إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1287 لسنة 2006 بشأن معاملة قصر

رقم التشريع وسنته

1287 لسنة 2006

حالة التشريع

ساري

🔍

(قرار وزاري رقم 1287 لسنة 2006)

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ ضبيه نشمي سلمان الماجدي - من مطلقها/ الرقعي باقي الرقعي السليماني - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :

1 - موجعه الرقعي باقي الرقعي السليماني مواليد الكويت في 18/ 7/ 1987م .

2 - علي الرقعي باقي الرقعي السليمان مواليد الكويت في 27/ 2/ 1990م .

3- وداد الرقعي باقي الرقعي السليماني مواليد الكويت في 4/ 3/ 1992م .

4- باقي الرقعي باقي الرقعي السليماني مواليد الكويت في 21/ 4/ 1993م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية ووزير الدفاع

جابر مبارك الحمد الصباح

صدر في : 22 ذو القعدة 1427هـ

الموافق : 13 ديسمبر 2006م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي