قرار رقم 254 لسنة 2019 — بدون_جهة — بشأن منح السيد/ حمد عوض رشيد العنزي مفتش تجاري ر.م/ 291021200012 بمسلخ الجهراء - قطاع شئون التفتيش والرقابة بالهينة العامة للغذاء والتغذية صفة الضبطية القضائية.
قراررقم 254 لسنة 2019
النص وفقاً لآخر تحديث في 10 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
254 لسنة 2019
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 254 لسنة 2019 — بدون_جهة — بشأن منح السيد/ حمد عوض رشيد العنزي مفتش تجاري ر.م/ 291021200012 بمسلخ الجهراء - قطاع شئون التفتيش والرقابة بالهينة العامة للغذاء والتغذية صفة الضبطية القضائية.1 / 2