ديوان الخدمة المدنية
مجلس الخدمة المدنية
الاشارة:
التاريخ:
2012 ( لسنة 16) قرار رقم
بشان
2006 لسنة 28 ( من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5) استبدال المادة بشأن منح الموظفين الكويتيين العاملين علي الشاشات
بالجهات الحكومية مكافأة تشجيعية
,,, مجلس الخدمة المدنية
•
بشأن الخدمة المدنية و القوانين المعدلة له ,1979 لسنة 15 بعد الاطلاع علي المرسوم بالقانون رقم
•
في شأن نظام الخدمة المدنية و المراسيم المعدلة له ,1979/4/4 و علي المرسوم الصادر بتاريخ
•
بشأن منح الموظفين الكويتيين العاملين علي 2006 لسنة 28 و علي قرار مجلس الخدمة المدنية رقم الشاشات بالجهات الحكومية مكافأة تشجيعية,
•
و بناء علي اقتراح ديوان الخدمة المدنية ,
•
و بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .
قرر (1) مادة
المشار إليه 2006 لسنة 28 لسنة 28 ( من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5) يستبدل بنص المادة -: النص الاتي
(:5) مادة
[
يجوز الجمع بين المكافأة التشجيعية المنصوص عليها بهذا القرار من ناحية و بين البدلات و المكافآت و العلاوات الأخرى المقررة
لنوع العمل أو طبيعته أو التخصص أو لمستوي الوظيفة أو لجهة
معينة أو لشريحة في جهة معينة , كما يجوز الجمع بينها و بين بدل التمثيل ز علاوة غلاء المعيشة و )لمن 2005/8 الدعم المالي و المكافأة المالية الشهرية المقررة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم بشأن منح 2011 لسنة 11 يستحقها( و المكافأة المالية المقررة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم دينار )لمن يستحقها 100 الموظفين الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية مكافأة مالية شهرية بواقع (.
و لا يجوز الجمع بين هذه المكافأة و بين المكافأة أو الزيادة التي تصرف شهريا بصفة شخصية ]
(2) مادة
و ينشر في الجريدة الرسمية و يلغي كل حكم يتعارض مع أحكامه.2012/4/1 يعمل بهذا القرار من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
مصطفى جاسم الشمالي
هجرية 1433 من جمادي الاخرة 19 : صدر بتاريخ
الموافق
.2012 مايو 10 :