قرار رقم 1 / 134 – ر / 2024
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على طلب شركة اي ار واي للصرافة المؤرخ 2024/5/22 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة اي ار واي للصرافة :
• افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة جليب الشيوخ – قطعة (4) – شارع (3) – قسيمة (1715) – مبنى عبدالرحمن فارس حمود المطيري
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 5 يونيو 2024
قرار رقم 1 / 136 – ر / 2024
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على طلب شركة مركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة المؤرخ 2024/5/23 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة مركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة :
• نقل فرع الشركة الكائن في منطقة الفروانية – قطعة (3) – شارع (58) – قسيمة (4031) – مبنى مركز مغاتير التجاري / سلمان عبدالله الدبوس – رقم الوحدة (14+15) إلى منطقة الفروانية – قطعة (4) – شارع حبيب المناور – قسيمة (28) – مبنى مترو سنتر / عباس ربيع النومس – رقم الوحدة (8) .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 5 يونيو 2024