- وعلى الوزاري رقم 4 لسنة 2016 بشأن لائحة المسالخ.
- وعلى القرار الوزاري رقم 10 لسنة 2016 بشأن لائحة تنظيم عمل ضبط الجودة والمواصفات والمقاييس.
- وعلى القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2017 بشأن لائحة الأغذية.
- وعلى القرار الوزاري رقم 19 لسنة 2017 بشأن العمل بلائحة الأغذية المستوردة.
- وعلى القرار الوزاري رقم 20 لسنة 2017 بشأن لائحة الرقابة الغذائية.
- وعلى القرار الوزاري رقم 25 لسنة 2017 بشأن لائحة التراخيص الصحية.
- وعلى كتاب نائب المدير العام للشئون الفنية رقم 1383 بتاريخ 2018/8/12 بشأن طلب الموافقة على منح المذكور أعلاه صفة الضبطية القضائية.
- وبناءً على مقتضيات مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى
يمنح السيد/ نواف فهد العازمي - ر.م/ 285011301409 - مهندس مبتدئ كيمياء - بإدارة الأغذية المستوردة (قسم واردات المطار) بقطاع الشئون الفنية بالهيئة العامة للغذاء والتغذية صفة الضبطية القضائية عملاً بمواد قانون إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 112 لسنة 2013 واللوائح المنفذة له.
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الإدارة المدير العام
صدر في:2019/3/10م
قرار إداري رقم (254) لسنة 2019
بشأن منح السيد/ حمد عوض رشيد العنزي مفتش تجاري ر.م/ 291021200012 بمسلخ الجهراء - قطاع شئون التفتيش والرقابة بالهيئة العامة للغذاء والتغذية صفة الضبطية القضائية
رئيس مجلس الإدارة المدير العام:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 17 لسنة 1960 بشأن إصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية و تعديلاته.
- وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 1992 في شان التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.
- وعلى المرسوم رقم 51 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 3/4/2015 بشأن تعيين مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وعلى قانون إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 112 لسنة 2013،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 908 الصادر بجلسته رقم 2016/28 المنعقدة بتاريخ 2016/7/4
- وعلى موافقة مجلس الخدمة المدنية رقم (2015/2) بتاريخ 2015/01/12 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2 لسنة 2015 بتاريخ 2015/9/16 بشأن تفويض رئيس مجلس الإدارة المدير العام ببعض الاختصاصات وتعديلاته.
- وعلى الوزاري رقم 4 لسنة 2016 بشأن لائحة المسالخ.
وعلى القرار الوزاري رقم 10 لسنة 2016 بشأن لائحة تنظيم عمل ضبط الجودة والمواصفات والمقاييس .
- وعلى القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2017 بشأن لائحة التغذية .
- وعلى القرار الوزاري رقم 19 لسنة 2017 بشأن العمل بلائحة الأغذية المستوردة .
وعلى القرار الوزاري رقم 20 لسنة 2017 بشأن لائحة الرقابة الغذائية
- وعلى القرار الوزاري رقم 25 لسنة 2017 بشأن لائحة التراخيص الصحية .
- وعلى كتاب نائب المدير العام لشئون التفتيش والرقابة رقم 318 بتاريخ 2019/3/27 بشأن طلب الموافقة على منح المذكور أعلاه صفة الضبطية القضائية.
- وبناءً على مقتضيات مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى
يمنح السيد/ حمد عوض رشيد العنزي - مفتش تجاري - ر.م/ 291021200012 بمسلخ الجهراء - قطاع شئون التفتيش والرقابة بالهيئة العامة للغذاء والتغذية صفة الضبطية القضائية عملاً بقانون إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم (112) لسنة 2013 واللوائح المنفذة له.
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ الندب ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الإدارة المدير العام
صدر بتاريخ : 3 / 4 /2019
هيئة أسواق المال
قرار رقم (70) لسنة 2019
بشأن تجديد قيد السيد/ عبدالكريم عبدالله عبدالكريم السمدان في السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وشهادة تسجيل مراقب الحسابات السيد/ عبدالكريم عبدالله عبدالكريم السمدان رقم (EA/2013/0016) الصادرة بتاريخ 2016/05/12؛
- وعلى طلب السيد/ عبدالكريم عبدالله عبدالكريم السمدان لتجديد قيده كمراقب حسابات في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال؛
- وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 2018/11/25.
قرر ما يلي:
مادة أولى
تجديد قيد مراقب الحسابات السيد/ عبدالكريم عبدالله عبدالكريم السمدان في السجل الخاص بمراقبي الحسابات لدى هيئة أسواق المال، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، وذلك اعتباراً من تاريخ 2019/05/10.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ : 13/ 05/ 2019 م