12
280 KWD
240 Mbps
13
290 KWD
260 Mbps
14
300 KWD
280 Mbps
15
320 KWD
300 Mbps
16
340 KWD
320 Mbps
17
360 KWD
340 Mbps
18
380 KWD
360 Mbps
19
390 KWD
380 Mbps
20
415 KWD
400 Mbps
المادة 2
يجوز تحصيل بما لا يتجاوز نسبته (20%) من قيمة الحد الأقصى للتعرفة السنوية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار وذلك في حال سداد قيمة الاشتراك بنظام الدفعات الشهرية.
المادة 3
يحظر على مزودي خدمات الإنترنت المنزلي الثابت (السلكي واللاسلكي) تجاوز قيمة الحد الأقصى لتعرفة الاشتراكات المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية من هذا القرار.
المادة 4
لا يجوز فرض سياسة الاستخدام العادل في تقديم خدمات الإنترنت المنزلي الثابت (السلكي واللاسلكي).
المادة 5
على الجهات المختصة المبادرة إلى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، وإبلاغه لمن يلزم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) ويلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.