ديوان الخدمة المدنية
مجلس الخدمة المدنية
التاريخ:
الاشارة: قرار رقم (8) 2010 لسنة بشأن زيادة فئات البدلات والمكافآت للمهندسين الكويتيين
بالجهات الحكومية مجلس الخدمة:المدنية -بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15)لسنة م 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له وعلى المرسوم الصادر في /4 /4 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته . -وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية
رقم (7)لسنة 2001 بشأن وظائف وبدلات ومكافآت الهندسيين وشاغلي الوظائف ذات الطابع الهندسي الكويتيين في الجهات الحكومية المعدل بالقرار رقم (1)لسنة .2005 -وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية
رقم (7)لسنة 2010 بشأن مكافأة المؤهل العلمي للكويتيين حملة الدكتوراه والماجستير. -وبناء على إقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بإجتماعه رقم (.2010/3) - قــــرر- مادة (:1) تزداد فئات بدل طبيعة العمل المقرر للمهندسين الكويتيين المعينين على مجموعة الوظائف القيادية ودرجات مجموعة الوظائف العامة – وفقا للقرار رقم (2001/7)المعدل بالقرار رقم (2005/1)المشار اليهما على النحو الموضح في الجدول رقم (1)المرافق لهذا القرار. مادة (2) تزداد فئات مكافأة المستوى الوظيفي وبدل الموقع المقررين للمهندسين المعينين على درجات مجموعة الوظائف العامة – وفقا للقرار رقم (7/2001)المعدل بالقرار رقم (2005/1)المشار اليهما على النحو الموضح في الجدول رقم (2)المرافق لهذا القرار مادة (3) يمنح المهندسون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة المشمولون بأحكام هذا القرار الشاغلون للوظائف الاشرافية في المجال الهندسي ومن في حكمها أو المنتدبين اليها – بدل اشراف بالفئات المقابلة لمستويات وظائفهم الهندسية التخصصية وفقا للجدول رقم (3) .المرافق ويأخذ هذا
البدل حكم المرتب فيصرف كاملا أو مخفضا تبعا له. مادة (4) تعدل فئات مكافأة المؤهل العلمي المقررة للمهندسين بالقرار رقم
(7/2001)المنوه عنه على النحو الوارد بالقرار رقم (7)لسنة 2010 المشار اليه ، مع مراعاة شروط منحها. مادة (5) يتولى ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية في النشاط الهندسي – إعداد الجوانب الفنية والعملية للترقي بين المستويات الوظيفية الهندسية التخصصية المتدرجة فنيا بالا ضافة الى شروط شغل هذه الوظائف التي تضمنها القرار رقم (2001/7)المعدل بالقرار رقم (2005/1)المشار اليهما. مادة (6) يعمل بهذا القرار من 2010/4/1 ،وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
د. محمد صباح السالم الصباح
هـ 1431 جمادى الآخرة 13 :صدر في من مايو 27 :الموافق
م 2010 جدول رقم (1) الزيادة في فئات بدل طبيعة العمل المقرر للمهندسين الكويتيين الدرجة الزيادة في فئات بدل طبيعة
العمل
" بالدينار شهريا "
الوظائف القيادية ممتازة وكيل ووزارة وكيل وزارة مساعد
الوظائف العامة "أ" "ب" الأولى الثانية الثالثة الرابعة
1300 1300 1300
600 550 500 350 200 100
(2) جدول رقم
الزيادة في فئات مكافأة المستوى الوظيفي وبدل الموقع المقررين
للمهندسين الكويتيين المستوى الوظيفي الزيادة في فئات بدل مكافأة
المستوى الوظيفي
" بالدينار شهريا "
الزيادة في فئات بد
الموقع
"بالدينا شهريا " كبير المهندسين الاختصاصيين مهندس اختصاصي أول
مهندس اختصاصي مهندس أول مهندس مهندس مبتدئ 400
350 300 250 200 100 100
100 100 100 - -
(3) جدول رقم
بدل إشراف لشاغلي الوظائف الإشرافية في المجال الهندسي بالفئات المقابلة لمستويات وظائفهم الهندسية التخصصية المستوى الوظيفي
فئات بدل الإشراف
" بالدينار شهريا "
كبير المهندسين الاختصاصيين
مهندس اختصاصي أول
مهندس اختصاصي
120
100
80