قرار وزاري رقم 555 لسنة 2020
بشأن معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشؤون الجنسية والجوازات بالإنابة رقم: 4721 المؤرخ 2020/2/19 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــرر
مادة (1)
تُعامل القاصر/ غنيمه ماجد كريم حسن - مواليد الكويت في 2001/9/16 ابنة المواطنة / نوال نجم عبدالله النجم - من مطلقها / ماجد كريم حسن - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيـــر الـداخـلـيـــــة
أنس خالد ناصر الصباح
صدر في : 21 ذو الحجة 1441 هـ
الموافق : 11 أغسطس 2020 م
الهيئة العامة للغذاء والتغذية
قرار إداري رقم (199) لسنة 2020
بشأن منح السيد / محمد عبدالله خميس العنزي – رقم مدني/ 264021600469 (مشرف كيميائي)
- بإدارة تفتيش محافظة الفروانية – بقطاع شئون التفتيش والرقابة – بالهيئة العامة للغذاء والتغذية صفة الضبطية القضائية
رئيس مجلس الإدارة المدير العام:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 17 لسنة 1960 بشأن إصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بقانون رقم 1979/15 بشأن قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
- وعلى القانون رقم 2013/112 بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى المرسوم رقم 51 لسنة 2015 الصادر بتاريخ بشأن 2015/3/4 بشأن تعيين مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى قرار وزير الصحة رقم 2015/2 بتاريخ 2015/9/16 بشأن تفويض رئيس مجلس الإدارة المدير العام ببعض الاختصاصات،
- وعلى القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2015 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي الهيكل التنظيمي للهيئة،
- وعلى القرار الوزاري رقم 3 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 2019/9/8 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للوحدات التنظيمية التفصيلية واختصاصاتها للهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 908 الصادر بجلسته رقم 2016/28 المنعقدة بتاريخ 2016/7/4 بشأن نقل الوحدات الفنية والإدارية من الجهات المعنية الى الهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2016 بشأن لائحة المسالخ،
- وعلى القرار الوزاري رقم 10 لسنة 2016 بشأن لائحة تنظيم عمل ضبط الجودة والمواصفات القياسية،
وعلى القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2017 بشأن لائحة التغذية،
- وعلى القرار الوزاري رقم 19 لسنة 2017 بشأن لائحة الأغذية المستوردة،
- وعلى القرار الوزاري رقم 20 لسنة 2017 بشأن لائحة الرقابة الغذائية،
- وعلى القرار الوزاري رقم 25 لسنة 2017 بشأن لائحة التراخيص الصحية،
- وعلى كتاب نائب المدير العام لشئون التفتيش والرقابة رقم 1326 بتاريخ 2019/9/5 بشأن طلب الموافقة على منح المذكور أعلاه صفة الضبطية القضائية،
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى
يمنح السيد / محمد عبدالله خميس العنزي – رقم مدني/ 264021600469 – بوظيفة (مشرف كيميائي) - بإنارة تفتيش محافظة الفروانية - بقطاع شئون التفتيش والرقابة – صفه الضبطية القضائية عملاً بمواد قانون انشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 112 لسنة 2013 واللوائح المنفذة له.
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الإدارة / المدير العام
صدر بتاريخ : 2020/8/10 م
قرار إداري رقم (200) لسنة 2020
بشأن إنهاء صفة الضبطية القضائية لعدد (3) من الموظفين العاملين بإدارات التفتيش بالمحافظات بقطاع التفتيش والرقابة بالهيئة العامة للغذاء والتغذية
رئيس مجلس الإدارة المدير العام:
- بعد الاطلاع على القرار الإداري رقم 319 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 2017/11/26 بشأن منح الموظفين الفنيين والمختصين الكويتيين الانتدابيين من بلدية الكويت ووزارة التجارة والصناعة للعمل بإدارات التفتيش بالمحافظات بقطاع التفتيش والرقابة بالهيئة العامة للغذاء والتغذية صفة الضبطية القضائية.
- وعلى القرار الإداري رقم 347 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 2017/12/14 بشأن منح عدد 67 موظفا من الفنيين والمختصين الكويتيين المنتدبين من بلدية الكويت ووزارة التجارة والصناعة للعمل بإدارات التفتيش بالمحافظات بقطاع التفتيش والرقابة بالهيئة العامة للغذاء والتغذية صفة الضبطية القضائية.
- وبناءً على مقتضيات مصلحة العمل .
قرر
مادة أولى
تلغى صفة الضبطية القضائية لعدد (3) موظفين الموضحة أسماؤهم بالجدول أدناه من القرار الإداري رقم 319 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 2017/11/26، والقرار الإداري رقم 347 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 2017/12/14 بشأن منح الموظفين الفنيين والمختصين الكويتيين المنتدبين من بلدية الكويت ووزارة التجارة والصناعة للعمل بإدارات التفتيش بالمحافظات بقطاع التفتيش والرقابة بالهيئة العامة للغذاء والتغذية صفة الضبطية القضائية.
| م | الاسم | الرقم المدني | المسمى الوظيفي | الإدارة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | يوسف عبد الحميد المنصور | 270032100479 | مساعد منسق اداري معاملات | تفتيش محافظة العاصمة |
| 2 | مشعل محمد الركيبي | 271010101109 | مساعد أول منسق اداري معاملات | مسلخ محافظة الفروانية |
| 3 | سلمان عوض العماش العتيبي | 273010601065 | مشرف تسجيل معاملات | تفتيش محافظة العاصمة |
مادة ثانية
يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به اعتباراً من تاريخه، وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة / المدير العام
صدر في : 2020/8/10 م