الكويت اليوم العدد 1023 السنة السابعة والخمسون - 2
الأحد 14 جمادى الأولى 1432هـ - 17 / 4 / 2011م
مجلس الخدمة المدنية
قرار رقم (13) لسنة 2011
بشأن زيادة فئات البدلات والمكافآت للموظفين
الكويتيين الشاغلين للوظائف الهندسية المساندة
في الجهات الحكومية
مجلس الخدمة المدنية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في
شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/ 4/ 1979 في شأن نظام
الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له .
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7) لسنة 2001 بشأن
وظائف وبدلات ومكافآت المهندسين وشاغلي الوظائف ذات
الطابع الهندسي الكويتيين في الجهات الحكومية المعدل بالقرار
رقم (44) لسنة 2006 .
- وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس
الخدمة المدنية باجتماعه رقم (1/ 2011) المنعقد بتاريخ
27/ 3/ 2011 .
قــــــرر
مادة (1)
تزاد فئات بدل طبيعة العمل المقرر لشاغلي الوظائف
الهندسية المساندة - وفقا للقرار رقم (7/ 2001) المعدل بالقرار
رقم (44/ 2006) المشار إليهما على النحو الموضح في الجدول
رقم (1) المرافق لهذا القرار .
مادة (2)
تزاد فئات مكافأة المستوى الوظيفي وبدل الموقع المقررين
لشاغلي الوظائف الهندسية المساندة - وفقا للقرار رقم
(7/ 2001) المعدل بالقرار رقم (44/ 2006) المشار إليهما على
النحو الموضح في الجدول رقم (2) المرافق لهذا القرار .
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من 1/ 4/ 2011 ، وينشر في الجريدة
الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
أحمد حمود الجابر الصباح
صدر في : 7 جمادى الأولى 1432هـ
الموافق : 10 أبريل 2011م
جدول رقم (1)
الزيادة في فئات بدل طبيعة العمل المقرر للموظفين الكويتيين
الشاغلين للوظائف الهندسية المساندة في الجهات الحكومية
المجموعة / الدرجـــــــــــــة | الزيادة في فئات . بدل طبيعة العمل «بالدينار شهريا»
--- | ---
مجموعة الوظائف العامة |
«أ» | 280
«ب» | 260
الأولى | 245
الثانية | 170
الثالثة | 100
الرابعة | 55
الخامسة | 25
السادسة | 15
السابعة | 10
الثامنة | 10
جدول رقم (2)
الزيادة في فئات مكافأة المستوى الوظيفي وبدل الموقع المقررين
للموظفين الكويتيين الشاغلين للوظائف الهندسية المساندة في
الجهات الحكومية
الوظيفــــــــــــــة | الزيادة في فئات مكافأة المستوى الوظيفي «بالدينار شهريا» | الزيادة في فئات بدل الموقع «بالدينار شهريا»
--- | --- | ---
مشرف | 100 | 50
مساعد مشرف | 80 | 50
مساعد أول مهندس / فني أول | 65 | 25
مساعد مهندس / فني ثان | 50 | 25
فني ثالث | 40 | -
مساعد أول فني | 30 | -
مساعد ثان فني | 20 | -
الكويت اليوم العدد 1023 السنة السابعة والخمسون - 3
الأحد 14 جمادى الأولى 1432هـ - 17 / 4 / 2011م
**مجلس الخدمة المدنية**
**قرار رقم (14) لسنة 2011**
**بشأن استبدال جدول المخصصات المالية**
**لبعثة الحج الكويتية**
**مجلس الخدمة المدنية**
- بعد الاطلاع على المادة (19) من المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (9/ 1980) بشأن المخصصات المالية لبعثة الحج الطبية ورقم (9/ 1986) بشأن تقرير إجازة إضافية لأعضاء بعثة الحج الطبية وتعديل المخصصات المالية للبعثة ورقم (2/ 1995) بتغيير مسمى "بعثة الحج الطبية" إلى "بعثة الحج الكويتية" وتعديل مخصصاتها المالية .
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (8/ 2008) بشأن استبدال جدول المخصصات المالية لبعثة الحج الكويتية .
- وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية .
- وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (1 / 2011) المنعقد بتاريخ 27/ 3/ 2011 .
**قرر**
**مادة (1)**
يستبدل بجدول المخصصات المالية المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (8/ 2008) بشأن بعثة الحج الكويتية الجدول المرافق لهذا القرار .
**مادة (2)**
تلتزم كافة الجهات بتنفيذ قرار نفقات سفر العاملين في بعثة الحج للمدنيين والعسكريين على حد سواء ولا يجوز تطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2/ 1992) وتعديلاته على أيام المهمة الرسمية التي تقضيها بعثة الحج في المملكة العربية السعودية أثناء موسم الحج .
وأن يطبق قرار المهمام الرسمية خلال الأيام التي تستدعي تواجد بعض الموظفين هناك خلال باقي أيام السنة لمهام الحج .
**مادة (3)**
تسري أحكام هذا القرار على بعثة الحج الكويتية لعام 1432 هـ والأعوام التالية ويعمل به من تاريخ صدوره ، ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية .
**نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية**
**رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة**
**أحمد حمود الجابر الصباح**
صدر في : 7 جمادى الأولى 1432 هـ
الموافق : 10 أبريل 2011 م
---
**جدول**
**بالمخصصات المالية لبعثة الحج الكويتية**
| البيان | المخصصات المالية المقررة |
| :--- | :---: |
| **الفئة الأولى** : رئيس بعثة الحج الكويتية | 150 |
| **الفئة الثانية** : نائب رئيس بعثة الحج الكويتية | 120 |
| **الفئة الثالثة** : رؤساء الفرق من مختلف الوزارات | 100 |
| **الفئة الرابعة** : أعضاء الفرق من مختلف الوزارات | 80 |
| **الفئة الخامسة** : شاغلوا الوظائف الحرفية والخدمات | 50 |
**ملاحظة** : تصرف المخصصات عن اليوم الواحد بالدينار الكويتي .