إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,308
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 500 لسنة 2019 بشأن منح السيدة / فاطمه عريفي طاهر الواوان - ر.م/ 284051101079 - فني أول تغذية - بإدارة تفتيش محافظة العاصمة بقطاع شئون التفتيش والرقابة بالهيئة العامة للغذاء والتغذية صفة الضبطية القضائية

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1452 · 6 يوليو 2019

رقم التشريع وسنته

500 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

2. لا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بحضور الأغلبية لأعضائها، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه.

3. يجوز دعوة عضواً واحداً فقط من الجهة التي يمثلها أكثر من عضو وذلك حسب موضوع الاجتماع.

4. للجنة الاستعانة بمن ترى من الموظفين بالجهات الممثلة في اللجنة وغيرهم ويكون لهم حق حضور الجلسات والمناقشات وإبداء الرأي دون حق التصويت.

5. يجوز لرئيس اللجنة مخاطبة الجهة لترشيح عضو بديل في حال تغيب العضو الحالي ثلاثة اجتماعات متواصلة.

مادة سادسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه.

وزير التجارة والصناعة

ووَزير الدولة لشئون الخدمات

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

خالد ناصر عبد الله الروضان

صدر في: 30 شوال 1440 هـ

الموافق: 3 يوليو 2019 م

الهيئة العامة للغذاء والتغذية

قرار إداري رقم (500) لسنة 2019

بشأن منح السيدة / فاطمه عريفي طاهر الواوان - ر.م/ 284051101079 - في أول تغذية - بـإدارة تفتيش محافظة العاصمة بقطاع شئون التفتيش والرقابة بالهيئة العامة للغذاء والتغذية صفة الضبطية القضائية

رئيس مجلس الإدارة / المدير العام:

- بعد الاطلاع على القانون رقم 17 لسنة 1960 بشأن إصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته،

- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،

- وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

- وعلى المرسوم رقم 51 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 2015/3/4 بشأن تعيين مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية،

- وعلى قانون إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 112 لسنة 2013،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 908 الصادر بجلسته رقم 2016/28 المنعقدة بتاريخ 2016/7/4 بشأن نقل الوحدات الفنية والإدارات من الجهات الحكومية المعنية إلى الهيئة العامة للغذاء والتغذية،

- وعلى موافقة مجلس الخدمة المدنية رقم (2015/2) بتاريخ 2015/1/12 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة،

- وعلى القرار الوزاري رقم 2 لسنة 2015 بتاريخ 2015/9/16 بشأن تفويض رئيس مجلس الإدارة المدير العام ببعض الاختصاصات وتعديلاته.

- وعلى الوزاري رقم 4 لسنة 2016 بشأن لائحة المسالخ.

- وعلى القرار الوزاري رقم 10 لسنة 2016 بشأن لائحة تنظيم عمل ضبط الجودة والمواصفات والمقاييس.

- وعلى القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2017 بشأن لائحة الأغذية.

وعلى القرار الوزاري رقم 19 لسنة 2017 بشأن العمل بلائحة الأغذية المستوردة.

- وعلى القرار الوزاري رقم 20 لسنة 2017 بشأن لائحة الرقابة الغذائية.

وعلى القرار الوزاري رقم 25 لسنة 2017 بشأن لائحة التراخيص الصحية.

- وعلى كتاب نائب المدير العام لشؤون التفتيش والرقابة رقم 881 بتاريخ 2018/6/25 بشأن طلب الموافقة على منح المذكورة أعلاه صفة الضبطية القضائية.

وبناءً على مقتضيات مصلحة العمل.

قرر

مادة أولى

تمنح السيدة / فاطمة عريفي طاهر الواوان - ر. م / 284051101079 - فني أول تغذية – بـإدارة تفتيش محافظة العاصمة بقطاع شؤون التفتيش والرقابة الهيئة العامة للغذاء والتغذية صفة الضبطية القضائية عملا بمواد قانون إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 112 لسنة 2013 واللوائح المنفذة له.

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الإدارة / المدير العام

عيسى حسن الكندري

صدر بتاريخ : 2019/7/2 م

هيئة أسواق المال

قرار رقم (107) لسنة 2019

بشأن تمديد فترة السماح للشركة الكويتية للمقاصة بالالتزام بالمادة (2- 2 - (3) من الفصل الثاني للكتاب الرابع من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

- والقرار رقم (68) لسنة 2016 بشأن الترخيص للشركة الكويتية للمقاصة التي قامت بتوفيق أوضاعها وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته؛

- والقرارات رقم (170) لسنة 2018 و (95) لسنة 2018 و

(19) لسنة 2018 و (113) لسنة 2017 بشأن تمديد الفترة للسماح للشركة الكويتية للمقاصة بالالتزام بالمادة (2-2-3) من الفصل الثاني للكتاب الرابع من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته؛

وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإنشاءات عمل قطاع الإشراف الصادر .2018/11/25 بتاريخ

قرر ما يلي

مادة أولى

تمديد فترة السماح بالالتزام الشركة الكويتية للمقاصة بأحكام المادة (2 - 2 - 3) من الفصل الثاني (وكالات المقاصة) للكتاب الرابع (بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما المحددة في 2019/06/26 لمدة 6 أشهر تنتهي بتاريخ 2019/12/25.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف

زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر بتاريخ: 2019/06/27 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي