بلدية الكويت
قرار إداري رقم (2021/GM428) بشأن قيد
مكتب / الخليل للاستشارات الهندسية
لصاحبه المهندس / جهاد خليفة حسين الخليل
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/123 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم 87/ 2021 المؤرخ في 2021/7/25 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية رقم (00026-2021) بتاريخ 2021/11/14.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2021/18) المنعقدة بتاريخ 2021/11/10 بشأن قيد المكتب الهندسي.
– قرر –
مادة أولى
تعتمد توصية اللجنة باجتماعها رقم (2021/18) المنعقدة في 2021/11/10 بالموافقة على قيد مكتب هندسي باسم مكتب / الخليل للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / جهاد خليفة حسين الخليل [تخصص – مدني] الواقع في محافظة حولي – منطقة حولي – قطعة رقم (112) – قسيمة رقم (6) – الدور الثاني – مكتب رقم (3+2) نموذج C – على أن ينتهي ترخيص المكتب الهندسي بعد سنتين من تاريخ صدور هذا القرار
- شريطة عدم تسليم أصل رخصة المكتب الهندسي إلا بعد تسجيل صاحب المكتب على الباب الخامس من نظام التأمينات الاجتماعية أو التقاعد وتقديم ما يفيد ذلك للبلدية – ويعتبر الترخيص لا غيا حال الإخلال بأي شرط من شروط لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم (2021/123) خلال مدة الترخيص.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في : 21 نوفمبر 2021م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 197 – ر / 2021
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب شركة مركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة المؤرخ 2021/9/8 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة مركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة:
• إعادة تعيين السيدة حصه محمد البحر من مكتب مور ستيفنس (البحر وشركاه) مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في .2021/12/31
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في: 11 ربيع الآخر 1443هـ
الموافق: 16 نوفمبر 2021م