وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 1321 لسنة 2006)
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة (1)
يعامل القاصر / صقر غازي جربوع مشعان العزيزي المطيري— مواليد السعودية في 15/ 8/ 1990 ابن المواطنه/ نجاح فلاح مشعان علي المطيري - أرملة المرحوم/ غازي جربوع مشعان العزيزي المطيري - سعودي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر في : 4 ذى الحجة 1427 هـ
الموافق : 24 ديسمبر 2006 م
***
(قرار وزاري رقم 1322 لسنة 2006)
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتية اسماؤهم ابناء المواطنة/ دعجه محمد