قرار رقم 1 / 135 - ر/ 2022
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبسك الكويت المركزي وتنظيم المهئة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) و (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بدك الكويت المركزي.
وبئاءً على كعاب الشركة الكويتية الحندية العالمية للصيرفة المؤرخ 2 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل العالي على بيانات الشركة الكويتية الهندية العالمية للصيرفة:
» نقل فرع الشركة الرئيسي الكائن في منطقة المرقاب - قطعة (1) - بئاية (3) - مجمع حمد العتيقي الدور الأول؛ إلى منطقة الشرق - قطعة (6) - قسيمة (21) - شارع الشهدا - مبنى بيت الاسمدت - شركة “مدت الكويت - الدور (4) - وحدة رقم (41).
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية؛ ويعمل به من تاربخ صدوره.
الملحافظ
صدر فٍ: 17 ذو القعدة 1443 ه
الموافق: 16 يونيو 2022 م
23
قرار رقم 1/ 137 - ر/ 2022
محافظ بنك الكويت المركزري
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبسك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) و (10) هن القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبئاءً على كتاب الشركة الكويتية الآسيوية للصيرفة الدولية المؤرخ 2 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل العاي على بيانات الشركة الكويتية الآسيوية للصيرفة الدولية:
. افحاح فرع جديد للشركة في منطقة حولي - قطعة (9) -
فسيمه
(6413) - شارع (256) - مبنى اعدماد يوسف أحمد الغاتم.
مادة ثانية
يدشر هذا القرار في الجريدة الرجمية» ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر فٍ: 17 ذو القعدة 1443 ه
الموافق: 16 يونيو 2022 م