ديوان الخدمة المدنية
مجلس الخدمة المدنية
الاشارة:
التاريخ:
2011 ( لسنة 12 ) قـرار رقـــم
وظائف ومكافآت وبدلات لمفتشي النظافة الكويتيين
ببلدية الكويت
مجلس الخدمة المدنية:
•بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15)لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة .له •
وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته . •
وعلى قرار وزير المالية رقم (65)لسنة 1971 بمنح بدل عدوى لموظفي ومستخدمي مكاتب النظافة العامة بإدارة بلدية الكويت . •
وعلى قرار وزير المالية رقم (93)لسنة 1973 بمنح بدل عدوى لموظفي ومستخدمي مصنع النفايات التابع لإدارة بلدية الكويت . •
وعلى موافقة مجلس الخدمة المدنية المؤرخة 1984/5/3 بمنح العاملين بمرفق النظافة – مكافأة تشجيعية . •
وعلى موافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (6/2008)المنعقد بتاريخ 2008/7/24 بمنح بدلات للموظفين الكويتيين القائمين على المجال التفتيشي ولمن لهم حق الضبطية القضائية . •
وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية . • وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (1/2011)المنعقد بتاريخ 2011/3/27 . –
– قرر مادة (1) :يمنح الموظفون الكويتيون المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون لوظائف النظافة المساندة المتدرجة فنيا الواردة في الجدول رقم (1)المرافق لهذا القرار القائمون على أعمال تفتيش نظافة الشوارع، واشغالات الطرق وردم النفايات وأزراب الماشية وتفتيش الصالونات ، والإعلانات
–مكافأة مستوى وظيفي على النحو الموضح في هذا الجدول . مادة (2) :تعتبر الملاحظات الواردة على الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار جزء لا يتجزأ منه . مادة (3) :يمنح الموظفون الكويتيون الذين يستحقون مكافأة المستوى الوظيفي المنصوص عليها في المادة (1) –بدل طبيعة عمل ومكافأة تشجيعية بالفئات الواردة بالجدول رقم (2)المرافق لهذا القرار . مادة (4) :الموظفون الكويتيون حملة المتوسطة الموجودون في الخدمة وقت العمل بالمسميات الوظيفية الواردة في الجدول رقم (1)المرافق لهذا القرار القائمون على أعمال تفتيش نظافة الشوارع وإشغالات الطرق وردم النفايات وأزراب الماشية وتفتيش الصالونات والإعلانات الذين لا تتوافر فيهم شروط شغل هذه الوظائف ينقلون الى وظيفة "مساعد مفتش نظافة" بصفة شخصية . مادة (5) :تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي وبدل طبيعة العمل والمكافأة التشجيعية حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا .له مادة (6) :يوقف صرف المكافآت والبدلات الواردة في هذا القرار في حالة نقل أو ندب الموظف الى وظيفة أخرى لا تدخل ضمن وظائف النظافة المساندة المتدرجة فنيا المشمولة بأحكام هذا القرار . مادة (7) :يجوز الجمع بين مكافأة المستوى الوظيفي وبدل طبيعة العمل والمكافأة التشجيعية من ناحية وبين أية بدلات مقررة لنوع العمل أو التخصص وكذلك المكافآت التي تصرف بصفة شخصية من ناحية أخرى . مادة (:8)يراعى عند رفع المستوى الوظيفي لشاغلي وظائف النظافة المساندة المتدرجة فنيا الى المستوى الأعلى الشروط المحددة في التصنيف الوظيفي المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية بالإضافة الى شروط شغل الوظائف الواردة في الجدول رقم (1)المرافق لهذا القرار. مادة (:9)يوقف العمل بقراري وزير المالية رقمي (،65/1971(1973/93))المشار اليهما وبموافقتي مجلس الخدمة المدنية المؤرختين ،1984/5/3 2008/7/24 المشار اليهما ، وبأي قرار يخالف أحكام هذا القرار بالنسبة للموظفين الكويتيين المشمولين بأحكامه . مادة (:10)يعمل بهذا القرار من 2011/4/1 ،وينشر في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
رئيس مجلس الخدمة بالنيابة
أحمد حمود الجابر الصباح
جمادي الأولى 7 صدر في
هـ 1432 م 2011 إبريل 10 : الموافق
2011 ( لسنة 12 ) تابع / قـرار مجلس الخدمة المدنية رقـــم
(1) جدول رقم
وظائف النظافة المساندة المتدرجة فنيا ومكافأة المستوى الوظيفي المقررة لشاغليها من الموظفين الكويتيين ببلدية الكويت
الوظيفة
شروط شغل الوظيفة
مشرف نظافة
سنة خبرة 12 + دبلوم تخصصي
سنة خبرة 12 + دورة سنتان+ أو ثانوية عامة
مساعد مشرف نظافة
سنوات خبرة 8 + دبلوم تخصصي
. سنوات خبرة 8 + دورة سنتان+ أو ثانوية عامة
مفتش أول نظافة
سنوات خبرة 4 + دبلوم تخصصي
. سنوات خبرة 4 + دورة سنتان+أو ثانوية عامة
مفتش نظافة دبلوم تخصصي
دورة سنتان+ أو ثانوية عامة
سنوات خبرة 8 + دورة سنة+ أو متوسطة
مساعد مفتش نظافة
دورة سنة+ متوسطة
:ملاحظات .1 تشمل المسميات في هذا الجدول أعمال تفتيش نظافة الشوارع وإشغالات الطرق وردم النفايات وأزراب الماشية، وتفتيش الصالونات والإعلانات. .2 تمثل مدة الخبرة الحد الأدنى في كل مستوى من مستويات وظائف النظافة .المساندة .3 يجوز استخدام مسمى وظيفة )مساعد مفتش نظافة( لحملة المتوسطة الموجودين في الخدمة عند العمل بهذه المسميات القائمين على أعمال تفتيش النظافة. .4 يجوز أضافة أنواع عمل أخرى بالإضافة إلى ما هو موضح في البند (1)أعلاه وذلك بعد الرجوع إلى ديوان الخدم المدنية. .5 يجوز لحملة المؤهل الجامعي التخصصي في مجال النظافة شغل وظيفة "مفتش أول .نظافة 2011 ( لسنة 12 ) تابع / قـرار مجلس الخدمة المدنية رقـــم
(2) جدول رقم
بدل طبيعة العمل والمكافأة التشجيعية المقررين لمفتشي النظافة الكويتيين ببلدية الكويت الدرجة
بدل طبيعة العمل
""بالدينار شهريا ""أ 120 ""ب 110 الأولى 90 الثانية 75 الثالثة 50 الرابعة 35 الخامسة 25 السادسة 20 السابعة 15