بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 130 - ر / 2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (10)، (11) من القرار الوزاري رقم (38) لسنة 2011 في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل.
وبناءً على كتاب شركة الصفاة للاستثمار المؤرخ 2023/6/12 بشأن طلب شطبها من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
- شطب شركة الصفاة للاستثمار من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : 8 ذي الحجة 1444 هـ
الموافق : 26 يونيو 2023 م
قرار رقم 1/ 133 – ر/2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) و (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على طلب شركة أمان للصرافة المؤرخ 2023/6/19 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة أمان للصرافة:
- زيادة الاحتياطي القانوني من 93,063 دينار كويتي إلى 167,593 دينار كويتي.
وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- إعادة تعيين السيد عبد الكريم عبدالله السمدان من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ) مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : 8 ذي الحجة 1444 هـ
الموافق : 26 يونيو 2023 م