قرار وزارى رقم ٢٥ لسنة ١٩٨٠
وزير الاشغال العامة :
بعد الاطلاع على المرسوم الاميرى الصادر في ٧ يناير ١٩٧٩ في شأن اختصاصات وزارة الاشغال العامة .
وبعد الاتفاق مع الجهات المشار اليها في هذا القرار : ــ
قرر
مادة أولى
تشكل اجنة تسمى لجنة تخصيص وتوزيع القسائم الزراعية للانتاج النباتي والحيواني من السادة : ــ
١ ــ مدير ادارة الزراعة بوزارة الاشغال العامة
٢ ــ مدير ادارة المياه الجوفية بوزارة الكهرباء والماء
٣ ــ نائب رئيس المهندسين ببلدية الكويت
٤ ــ مراقب استغلال أراضى الدولة بادارة املاك الدولة والخدمات بوزارة المالية
٥ ــ مراقب القسائم الصناعية بوزارة التجارة والصناعة
٦ ــ مندوب عن ادارة التنظيم ببلدية الكويت
٧ ــ مسؤول القسائم الزراعية بادارة الزراعة بوزارة الاشغال العامة
٨ ــ مقرر المكتب الفني بادارة الزراعة بوزارة الاشغال العامة
ويجوز للجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة به لمعاونتها فى تأدية أعمالها .
مادة ثانية
تختص هذه اللجنة بالامور التالية : ــ
١ ــ بحث احتياجات البلاد الحالية والمستقبلة من القسائم اللازمة للانتاج الزراعي والحيواني ، ومتابعة تنظيم وتجهيز تلك القسائم طبقا لخطة مدروسة وبالتنسيق بينها وبين الجهات ذات الاختصاص .
٢ ــ دراسة أوضاع القسائم الزراعية السابق تخصيصها للانتاج النباتي والحيواني وتلك التي سوف يتم تخصيصها وتوزيعها في المستقبل ، وذلك للتأكد من استغلالها فى الاغراض المخصصة من أجلها وتثبيت القسائم لمن يستغلونها طبقا للشروط الموضوعة لها وسحبها ممن يخالفونا .
٣ ــ النظر فى الشكاوى والتظلمات التي يقدمها أصحاب الشأن عن قرارات التخصيص والتوزيع وقرارات سحب القسائم من المخالفين لشروط استغلالها .
٤ ــ دراسة المشاكل والصعوبات التي تظهر خلال فترة التراخيص المؤقتة وعقود الايجار التي تبرم مع من تخصص لهم تلك القسائم .
٥ ــ وضع الشروط اللازمة لتنظيم عملية تخصيص وتوزيع القسائم الزراعية .
٦ ــ اقتراح تعديل بنود التراخيص المؤقتة ومواد عقود الايجار التي تبرم مع المخصصة لهم تلك القسائم وذلك في ضوء التطبيق العملي لتلك العقود والتراخيص .
٧ ــ بحث الموضوعات التي تحال اليها من وزير الاشغال العامة في حدود اختصاصاتها .
مادة ثالثة
تختار اللجنة من بين اعضائها رئيسا ونائبا للرئيس ومقررا لها وتحدد مهامهم بقرارات منها .
مادة رابعة
تدعو اللجنة لحضور اجتماعاتها مندوبا عن كل من الاتحاد الكويتي للمزارعين واتحاد منتجي الالبان الطازجة للاستئناس بآرائهما في الموضوعات المطروحة عليها .
مادة خامسة
تفوض اللجنة فى وضع لائحة لتنظيم اجتماعاتها وتحديد زمان ومكان انعقادها والموضوعات التي تطرح عليها والمداولة فى شأنها واصدار قراراتها وتوصياتها .
مادة سادسة
تصبح قرارات اللجنة وتوصياتها نافذة بعد اعتمادها من وزير الاشغال العامة .
مادة سابعة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار وابلاغ ذوى الشأن به ويعمل به من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الاشغال العامة