قرار رقم 585 لسنة 2019 — بدون_جهة — بشأن منح السيدة / حنان محمد سحيل العنزى - رقم مدنى /29042201262 ( تقنى مبتدئ تغذية ) بادارة تفتيش محافظة الفروانية بقطاع التفتيش والرقابة بالهيئة العامة للغذاء والتغذية صفة الضبطية القضائية .
قراررقم 585 لسنة 2019
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
585 لسنة 2019
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 585 لسنة 2019 — بدون_جهة — بشأن منح السيدة / حنان محمد سحيل العنزى - رقم مدنى /29042201262 ( تقنى مبتدئ تغذية ) بادارة تفتيش محافظة الفروانية بقطاع التفتيش والرقابة بالهيئة العامة للغذاء والتغذية صفة الضبطية القضائية .1 / 1