قرار وزاري رقم 1280 لسنة 2006)
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ منيره جدعان موسى عباس - أرملة المرحوم / موحان كاظم خضر - عراقي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-
1- عبير موحان كاظم خضر
مواليد الكويت في 14/ 3/ 1987م .
2- عبد العزيز موحان كاظم خضر
مواليد الكويت في 14/ 3/ 1990م .
3- عبد الله موحان كاظم خضر
مواليد العراق في 10/ 7/ 1994م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزيـــــر الـداخـلـيـة ووزيــــــر الـدفــــــاع جابــــر مبارك الحمـد الصبــــاح
صدر في : 22 ذو القعدة 1427هـ
الموافق : 13/ 12/ 2006م