الأحد ١ جادى الأولى 1471١ ها ارا 6م
( قرار وزاري رقم /81؟١١ لسنة )7٠6٠٠١
بشأن: معاملة قصر
وزير الداخلية
, 5
ل الاملاكه 0 ارم اه / 0 ةق
- الاطلاع عل الى سموام الاميري رقم ١2 5ه يقانول الحلسية
6 > اإثكا ا لجز ؟2 *
الك يتنه والشو ادم معليت 5ه .
عيسه 2 3
دباع عب عيضم دكما الوزارة .
ا كد 2 0300-6
مادة(١)
يعاما المّاص ان الى اسيحما ابنا المواطنة/ حئان عابدين حبيب»:
يعامل 7 قي أي : 2 يل ححييب
ل م 1 ئئسة أند:
عابدين الصائغ مسن مطنقيف/ يسام حسين سللامه امنسة داردي
. اسم ذه 3 0
نااك 'ملة الك تمت طم" بوي غها ا 0
خنسية - معاملة الكو يتين حخقين بلموعهيي! سن الرشد وما ال
١ 2 جر لمح لز 5 3
2
٠. ٠ 0 2 0 ' 8
٠١ -ماجد بسام الملسة مواليد سور يا دكا اث عكمرخام,
؟ - صبا بساه الملسة مواليد سوريا الث ؟/ 1990م /.
مادة ( *)
على من يعنيهم الآمر تنفيذ هذا القار ويعه| به من تاريخ