ديوان الخدمة المدنية
مجلس الخدمة المدنية
الاشارة:
التاريخ:
2006 ( لسنة 44) قرار رقم
بشأن
زيادة فئات البدلات والمكافآت للموظفين الكويتيين الشاغلين
للوظائف الهندسية المساندة في الجهات الحكومية المقررة 2001 ( لسنة 7) بالقرار رقم
مجلس الخدمة:المدنية -بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15)لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له. -وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته. -وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7)لسنة 2001 بشأن وظائف وبدلات ومكافآت المهندسين وشاغلي الوظائف ذات الطابع الهندسي الكويتيين في الجهات الحكومية. -وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1)لسنة 2005 بشأن زيادة فئات البدلات والمكافآت للمهندسين الكويتيين في الجهات الحكومية المقررة بالقرار رقم (7)لسنة .2001 -وبناء على إقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بإجتماعه /10) .(2006 - قــرر- مادة (:1)يضاف الى شروط رفع المستوى الوظيفي لشاغلي الوظائف الهندسية المساندة الواردة في المادة (4)من القرار رقم /7(2001)المشار إليه الشرط-:التالي -أن يكون الحد الأقصى للبقاء في كل مستوى وظيفي يمثل ضعف المدة المحددة كحد أدنى للبقاء الواردة في شروط شغل الوظائف الهندسية المساندة. مادة (:2)تزاد فئات مكافأة المستوى الوظيفي المقررة لشاغلي الوظائف الهندسية المساندة الواردة في الجدول رقم (2)المرافق للقرار رقم (2001/7)المشار-اليه لتصبح على النحو الوارد في الجدول رقم (1)المرافق لهذا القرار. مادة (:3)تزاد فئات كل من بدل طبيعة العمل والمكافأة التشجيعية المقررة لشاغلي الوظائف الهندسية المساندة الواردة في الجدول رقم (4)المرافق للقرار رقم (7/2001)المشار إليه لتصبح على النحو الوارد فى الجدول رقم (2)المرافق لهذا القرار. مادة (:4)تزاد فئة بدل موقع المقرر لشاغلي الوظائف الهندسية المساندة الواردة في المادة (9)من القرار رقم (2001/7)المشار إليه لتصبح "50"دينارا شهريا بدلا من "25"دينارا شهريا على أن يشترط لإستحقاقهم هذا-:البدل -أن يكون مقر العمل الرئيسي في موقع ميداني. أو تقتضي طبيعة المهام الإنتقال الى مواقع العمل الميدانية إثني عشر يوما في الشهر على الأقل. ويجوز منح هذا البدل بفئات أقل تبعا لعدد أيام العمل الميدانية في الشهر وذلك على النحو-:التالي فئة البدل الشهرية×عدد ايام العمل الميدانية في الشهر
12 يوم عمل
مادة (:5)يعمل بهذا القرار من 2007/1/1 وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
د. إسماعيل خضر الشطي
صدر في:15 ذو القعدة 1427م الموافق:6 ديسمبر 2006م ديوان الخدمة المدنية 2006 ( لسنة 44) تابع/قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) جدول رقم
بمسميات الوظائف الهندسية المساندة المتدرجة فنيا وشروط شغلها ومكافأة المستوى الوظيفي المقرر لها
الوظيفة
شروط شغل الوظيفة
مشرف
سنوات خبرة بوظيفة 4 سنة خبرة منها 12 + دبلوم تخصصي- .""مساعد مشرف
سنوات 4 سنة خبرة منها 12 + دورة سنتين+ أو ثانوية عامة خبرة بوظيفة "مساعد مشرف".
مساعد مشرف
سنوات خبرة بوظيفة 4 سنوات خبرة منها 8 + دبلوم تخصصي- .""مساعد أول مهندس" أو "فني أول
سنوات 4 سنوات خبرة منها 8 + دورة سنتين+ أو ثانوية عامة خبرة بوظيفة "مساعد أول مهندس" أو "فني أول" مساعد أول مهندس
سنوات خبرة 4 + دبلوم تخصصي-
فني أول
سنوات خبرة 4 + دورة سنتين+ ثانوية عامة سنوات خبرة 8 + دورة سنة+ أو ثانوية عامة سنوات خبرة 8 + أو ثانوية صناعية
سنوات خبرة 8 + دورة ثلاث سنوات+ أو متوسطة سنوات خبرة 10 + دورة سنتين+ أو متوسطة مساعد مهندس
دبلوم تخصصي -
فني ثان
دورة سنتين + ثانوية عامة-
سنوات خبرة 4 + دورة سنة+ أو ثانوية عامة سنوات خبرة 4 + أو ثانوية صناعية
سنوات خبرة 4 + دورة ثلاث سنوات+ أو متوسطة سنوات خبرة 6 + دورة سنتين+ أو متوسطة سنوات خبرة 8 + دورة سنة+ أو متوسطة فني ثالث
دورة سنة + ثانوية عامة-
أو ثانوية صناعية
دورة ثلاث سنوات+ أو متوسطة
سنتين خبرة+ دورة سنتين+ أو متوسطة سنوات خبرة 4 + دورة سنة+ أو متوسطة سنوات خبرة 4 + دورة أربع سنوات+ أو أقل من متوسطة سنوات خبرة 8 + دورة سنة+ أو أقل من متوسطة مساعد أول فني 1* دورة سنتين+ أو متوسطة دورة سنة+ أو متوسطة
2* دورة أربع سنوات+ أو أقل من متوسطة سنوات خبرة 3 + دورة سنة+ أو أقل من متوسطة سنوات خبرة.3 + دورة سنة+ أو أقل من متوسطة سنة 13 أو خبرة
مساعد ثان فني
دورة سنة + اقل من متوسطة-
سنوات 9 أو خبرة
.(3) توزع هذه المسميات الى التخصصات الهندسية الرئيسية والفرعية الواردة في الجدول رقم- 1*الموظف الحاصل على المتوسطة+دورة سنتان سيشغل وظيفة "مساعد أول فني" لمدة سنتين بينما زميله الحاصل على المتوسطة+دورة سنة ستكون مدة شغله لهذه الوظيفة أربع سنوات. 2*الموظف الحاصل على أقل من متوسطة+دورة أربع سنوات سيشغل وظيفة "مساعد أول فني"
لمدة أربع سنوات بينما زميله الحاصل على أقل من متوسطة+دورة سنة+ 3 سنوات خبرة ستكون مدة شغله لهذه الوظيفة خمس سنوات. ملاحظات:-تمثل مدة الخبرة الحد الأدنى في كل مستوى من المستويات الوظيفية الهندسية المساندة وهي الخبرة اللاحقة على المؤهل أو الدورة المطلوبة لشغل الوظيفة في نفس نوع العمل أو التخصص. -يجوز إضافة شروط أخرى لشغل الوظيفة الى الشروط الواردة في الجدول أعلاه وذلك بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية. -يمكن شغل وظيفة "مساعد خدمات" في أي نوع عمل أو تخصص الوارد في الجدول أعلاه دون شرط المؤهل أو الخبرة، على أن يتم نقل شاغلها الى وظيفة "مساعد ثالث فني" بعد مضي (5)سنوات على خدمته في نفس النوع أو التخصص. ديوان الخدمة المدنية 2006 ( لسنة 44) تابع/قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2) جدول رقم
بدل طبيعة العمل والمكافأة التشجيعية للموظفين الكويتيين الشاغلين للوظائف الهندسية المساندة في الجهات الحكومية الوظيفة
بدل طبيعة العمل "بالدينار شهريا"
مكافأة الت "بالدينار الوظائف العامة: "أ" "ب" الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة الثامنة
115 100 85 75 60 45 30 25 20 15
120 110 95 85 80 75 75 45 40 35