وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم ١٢٥٧ لسنة ٢٠٠٠ )
بشأن : معاملة قصر
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
يعامل القاصران الآتي اسماؤهما ابنا المواطنة/ حنان عابدين حبيب عابدين الصائغ - من مطلقها/ بسام حسين سلامه الخلسة - أردني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :-
١ - ماجد بسام الخلسة مواليد سوريا ١٩٨٥/١/٢٥م .
٢ - صبا بسام الخلسة مواليد سوريا ١٩٩٠/٢/٢٢م .
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ١ جمادى الأولى ١٤٢١هـ
الموافق : ١ أغسطس ٢٠٠٠م