قرار رقم 577 لسنة 2019 — بدون_جهة — بشأن منح السيدة / امثال سهل عوض الهاجرى - رقم مدنى / 297091500405 ( فنى مساعد تغذية ) بادارة تفتيش محافظة الفروانية بقطاع التفتيش والرقابة بالهيئة العامة للغذاء والتغذية صفة الضبطية القضائية .
قراررقم 577 لسنة 2019
النص وفقاً لآخر تحديث في 10 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
577 لسنة 2019
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 577 لسنة 2019 — بدون_جهة — بشأن منح السيدة / امثال سهل عوض الهاجرى - رقم مدنى / 297091500405 ( فنى مساعد تغذية ) بادارة تفتيش محافظة الفروانية بقطاع التفتيش والرقابة بالهيئة العامة للغذاء والتغذية صفة الضبطية القضائية .1 / 1