ديوان الخدمة المدنية
مجلس الخدمة المدنية
الاشارة:
التاريخ:
2007 ( لسنة 4) قرار رقم
بشأن
وظائف ومكافآت وبدلات لمفتشي الأغذية الكويتيين
ببلدية الكويت ــــــــــــــــــ مجلس الخدمة:المدنية -بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15)لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له. -وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته. -وعلى قرار وزير المالية رقم (2)لسنة ،1964 بإضافة وظيفة "مفتش لحوم" الى الوظائف الواردة بالتعميم رقم (9)لسنة 1960 بشأن منح بدل عدوى. -وعلى قرار وزير المالية رقم (33)لسنة 1965 وتعديلاته بشأن منح بدل طبيعة عمل لشاغلي الوظائف الواردة به من بينها وظائف مشمولة بأحكام هذا القرار. -وبناءا على إقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بإجتماعه رقم (2007/1)المنعقد بتاريخ .2007/1/16 - قـــــرر- مادة (:1)يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون للوظائف المساندة المتدرجة فنيا الواردة في الجدول رقم (1)المرافق لهذا القرار القائمون على أعمال التفتيش على المواد الغذائية واللحوم والمخابز – مكافأة مستوى وظيفي على النحو الموضح في هذا الجدول. مادة (:2)يمنح الموظفون الكويتيون الذين يستحقون مكافأة المستوى الوظيفي المنصوص عليها في المادة السابقة – بدل طبيعة عمل ومكافأة تشجيعية بالفئات الواردة بالجدول رقم (2)المرافق لهذا القرار. مادة (:3)الموظفون الكويتيون حملة المتوسطة الموجودن في الخدمة وقت العمل بالمسميات الوظيفية الواردة في الجدول رقم (1)المرافق لهذا القرار القائمون على أعمال تفتيش الأغذية أو اللحوم أو المخابز الذين لا تتوافر فيهم شروط شغل هذه الوظائف ينقلون الى وظيفة "مساعد مفتش أغذية" بصفة شخصية. مادة (:4)تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي وبدل طبيعة العمل
والمكافأة التشجيعية حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له. مادة (:5)يوقف صرف المكافآت والبدلات الواردة بهذا القرار في حالة نقل أو ندب الموظف الى وظيفة أخرى لا تدخل ضمن وظائف الأغذية المساندة المتدرجة فنيا المشمولة باحكام هذا القرار. مادة (:6)لا يجوز الجمع بين مكافأة المستوى الوظيفي وبدل طبيعة العمل والمكافأة التشجيعية الواردة بهذا القرار من ناحية وبين أية بدلات ومكافآت مقررة لنوع العمل أو التخصص وكذلك المكافآت التي تصرف بصفة شخصية. مادة (:7)يراعى عند رفع المستوى الوظيفي لشاغلي وظائف الأغذية المساندة المتدرجة فنيا الى المستوى الأعلى الشروط المحددة في التصنيف الوظيفي المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية بالإضافة الى شروط شغل الوظائف الواردة في الجدول رقم (1)المرافق لهذا القرار. مادة (:8)يوقف العمل بقراري وزير المالية رقمي (،1964/2(33/1965))المشار إليهما للموظفين الكويتيين المشمولين بأحكام هذا القرار. مادة (:7)يعمل بهذا القرار من 2007/4/1 وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
د. إسماعيل خضر الشطي
صدر في:17 صفر لسنة 1427هـ الموافق:7 مارس لسنة 2007م 2007 ( لسنة 4) تابع قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) جدول رقم
وظائف الأغذية المساندة المتدرجة فنيا ومكافأة المستوى الوظيفي المقررة لها الوظيفة
شروط شغل الوظيفة
مكافأة المستوى الوظيفي "بالدينار شهريا" مشرف أغذية سنة 12 + دبلوم تخصصي-
خبرة
دورة + أو ثانوية عامة
سنة خبرة 12 + سنتان
110
مساعد مشرف أغذية
سنوات 8 + دبلوم تخصصي-
خبرة
دورة + أو ثانوية عامة
سنوات خبرة 8 + سنتان
90
مفتش أول أغذية
سنوات 4 + دبلوم تخصصي-
خبرة
دورة + أو ثانوية عامة
سنوات خبرة 4 + سنتان
70 مفتش أغذية
دبلوم تخصصي أو ثانوية -
دورة سنتان+ عامة
8 + دورة سنة+ أو متوسطة
سنوات خبرة 50
مساعد مفتش أغذية
دورة سنة+ متوسطة 30
:ملاحظات 1 –تشمل المسميات الوظيفية في هذا الجدول أعمال تفتيش المواد الغذائية، واللحوم، والمخابز. 2 –تمثل مدة الخبرة الحد الأدنى في كل مستوى من مستويات وظائف الأغذية. 3 –يجوز إستخدام مسمى وظيفة "مساعد مفتش أغذية" لحملة المتوسطة الموجودين في الخدمة عند العمل بهذه المسميات القائمين على أعمال تفتيش الأغذية.
2007 ( لسنة 4) تابع قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2) جدول رقم
بدل طبيعة العمل والمكافأة التشجيعية المقررة لمفتشي الأغذية الكويتيين ببلدية الكويت
الدرجة
بدل طبيعة العمل
"بالدينار شهريا" المكافأة التشجيعية "بالدينار شهريا" "أ" "ب" الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة 120 110 90 75 50 35 25 20 15 90 80 70 60 50 40 35 30 25