إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 22 لسنة 2006 — مجلس الخدمة المدنية — بشأن وظائف ومكافآت الموظفيين الكويتيين حملة المؤهل الجامعي تخصص احصاء في الجهات الحكومية

مجلس الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

22 لسنة 2006

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الخدمة المدنية

مجلس الخدمة المدنية

الاشارة:

التاريخ:

2006 ( لسنة 22) قرار رقم

بشأن

وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين حملة المؤهل الجامعي

تخصص إحصاء في الجهات الحكومية مجلس الخدمة:المدنية -بعد الإطلاح على المرسوم بالقانون رقم (15)لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له. -وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 فى شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته. -وعلى إقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بإجتماعه رقم (.2006/3) -وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل. - قـــــرر- مادة (:1)يمنح الموظفون الكويتيون حملة المؤهل الجامعي تخصص إحصاء المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام العاملون في مجال التخصص الشاغلون لوظائف الإحصاء التخصصية الواردة في الجدول رقم (1)المرافق لهذا القرار وكذلك من يشغل منهم الوظائف الإشرافية على هذه-الوظائف مكافأة مستوى وظيفي على النحو الموضح في هذا الجدول. مادة (:2)يمنح الموظفون الكويتيون الذين يستحقون مكافأة المستوى الوظيفي المنصوص عليها فى المادة-السابقة مكافأة تشجيعية بالفئات الواردة بالجدول رقم (2)المرافق لهذا القرار. مادة (:3)يمنح الموظفون الكويتيون حملة المؤهل الجامعي تخصص إحصاء المعينون على درجات مجموعة الوظائف القيادية بجدول المرتبات العام العاملون فى مجال-الإحصاء مكافأة تشجيعية بواقع "500"دينارا شهريا وفقا للجدول رقم (2)المرافق لهذا القرار. مادة (:4)تاخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له. مادة (:5)يوقف صرف المكافآت الواردة هذا القرار في حالة نقل أو ندب الموظف الى وظيفة أخرى لا تدخل ضمن وظائف الإحصاء التخصصية المشمولة بأحكام هذا القرار. مادة (:6)لا يجوز الجمع بين مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية الواردة بهذا القرار من ناحية وبين أية بدلات أو مكافآت

مقررة لمجالي الإحصاء وكذلك المكافآت التي تصرف بصفة شخصية. مادة (:7)يراعى في شغل وظائف التحليل الإحصائى التخصصية المتدرجة فنيا الواردة في الجدول رقم (1)المرافق لهذا-القرار الشروط المحددة فى التصنيف الوظيفي المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية بالإضافة الى شروط شغل الوظائف الوارده في هذا الجدول وما تضمنه من ملاحظات. مادة (:8)تحدد الجهة الحكومية المستوى الفني لشاغلى وظائف الإشراف لديها فى مجال الإحصاء المشمولين بأحكام هذا-القرار وفقا لشروط شغل وظائف التحليل الإحصائي التخصصية المشار اليها في المادة السابقة. مادة (:9)يعمل بهدا القرار من 2006/7/1 وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

محمد ضيف الله شرار

-صدر في:5 ربيع الآخر 1427هـ

الموافق:3 مايو 2006م ديوان الخدمة المدنية 2006 ( لسنة 22) تابع/قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) جدول رقم

وظائف التحليل الإحصائي التخصصية المتدرجة فنيا وشروط شغلها

ومكافأة المستوى الوظيفي المقررة لها الوظيفة

شروط شغل الوظيفة

فئات مكافأة المستوى الوظيفي

"بالدينار شهريا"

إختصاصي تحليل إحصاء

سنوات 6 + دكتوراه في التخصص- خبرة

سنوات 8 + أو ماجستير في التخصص خبرة

سنوات 10 + أو مؤهل جامعي تخصصي خبرة 150

محلل أول إحصاء

سنتين + دكتوراه في التخصص-

خبرة

سنوات 4 + أو ماجستير في التخصص خبرة

سنوات 6 + أو مؤهل جامعي تخصصي خبرة 130 محلل إحصاء

دكتوراه في التخصص* -

أو ماجستير في التخصص

سنتين + أو مؤهل جامعي تخصصي

خبرة 110

محلل مبتدئ إحصاء

أو جامعي تخصصي -

90 :ملاحظات تمثل مدة الخبرة في الجدول أعلاه الحد الأدنى وهي الخبرة اللاحقة على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة في نفس نوع العمل أو التخصص. -يجوز إضافة شروط أخرى لشغل الوظيفة الى الشروط الواردة في الجدول أعلاه وذلك بالإتفاق مع ديوان الخدمة المدنية. -يقصد بالمؤهل الجامعي التخصصي في الجدول أعلاه المؤهل الجامعي تخصص إحصاء. ديوان الخدمة المدنية

2006 ( لسنة 22) تابع/قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2) جدول رقم

المكافأة التشجيعية للموظفين الكويتيين حملة المؤهل الجامعي

تخصص إحصاء العاملين في مجال التحليل الإحصائي الوظيفة

فئات المكافأة التشجيعية "بالدينار شهريا" الوظائف القيادية ()كافة الدرجات الوظائف العامة ()أ )ب( الأولى الثانية الثالثة الرابعة

500

130 110 90 70 60 50

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي