إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 25 لسنة 1980 بشأن تشكيل لجنة تخصيص وتوزيع القسائم الزراعية للانتاج الزراعي والنباتي والحيواني .

رقم التشريع وسنته

25 لسنة 1980

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزارى رقم ٢٥ لسنة ١٩٨٠

وزير الاشغال العامة :

بعد الاطلاع على المرسوم الاميرى الصادر في ٧ يناير ١٩٧٩ في شأن اختصاصات وزارة الاشغال العامة .

وبعد الاتفاق مع الجهات المشار اليها في هذا القرار : ــ

قرر

مادة أولى

تشكل اجنة تسمى لجنة تخصيص وتوزيع القسائم الزراعية للانتاج النباتي والحيواني من السادة : ــ

١ ــ مدير ادارة الزراعة بوزارة الاشغال العامة

٢ ــ مدير ادارة المياه الجوفية بوزارة الكهرباء والماء

٣ ــ نائب رئيس المهندسين ببلدية الكويت

٤ ــ مراقب استغلال أراضى الدولة بادارة املاك الدولة والخدمات بوزارة المالية

٥ ــ مراقب القسائم الصناعية بوزارة التجارة والصناعة

٦ ــ مندوب عن ادارة التنظيم ببلدية الكويت

٧ ــ مسؤول القسائم الزراعية بادارة الزراعة بوزارة الاشغال العامة

٨ ــ مقرر المكتب الفني بادارة الزراعة بوزارة الاشغال العامة

ويجوز للجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة به لمعاونتها فى تأدية أعمالها .

مادة ثانية

تختص هذه اللجنة بالامور التالية : ــ

١ ــ بحث احتياجات البلاد الحالية والمستقبلة من القسائم اللازمة للانتاج الزراعي والحيواني ، ومتابعة تنظيم وتجهيز تلك القسائم طبقا لخطة مدروسة وبالتنسيق بينها وبين الجهات ذات الاختصاص .

٢ ــ دراسة أوضاع القسائم الزراعية السابق تخصيصها للانتاج النباتي والحيواني وتلك التي سوف يتم تخصيصها وتوزيعها في المستقبل ، وذلك للتأكد من استغلالها فى الاغراض المخصصة من أجلها وتثبيت القسائم لمن يستغلونها طبقا للشروط الموضوعة لها وسحبها ممن يخالفونا .

٣ ــ النظر فى الشكاوى والتظلمات التي يقدمها أصحاب الشأن عن قرارات التخصيص والتوزيع وقرارات سحب القسائم من المخالفين لشروط استغلالها .

٤ ــ دراسة المشاكل والصعوبات التي تظهر خلال فترة التراخيص المؤقتة وعقود الايجار التي تبرم مع من تخصص لهم تلك القسائم .

٥ ــ وضع الشروط اللازمة لتنظيم عملية تخصيص وتوزيع القسائم الزراعية .

٦ ــ اقتراح تعديل بنود التراخيص المؤقتة ومواد عقود الايجار التي تبرم مع المخصصة لهم تلك القسائم وذلك في ضوء التطبيق العملي لتلك العقود والتراخيص .

٧ ــ بحث الموضوعات التي تحال اليها من وزير الاشغال العامة في حدود اختصاصاتها .

مادة ثالثة

تختار اللجنة من بين اعضائها رئيسا ونائبا للرئيس ومقررا لها وتحدد مهامهم بقرارات منها .

مادة رابعة

تدعو اللجنة لحضور اجتماعاتها مندوبا عن كل من الاتحاد الكويتي للمزارعين واتحاد منتجي الالبان الطازجة للاستئناس بآرائهما في الموضوعات المطروحة عليها .

مادة خامسة

تفوض اللجنة فى وضع لائحة لتنظيم اجتماعاتها وتحديد زمان ومكان انعقادها والموضوعات التي تطرح عليها والمداولة فى شأنها واصدار قراراتها وتوصياتها .

مادة سادسة

تصبح قرارات اللجنة وتوصياتها نافذة بعد اعتمادها من وزير الاشغال العامة .

مادة سابعة

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وابلاغ ذوى الشأن به ويعمل به من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الاشغال العامة

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي