ديوان الخدمة المدنية
مجلس الخدمة المدنية
الاشارة:
التاريخ:
2006 ( لسنة 8) قرار رقم
بشــأن
منح الموظفين الكويتيين بديوان الخدمة المدنية
مكافأة تشجيعية مجلس الخدمة:المدنية -بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15)لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته. -وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته. -وبناء على إقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. بجلسته رقم (2006/1) - قــــــرر- مادة (1)يمنح الموظفون الكويتيون بديوان الخدمة المدنية الموجودون في خال دمة وقت العمل بهذا القرار المعينون على درجات المرتبات-العام مكافأة تشجيعية كما-:يلي "بالدينار شهريا" البيــــــــــــــــــان دينارا شهريا 100 .للحاصل على مؤهل جامعي
دينارا شهريا 50
للحاصل على الدبلوم )سنتان بعد الثانوية العامة(.
دينارا شهريا 30 للحاصل على الثانوية العامة دينارا شهريا 20 للحاصل على المتوسطة فأقل مادة (:2)تأخذ المكافأة التشجيعية حكم المرتب فتصرف كاملة او مخفضة تبعا له. مادة (:3)يوقف صرف المكافأة التشجيعية الواردة فى هذا القرار في حالة نقل أو ندب الموظف للعمل فى جهة حكومية أخرى. مادة (:4)لا يجوز الجمع بين المكافأة التشجيعية الواردة بهذا القرار من ناحية وبين أية بدلات أو مكافآت مقررة لنوع العمل أو التخصص وكذلك المكافآت التى تصرف بصفة شخصية. مادة (5) :يعمل بهذا القرار من ،2006/4/1 وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
محمد ضيف الله شرار
صدر في:
الموافق: