إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1/17-ر لسنة 2019 بشأن شطب شركة كويت كابيتال الاستثمارية من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي

بنك الكويت المركزي نُشر في الكويت اليوم — العدد 1435 · 9 مارس 2019

رقم التشريع وسنته

1/17-ر لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 1/17-ر لسنة 2019 بشأن شطب شركة كويت كابيتال الاستثمارية من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي

بنك الكويت المركزي قرار رقم 1 / 17– ر / 2019 محافظ بنك الكويت المركزي بعد الاطلاع على المادة (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (10)، (11) من القرار الوزاري رقم (38) لسنة 2011 في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل.

وبناءً على كتب شركة كويت كابيتال الاستثمارية والتي كان آخرها بتاريخ 2018/10/2 بشأن طلب شطبها من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى شطب شركة كويت كابيتال الاستثمارية من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي.

مادة ثانية ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ د. محمد يوسف الهاشل صدر في: 22 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق: 27 فبراير 2019م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي