إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار إداري رقم 22 لسنة 2020 بشأن منح السيد / طلال فهد محمد العجمي (مفتش أغذية) بإدارة تفتيش محافظة مبارك الكبير بقطاع شئون التفتيش والرقابة بالهيئة العامة للغذاء والتغذية صفة الضبطية القضائية

الهيئة العامة للغذاء والتغذية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1481 · 25 يناير 2020

رقم التشريع وسنته

22 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم 22 لسنة 2020 بشأن منح السيد / طلال فهد محمد العجمي (مفتش أغذية) بإدارة تفتيش محافظة مبارك الكبير بقطاع شئون التفتيش والرقابة بالهيئة العامة للغذاء والتغذية صفة الضبطية القضائية

قرار إداري رقم (22) لسنه 2020 بشأن منح السيد / طلال فهد محمد العجمي – رقم مدني/ [مُخفى] (مفتش أغذية) – بإدارة تفتيش محافظة مبارك الكبير – بقطاع شئون التفتيش والرقابة – بالهيئة العامة للغذاء والتغذية صفة الضبطية القضائية رئيس مجلس الإدارة المدير العام:

- بعد الاطلاع على القانون رقم 17 لسنة 1960 بشأن إصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بقانون رقم 1979/15 بشأن قانون الخدمة المدنية وتعديلاته، -وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،

- وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

- وعلى القانون رقم 2013/112 بشأن انشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية،

- وعلى المرسوم رقم 51 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 2015/3/4 بشأن تعيين مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية،

- وعلى قرار وزير الصحة رقم 2015/2 بتاريخ 2015/9/16 بشأن تفويض رئيس مجلس الإدارة المدير العام ببعض الاختصاصات،

- وعلى القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2015 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي الهيكل التنظيمي للهيئة،

- وعلى القرار الوزاري رقم 3 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 2019/9/8 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للوحدات التنظيمية التفصيلية واختصاصاتها للهيئة العامة للغذاء والتغذية،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 908 الصادر بجلسته رقم 2016/28 المنعقدة بتاريخ 2016/7/4 بشأن نقل الوحدات الفنية والإدارية من الجهات المعنية الى الهيئة العامة للغذاء والتغذية،

- وعلى القرار الوزاري رقم 4 لسنة 2016 بشأن لائحة المسالخ،

- وعلى القرار الوزاري رقم 10 لسنة 2016 بشأن لائحة تنظيم عمل ضبط الجودة والمواصفات القياسية، وعلى القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2017 بشأن لائحة التغذية،

- وعلى القرار الوزاري رقم 19 لسنة 2017 بشأن لائحة الأغذية المستوردة،

- وعلى القرار الوزاري رقم 20 لسنة 2017 بشأن لائحة الرقابة الغذائية،

- وعلى القرار الوزاري رقم 25 لسنة 2017 بشأن لائحة التراخيص الصحية،

- وعلى كتاب نائب المدير العام لشئون التفتيش والرقابة رقم 3209 بتاريخ 2019/12/31 بشأن طلب الموافقة على منح المذكور أعلاه صفة الضبطية القضائية،

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر مادة أولى يمنح السيد / طلال فهد محمد العجمي – رقم مدني/ [مُخفى] – بوظيفة (مفتش أغذية) – بإدارة تفتيش محافظة مبارك الكبير – بقطاع شئون التفتيش والرقابة – صفه الضبطية القضائية عملاً بمواد قانون انشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 112 لسنة 2013 واللوائح المنفذة له.

مادة ثانية

يصرف للمذكور أعلاه بدل الضبطية القضائية وفقاً للقرارات المنظمة لذلك.

مادة ثالثة

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الإدارة المدير العام صدر بتاريخ 2020/1/14م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي