(قرار وزاري رقم 1284 لسنة 2006)
بشأن: معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع
- بعد الاطلاع على المرسوم الاميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ فهيمة عبدالله معتوق منصور الدوسري- أرملة المرحوم/ فارس محمد شطي الحسيني - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :
1- محمد فارس محمد بن شطي الحسيني مواليد الكويت في 1/ 10/ 1994م .
2- عبدالله فارس محمد شطي الحسيني مواليد الكويت في 11/ 12/ 1995م .
3- تركي فارس محمد شطي الحسيني مواليد الكويت في 10/ 11/ 1996م .
4- فهد فارس بن محمد شطي الحسيني مواليد الكويت في 5/ 11/ 1999م .
5- بندر فارس بن محمد شطي الحسيني مواليد الكويت في 10/ 4/ 2002 .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر في : 22 ذو القعدة 1427 هـ
الموافق : 13 ديسمبر 2006 م