إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 20 لسنة 2006 بشأن بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين

رقم التشريع وسنته

20 لسنة 2006

حالة التشريع

ساري

🔍

مجلس الخدمة المدنية

قرار رقم (20) لسنة 2006م

بشأن

بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين

مجلس الخدمة المدنية :

- بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم الصادر في 4 / 4 / 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 1996 بشأن وظائف وبدلات ومكافآت أعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية .

- وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية .

قرر

مادة (1)

يستبدل بالجدول رقم (1) ، و (2) الخاصين بمكافأة المستوى الوظيفي وبدل الإشراف المرافقين لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1996 المشار إليه - الجدولين رقم (1) ، (2) المرافقين لهذا القرار دون الإخلال بالضوابط المقررة لصرفهما .

مادة (2)

يمنح أعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين في نهاية الخدمة مكافأة استحقاق على أساس المرتب الشامل عن أثنى عشر شهرا وفقا للشروط التالية :-

أ - أن يكون المعلم قد وصل الى أعلى مستوى وظيفي «معلم متخصص (أ)» .

ب - أن يكون قد مضى على خدمته (30) سنة بالنسبة للذكور ، و (25) سنة بالنسبة للإناث .

جـ - أن يكون قد حصل في كل من السنتين الأخيرتين من خدمته على تقرير ممتاز .

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من 1 / 4 / 2006 وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

محمد ضيف الله شرار

صدر في : 19 ربيع الأول 1427هـ

الموافق : 17 ابريل 2006م

قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (20) لسنة 2006

جدول رقم (1)

بمسميات وظائف التعليم العام المتدرجة فنيا وشروط شغلها ومكافأة المستوى الوظيفي المقرر لها

الوظيفةالبيانالمكافأة المالية (بالدينار شهرياً)
معلم متخصص «أ»مؤهل جامعي تربوي + 17 * 1 سنة خبرة أو دبلوم تربوي + 19 * 1 سنة خبرة295
معلم متخصص «ب»مؤهل جامعي تربوي + 13 * 1 سنة خبرة أو دبلوم تربوي + 15 * 1 سنة خبرة250
معلم «أ»مؤهل جامعي تربوي + 9 * 2 سنوات خبرة أو دبلوم تربوي + 11 * 2 سنة خبرة215
معلم «ب»مؤهل جامعي تربوي + 5 * 2 سنوات خبرة أو دبلوم تربوي + 7 * 2 سنوات خبرة185
معلم «ج»مؤهل جامعي تربوي + سنتين خبرة أو دبلوم تربوي + 4 سنوات خبرة165
معلم «د»مؤهل جامعي تربوي أو دبلوم تربوي + سنتين خبرة150
معلم «هـ»دبلوم تربوي125

* 1 تشمل 4 سنوات خبرة على الأقل في المستوى الوظيفي السابق .

* 2 تشمل سنتين خبرة على الأقل في المستوى الوظيفي السابق .

ملاحظات :-

- يكون تعيين الحاصل على مؤهل جامعي (حديثا) بوظيفة «معلم (د)» ، والحاصل على دبلوم بوظيفة «معلم (هـ) .

- تمثل مدة الخبرة الحد الأدنى في كل مستوى من المستويات الوظيفية في هذا الجدول .

- تضاف سنة خبرة للحاصل على مؤهل جامعي غير تربوي من وظيفة «معلم (ج)» فما فوق ، كما تضاف سنة خبرة للحاصل على دبلوم غير تربوي من وظيفة «معلم (د)» فما فوق .

- يجوز لوزارة التربية إضافة شروط أخرى على الشروط الواردة في هذا الجدول كاجتياز دورات تدريبية أو اختبارات وذلك بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية .

تابع/ قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (20) لسنة 2006 جدول رقم (2) *1

بوظائف الإشراف والتوجيه في التعليم العام وشروط شغلها وبدل الإشراف المقرر لها المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 1996 وفقاً لآخر تعديل

الإشرافتوجيهشروط شغل الوظائفبدل الإشراف المقرر «بالدينار شهرياً»
مدير عام (المنطقة التعليمية ، التعليم الخاص) .موجه فني عاممؤهل جامعي تربوي + 18 سنة خبرة60
مدير إدارة (الشئون التعليمية بالمناطق التعليمية ، التعليم الديني ، مدارس التربية الخاصة ، الشئون التعليمية بإدارة التعليم الخاص ، مدير إدارة الشئون التعليمية والإدارية) / مدير مكتب التنسيق / مراقب (الشئون التعليمية بالمناطق التعليمية وفقاً للمراحل التعليمية ، الشئون التعليمية بإدارة مداراس التربية الخاصة *2 الشئون الفنية بإدارة التعليم الخاص ، شئون المعاهد الدينية ، شئون الهيئة التعليمية بمكتب التنسيق ، شئون نظام المقررات بمكتب التنسيق ، المتابعة الفنية بمكتب الوكيل المساعد للتعليم العام ، والتعليم الخاص ، والتعليم النوعي) / مدير مدرسة/ مدير روضة / ناظر مدرسة .موجه فني أول مادة دراسيةمؤهل جامعي تربوي + 16 سنة خبرة
مدير مدرسة مساعد/ مدير روضة مساعد/ وكيل مدرسة .موجه فني مادة دراسيةمؤهل جامعي تربوي + 14 سنة خبرة45
رئيس قسم مادة دراسية ، رئيس قسم الشئون التعليمية بإدارة التعليم الخاص وفقاً للمراحل التعليمية .معلم أول/ مشرف فنيمؤهل جامعي تربوي + 11 سنة خبرة30

*1 هذا الجدول بديل عن الجدول رقم (2) المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 1996 .

*2 هناك تصور لدى وزارة التربية لم يقرر بعد بإلغاء هذا المسمى وإحلال محله مسميين وظيفيين «مراقب الشئون التعليمية للمدارس الأجنبية» ومراقب آخر للمدارس العربية .

قرار رقم (21) لسنة 2006

بشأن

تشكيل لجنة لمراجعة المقترحات المقدمة

لشغل الوظائف القيادية والإشرافية

مجلس الخدمة المدنية :

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم الصادر في 7 جمادى سنة 1399 هـ الموافق 4 / 4 / 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته .

- وعلى ما قرره مجلس الخدمة المدنية باجتماعه رقم (1 / 2006) المنعقد بتاريخ 1 / 3 / 2006 من تشكيل لجنة لمراجعة الاقتراحات المقدمة لشغل الوظائف القيادية والإشرافية .

- وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل .

قرر

مادة (1)

تشكيل لجنة برئاسة السيد/ رئيس ديوان الخدمة المدنية وعضوية كل من السادة :

- محمد حمد الرومي (وكيل ديوان الخدمة المدنية)

- ناصر محمد ناصر النصر الله (وكيل وزارة مساعد بوزارة العدل)

- د . أنور أحمد الفزيع (مساعد المدير العام ببيت التمويل الكويتي) .

- وتختص اللجنة بمراجعة الاقتراحات المقدمة من مجلس الوزراء بشأن شروط شغل الوظائف القيادية والتجديد فيها وملاحظات ديوان الخدمة المدنية والجهات الحكومية بشأنها ، ومشروع القرار المقدم من ديوان الخدمة المدنية بشروط شغل الوظائف الإشرافية .

- واقتراح مشروعات القرارات اللازمة في هذا الشأن .

مادة (2)

مدة عمل اللجنة شهرين كحد أقصى من تاريخ بدء العمل وتعرض آرائها ومقترحاتها بتقرير بنتائج دراستها على مجلس الخدمة المدنية .

مادة (3)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه .

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

محمد ضيف الله شرار

صدر في : 19 ربيع الأول 1427هـ

الموافق : 17 ابريل 2006م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي