إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,308
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 577 لسنة 2019 بشأن منح السيدة / امثال سهل عوض الهاجرى - رقم مدنى / 297091500405 ( فنى مساعد تغذية ) بادارة تفتيش محافظة الفروانية بقطاع التفتيش والرقابة بالهيئة العامة للغذاء والتغذية صفة الضبطية القضائية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1456 · 4 أغسطس 2019

رقم التشريع وسنته

577 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم (577) لسنه 2019

بشأن منح السيدة / امثال سهل عوض الهاجري - رقم مدني/ 297091500405 (فني مساعد تغذية) بإدارة تفتيش محافظة الفروانية بقطاع التفتيش والرقابة بالهيئة العامة للغذاء والتغذية صفة الضبطية القضائية

رئيس مجلس الإدارة المدير العام:

- بعد الاطلاع على القانون رقم 17 لسنة 1960 بشأن إصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بقانون رقم 1979/15 بشأن قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،

- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،

- وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

- وعلى القانون رقم 2013/112 بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية،

- وعلى المرسوم رقم 51 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 2015/3/4 بشأن تعيين مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية،

- وعلى قرار وزير الصحة رقم 2015/2 بتاريخ 2015/9/16 بشأن تفويض رئيس مجلس الإدارة المدير العام ببعض الاختصاصات،

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 2015 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للغذاء والتغذية

- وعلى القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2015 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للغذاء والتغذية،

- وعلى القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2016 بشأن لائحة المسالخ،

- وعلى القرار الوزاري رقم 10 لسنة 2016 بشأن لائحة تنظيم عمل ضبط الجودة والمواصفات القياسية،

وعلى القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2017 بشأن لائحة التغذية،

- وعلى القرار الوزاري رقم 19 لسنة 2017 بشأن لائحة الأغذية المستوردة،

- وعلى القرار الوزاري رقم 20 لسنة 2017 بشأن لائحة الرقابة الغذائية،

- وعلى القرار الوزاري رقم 25 لسنة 2017 بشأن لائحة التراخيص الصحية،

- وعلى كتاب نائب المدير العام لشئون التفتيش والرقابة رقم 1037 بتاريخ 2019/7/18 بشأن طلب الموافقة على منح المذكورة أعلاه صفة الضبطية القضائية،

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

مادة أولى

تمنح السيدة / امثال سهل عوض الهاجري - ر.م (297091500405) - فني مساعد تغذية - بمكتب تفتيش محافظة الفروانية بالهيئة العامة للغذاء والتغذية - صفه الضبطية القضائية عملاً بمواد قانون إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 112 لسنة 2013 واللوائح المنفذة له.

مادة ثانية

ويعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الإدارة المدير العام

صدر بتاريخ 2019/7/23

قرار إداري رقم (585) لسنه 2019

بشأن منح السيدة / حنان محمد سحيل العنزي – رقم مدني/ 292042201262 (تقني مبتدئ تغذية)

بإدارة تفتيش محافظة الفروانية بقطاع التفتيش والرقابة بالهيئة العامة للغذاء والتغذية صفة الضبطية القضائية

رئيس مجلس الإدارة المدير العام:

– بعد الاطلاع على القانون رقم 17 لسنة 1960 بشأن إصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بقانون رقم 1979/15 بشأن قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،

-وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،

– وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

- وعلى القانون رقم 2013/112 بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية،

– وعلى المرسوم رقم 51 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 2015/3/4 بشأن تعيين مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية،

– وعلى قرار وزير الصحة رقم 2015/2 بتاريخ 2015/9/16 بشأن تفويض رئيس مجلس الإدارة المدير العام ببعض الاختصاصات،

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 2015 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للغذاء والتغذية،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 908 الصادر بجلسته رقم 2016/28 المنعقدة بتاريخ 2016/7/4 بشأن نقل الوحدات الفنية والإدارية من الجهات المعنية الى الهيئة العامة للغذاء والتغذية،

– وعلى القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2015 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للغذاء والتغذية،

- وعلى القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2016 بشأن لائحة المسالخ،

- وعلى القرار الوزاري رقم 10 لسنة 2016 بشأن لائحة تنظيم عمل ضبط الجودة والمواصفات القياسية،

وعلى القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2017 بشأن لائحة التغذية،

- وعلى القرار الوزاري رقم 19 لسنة 2017 بشأن لائحة الأغذية المستوردة،

– وعلى القرار الوزاري رقم 20 لسنة 2017 بشأن لائحة الرقابة الغذائية،

- وعلى القرار الوزاري رقم 25 لسنة 2017 بشأن لائحة التراخيص الصحية،

- وعلى كتاب نائب المدير العام لشئون التفتيش والرقابة رقم 956 بتاريخ 2019/7/8 بشأن طلب الموافقة على منح المذكورة أعلاه صفة الضبطية القضائية،

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

مادة أولى

تمنح السيدة / حنان محمد سحيل العنزي - ر.م (292042201262) - تقني مبتدئ تغذية – بإدارة تفتيش محافظة الفروانية بالهيئة العامة للغذاء والتغذية - صفه الضبطية القضائية عملاً بمواد قانون إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 112 لسنة 2013 واللوائح المنفذة له.

مادة ثانية

ويعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الإدارة المدير العام

صدر بتاريخ: 2019/7/25

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي