قرار رقم (4) لسنة 2007م
بتكليف محافظ حولي
القيام بأعمال محافظ مبارك الكبير
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المرسوم رقم 265 لسنة 2007 بشأن نظام المحافظات ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
قرر
مادة أولى
يعهد إلى الفريق متقاعد/ عبدالله عبدالرحمن عبدالله الفارس - محافظ حولي - بالإضافة إلى عمله - القيام بأعمال محافظ مبارك الكبير / علي عبدالله السالم الصباح أثناء غيابه .
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار إعتباراً من 7 / 7 / 2007 ، وينشر في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء
فيصل محمد الحجي بوخضور
صدر في : 8 جمادى الآخرة 1428هـ
الموافق : 23 يونيو 2007م