إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 10 لسنة 2006 بشأن وظائف وبدلات ومكافآت الموظفين الكويتيين العاملين في بعض المختبرات بالجهات الحكومية

رقم التشريع وسنته

10 لسنة 2006

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 9 / 2006

في شأن تشكيل لجنة لتأهيل مكاتب استشارية عالمية ومحلية

وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون الدولة

- بعد الاطلاع على القانون رقم (47) لسنة 1993في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له ،

- وعلى القانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة في أغراض الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له ،

- وعلى القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2005 في شأن العمل بلائحة لجنة المناقصات بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية ،

- وبناء على عرض المدير العام ،

قرر

مادة أولى

تشكل لجنة برئاسة المهندس/ يوسف محمد الهاجري عضو مجلس إدارة المؤسسة وعضوية كل من :

1- المهندس/ عبد الرحمن النجدي مدير إدارة الوثائق والعقود

2- المهندسة/ غادة بو رحمة مدير إدارة التنسيق والبرامج

3- المهندس/ محمد عوض الكريم مستشار بالمكتب الفني

4- المهندس/ عدنان الصفران إدارة ضبط الجودة

5- المهندس/ هشام حسين إدارة مشاريع القطاع الخاص

6- المهندس/ ناصر خريط إدارة مشاريع القطاع الخاص

7- المهندسة/ سهيلة معرفي وزارة الطاقة والكهرباء والماء

8- المهندسة/ ابتسام الغنام وزارة الأشغال العامة .

للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الاختصاص والخبرة من داخل المؤسسة وخارجها .

مادة ثانية

تختص اللجنة بإجراءات تأهيل مكاتب استشارية عالمية ومحلية والتي تنطبق عليها الشروط الواردة في استمارة التأهيل بالمشاركة في مشاريع المؤسسة .

مادة ثالثة

يحق للجنة في سبيل أداء مهامها اتخاذ ما تراه من إجراءات ، ولها أن تشكل من بين أعضائها مجموعات فرعية لبحث أي جانب من جوانب مهمتها .

مادة رابعة

تلتزم اللجنة بأداء مهامها خلال شهر من التاريخ المحدد لاستلام العروض ، وترفع للمدير العام تقريرا بتنائج دراستها وتوصياتها في هذا الشأن .

مادة خامسة

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه ، وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير الأشغال العامة

ووزير الدولة لشئون الإسكان

بدر ناصر الحميدي

صدر في : 10 ربيع الأول 1427 هـ

الموافق : 8 ابريل 2006 م

قرار وزاري رقم 10 / 2006

في شأن تشكيل لجنة تأهيل مقاولين عالميين ومحليين

وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون الدولة

- بعد الاطلاع على القانون رقم (47) لسنة 1993في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له ،

- وعلى القانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة في أغراض الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له ،

- وعلى القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2005 في شأن العمل بلائحة لجنة المناقصات بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية ،

- وعلى قرار لجنة المناقصات بجلسته رقم (3/ 2006) بتاريخ 8/ 3/ 2006 المتضمن اعتماد مذكرة الإدارة لتأهيل مقاولين عالميين ومحليين لتنفيذ مشاريع إنشاء المدن الجديدة بالمؤسسة .

- وبناء على عرض المدير العام ،

قرر

مادة أولى

تشكل لجنة برئاسة المهندس / عبد الله مسلم عبار العجمي عضو مجلس إدارة المؤسسة وعضوية كل من :

1- المهندس/ جاسم محمد الخليفي مدير بالمكتب الفني

2- المهندس/ عبد الله صالح الثويني مدير إدارة ضبط الجودة .

3- السيد/ إسماعيل الفودري مدير إدارة المحاسبة العامة .

4- المهندسة/ أمل أحمد مناور مدير إدارة مشاريع القطاع الخاص .

5- المهندس/ عز الدين عبد الله السعيد مستشار بالمكتب الفني .

6- المهندس/ محمد مجاهد إدارة الوثائق والعقود .

7- المهندس/ وائل أحمد عبد الحميد إدارة مشاريع القطاع الخاص .

8- المهندسة/ رشا العدساني إدارة الوثائق والعقود .

وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الاختصاص والخبرة من داخل المؤسسة وخارجها .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي