إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1284 لسنة 2006 بشأن معاملة قصر

رقم التشريع وسنته

1284 لسنة 2006

حالة التشريع

ساري

🔍

(قرار وزاري رقم 1284 لسنة 2006)

بشأن: معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع

- بعد الاطلاع على المرسوم الاميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ فهيمة عبدالله معتوق منصور الدوسري- أرملة المرحوم/ فارس محمد شطي الحسيني - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :

1- محمد فارس محمد بن شطي الحسيني مواليد الكويت في 1/ 10/ 1994م .

2- عبدالله فارس محمد شطي الحسيني مواليد الكويت في 11/ 12/ 1995م .

3- تركي فارس محمد شطي الحسيني مواليد الكويت في 10/ 11/ 1996م .

4- فهد فارس بن محمد شطي الحسيني مواليد الكويت في 5/ 11/ 1999م .

5- بندر فارس بن محمد شطي الحسيني مواليد الكويت في 10/ 4/ 2002 .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية ووزير الدفاع

جابر مبارك الحمد الصباح

صدر في : 22 ذو القعدة 1427 هـ

الموافق : 13 ديسمبر 2006 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي