الكويت اليوم العدد 1023 السنة السابعة والخمسون ح الأحد 14 جمادى الأولى 1432هـ - 17 / 4 / 2011م
ديوان الخدمة المدنية
قرار رقم (12) لسنة 2011
بشأن وظائف ومكافآت وبدلات
لمفتشي النظافة الكويتيين ببلدية الكويت
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في
شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم الصادر في 4 / 4 / 1979 في شأن الخدمة
المدنية وتعديلاته .
- وعلى قرار وزير المالية رقم (65) لسنة 1971 بمنح بدل عدوى
لموظفي ومستخدمي مكاتب النظافة العامة بإدارة بلدية الكويت .
- وعلى قرار وزير المالية رقم (93) لسنة 1973 بمنح بدل عدوى
لموظفي ومستخدمي مصنع النفايات التابع لإدارة بلدية الكويت .
- وعلى موافقة مجلس الخدمة المدنية المؤرخة 3 / 5 / 1984
بمنح العاملين بمرفق النظافة - مكافأة تشجيعية .
- وعلى موافقة مجلس الخدمة المدنية بإنعقاده رقم (6 / 2008)
المنعقد بتاريخ 24 / 7 / 2008 بمنح بدلات للموظفين الكويتيين
القائمين على المجال التفتيشي ولمن لهم حق الضبطية القضائية .
- وبناء على إقتراح ديوان الخدمة المدنية .
- وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بإجتماعه رقم
(1 / 2011) المنعقد بتاريخ 27 / 3 / 2011 .
قرر
مادة (1) : يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات
مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون
لوظائف النظافة المساندة المتدرجة فنياً الواردة في الجدول رقم
(1) المرافق لهذا القرار القائمون على أعمال تفتيش نظافة
الشوارع ، وإشغالات الطرق وردم النفايات وأزراب الماشية
وتفتيش الصالونات ، والإعلانات - مكافأة مستوى وظيفي على
النحو الموضح في هذا الجدول .
مادة (2) : تعتبر الملاحظات الواردة على الجدول رقم (1) المرافق
لهذا القرار جزء لا يتجزأ منه .
مادة (3) : يمنح الموظفون الكويتيون الذين يستحقون مكافأة المستوى
الوظيفي المنصوص عليها في المادة (1) - بدل طبيعة عمل ومكافأة
تشجيعية بالفئات الواردة بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القرار .
مادة (4) : الموظفون الكويتيون حملة المتوسطة الموجودون في
الخدمة وقت العمل بالمسميات الوظيفية الواردة في الجدول رقم
(1) المرافق لهذا القرار القائمون على أعمال تفتيش نظافة الشوارع
وإشغالات الطرق وردم النفايات وأزراب الماشية والصالونات
والإعلانات الذين لاتتوافر فيهم شروط شغل هذه الوظائف
ينقلون إلى وظيفة « مساعد مفتش نظافة » بصفة شخصية .
مادة (5) : تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي وبدل طبيعة
العمل والمكافأة التشجيعية حكم المرتب فتصرف كاملة أو
مخفضة تبعاً له .
مادة (6) : يوقف صرف المكافآت والبدلات الواردة في هذا القرار
في حالة نقل أو ندب الموظف إلى وظيفة أخرى لا تدخل ضمن
وظائف النظافة المساندة المتدرجة فنياً المشمولة بأحكام هذا القرار .
مادة (7) : لايجوز الجمع بين مكافأة المستوى الوظيفي وبدل
طبيعة العمل والمكافأة التشجيعية من ناحية وبين أية بدلات مقررة
لنوع العمل أو التخصص وكذلك المكافآت التي تصرف بصفة
شخصية من ناحية أخرى .
مادة (8) : يراعى عند رفع المستوى الوظيفي لشاغلي وظائف
النظافة المساندة المتدرجة فنياً إلى المستوى الأعلى الشروط المحددة
في التصنيف الوظيفي المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية بالإضافة
إلى شروط شغل الوظائف الواردة في الجدول رقم (1) المرافق
لهذا القرار .
مادة (9) : يوقف العمل بقراري وزير المالية رقمي (65 / 1971) ،
(93 / 1973) المشار إليهما وبموافقتي مجلس الخدمة المدنية المؤرختين
3 / 5 / 1984 ، 24 / 7 / 2008 المشار إليهما ، وبأي قرار يخالف أحكام
هذا القرار بالنسبة للموظفين الكويتيين المشمولين بأحكامه .
مادة (10) : يعمل بهذا القرار من 1 / 4 / 2011 ، وينشر في الجريدة
الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
أحمد حمود الجابر الصباح
صدر في : 7 جمادى الأولى 1432 هـ
الموافق : 10 ابريل 2011 م
جدول رقم (1)
وظائف النظافة المساندة المتدرجة فنياً ومكافأة المستوى الوظيفي
المقررة لشاغليها من الموظفين الكويتيين ببلدية الكويت
| الوظيفة | شروط شغل الوظيفة | مكافأة المستوى الوظيفي «بالدينار الكويتي» |
|---|---|---|
| مشرف نظافة | - دبلوم تخصصي + 12 سنة خبرة .
أو ثانوية عامة + دورة سنتان + 12 سنة خبرة . | 110 |
| مساعد مشرف نظافة | - دبلوم تخصصي + 8 سنوات خبرة .
أو ثانوية عامة + دورة سنتان + 8 سنوات خبرة . | 90 |
| مفتش أول نظافة | - دبلوم تخصصي + 4 سنوات خبرة .
أو ثانوية عامة + دورة سنتان + 4 سنوات خبرة . | 70 |
| مفتش نظافة | - دبلوم تخصصي .
أو ثانوية عامة + دورة سنتان .
أو متوسطة + دورة سنة + 8 سنوات خبرة . | 50 |
| مساعد مفتش نظافة | - متوسطة + دورة سنة . | 30 |
ملاحظات :
1 - تشمل المسميات في هذا الجدول أعمال تفتيش نظافة
الشوارع وإشغالات الطرق وردم النفايات وأزراب الماشية ،
وتفتيش الصالونات والإعلانات .
2 - تمثل مدة الخبرة الحد الأدنى في كل مستوى من مستويات
وظائف النظافة المساندة .
3 - يجوز إستخدام مسمى وظيفة (مساعد مفتش نظافة) لحملة
المتوسطة الموجودين في الخدمة عند العمل بهذه المسميات
القائمين على أعمال تفتيش النظافة .
4 - يجوز إضافة أنواع عمل أخرى بالإضافة إلى ما هو موضح
في البند (1) أعلاه وذلك بعد الرجوع إلى ديوان الخدمة المدنية .
5 - يجوز لحملة المؤهل الجامعي التخصصي في مجال النظافة
شغل وظيفة «مفتش أول نظافة» .
جدول رقم (2)
بدل طبيعة العمل والمكافأة التشجيعية المقررين
لمفتشي النظافة الكويتيين ببلدية الكويت
الدرجة بدل طبيعة العمل المكافأة التشجيعية
« بالدينار شهرياً » « بالدينار شهرياً »
« أ » 120 90
« ب » 110 80
الأولى 90 70
الثانية 75 60
الثالثة 50 50
الرابعة 35 40
الخامسة 25 35
السادسة 20 30
السابعة 15 25