إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم ( 1 ) لسنة 2005 بشأن زيادة فئات البدلات والمكافآت للمهندسين الكويتيين في الجهات الحكومية

مجلس الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

1/2005 لسنة 2005

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم )1 (لسنة 2005 بشأن زيادة فئات البدلات والمكافآت للمهندسين الكويتيين في الجهات الحكومية المقررة بالقرار رقم (7)لسنة 2001 ________________________________مجلس الخدمة المدنية : ___________-بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15)لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة .له-وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .-وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2001/7)بشأن وظائف وبدلات ومكافآت المهندسين وشاغلي الوظائف ذات الطابع الهندسي الكويتيين فى الجهات الحكومية-وبناء على إقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .- -قــــــــــــــــــــــــرر مادة (1)يضاف الى شروط رفع المستوى الوظيفي لشاغلي الوظائف الهندسية التخصصية الواردة في المادة (4)من القرار رقم (2001/17)المشار إليه الشرط التالي-: -أن يكون الحد الأقصى للبقاء في كل مستوى وظيفي يمثل ضعف المدة المحددة كحد أدني للبقاء الواردة في شرط شغل المستويات الوظيفية الهندسية التخصصية .-مادة (2) :تزاد فئات مكافأة المستوى الوظيفي الواردة في الجدول رقم (1)المرافق للقرار رقم (7/2001)المشار اليه-بواقع "50 "دينار مادة (3)تزاد فئات بدل طبيعة العمل المقرر للمهندسين المعينين على درجات مجموعة الوظائف القيادية ومجموعة الوظائف العامة الواردة فى الجدول رقم (4)المرافق للقرار رقم (7/2001)المشار اليه-بواقع : "150 دينار للوظائف القيادية و "50" "دينار للوظائف العامة . مادة (4) :تزاد فئات المكافأة التشجيعية المقررة للمهندسين المعينين على درجات مجموعة الوظائف العامة الواردة في الجدول رقم (4)المرافق للقرار رقم (2001/7)المشار اليه-بواقع 50" "دنار مادة "5" :تزاد فئة بدل موقع لشاغلي الوظائف الهندسية التخصصية الواردة في المادة (9)من القرار رقم (2001/7)المشار اليه لتصبح "100 "دينار شهريا بدلا من "45"دينار شهريا على ان يشترط لإستحقاقهم هذا البدل :-أن يكون مقر العمل الرئيسي في موقع ميداني او . أن تقتضي طبيعة المهام الإنتقال الى مواقع العمل الميدانية إثنى عشر يوما في الشهر على الأقل . ويجوز منح هذا البدل بفئات أقل تبعا لعدد أيام العمل الميدانية في الشهر وذلك على النحو التالي : قيمة البدل الشهرية × عدد أيام العمل الميدانية في الشهر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 12 يوم عمل مادة (6) :يعمل بهذا القرار من 2005/1/1 .رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة محمد ضيف الله شرار-صدر في : 23 ذي القعدة 1425هـ الموافق :2005/1/4م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي