إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 23 لسنة 2024 بشأن شطب شركة المال للاستثمار من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي.

وزارة المالية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1680 · 23 مارس 2024

رقم التشريع وسنته

23 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار رقم 639 لسنة 2024)

بشأن: معاملة قصر

وكيل وزارة الداخلية بالتكليف

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2024/94 بشأن التفويض في بعض الإختصاصات.

- وعلى كتابي الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقمي 702 ، 2156 المؤرخين 2024/1/16 ، 2024/2/18 ومرفقاتهما.

قرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ فاطمه ناصر راشد جروان السعيدي من زوجها المتوفي/ لافي مطلق عبدالله السعيدي الظفيري – سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:

1- عائشه لافي مطلق عبدالله السعيدي الظفيري مواليد الكويت في 2008/1/12م

2- نوره لافي مطلق عبدالله السعيدي الظفيري مواليد الكويت في 2009/11/5م

3- أنوار لافي مطلق عبدالله السعيدي الظفيري مواليد الكويت في 2009/11/5م

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وكيل وزارة الداخلية بالتكليف

الفريق

سالم نواف الأحمد الصباح

صدر في : 22 شعبان 1445هـ

الموافق : 3 مارس 2024م

وزارة المالية

قرار وزاري رقم (23) لسنة 2024

بشأن شطب شركة المال للاستثمار من سجل

شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي

وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار،،،

بعد الاطلاع على:

- المادة رقم (85/ط) من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته،

- وعلى المادة رقم (21) من القرار الوزاري رقم 38 لسنة 2011 في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل،

- وبناءً على موافقة مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 2024/3/3.

قرر:

المادة الأولى

تشطب شركة المال للاستثمار من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير المالية

ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار

د. أنور علي عبدالله المضف

صدر في :7 رمضان 1445هـ

الموافق : 17 مارس 2024م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي