(قرار وزاري رقم 1287 لسنة 2006)
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ ضبيه نشمي سلمان الماجدي - من مطلقها/ الرقعي باقي الرقعي السليماني - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :
1 - موجعه الرقعي باقي الرقعي السليماني مواليد الكويت في 18/ 7/ 1987م .
2 - علي الرقعي باقي الرقعي السليمان مواليد الكويت في 27/ 2/ 1990م .
3- وداد الرقعي باقي الرقعي السليماني مواليد الكويت في 4/ 3/ 1992م .
4- باقي الرقعي باقي الرقعي السليماني مواليد الكويت في 21/ 4/ 1993م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر في : 22 ذو القعدة 1427هـ
الموافق : 13 ديسمبر 2006م