إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1280 لسنة 2006 بشأن معاملة قصر

رقم التشريع وسنته

1280 لسنة 2006

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 1280 لسنة 2006)

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ منيره جدعان موسى عباس - أرملة المرحوم / موحان كاظم خضر - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-

1- عبير موحان كاظم خضر

مواليد الكويت في 14/ 3/ 1987م .

2- عبد العزيز موحان كاظم خضر

مواليد الكويت في 14/ 3/ 1990م .

3- عبد الله موحان كاظم خضر

مواليد العراق في 10/ 7/ 1994م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزيـــــر الـداخـلـيـة ووزيــــــر الـدفــــــاع جابــــر مبارك الحمـد الصبــــاح

صدر في : 22 ذو القعدة 1427هـ

الموافق : 13/ 12/ 2006م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي