قرار وزاري رقم 9 / 2006
في شأن تشكيل لجنة لتأهيل مكاتب استشارية عالمية ومحلية
وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون الدولة
- بعد الاطلاع على القانون رقم (47) لسنة 1993في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة في أغراض الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2005 في شأن العمل بلائحة لجنة المناقصات بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية ،
- وبناء على عرض المدير العام ،
قرر
مادة أولى
تشكل لجنة برئاسة المهندس/ يوسف محمد الهاجري عضو مجلس إدارة المؤسسة وعضوية كل من :
1- المهندس/ عبد الرحمن النجدي مدير إدارة الوثائق والعقود
2- المهندسة/ غادة بو رحمة مدير إدارة التنسيق والبرامج
3- المهندس/ محمد عوض الكريم مستشار بالمكتب الفني
4- المهندس/ عدنان الصفران إدارة ضبط الجودة
5- المهندس/ هشام حسين إدارة مشاريع القطاع الخاص
6- المهندس/ ناصر خريط إدارة مشاريع القطاع الخاص
7- المهندسة/ سهيلة معرفي وزارة الطاقة والكهرباء والماء
8- المهندسة/ ابتسام الغنام وزارة الأشغال العامة .
للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الاختصاص والخبرة من داخل المؤسسة وخارجها .
مادة ثانية
تختص اللجنة بإجراءات تأهيل مكاتب استشارية عالمية ومحلية والتي تنطبق عليها الشروط الواردة في استمارة التأهيل بالمشاركة في مشاريع المؤسسة .
مادة ثالثة
يحق للجنة في سبيل أداء مهامها اتخاذ ما تراه من إجراءات ، ولها أن تشكل من بين أعضائها مجموعات فرعية لبحث أي جانب من جوانب مهمتها .
مادة رابعة
تلتزم اللجنة بأداء مهامها خلال شهر من التاريخ المحدد لاستلام العروض ، وترفع للمدير العام تقريرا بتنائج دراستها وتوصياتها في هذا الشأن .
مادة خامسة
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه ، وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الأشغال العامة
ووزير الدولة لشئون الإسكان
بدر ناصر الحميدي
صدر في : 10 ربيع الأول 1427 هـ
الموافق : 8 ابريل 2006 م
قرار وزاري رقم 10 / 2006
في شأن تشكيل لجنة تأهيل مقاولين عالميين ومحليين
وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون الدولة
- بعد الاطلاع على القانون رقم (47) لسنة 1993في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة في أغراض الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2005 في شأن العمل بلائحة لجنة المناقصات بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية ،
- وعلى قرار لجنة المناقصات بجلسته رقم (3/ 2006) بتاريخ 8/ 3/ 2006 المتضمن اعتماد مذكرة الإدارة لتأهيل مقاولين عالميين ومحليين لتنفيذ مشاريع إنشاء المدن الجديدة بالمؤسسة .
- وبناء على عرض المدير العام ،
قرر
مادة أولى
تشكل لجنة برئاسة المهندس / عبد الله مسلم عبار العجمي عضو مجلس إدارة المؤسسة وعضوية كل من :
1- المهندس/ جاسم محمد الخليفي مدير بالمكتب الفني
2- المهندس/ عبد الله صالح الثويني مدير إدارة ضبط الجودة .
3- السيد/ إسماعيل الفودري مدير إدارة المحاسبة العامة .
4- المهندسة/ أمل أحمد مناور مدير إدارة مشاريع القطاع الخاص .
5- المهندس/ عز الدين عبد الله السعيد مستشار بالمكتب الفني .
6- المهندس/ محمد مجاهد إدارة الوثائق والعقود .
7- المهندس/ وائل أحمد عبد الحميد إدارة مشاريع القطاع الخاص .
8- المهندسة/ رشا العدساني إدارة الوثائق والعقود .
وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الاختصاص والخبرة من داخل المؤسسة وخارجها .