الهيئة العامة للغذاء والتغذية
قرار إداري رقم (134) لسنة 2021
بشأن منح السيدة / أمثال سعد محسن العنزي
(كويتية الجنسية) - الرقم المدني (285060301464)
(مفتش أغذية) - بإدارة تفتيش محافظة العاصمة قطاع
شؤون التفتيش والرقابة صفة الضبطية القضائية
رئيس مجلس الإدارة المدير العام بالتكليف:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون
الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن
الخدمة المدنية وتعديلاته،
- وعلى المرسوم رقم (116) لسنة 1992 بشأن التنظيم الإداري
وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية
وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم (112) لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة
للغذاء والتغذية،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1162) لسنة 2013 بشأن تحديد
الوزير المختص بالإشراف على الهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (908) بجلسته رقم
(2016/28) المنعقد بتاريخ 2016/7/4 بشأن نقل الوحدات
الفنية والإدارية من الجهات الحكومية المعنية إلى الهيئة العامة للغذاء
والتغذية،
- وعلى القرار الوزاري رقم (2) لسنة 2015 بشأن تفويض رئيس
مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية في بعض
الاختصاصات،
- وعلى القرار الوزاري رقم (4) لسنة 2015 بشأن اعتماد الهيكل
التنظيمي واختصاصاته للهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى القرار الوزاري رقم (3) لسنة 2019 بشأن اعتماد الهيكل
التنظيمي للوحدات التنظيمية التفصيلية واختصاصاتها للهيئة العامة
للغذاء والتغذية،
- وعلى القرار الوزاري رقم (2016/4) بشأن لائحة المسالخ،
- وعلى القرار الوزاري رقم (2016/10) بشأن لائحة تنظيم عمل
ضبط الجودة والمواصفات القياسية،
- وعلى القرار الوزاري رقم (2017/1) بشأن لائحة الأغذية،
- وعلى القرار الوزاري رقم (2017/19) بشأن لائحة الأغذية
المستوردة،
- وعلى القرار الوزاري رقم (2017/20) بشأن لائحة الرقابة
الغذائية،
- وعلى القرار الوزاري رقم (2017/25) بشأن لائحة التراخيص
الصحية،
- وعلى القرار الوزاري رقم (8) لسنة 2021 بشأن تكليف د/ ريم
الفليج نائب المدير العام للشئون الفنية للقيام بمهام وأعمال رئيس
مجلس الإدارة المدير العام بالإضافة إلى عملها،
- وعلى كتاب نائب المدير العام لشؤون التفتيش والرقابة رقم
(2021/613) بتاريخ 2021/4/1 بشأن طلب الموافقة على منح
المذكورة أعلاه صفة الضبطية القضائية.
- وبناءً على مقتضيات مصلحة العمل.
- قرر -
مادة أولى
تمنح السيدة/أمثال سعد محسن العنزي (كويتية الجنسية) - الرقم
المدني (285060301464)
(مفتش أغذية) - بإدارة تفتيش محافظة العاصمة قطاع شؤون التفتيش
والرقابة صفة الضبطية القضائية، عملاً بمواد إنشاء الهيئة العامة للغذاء
والتغذية رقم (112) لسنة 2013 واللوائح المنفذة له.
مادة ثانيه
ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخه، ويبلغ لمن
يلزم بتنفيذه.
رئيس مجلس الإدارة المدير العام بالتكليف
صدر في: 24 مايو 2021 م