ديوان الخدمة المدنية
مجلس الخدمة المدنية
الاشارة:
التاريخ:
م 2005 ( لسنة 11) قرار رقم
بشأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين حملة المؤهل الجامعي تخصص محاسبة أو حقوق أو قانون في الجهات الحكومية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلس الخدمة:المدنية -بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15)لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له. -وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته. -وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (15)لسنة 2003 بشأن منح الموظفين الكويتيين الجامعيين العاملين في المالية العامة بوزارة المالية مكافأة مالية. -وبناء على إقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. -وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل. -قــــــــرر – مادة (:1)يمنح الموظفون الكويتيون حملة المؤهل الجامعي تخصص محاسبة أو حقوق أو قانون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام العاملون في مجال التخصص الشاغلون للوظائف المالية والقانونية التخصصية الواردة بالجدولين رقمي (،1(2)) المرافقين لهذا القرار، وكذلك من يشغل وظائف إشرافية على هذه الوظائف – مكافأة مستوى وظيفي على النحو الموضح في هذين الجدولين. مادة (:2)يمنح الموظفون الكويتيون الذين يستحقون مكافأة المستوى الوظيفي المنصوص عليها في المادة السابقة – مكافأة تشجيعية بالفئات الواردة بالجدول رقم (3)المرافق لهذا القرار. مادة (:3)يمنح الموظفون الكويتيون حملة المؤهل الجامعي تخصص محاسبة أو حقوق أو قانون المعينون على درجات مجموعة الوظائف القيادية بجدول المرتبات العام العاملون في مجال التخصص مكافاة تشجيعية بواقع "350"دينارا شهريا. مادة (:4)تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له. مادة (:5)يوقف صرف المكافآت الواردة بهذا القرار في حالة نقل أو ندب الموظف الى وظيفة أخرى لا تدخل ضمن الوظائف المالية والقانونية
التخصصية الواردة في الجدولين رقمي (،1(2))المرافقين لهذا القرار. مادة (:6)لا يجوز الجمع بين مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية الواردة بهذا القرار من ناحية وبين أية بدلات أو مكافآت مقررة لهذه التخصصات وكذلك المكافآت التي تصرف بصفة شخصية. مادة (:7)يراعى عند رفع المستوى الوظيفي لشاغلي الوظائف المالية والقانونية التخصصية الى المستوى الأعلى الشروط المحددة في التصنيف الوظيفي المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية بالإضافة الى شروط شغل الوظائف الواردة في الجدولين رقم (،1(2))المرافقين لهذا القرار. مادة (:8)يعمل بهذا القرار من م 2005/9/1 وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
محمد ضيف الله شرار
صدر في:23 يوليو 2005م الموفق:17 جمادي الآخرة 1426هـ ديوان الخدمة المدنية تابع
م 2005 ( لسنة 11) قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) جدول رقم
الوظائف المالية التخصصية المتدرجة فنيا المستوى الوظيفي ميزانية/ محاسبة تدقيق محاسبي تحليل مالي شروط شغل الوظيفة
الأول كبير اختصاصيي محاسبة
كبير مدققي حسابات
كبير المحللين الماليين
سن 14 + دكتوراه في التخصص-
س 16 + أو ماجستير في التخصص
سن 18 + أو مؤهل جامعي تخصصي
الإشراف الفني على عدد ثلاثة- 1* أول على الأقل
الثاني
اختصاصي أول محاسبة
اختصاصي أول تدقيق
حسابات اختصاصي أول تحليل مالي سن 10 + دكتوراه في التخصص-
س 12 + أو ماجستير في التخصص
سن 14 + أو مؤهل جامعي تخصصي
الإشراف الفني على عدد أربع-
1* أول على الأقل
الثالث اختصاصي محاسبة اختصاصي تدقيق حسابات اختصاصي تحليل مالي سنو 6 + دكتوراه في التخصص-
سن 8 + أو ماجستير في التخصص
سن 10 + أو مؤهل جامعي تخصصي
الرابع محاسب أول مدقق حسابات محلل أول مالي
سنتين+ دكتوراه في التخصص-
سن 4 + أو ماجستير في التخصص
سنو 6 + أو مؤهل جامعي تخصصي
الخامس محاسب محاسب
محلل مالي 2* دكتوراه في التخصص- أو ماجستير في التخصص
سنتين+ أو مؤهل جامعي تخصصي
السادس محاسب مبتدئ محاسب مبتدئ محلل مبتدئ مالي
مؤهل جامعي تخصصي
1*يستثنى من هذا الشرط الوارد في المستويين )كبير الإختصاصيين، إختصاصي أول( المحاسبين بالمكتب الفني على أن يتم ذلك بالإتفاق مع ديوان الخدمة المدنية. 2*الموظف الحاصل على الدكتوراه في التخصص سيشغل هذا المستوى )"محاسب"، "محلل مالي"( لمدة سنتين بينما الموظف الحاصل على الماجستير في التخصص ستكون مدة شغله لهذه الوظيفة أربع سنوات. ملاحظات: 1 –إن الوظائف الواردة في الجدول أعلاه يقتصر إستخدامها على أعمال الميزانية
والمحاسبة وتدقيق الحسابات والتحليل المالي. 2 –يقصد بالمؤهلات التخصصية الواردة في شروط شغل الوظائف في الجدول أعلاه التخصصات العلمية بمجال المحاسبة. 3 –تمثل مدة الخبرة الحد الأدنى في كل مستوى من المستويات الوظيفية في الجدول أعلاه وهي الخبرة اللاحقة على المؤهل المتخذ أساسا في شغل الوظيفة. 4 –يجوز إضافة شروط أخرى لشغل الوظيفة بالإضافة الى الشروط الواردة في الجدول أعلاه فيما إذا رأت الجهة ضرورة توافر هذه الشروط وذلك بالإتفاق مع ديوان الخدمة المدنية. ديوان الخدمة المدنية م 2005 ( لسنة 11) تابع قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2) جدول رقم
الوظائف القانونية التخصصية المتدرجة فنيا الوظيفة
شروط شغل الوظيفة
فئات مكافأة المستوى الوظيفي"بالد شهريا" كبير اختصاصيي قانون
سنة خبرة 14 + دكتوراه في التخصص- سنة خبرة 16 + أو ماجستير في التخصص سنة خبرة 18 + أو مؤهل جامعي تخصصي 1* الإشراف الفني على عدد ثلاثة إختصاصيين أول على الأقل- 200
اختصاصي أول قانوني
سنوات خبرة 10 + دكتوراه في التخصص- سنة خبرة 12 + أو ماجستير في التخصص سنة خبرة 14 + أو مؤهل جامعي تخصصي 1* الإشراف الفني على عدد أربعة إختصاصيين أول على الأقل- 180 اختصاصي قانوني
سنوات خبرة 6 + دكتوراه في التخصص- سنوات خبرة 8 + أو ماجستير في التخصص سنة خبرة 10 + أو مؤهل جامعي تخصصي 160
باحث أول قانوني
سنتين خبرة+ دكتوراه في التخصص- سنوات خبرة 4 + أو ماجستير في التخصص سنوات خبرة 6 + أو مؤهل جامعي تخصصي 140
باحث قانوني 2* دكتوراه في التخصص- أو ماجستير في التخصص
سنتين خبرة+ أو مؤهل جامعي تخصصي 120
باحث مبتدئ قانوني
مؤهل جامعي تخصصي 100
1*يستثنى من هذا الشرط الوارد في المستويين )كبير إختصاصيين، إختصاصي أول( القانونيين في المكتب الفني للشئون القانونية، على أن يتم ذلك بالإتفاق مع ديوان الخدمة المدنية. 2*الموظف الحاصل على الدكتوراه سيشغل هذا المستوى باحث قانوني( لمدة سنتين بينما الموظف الحاصل على الماجستير ستكون مدة شغله لهذه الوظيفة أربع سنوات. ملاحظات: 1 –يقصد بالمؤهلات التخصصية الواردة في شروط شغل الوظائف في الجدول أعلاه التخصصات العلمية بمجال الحقوق أو القانون. 2 –تمثل مدة الخبرة الحد الأدنى في كل مستوى من المستويات الوظيفية الموضحة في الجدول أعلاه، وهي الخبرة اللاحقة على المؤهل المتخذ أساسا في شغل الوظيفة. 3 –يجوز إضافة شروط أخرى لشغل الوظيفة بالإضافة الى الشروط الواردة في الجدول أعلاه فيما إذا رأت الجهات المعنية في استخدام هذه الوظائف ضرورة توافر هذه الشروط وذلك بالإتفاق مع ديوان الخدمة المدنية. ديوان الخدمة المدنية تابع
م 2005 ( لسنة 11) قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (3) جدول رقم
المكافأة التشجيعية للموظفين الكويتيين حملة المؤهل الجامعي تخصص محاسبة أو حقوق أو قانون ويعملون في مجال التخصص
المجموعة/الدرجة
فئات المكافأة التشجيعية
"بالدينار شهريا" الوظائف القيادية: )كافة الدرجات( الوظائف العامة: "أ" "ب" الأولى الثانية الثالثة الرابعة
350
150 130 110 90 70 60