إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1281 لسنة 2006 بشأن معاملة قصر

رقم التشريع وسنته

1281 لسنة 2006

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 1281 لسنة 2006)

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع

- بعد الاطلاع على المرسوم الاميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة (1)

يعامل القاصران الآتي اسماهما ابنا المواطنة/ أمل عباس محمد باقر قمبر ـــ أرملة المرحوم/ جواد غلوم جعفر عبدالله - بحريني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :

1- زهراء جواد غلوم جعفر عبدالله مواليد الكويت في 12 / 4 / 1992م .

2- حسين جواد غلوم جعفر عبدالله مواليد الكويت في 1 / 11 / 1996م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية ووزير الدفاع

جابر مبارك الحمد الصباح

صدر في : 22 ذو القعدة 1427 هـ

الموافق : 13 ديسمبر 2006 م

(قرار وزاري رقم 1282 لسنة 2006)

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع

- بعد الاطلاع على المرسوم الاميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة (1)

يعامل القاصر/ قيس سالم بن محمد بن سالم قطن - مواليد الكويت في 25 / 4 / 1999 ابن المواطنة/ أمل أحـمـد عبدالله عبدالعزيز السعدون - من مطلقها/ سالم بن محمد بن سالم قطن - عماني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية ووزير الدفاع

جابر مبارك الحمد الصباح

صدر في : 22 ذو القعدة 1427 هـ

الموافق : 13 ديسمبر 2006 م

(قرار وزاري رقم 1283 لسنة 2006)

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع

- بعد الاطلاع على المرسوم الاميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة (1)

تعامل القاصرتان الآتي اسماهما ابنتا المواطنة/ سعاد خلف راشد روق العواد ـــ من مطلقها/ يوسف علي محمد عبدالله عيسى - امارتي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :

1- هديل يوسف علي محمد مواليد الكويت في 31 / 10 / 1987م .

2- أريج يوسف علي محمد مواليد الكويت في 12 / 4 / 1992م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية ووزير الدفاع

جابر مبارك الحمد الصباح

صدر في : 22 ذو القعدة 1427 هـ

الموافق : 13 ديسمبر 2006 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي