وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 1281 لسنة 2006)
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع
- بعد الاطلاع على المرسوم الاميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القاصران الآتي اسماهما ابنا المواطنة/ أمل عباس محمد باقر قمبر - أرملة المرحوم/ جواد غلوم جعفر عبدالله - بحريني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :
1- زهراء جواد غلوم جعفر عبدالله مواليد الكويت في 12 / 4 / 1992م .
2- حسين جواد غلوم جعفر عبدالله مواليد الكويت في 1 / 11 / 1996م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر في : 22 ذو القعدة 1427 هـ
الموافق : 13 ديسمبر 2006 م
(قرار وزاري رقم 1282 لسنة 2006)
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع
- بعد الاطلاع على المرسوم الاميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ قيس سالم بن محمد بن سالم قطن - مواليد الكويت في 25 / 4 / 1999 ابن المواطنة/ أمل أـحـمـد عبدالله عبدالعزيز السعدون - من مطلقها/ سالم بن محمد بن سالم قطن - عماني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر في : 22 ذو القعدة 1427 هـ
الموافق : 13 ديسمبر 2006 م
(قرار وزاري رقم 1283 لسنة 2006)
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع
- بعد الاطلاع على المرسوم الاميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
تعامل القاصرتان الآتي اسماهما ابنتا المواطنة/ سعاد خلف راشد روق العواد -- من مطلقها/ يوسف علي محمد عبدالله عيسى - امارتي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :
1- هديل يوسف علي محمد مواليد الكويت في 31 / 10 / 1987م .
2- أريج يوسف علي محمد مواليد الكويت في 12 / 4 / 1992م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر في : 22 ذو القعدة 1427 هـ
الموافق : 13 ديسمبر 2006 م