مجلس الخدمة المدنية
قرار رقم (20) لسنة 2006م
بشأن
بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين
مجلس الخدمة المدنية :
- بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم الصادر في 4 / 4 / 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 1996 بشأن وظائف وبدلات ومكافآت أعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية .
- وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .
قرر
مادة (1)
يستبدل بالجدول رقم (1) ، و (2) الخاصين بمكافأة المستوى الوظيفي وبدل الإشراف المرافقين لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1996 المشار إليه - الجدولين رقم (1) ، (2) المرافقين لهذا القرار دون الإخلال بالضوابط المقررة لصرفهما .
مادة (2)
يمنح أعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين في نهاية الخدمة مكافأة استحقاق على أساس المرتب الشامل عن أثنى عشر شهرا وفقا للشروط التالية :-
أ - أن يكون المعلم قد وصل الى أعلى مستوى وظيفي «معلم متخصص (أ)» .
ب - أن يكون قد مضى على خدمته (30) سنة بالنسبة للذكور ، و (25) سنة بالنسبة للإناث .
جـ - أن يكون قد حصل في كل من السنتين الأخيرتين من خدمته على تقرير ممتاز .
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من 1 / 4 / 2006 وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
محمد ضيف الله شرار
صدر في : 19 ربيع الأول 1427هـ
الموافق : 17 ابريل 2006م
قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (20) لسنة 2006
جدول رقم (1)
بمسميات وظائف التعليم العام المتدرجة فنيا وشروط شغلها ومكافأة المستوى الوظيفي المقرر لها
| الوظيفة | البيان | المكافأة المالية (بالدينار شهرياً) |
|---|---|---|
| معلم متخصص «أ» | مؤهل جامعي تربوي + 17 * 1 سنة خبرة أو دبلوم تربوي + 19 * 1 سنة خبرة | 295 |
| معلم متخصص «ب» | مؤهل جامعي تربوي + 13 * 1 سنة خبرة أو دبلوم تربوي + 15 * 1 سنة خبرة | 250 |
| معلم «أ» | مؤهل جامعي تربوي + 9 * 2 سنوات خبرة أو دبلوم تربوي + 11 * 2 سنة خبرة | 215 |
| معلم «ب» | مؤهل جامعي تربوي + 5 * 2 سنوات خبرة أو دبلوم تربوي + 7 * 2 سنوات خبرة | 185 |
| معلم «ج» | مؤهل جامعي تربوي + سنتين خبرة أو دبلوم تربوي + 4 سنوات خبرة | 165 |
| معلم «د» | مؤهل جامعي تربوي أو دبلوم تربوي + سنتين خبرة | 150 |
| معلم «هـ» | دبلوم تربوي | 125 |
* 1 تشمل 4 سنوات خبرة على الأقل في المستوى الوظيفي السابق .
* 2 تشمل سنتين خبرة على الأقل في المستوى الوظيفي السابق .
ملاحظات :-
- يكون تعيين الحاصل على مؤهل جامعي (حديثا) بوظيفة «معلم (د)» ، والحاصل على دبلوم بوظيفة «معلم (هـ) .
- تمثل مدة الخبرة الحد الأدنى في كل مستوى من المستويات الوظيفية في هذا الجدول .
- تضاف سنة خبرة للحاصل على مؤهل جامعي غير تربوي من وظيفة «معلم (ج)» فما فوق ، كما تضاف سنة خبرة للحاصل على دبلوم غير تربوي من وظيفة «معلم (د)» فما فوق .
- يجوز لوزارة التربية إضافة شروط أخرى على الشروط الواردة في هذا الجدول كاجتياز دورات تدريبية أو اختبارات وذلك بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية .
تابع/ قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (20) لسنة 2006 جدول رقم (2) *1
بوظائف الإشراف والتوجيه في التعليم العام وشروط شغلها وبدل الإشراف المقرر لها المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 1996 وفقاً لآخر تعديل
| الإشراف | توجيه | شروط شغل الوظائف | بدل الإشراف المقرر «بالدينار شهرياً» |
|---|---|---|---|
| مدير عام (المنطقة التعليمية ، التعليم الخاص) . | موجه فني عام | مؤهل جامعي تربوي + 18 سنة خبرة | 60 |
| مدير إدارة (الشئون التعليمية بالمناطق التعليمية ، التعليم الديني ، مدارس التربية الخاصة ، الشئون التعليمية بإدارة التعليم الخاص ، مدير إدارة الشئون التعليمية والإدارية) / مدير مكتب التنسيق / مراقب (الشئون التعليمية بالمناطق التعليمية وفقاً للمراحل التعليمية ، الشئون التعليمية بإدارة مداراس التربية الخاصة *2 الشئون الفنية بإدارة التعليم الخاص ، شئون المعاهد الدينية ، شئون الهيئة التعليمية بمكتب التنسيق ، شئون نظام المقررات بمكتب التنسيق ، المتابعة الفنية بمكتب الوكيل المساعد للتعليم العام ، والتعليم الخاص ، والتعليم النوعي) / مدير مدرسة/ مدير روضة / ناظر مدرسة . | موجه فني أول مادة دراسية | مؤهل جامعي تربوي + 16 سنة خبرة | |
| مدير مدرسة مساعد/ مدير روضة مساعد/ وكيل مدرسة . | موجه فني مادة دراسية | مؤهل جامعي تربوي + 14 سنة خبرة | 45 |
| رئيس قسم مادة دراسية ، رئيس قسم الشئون التعليمية بإدارة التعليم الخاص وفقاً للمراحل التعليمية . | معلم أول/ مشرف فني | مؤهل جامعي تربوي + 11 سنة خبرة | 30 |
*1 هذا الجدول بديل عن الجدول رقم (2) المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 1996 .
*2 هناك تصور لدى وزارة التربية لم يقرر بعد بإلغاء هذا المسمى وإحلال محله مسميين وظيفيين «مراقب الشئون التعليمية للمدارس الأجنبية» ومراقب آخر للمدارس العربية .
قرار رقم (21) لسنة 2006
بشأن
تشكيل لجنة لمراجعة المقترحات المقدمة
لشغل الوظائف القيادية والإشرافية
مجلس الخدمة المدنية :
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم الصادر في 7 جمادى سنة 1399 هـ الموافق 4 / 4 / 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .
- وعلى ما قرره مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (1 / 2006) المنعقد بتاريخ 1 / 3 / 2006 من تشكيل لجنة لمراجعة الاقتراحات المقدمة لشغل الوظائف القيادية والإشرافية .
- وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل .
قرر
مادة (1)
تشكيل لجنة برئاسة السيد/ رئيس ديوان الخدمة المدنية وعضوية كل من السادة :
- محمد حمد الرومي (وكيل ديوان الخدمة المدنية)
- ناصر محمد ناصر النصر الله (وكيل وزارة مساعد بوزارة العدل)
- د . أنور أحمد الفزيع (مساعد المدير العام ببيت التمويل الكويتي) .
- وتختص اللجنة بمراجعة الاقتراحات المقدمة من مجلس الوزراء بشأن شروط شغل الوظائف القيادية والتجديد فيها وملاحظات ديوان الخدمة المدنية والجهات الحكومية بشأنها ، ومشروع القرار المقدم من ديوان الخدمة المدنية بشروط شغل الوظائف الإشرافية .
- واقتراح مشروعات القرارات اللازمة في هذا الشأن .
مادة (2)
مدة عمل اللجنة شهرين كحد أقصى من تاريخ بدء العمل وتعرض آرائها ومقترحاتها بتقرير بنتائج دراستها على مجلس الخدمة المدنية .
مادة (3)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه .
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
محمد ضيف الله شرار
صدر في : 19 ربيع الأول 1427هـ
الموافق : 17 ابريل 2006م