مجلس الخدمة المدنية
قرار رقم (13) لسنة 2006
بشأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين
حملة الدبلوم تخصص محاسبة في الجهات
الحكومية
مجلس الخدمة المدنية :
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في
شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم الصادر في 4 / 4 / 1979 في شأن نظام الخدمة
المدنية وتعديلاته .
- وبناءً على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس
الخدمة المدنية بجلسته (1 / 2006) .
الأحد 11 ربيع الأول 1427 هـ - 9 / 4 / 2006م
قرر
مادة (1)
يمنح الموظفون الكويتيون حملة الدبلوم تخصص محاسبة
المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات
العام العاملون في مجال التخصص الشاغلون للوظائف المالية
المساندة الواردة بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار - مكافأة
مستوى وظيفي على النحو الموضح في هذا الجدول .
مادة (2)
يمنح الموظفون الكويتيون الذين يستحقون مكافأة المستوى
الوظيفي المنصوص عليها في المادة السابقة - مكافأة تشجيعية
بالفئات الواردة بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القرار .
مادة (3)
تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية
حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعاً له .
مادة (4)
يوقف صرف المكافآت الواردة بهذا القرار في حالة نقل أو
ندب الموظف الى وظيفة أخرى لا تدخل ضمن الوظائف المالية
المساندة الواردة في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار .
مادة (5)
لا يجوز الجمع بين مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة
التشجيعية الواردة بهذا القرار من ناحية وبين أية بدلات أو
مكافآت مقررة لتخصص المحاسبة وكذلك المكافآت التي تصرف
بصفة شخصية .
مادة (6)
يراعى في شغل الوظائف المالية المساندة الواردة في الجدول
رقم (1) المرافق لهذا القرار الشروط المحددة في التصنيف الوظيفي
المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية بالإضافة إلى شروط شغل
الوظائف الواردة في هذا الجدول .
مادة (7)
يعمل بهذا القرار من 1/ 4 / 2006 وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
محمد ضيف الله شرار
صدر في : 28 صفر 1427هـ
الموافق : 28 مارس 2006م
جدول رقم (1)
الوظائف المالية المساندة المتدرجة فنياً ومكافأة المستوى
الوظيفي المقرر لها
| المستوى الوظيفي | الوظيفة | شروط شغل الوظيفة | فئات مكافأة المستوى الوظيفي «بالدينار شهرياً» |
|---|---|---|---|
| الأول | مشرف كتبة حسابات / مشرف أمناء خزينة | - دبلوم تخصصي + 12 سنة خبرة | 50 |
| الثاني | مساعد مشرف كتبة حسابات / مساعد مشرف أمناء خزينة | - دبلوم تخصصي + 8 سنوات خبرة | 40 |
| الثالث | كاتب أول حسابات / أمين أول خزينة | - دبلوم تخصصي + 4 سنوات خبرة | 30 |
| الرابع | كاتب حسابات / أمين خزينة | - دبلوم تخصصي | 25 |
ملاحظة :
يقصد بالدبلوم التخصصي بهذا الجدول أعلاه دبلوم
تخصص محاسبة ( سنتان بعد الثانوية العامة )
جدول رقم (2)
المكافأة التشجيعية للموظفين الكويتيين
حملة الدبلوم / تخصص محاسبة
ويعملون في مجال تخصصهم
| المجموعة / الدرجة | فئات المكافأة التشجيعية «بالدينار شهرياً» |
|---|---|
| الوظائف العامة | |
| « أ » | 75 |
| « ب » | 65 |
| الأولى | 55 |
| الثانية | 50 |
| الثالثة | 45 |
| الرابعة | 40 |
| الخامسة | 35 |