إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 13 لسنة 2006 — مجلس الخدمة المدنية — بشأن بشـــأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين حملة الدبلوم تخصص محاسبة في الجهات الحكومية

مجلس الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

13 لسنة 2006

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الخدمة المدنية

مجلس الخدمة المدنية

الاشارة:

التاريخ:

2006 ( لسنة 13) قرار رقم

بشـــأن

وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين حملة الدبلوم

تخصص محاسبة في الجهات الحكومية مجلس الخدمة:المدنية -بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15)لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له. -وعلى المرسوم الصادر فى 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته. -وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بجلسته (1/2006) - قـــــرر- مادة (:1)يمنح الموظفون الكويتيون حملة الدبلوم تخصص محاسبة المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام العاملون في مجال التخصص الشاغلون للوظائف المالية المساندة الواردة بالجدول رقم (1)المرافق لهذا-القرار مكافأة مستوى وظيفي على النحو الموضح فى هذا الجدول. مادة (:2)يمنح الموظفون الكويتيون الذين يستحقون مكافأة المستوى الوظيفي المنصوص عليها فى المادة-السابقة مكافأة تشجيعية بالفئات الو اردة بالجدول رقم (2)المرافق لهذا القرار. مادة (:3)تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعأ له. مادة (:4)يوقف صرف المكافآت الواردة بهذا القرار في حالة نقل او ندب الموظف الى وظيفة أخرى لا تدخل ضمن الوظائف المالية المساندة الواردة في الجدول رقم (1)المرافق لهذا القرار. مادة (:5)لا يجوز الجمع بين مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية الواردة بهذا القرار من ناحية وبين أية بدلات أو مكافآت مقررة لتخصص المحاسبة وكذلك المكافآت التي تصرف بصفة شخصية. مادة (:6)يراعى في شغل الوظائف المالية المساندة الواردة في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار الشروط المحددة في التصنيف الوظيفي المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية بالإضافة إلى شروط شغل الوظائف الواردة في هذا الجدول. مادة (:7)يعمل بهذا القرار من 2006/4/1 وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

محمد ضيف الله شرار

صدر في: الموافق: ديوان الخدمة المدنية 2006 ( لسنة 13) تابع/قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) جدول رقم

الوظائف المالية المساندة المتدرجة فنيا ومكافأة المستوى الوظيفي المقرر لها المستوى الوظيفي الوظيفة شروط شغل الوظيفة

فئات مكافأة

المستوى الوظيف "بالدينار شهري الأول مشرف كتبة حسابات

/

مشرف أمناء خزينة

12 + دبلوم تخصصي-

سنة خبرة 50 الثاني

مساعد مشرف كتبة

حسابات /

مساعد مشرف أمناء

خزينة

8 + دبلوم تخصصي-

سنة خبرة 40 الثالث

كتاب أول حسابات

/

أمين أول خزينة

4 + دبلوم تخصصي-

سنة خبرة 30 الرابع كاتب حسابات / أمين خزينة دبلوم تخصصي- 25 :ملاحظة يقصد بالدبلوم التخصصي بهذا الجدول أعلاه دبلوم تخصص محاسبة )سنتان بعد الثانوية العامة(. ديوان الخدمة المدنية 2006 ( لسنة 13) تابع/قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2) جدول رقم

المكافأة التشجيعية للموظفين الكويتيين حملة الدبلوم / تخصص محاسبة ويعملون في مجال تخصصهم

المجوعة/الدرجة

فئات المكافأة التشجيعية

"بالدينار شهريا" الوظائف العامة "أ" "ب" الأولى الثانية

75 65 55 50

الثالثة الرابعة الخامسة 45 40 35

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي