مجلس الخدمة المدنية
قرار رقم (13) لسنة 2011
بشأن زيادة فئات البدلات والمكافآت للموظفين الكويتيين الشاغلين للوظائف الهندسية المساندة في الجهات الحكومية
مجلس الخدمة المدنية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/ 4/ 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له .
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7) لسنة 2001 بشأن وظائف وبدلات ومكافآت المهندسين وشاغلي الوظائف ذات الطابع الهندسي الكويتيين في الجهات الحكومية المعدل بالقرار رقم (44) لسنة 2006 .
- وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (1/ 2011) المنعقد بتاريخ 27/ 3/ 2011 .
قــــــرر
مادة (1)
تزاد فئات بدل طبيعة العمل المقرر لشاغلي الوظائف الهندسية المساندة - وفقا للقرار رقم (7/ 2001) المعدل بالقرار رقم (44/ 2006) المشار إليهما على النحو الموضح في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار .
مادة (2)
تزاد فئات مكافأة المستوى الوظيفي وبدل الموقع المقررين لشاغلي الوظائف الهندسية المساندة - وفقا للقرار رقم (7/ 2001) المعدل بالقرار رقم (44/ 2006) المشار إليهما على النحو الموضح في الجدول رقم (2) المرافق لهذا القرار .
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من 1/ 4/ 2011 ، وينشر في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
أحمد حمود الجابر الصباح
صدر في : 7 جمادى الأولى 1432هـ
الموافق : 10 أبريل 2011م
جدول رقم (1)
الزيادة في فئات بدل طبيعة العمل المقرر للموظفين الكويتيين الشاغلين للوظائف الهندسية المساندة في الجهات الحكومية
| المجموعة / الدرجـــــــــــــة | الزيادة في فئات . بدل طبيعة العمل «بالدينار شهريا» |
|---|---|
| مجموعة الوظائف العامة | |
| «أ» | 280 |
| «ب» | 260 |
| الأولى | 245 |
| الثانية | 170 |
| الثالثة | 100 |
| الرابعة | 55 |
| الخامسة | 25 |
| السادسة | 15 |
| السابعة | 10 |
| الثامنة | 10 |
جدول رقم (2)
الزيادة في فئات مكافأة المستوى الوظيفي وبدل الموقع المقررين للموظفين الكويتيين الشاغلين للوظائف الهندسية المساندة في الجهات الحكومية
| الوظيفــــــــــــــة | الزيادة في فئات مكافأة المستوى الوظيفي «بالدينار شهريا» | الزيادة في فئات بدل الموقع «بالدينار شهريا» |
|---|---|---|
| مشرف | 100 | 50 |
| مساعد مشرف | 80 | 50 |
| مساعد أول مهندس / فني أول | 65 | 25 |
| مساعد مهندس / فني ثان | 50 | 25 |
| فني ثالث | 40 | - |
| مساعد أول فني | 30 | - |
| مساعد ثان فني | 20 | - |
مجلس الخدمة المدنية
قرار رقم (14) لسنة 2011
بشأن استبدال جدول المخصصات المالية
لبعثة الحج الكويتية
مجلس الخدمة المدنية
- بعد الاطلاع على المادة (19) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (9/ 1980) بشأن المخصصات المالية لبعثة الحج الطبية ورقم (9/ 1986) بشأن تقرير إجازة إضافية لأعضاء بعثة الحج الطبية وتعديل المخصصات المالية للبعثة ورقم (2/ 1995) بتغيير مسمى "بعثة الحج الطبية" إلى "بعثة الحج الكويتية" وتعديل مخصصاتها المالية .
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (8/ 2008) بشأن استبدال جدول المخصصات المالية لبعثة الحج الكويتية .
- وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية .
- وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (1 / 2011) المنعقد بتاريخ 27/ 3/ 2011 .
قرر
مادة (1)
يستبدل بجدول المخصصات المالية المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (8/ 2008) بشأن بعثة الحج الكويتية الجدول المرافق لهذا القرار .
مادة (2)
تلتزم كافة الجهات بتنفيذ قرار نفقات سفر العاملين في بعثة الحج للمدنيين والعسكريين على حد سواء ولا يجوز تطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2/ 1992) وتعديلاته على أيام المهمة الرسمية التي تقضيها بعثة الحج في المملكة العربية السعودية أثناء موسم الحج .
وأن يطبق قرار المهمام الرسمية خلال الأيام التي تستدعي تواجد بعض الموظفين هناك خلال باقي أيام السنة لمهام الحج .
مادة (3)
تسري أحكام هذا القرار على بعثة الحج الكويتية لعام 1432 هـ والأعوام التالية ويعمل به من تاريخ صدوره ، ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
أحمد حمود الجابر الصباح
صدر في : 7 جمادى الأولى 1432 هـ
الموافق : 10 أبريل 2011 م
---
جدول
بالمخصصات المالية لبعثة الحج الكويتية
| البيان | المخصصات المالية المقررة |
|---|---|
| الفئة الأولى : رئيس بعثة الحج الكويتية | 150 |
| الفئة الثانية : نائب رئيس بعثة الحج الكويتية | 120 |
| الفئة الثالثة : رؤساء الفرق من مختلف الوزارات | 100 |
| الفئة الرابعة : أعضاء الفرق من مختلف الوزارات | 80 |
| الفئة الخامسة : شاغلوا الوظائف الحرفية والخدمات | 50 |
ملاحظة : تصرف المخصصات عن اليوم الواحد بالدينار الكويتي .