ديوان الخدمة المدنية
مجلس الخدمة المدنية
التاريخ:
الاشارة:
2011 ( لسنة 13 ) قـرار رقـــم
زيادة فئات البدلات والمكافآت للموظفين الكويتيين الشاغلين للوظائف الهندسية المساندة في الجهات الحكومية مجلس الخدمة المدنية:
•بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15)لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة .له •
وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة .له •
وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7)لسنة 2001 بشأن وظائف وبدلات ومكافآت المهندسين وشاغلي الوظائف ذات الطابع الهندسي الكويتيين في الجهات الحكومية المعدل بالقرار رقم (44)لسنة 2006 . • وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (2011/1) المنعقد بتاريخ 2011/3/27 . –
– قرر مادة(1) :تزاد فئات بدل طبيعة العمل المقرر لشاغلي الوظائف الهندسية المساندة – وفقا للقرار رقم (2001/7) المعدل بالقرار رقم (2006/44)المشار اليهما على النحو الموضح في الجدول رقم (1)المرافق لهذا القرار . مادة (2) :تزاد فئات مكافأة المستوى الوظيفي وبدل الموقع المقررين لشاغلي الوظائف الهندسية المساندة – وفقا للقرار رقم (2001/7)المعدل بالقرار رقم (2006/44) المشار اليهما على النحو الموضح في الجدول رقم (2) المرافق لهذا القرار . مادة (3) :يعمل بهذا القرار من ،2011/4/1 وينشر في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
رئيس مجلس الخدمة بالنيابة
أحمد حمود الجابر الصباح
جمادي الأولى 7 صدر في
هـ 1432 م 2011 إبريل 10 : الموافق
2011 ( لسنة 13 ) تابع / قـرار مجلس الخدمة المدنية رقـــم
(1) جدول رقم
الزيادة في فئات بدل طبيعة العمل المقرر للموظفين الكويتيين الشاغلين للوظائف الهندسية المساندة في الجهات الحكومية
المجموعة / الدرجة
الزيادة في فئات بدل طبيعة العمل
""بالدينار شهريا
مجموعة الوظائف العامة
""أ 280 ""ب 260 الأولى 245 الثانية 170 الثالثة 100 الرابعة 55 الخامسة 25 السادسة 15 السابعة 10 الثامنة 10 2011 ( لسنة 13 ) تابع / قـرار مجلس الخدمة المدنية رقـــم
(2) جدول رقم
الزيادة في فئات مكافأة المستوى الوظيفي وبدل الموقع المقررين للموظفين الكويتيين الشاغلين للوظائف الهندسية المساندة في الجهات الحكومية الوظيفة
الزيادة في فئات مكافأة المستىو الوظيفي ""بالدينار شهريا الزيادة في "بالد مشرف 100
مساعد مشرف 80
مساعد أول مهندس/ فني أول 65
مساعد مهندس /فني ثاني 50
فني ثالث 40
مساعد أول فني 30
مساعد ثان فني 20