إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 13 لسنة 2006 بشأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين حملة الدبلوم تخصص محاسبة في الجهات الحكومية

رقم التشريع وسنته

13 لسنة 2006

حالة التشريع

ساري

🔍

مجلس الخدمة المدنية

قرار رقم (13) لسنة 2006

بشأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين

حملة الدبلوم تخصص محاسبة في الجهات

الحكومية

مجلس الخدمة المدنية :

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في

شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم الصادر في 4 / 4 / 1979 في شأن نظام الخدمة

المدنية وتعديلاته .

- وبناءً على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس

الخدمة المدنية بجلسته (1 / 2006) .

الأحد 11 ربيع الأول 1427 هـ - 9 / 4 / 2006م

قرر

مادة (1)

يمنح الموظفون الكويتيون حملة الدبلوم تخصص محاسبة

المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات

العام العاملون في مجال التخصص الشاغلون للوظائف المالية

المساندة الواردة بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار - مكافأة

مستوى وظيفي على النحو الموضح في هذا الجدول .

مادة (2)

يمنح الموظفون الكويتيون الذين يستحقون مكافأة المستوى

الوظيفي المنصوص عليها في المادة السابقة - مكافأة تشجيعية

بالفئات الواردة بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القرار .

مادة (3)

تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية

حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعاً له .

مادة (4)

يوقف صرف المكافآت الواردة بهذا القرار في حالة نقل أو

ندب الموظف الى وظيفة أخرى لا تدخل ضمن الوظائف المالية

المساندة الواردة في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار .

مادة (5)

لا يجوز الجمع بين مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة

التشجيعية الواردة بهذا القرار من ناحية وبين أية بدلات أو

مكافآت مقررة لتخصص المحاسبة وكذلك المكافآت التي تصرف

بصفة شخصية .

مادة (6)

يراعى في شغل الوظائف المالية المساندة الواردة في الجدول

رقم (1) المرافق لهذا القرار الشروط المحددة في التصنيف الوظيفي

المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية بالإضافة إلى شروط شغل

الوظائف الواردة في هذا الجدول .

مادة (7)

يعمل بهذا القرار من 1/ 4 / 2006 وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

محمد ضيف الله شرار

صدر في : 28 صفر 1427هـ

الموافق : 28 مارس 2006م

جدول رقم (1)

الوظائف المالية المساندة المتدرجة فنياً ومكافأة المستوى

الوظيفي المقرر لها

المستوى الوظيفيالوظيفةشروط شغل الوظيفةفئات مكافأة المستوى الوظيفي «بالدينار شهرياً»
الأولمشرف كتبة حسابات / مشرف أمناء خزينة- دبلوم تخصصي + 12 سنة خبرة50
الثانيمساعد مشرف كتبة حسابات / مساعد مشرف أمناء خزينة- دبلوم تخصصي + 8 سنوات خبرة40
الثالثكاتب أول حسابات / أمين أول خزينة- دبلوم تخصصي + 4 سنوات خبرة30
الرابعكاتب حسابات / أمين خزينة- دبلوم تخصصي25

ملاحظة :

يقصد بالدبلوم التخصصي بهذا الجدول أعلاه دبلوم

تخصص محاسبة ( سنتان بعد الثانوية العامة )

جدول رقم (2)

المكافأة التشجيعية للموظفين الكويتيين

حملة الدبلوم / تخصص محاسبة

ويعملون في مجال تخصصهم

المجموعة / الدرجةفئات المكافأة التشجيعية «بالدينار شهرياً»
الوظائف العامة
« أ »75
« ب »65
الأولى55
الثانية50
الثالثة45
الرابعة40
الخامسة35
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي