قانون رقم 36 لسنة 1982 في شأن رجال الإطفاء
1 / 4
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
العدد
١٤١٨
السنة الثامنة والعشرون
الكويت اليوم
الجريدة الرسمية لحكومة الكويت
تصدرها وزارة الاعلام
الأحد
٧ شعبان ١٤٠٢ هـ
٣٠ مايو ( ايار ) ١٩٨٢ م
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٨٢ في شأن رجال الاطفاء
بعد الاطلاع على الدستور وبخاصة المواد ٦٥، ٧٩، ١٠٩ منه
وعلى القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٢ في شأن بلدية الكويت
والقوانين المعدلة له
وعلى القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧٦ في شأن التأمينات
الاجتماعية والقوانين المعدلة له
وعلى المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة
المدنية
وعلى المرسوم الصادر في ٤ من ابريل سنة ١٩٧٩ في شأن
نظام الخدمة المدنية
وافق مجلس الامة على القانون الاتي نصه ، وقد صدقنا عليه
واصدرناه
مادة ١
تنشأ ادارة عامة تسمى «الادارة العامة للاطفاء» تقوم على
توفير الحماية اللازمة للأرواح والممتلكات من الحرائق
والانهيارات والاحداث والكوارث الطبيعية والوقاية منها .
مادة ٢
تخضع الادارة العامة للاطفاء لاشراف رئيس البلدية ،
ويكون لها ميزانية ملحقة بالميزانية العامة للدولة ، ويتولى ادارتها
مدير عام ، ويكون له نائب أو أكثر يعين كل منهم بمرسوم
بناء على اقتراح رئيس البلدية .
مادة ٣
يصدر رئيس البلدية بناء على اقتراح المدير العام القرارات
والنظم واللوائح اللازمة لتنفيذ اهداف الادارة ، كما يحدد
اختصاصات نوابه .
وتحدد اللوائح المشار اليها العقوبات التي توقع في حالة
مخالفة أحكامها بالغرامة التي لا تزيد عن خمسمائة دينار. ويجوز
أن يضاف اليها بحسب الاحوال المصادرة وسحب الترخيص لمدة
لا تزيد على سنة أو نهائيا والغلق الذي لا يزيد على سنة أو
النهائي وتصحيح الاعمال المخالفة ورد الشيء الى أصله ، ما لم
ينص قانون آخر على عقوبة أشد .
الكويت اليوم ـ ص ٢
العدد ١٤١٨ ـ السنة الثامنة والعشرون
مادة ٤
تكون درجات رجال الاطفاء وفقا للتسلسل التالي :
مدير الاطفاء العام ـ نائب مدير الاطفاء العام ـ مشرف منطقة ـ مشرف فرع ـ مساعد مشرف فرع ـ مشرف أول ـ مشرف مركز ـ مراقب ـ مساعد مراقب ـ اطفائى ـ مساعد اطفائى .
وتكون مرتباتهم وعلاواتهم السنوية وفقا للجدول المرافق لهذا القانون .
مادة ٥
تصدر بقرار من رئيس البلدية علامات درجات رجال الاطفاء
مادة ٦
تصدر بقرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الموظفين :
أ ـ قواعد واحكام التعيين ومنح العلاوات وتقييم الكفاءة والترقية .
ب ـ قواعد وشروط منح البدلات والعلاوات الاضافية والمكافآت التشجيعية والتعويضات .
جـ ـ قواعد واحكام النقل والندب والاعارة .
د ـ قواعد واحكام الاجازات بانواعها المختلفة .
هـ ـ قواعد الضبط والواجبات والاعمال المحظورة وقواعد واجراءات التأديب والعقوبات التأديبية والتظلم منها واسباب انتهاء الخدمة بما لا يتعارض مع قانون ونظام الخدمة المدنية .
مادة ٧
يضع مجلس الخدمة المدنية قواعد وأحكام نقل رجال الاطفاء الموجودين في الخدمة وقت العمل بهذا القانون الى الدرجات المشار اليها فى المادة (٤) من هذا القانون .
ويستمر موظفو الادارة العامة للاطفاء الذين لم ينقلوا وفقا لاحكام الفقرة السابقة معاملين بقانون ونظام الخدمة المدنية ويصدر بتحديدهم قرار من رئيس البلدية بناء على اقتراح المدير العام .
مادة ٨
تلغى كل من الفقرة (٥) من البند ( سادسا ) من المادة (١٥) ، والفقرة (ط) من المادة (٣٤) من القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٢ في شأن بلدية الكويت .
مادة ٩
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية • ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ صدوره •
امير الكويت
جابر الاحمد
صدر بقصر السيف في ٢٢ رجب ١٤٠٢ هـ
الموافق ١٥ مايو ١٩٨٢ م
العدد ١٤١٨ ـ السنة الثامنة والعشرون
الكويت اليوم ـ ص ٣
جدول المرتبات الشهرية والعلاوات الدورية لرجال الاطفاء
درجات رجال الاطفاء
اول
المربوط
آخر
المربوط
العلاوة الدورية السنوية
قيمتها
عددها
المدة اللازمة
كحد ادنى
للبقاء في
الدرجة
مدير الاطفاء العام
٦٥٥
٧١٥
٣٠
٢
نائب مدير الاطفاء العام
٥٥٥
٦١٥
٢٠
٣
اربع سنوات
مشرف منطقة
٤٧٥
٥٣٥
۱۰
۳
اربع سنوات
مشرف فرع
٤١٥
٤٥٥
٢٠
۲
ثلاث سنوات
مساعد مشرف فرع
٣٥٠
٣٩٥
١٥
۳
ثلاث سنوات
مشرف اول
٢٩٠
٣٣٥
١٥
۳
ثلاث سنوات
مشرف مركز
٢٦٠
٢٧٥
١٥
۱
سنتان
مراقب
١٩٦
٢٨٦
٦
١٥
سنتان
مساعد مراقب
١٦٦
۱۹۱
ه
ه
ثلاث سنوات
اطفائي
١٤٢
١٦٢
٤
ه
ثلاث سنوات
مساعد اطفائي
١٢٤
١٣٩
۳
ه
ثلاث سنوات
الكويت اليوم - ص ٤
العدد ١٤١٨ - السنة الثامنة والعشرون
المذكرة الايضاحية لمشروع قانون نظام قوة الاطفاء (١)
الكويت من البلدان المنتجة والمصدرة للنفط ، بل وتعتمد عليه اعتمادا كليا كمصدر رئيسى للدخل ، ولا يخفى ان النفط ومشتقاته من المواد سريعة الاشتعال ، بل حدوث اى حريق فيها يسبب مخاطر كبيرة على الارواح ويؤثر بصورة مباشرة على الاقتصاد الوطنى مما يستدعى بالضرورة الاهتمام بمرفق الاطفاء بما يتناسب مع الدور الذى يقوم به هذا المرفق في مواجهة تلك المخاطر .
ومع ذلك ورغم ازدياد الأعباء الملقاة على ادارة الاطفاء الحالية نتيجة لازدياد الكثافة السكانية وانتشار العمران في المناطق السكنية والصناعية ، ورغم أن عمل رجال هذه الادارة لم يصبح قاصرا على اطفاء الحرائق بل امتد الى توفير الحماية اللازمة للارواح والممتلكات من الانهيارات والكوارث الطبيعية والوقاية منها، رغم كل ذلك فان هذه الادارة بقيت منذ انشائها لا ينظمها سوى نصوص من قانون بلدية الكويت لا تتفق مع ما لهذا المرفق الحيوى من أهمية وخطورة .
لذلك _ أعد مشروع القانون المرافق ونص في مادته الأولى على اعتبار رجال الاطفاء قوة نظامية ، وهذا لا يعنى اعتبار هذه القوة من رجال القوات المسلحة او الشرطة كما تنص على ان تكون الادارة الخاصة بالاطفاء ادارة عامة وكذلك على الاهداف التي تعمل هذه الادارة على تحقيقها . (٢)
واخضعت المادة الثانية منه هذه الادارة لاشراف رئيس البلدية ، ونصت على ان تكون لها ميزانية ملحقة بالميزانية العامة للدولة ويتولى ادارتها مدير عام يكون له نائب (٣) أو اكثر يعين كل منهم بمرسوم .
ونصت المادة الثالثة على ان يصدر المدير العام القرارات والنظم واللوائح اللازمة لتنفيذ اهداف هذه الادارة كما يحدد اختصاصات نوابه ( ٤ ) .
ونصت المادة الرابعة على رتب رجال قوة الاطفاء وعلى مرتباتهم وعلاواتهم السنوية التى ستكون مماثلة لمرتبات وعلاوات
(١) عدل مجلس الامة عنوان المشروع الى قانون فى شأن رجال الاطفاء .
(٢) عدل المجلس المادة الاولى من المشروع بحذف اعتبار رجال الاطفاء قوة نظامية واكتفت المادة على انشاء الادارة وبيان أهدافها
(٣) استبدل المجلس بكلمة نائب في المادة الثانية كلمة «مساعد»
(٤) عدل المجلس المادة الثالثة بان جعل القرارات والنظم واللوائح اللازمة لتنفيذ اهداف الادارة تصدر من رئيس البلدية بناء على اقتراح المدير العام كما تحدد هذه القرارات اختصاصات مساعدى المدير .
رجال قوة الشرطة مما يؤدى الى رفع المرتبات الحالية لرجال الاطفاء لكى يكون ذلك حافزا للالتحاق بهذا المرفق الحساس التي تتسم أعماله بالخطورة (٥) .
واحالت المادة الخامسة الى قرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس البلدية بتحديد علامات هذه الرتب وقواعد الضبط والواجبات والأعمال المحظورة على رجال هذه القوة والعقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها عليهم وطرق التظلم منها وأسباب انتهاء المدة (٦) ، كما أحالت المادة السادسة الى قرار يصدر من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الموظفين بوضع قواعد وأحكام التعيين ومنح العلاوات وتقييم الكفاءة والترقية وشروط منح البدلات والعلاوات الاضافية والمكافآت التشجيعية والتعويضات عن الاعمال الاضافية وغيرها ، وكذلك قواعد وأحكام النقل والندب والاعارة .
ونصت المادة السابعة على ان تسرى احكام الاجازات بأنواعها الواردة في قانون ونظام الخدمة المدنية على رجال قوة الاطفاء (٧) .
وأحالت المادة الثامنة (٨) على مجلس الخدمة المدنية وضع قواعد وأحكام نقل رجال قوة الاطفاء الموجودين حاليا في الخدمة الى الرتب الواردة في هذا القانون ، أما موظفو هذه الادارة من غير رجال قوة الاطفاء الذين لم ينقلوا الى الرتب الجديدة فانهم يخضعون لقانون ونظام الخدمة المدنية وهؤلاء يصدر بتحديدهم قرار من المدير العام .
ونصت المادة التاسعة (٩) على الغاء الفقرة (٥) من البند ( سادسا ) من المادة (١٥) والفقرة (ط) من المادة (٣٤) من القانون رقم (١٥) لسنة ١٩٧٢ في شأن بلدية الكويت .
(٥) عدل المجلس المادة الرابعة بان اوضح تسلسل درجات رجال الاطفاء وجعل مرتباتهم وعلاواتهم السنوية وفقا للجدول المرافق لهذا القانون .
(٦) عدل المجلس من نص المادة الخامسة بأن جعل علامات درجات رجال الاطفاء تصدر بقرار من رئيس البلدية ، وحذف من النص قواعد الضبط والعقوبات التأديبية واسباب انتهاء الخدمة وأضافها الى المادة السادسة فقرة ( هـ ) .
(٧) حذف المجلس المادة السابعة وأضاف قواعد الاجازات الى المادة السادسة فقرة ( د ) .
(٨) اصبح الرقم الجديد لهذه المادة هو السابعة واستبدلت بكلمة « الرتب » الواردة بها كلمة « الدرجات » كما عدل النص بأن جعل القرار المشار اليه في هذه المادة يصدر من رئيس البلدية بناء على اقتراح المدير العام .
(٩) تعدل رقم المادة التاسعة الى الثامنة وفقا للتسلسل الجديد .