إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 13 لسنة 2011 بشأن زيادة فئات البدلات والمكافآت للموظفين الكويتيين الشاغلين للوظائف الهندسية المساندة فى الجهات الحكومية

رقم التشريع وسنته

13 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍

مجلس الخدمة المدنية

قرار رقم (13) لسنة 2011

بشأن زيادة فئات البدلات والمكافآت للموظفين الكويتيين الشاغلين للوظائف الهندسية المساندة في الجهات الحكومية

مجلس الخدمة المدنية

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/ 4/ 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له .

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7) لسنة 2001 بشأن وظائف وبدلات ومكافآت المهندسين وشاغلي الوظائف ذات الطابع الهندسي الكويتيين في الجهات الحكومية المعدل بالقرار رقم (44) لسنة 2006 .

- وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (1/ 2011) المنعقد بتاريخ 27/ 3/ 2011 .

قــــــرر

مادة (1)

تزاد فئات بدل طبيعة العمل المقرر لشاغلي الوظائف الهندسية المساندة - وفقا للقرار رقم (7/ 2001) المعدل بالقرار رقم (44/ 2006) المشار إليهما على النحو الموضح في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار .

مادة (2)

تزاد فئات مكافأة المستوى الوظيفي وبدل الموقع المقررين لشاغلي الوظائف الهندسية المساندة - وفقا للقرار رقم (7/ 2001) المعدل بالقرار رقم (44/ 2006) المشار إليهما على النحو الموضح في الجدول رقم (2) المرافق لهذا القرار .

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من 1/ 4/ 2011 ، وينشر في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

أحمد حمود الجابر الصباح

صدر في : 7 جمادى الأولى 1432هـ

الموافق : 10 أبريل 2011م

جدول رقم (1)

الزيادة في فئات بدل طبيعة العمل المقرر للموظفين الكويتيين الشاغلين للوظائف الهندسية المساندة في الجهات الحكومية

المجموعة / الدرجـــــــــــــةالزيادة في فئات . بدل طبيعة العمل «بالدينار شهريا»
مجموعة الوظائف العامة
«أ»280
«ب»260
الأولى245
الثانية170
الثالثة100
الرابعة55
الخامسة25
السادسة15
السابعة10
الثامنة10

جدول رقم (2)

الزيادة في فئات مكافأة المستوى الوظيفي وبدل الموقع المقررين للموظفين الكويتيين الشاغلين للوظائف الهندسية المساندة في الجهات الحكومية

الوظيفــــــــــــــةالزيادة في فئات مكافأة المستوى الوظيفي «بالدينار شهريا»الزيادة في فئات بدل الموقع «بالدينار شهريا»
مشرف10050
مساعد مشرف8050
مساعد أول مهندس / فني أول6525
مساعد مهندس / فني ثان5025
فني ثالث40-
مساعد أول فني30-
مساعد ثان فني20-

مجلس الخدمة المدنية

قرار رقم (14) لسنة 2011

بشأن استبدال جدول المخصصات المالية

لبعثة الحج الكويتية

مجلس الخدمة المدنية

- بعد الاطلاع على المادة (19) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (9/ 1980) بشأن المخصصات المالية لبعثة الحج الطبية ورقم (9/ 1986) بشأن تقرير إجازة إضافية لأعضاء بعثة الحج الطبية وتعديل المخصصات المالية للبعثة ورقم (2/ 1995) بتغيير مسمى "بعثة الحج الطبية" إلى "بعثة الحج الكويتية" وتعديل مخصصاتها المالية .

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (8/ 2008) بشأن استبدال جدول المخصصات المالية لبعثة الحج الكويتية .

- وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية .

- وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (1 / 2011) المنعقد بتاريخ 27/ 3/ 2011 .

قرر

مادة (1)

يستبدل بجدول المخصصات المالية المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (8/ 2008) بشأن بعثة الحج الكويتية الجدول المرافق لهذا القرار .

مادة (2)

تلتزم كافة الجهات بتنفيذ قرار نفقات سفر العاملين في بعثة الحج للمدنيين والعسكريين على حد سواء ولا يجوز تطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2/ 1992) وتعديلاته على أيام المهمة الرسمية التي تقضيها بعثة الحج في المملكة العربية السعودية أثناء موسم الحج .

وأن يطبق قرار المهمام الرسمية خلال الأيام التي تستدعي تواجد بعض الموظفين هناك خلال باقي أيام السنة لمهام الحج .

مادة (3)

تسري أحكام هذا القرار على بعثة الحج الكويتية لعام 1432 هـ والأعوام التالية ويعمل به من تاريخ صدوره ، ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

أحمد حمود الجابر الصباح

صدر في : 7 جمادى الأولى 1432 هـ

الموافق : 10 أبريل 2011 م

---

جدول

بالمخصصات المالية لبعثة الحج الكويتية

البيانالمخصصات المالية المقررة
الفئة الأولى : رئيس بعثة الحج الكويتية150
الفئة الثانية : نائب رئيس بعثة الحج الكويتية120
الفئة الثالثة : رؤساء الفرق من مختلف الوزارات100
الفئة الرابعة : أعضاء الفرق من مختلف الوزارات80
الفئة الخامسة : شاغلوا الوظائف الحرفية والخدمات50

ملاحظة : تصرف المخصصات عن اليوم الواحد بالدينار الكويتي .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي